• 2746
  • عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ ، بِبَحْرَةِ الرِّعَاءِ عَلَى شَطِّ لَيَّةَ ، فَقَالَ : الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَا : ثنا الْوَلِيدُ ، ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ ، أنبأ الْوَلِيدُ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ ، بِبَحْرَةِ الرِّعَاءِ عَلَى شَطِّ لَيَّةَ ، فَقَالَ : الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ بِبَحْرَةَ ، أَقَامَهُ مَحْمُودٌ وَحْدَهُ هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَمَا قَبْلَهُ مُحْتَمَلٌ لِاسْتِحْقَاقِ الدِّيَةِ ، فَإِنَّهَا بِالدَّمِ تُسْتَحَقُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَرَوَى أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ ، فِي الْمَرَاسِيلِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ بِالطَّائِفِ وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ : أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَ الْفَسَوِيُّ ، ثنا اللُّؤْلُؤِيُّ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، فَذَكَرَهُ

    بالقسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ بِبَحْرَةَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات