• 2002
  • عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : إِنَّ مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَلَمْ يُصَلِّ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : إِنَّ مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَلَمْ يُصَلِّ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

    لا توجد بيانات
    " نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات