• 1323
  • " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ ، أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ

    العربان: العربان والعربون : هو أن يدفع بعض الثمن ثم لا يسلمه المبيع كله بل بعضه أو إذا تفاسخا لا يرد إليه ما دفعه
    يتكارى: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    الكراء: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

    [3502] بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَيُقَالُ عَرْبُونَ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَبِالْهَمْزِ بَدَلَ الْعَيْنِ فِي الثَّلَاثِ والراء ساكنة في الكلقال بن الْأَثِيرِ قِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ إِعْرَابًا لِعَقْدِ الْبَيْعِ أَيْ إِصْلَاحًا وَإِزَالَةَ فَسَادٍ لِئَلَّا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ بِاشْتِرَائِهِقَالَهُ الزَّرْقَانِيُّوَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَيِ السِّلْعَةَ وَيَدْفَعَ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَمْضَى الْبَيْعَ حُسِبَ مِنَ الثَّمَنِ وَإِلَّا كَانَ لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَرْتَجِعْهُ أَعْرَبَ فِي كَذَا وَعَرَّبَ وَعَرْبَنَ وَهُوَ عُرْبَانٌ وَعُرْبُونٌ لِأَنَّ فِيهِ إِعْرَابًا بِالْبَيْعِ أَيْ إِصْلَاحًا لِئَلَّا يَمْلِكَهُ غَيْرُهُ بِالشِّرَاءِ وَهُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ وَالْغَرَرِ انْتَهَى(أَنَّهُ بَلَغَهُ) وَلَفْظُ الْمُوَطَّأِ مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُقال الحافظ الإمام بن عَبْدِ الْبَرِّ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الثِّقَةِ هُنَا والأشبه القول بأنه الزهري عن بن لهيعة أو بن وهب عن بن لَهَيْعَةَ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرٍو وَسَمِعَهُ مِنْهُ بن وَهْبٍ وَغَيْرُهُ انْتَهَىوَقَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ الْأَشْبَهُ أنه بن لهيعة ثم أخرجه من طريق بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرٍو بِهِوَقَالَ رَوَاهُ حَبِيبٌ كَاتِبُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو بِهِ وَحَبِيبٌ متروك كذبوه انتهىورواية حبيب عند بن مَاجَهْقَالَ الزَّرْقَانِيُّ وَأَشْبَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ فَقَدْ رَوَاهُ الْخَطِيبُ من
    طَرِيقِ الْهَيْثَمِ بْنِ يَمَانٍ أَبِي بِشْرٍ الرَّازِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ انْتَهَى(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ صَدُوقٌ (عَنْ أَبِيهِ) شُعَيْبٍ تَابِعِيٌّ صَدُوقٌ (عَنْ جَدِّهِ) أَيْ شُعَيْبٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْهُ أَوْ ضَمِيرُهُ لِعَمْرٍو وَيُحْمَلُ عَلَى الْجَدِّ الْأَعْلَى وَهُوَ الصَّحَابِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَلِذَا احْتَجَّ الْأَكْثَرُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مُنْقَطِعَةٌ لِأَنَّ جَدُّ عَمْرٍو مُحَمَّدًا لَيْسَ بِصَحَابِيٍّ وَلَا رِوَايَةَ لَهُ بِنَاءً عَلَى عَوْدِ الضَّمِيرِ لِعَمْرٍو وَأَنَّهُ الْجَدُّ الْأَدْنَى كَذَا فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ لِلزُّرْقَانِيِّقُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ تَرْجَمَةُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا (قَالَ مَالِكٌ) وَتَفْسِيرُ (ذَلِكَ فِيمَا نُرَى) بِضَمِّ النُّونِ نَظُنُّ (أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ) أَوِ الْمَرْأَةُ (الْعَبْدَ) أَوِ الْأَمَةَ (ثُمَّ يَقُولُ) لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ تَكَارَى مِنْهُ (أُعْطِيكَ دِينَارًا) أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ (عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ) الْمُبْتَاعَةَ (فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ) وَلَا رُجُوعَ لِي بِهِ عَلَيْكَوَلَفْظُ الْمُوَطَّأِ عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ انْتَهَىقَالَ الزَّرْقَانِيُّ هُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ وَالْغَرَرِ وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَإِنْ وَقَعَ فَسْخٌ فَإِنْ فَاتَ مَضَى لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ أَحْمَدُ وَرُوِيَ عَنِ بن عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ إِجَازَتُهُ وَيُرَدُّ الْعُرْبَانُ على كل حالقال بن عَبْدِ الْبَرِّ وَلَا يَصِحُّ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِجَازَتِهِ فَإِنْ صَحَّ احْتُمِلَ أَنَّهُ يُحْسَبُ عَلَى الْبَائِعِ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ تَمَّ الْبَيْعُ وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ انْتَهَىقَالَ فِي النَّيْلِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَخْتَرِ السِّلْعَةَ أَوِ اكْتِرَاءَ الدَّابَّةِ كَانَ الدِّينَارُ أَوْ نَحْوُهُ لِلْمَالِكِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنِ اخْتَارَهُمَا أَعْطَاهُ بَقِيَّةَ الْقِيمَةِ أَوِ الْكِرَاءِ وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْبَيْعِ مَعَ الْعُرْبَانِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَحْمَدُ فَأَجَازَهُ وَرَوَى نَحْوَهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ
    أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَفِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْأَوْلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِأَنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا وَلِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْحَظْرَ وَهُوَ أَرْجَحُ مِنَ الْإِبَاحَةِ وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ اشْتِمَالُهُ عَلَى شَرْطَيْنِ فَاسِدَيْنِ أَحَدُهُمَا شَرْطُ كَوْنِ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ يَكُونُ مَجَّانًا إِنِ اخْتَارَ تَرْكَ السِّلْعَةِ وَالثَّانِي شَرْطُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ الرِّضَا بِالْبَيْعِ انتهىقال المنذري وأخرجه بن ماجه وهذا منقطع وأخرجه بن مَاجَهْ مُسْنَدًا وَفِيهِ حَبِيبٌ كَاتِبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ الْأَسْلَمِيُّ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِمَاانْتَهَىقَالَ الزَّرْقَانِيُّ وَمَنْ قَالَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ أَوْ ضَعِيفٌ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ مُنْقَطِعًا بِحَالٍ إِذْ هُوَ مَا سَقَطَ مِنْهُ الرَّاوِي قَبْلَ الصَّحَابِيِّ أَوْ مَا لَمْ يَتَّصِلْ وَهَذَا مُتَّصِلٌ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ رَاوِيًا مُبْهَمًا انْتَهَى

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ - فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ ‏.‏

    Narrated 'Amr b. Suh'aib: On his father's authority, said that his grandfather told that the Messenger of Allah (ﷺ) forbade the type of transactions in which earnest money was paid. Malik said: This means, as we think--Allah better knows-that a man buys a slave or hires an animal, and he says: I give you a dinar on condition that if I give up the transaction or hire, what I gave you is yours

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] ia berkata; aku membacakannya di hadapan [Malik bin Anas] bahwa [telah disampaikan seseorang] dari ['Amru bin Syu'aib] dari [Ayahnya] dari [Kakeknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari jual beli 'Uryan." Malik berkata, "Jual beli Uryan menurut kami -wallahu a'lam- seseorang membeli seorang budak atau menyewa kendaraan kemudian berkata, 'Aku akan memberimu satu dinar, namun jika aku tidak jadi membeli barang tersebut atau tidak jadi menyewanya, maka apa yang telah aku beri menjadi hakku kembali

    Amr b. Şuayb, dedesi (Abdullah b. Amr b. el-Âs)'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Rasûlullah (s.a.v.), kaporalı satıştan nehyetti. Malik dedi ki: "Allah bilir, kanaatimize göre bu satış şöyle olur; Adam bir köle satın alır veya hayvan kiralar. Sonrada; (satıcı veya kiralayana), malı veya kirayı bırakırsam verdiğim senin olmak üzere sana bir dinar verdim (veriyorum), der

    عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع فرمایا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں: جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایک غلام یا لونڈی خریدے یا جانور کو کرایہ پر لے پھر بیچنے والے یا کرایہ دینے والے سے کہے کہ میں تجھے ( مثلاً ) ایک دینار اس شرط پر دیتا ہوں کہ اگر میں نے یہ سامان یا کرایہ کی سواری نہیں لی تو یہ جو ( دینار ) تجھے دے چکا ہوں تیرا ہو جائے گا ( اور اگر لے لیا تو یہ دینار قیمت یا کرایہ میں کٹ جائے گا ) ۔

    । ‘আমর ইবনু শুআইব তার পিতা থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরবান পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। আমার মতে এ ধরণের পদ্ধতি নিম্নরূপঃ কেউ একটি গোলাম কিনলো অথবা পশু ভাড়া করলো, তারপর বললো, আমি তোমাকে এই শর্তে একটি দীনার (বায়না) দিলাম যে, যদি আমি গোলাম ক্রয় না করি অথবা পশু ভাড়া না নেই তাহলে এই দীনার তোমার।