• 532
  • عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ابْنُ الصَّبَّاحٍ فِي رِوَايَتِهِ : إِنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " قَتَلَ بِالْقَسَامَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ "

    حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ابْنُ الصَّبَّاحٍ فِي رِوَايَتِهِ : إِنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ ، زَادَ مَحْمُودٌ : عَلَى شَطِّ لِيَّةَ ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَمَحْمُودٌ أَقْوَمُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ : كَثِيرٌ : بِبُحَيْرِ الرُّغَاءِ

    بالقسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    " قَتَلَ بِالْقَسَامَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات