• 1508
  • عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَعِيدٌ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ

    محرم: ذو الْمَحرم : من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم
    " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ " حَدَّثَنَا أَبُو
    حديث رقم: 4765 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَمُرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ
    حديث رقم: 4766 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَمُرَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ
    حديث رقم: 19654 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَحْرَمَ مِنْهُ يَعْتِقُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 19658 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَحْرَمَ مِنْهُ يَعْتِقُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 19662 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَحْرَمَ مِنْهُ يَعْتِقُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3459 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ مَنْ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ

    [3952] (عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وهو أيضا مرسلوقد أخرج النسائي وبن مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق ولفظ بن مَاجَهْ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّوَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ غَيْرُ ضَمْرَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يُتَابَعْ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِوَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ وَهْمٌ فَاحِشٌ وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ وَضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبَا الصَّحِيحِهَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفِلَسْطِينِيُّ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا كَمَا ذُكِرَ وَالْوَهْمُ حَصَلَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ انْتَهَى(سَعِيدٌ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ) لَمْ تُوجَدْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

    لقدْ نَظَّمَ الإسلامُ العَلاقاتِ بين الأرحامِ، واهتمَّ اهتمامًا بالغًا بصِلةِ الأرحامِ، وأسَّسَ قواعدَ الرَّحمةِ والمودَّةِ في هذه العَلاقاتِ؛ حتَّى لا يُفسِدَها شيءٌ.وهذا الحديثُ يُبيِّنُ أحَدَ الأحكامِ التي تَتعلَّقُ بالأرحامِ، في حالةِ إذا وقَعَ شَخْصٌ في الرِّقِّ ومَلَكَه شخْصٌ آخَرُ مِن ذَوي رَحِمِه ومحارِمِه، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ»، والمراد بـ"ذا رَحِمٍ" شَخصانِ بينهما نسَبٌ، و"المَحْرَمُ" هو مَنْ يَحْرُمُ الزَّواجُ منه من الأقاربِ؛ كالأَبِ والأُمِّ والجَدِّ والجَدَّةِ والأخِ والأخْتِ والعَمِّ والخالِ وهكذا، ومعنى الحديثِ: أنَّ مَنْ ملَكَ أباه أو ابنَه أو أخاه أو غيرَهم من ذوي المحارِمِ بَطَلَ هذا الرِّقُّ، وصارَ المَحْرَمُ حُرًّا بمجرَّدِ المِلْكِ دونَ أنْ يتلفَّظَ المالِكُ بلَفْظِ العِتْقِ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ ‏.‏

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ‏.‏

    Qatadah reported 'Umar b. al-Khattab (ra) as saying:If anyone gets possession of a relative who is within the prohibited degrees, that person becomes free

    The tradition mentioned above has also been transmitted by the narrator Ayyub through different chain. This version has :So he (the prophet) order nails to be heated and had them blinded with them, and he had their hands and feet cut off, and did not cauterise them to stop the flow of blood

    Katâde'den rivayet olunduğuna göre; el-Hasan (el-Basri) şöyle demiştir: 'Kim (nikahı kendisine) haram olan yakın (ın)a sahip olursa (yakın olan köle) hürdür.' Ayrıca bu hadis; Tirmizî. Ahkâm; İbn-i Mâce. ıtk ta da var. İzah 3952 de

    Vüheyb, Eyyûb'dan bu (önceki 4364.) hadisi, aynı isnadla rivayet edip şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) çiviler istedi, onlar kızartıldı ve gözlerine çekti, ellerini ve ayaklarını kestirdi ve onları (kanlarının kesilmesi için damarlarını ateşle) dağlamadı

    حسن کہتے ہیں جو کسی قرابت دار محرم کا مالک ہو جائے تو ( وہ ملکیت میں آتے ہی ) آزاد ہو جائے گا۔

    اس سند سے بھی ایوب سے یہی حدیث مروی ہے اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلائیوں کو گرم کرنے کا حکم دیا تو وہ گرم کی گئیں، پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں پھیر دیں، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے، اور ان کو یکبارگی ہی نہیں مار ڈالا۔

    । কাতাদাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। হাসান (রহঃ) বলেন, কোনো ব্যক্তি নিকট আত্মীয়ের মনিব হলে, সে সরাসরি মুক্ত।[1] সহীহ মাকতু।

    । আইয়ূব (রহঃ) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশে লৌহ শলাকা উত্তপ্ত করা হয়, তাদের চোখে ফুঁড়ে দেয়া হয়, হাত-পা কেটে দেয়া হয় এবং তাদের রক্তপ্রবাহ বন্ধ করেননি।[1] সহীহ।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت