• 940
  • عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : " لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً " ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : " سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَهُمْ ح ، وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ

    تلبسوا: ألبس عليه الأمر : اشتبه واختلط
    عدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ " *
    حديث رقم: 2079 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 17493 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4375 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 2787 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 15179 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
    حديث رقم: 15193 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟
    حديث رقم: 12509 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ عِدَّةُ الْمُدَبَّرَةِ
    حديث رقم: 14531 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14530 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14532 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14533 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 749 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْعَدَدِ
    حديث رقم: 3360 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3359 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3361 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3362 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3363 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3364 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2247 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 7175 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7186 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4461 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُمُّهُ النَّابِغَةُ مِنْ بَنِي عَنَزَةَ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ ، كَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، وَخَرَجَ إِلَى الْحَبَشَةِ إِلَى النَّجَاشِيِّ بَعْدَ الْأَحْزَابِ ، فَأَسْلَمَ عِنْدَهُ بِالْحَبَشَةِ ، فَأَخَذَهُ أَصْحَابُهُ بِالْحَبَشَةِ فَغَمُّوهُ وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ مُجَرَّدًا لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ ، فَأَظْهَرَ لِلنَّجَاشِيِّ إِسْلَامَهُ ، فَاسْتَرْجَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمِيعَ مَالِهِ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ هُوَ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مُهَاجِرِينَ الْمَدِينَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَقَدَّمَ خَالِدٌ فَبَايَعَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هُوَ فَبَايَعَهُ عَلَى أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِجْرَةُ وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَالِيًا ، لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ وَالْمَكِيدَةِ ، وَكَانَ عَلَى مِصْرَ مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، بَاشَرَ الْحُرُوبَ ، وَشَهِدَ الْفِتْنَةَ ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ وَالِيًا عَلَيْهَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، وَلَهُ نَحْوٌ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَكَانَ أَحَدَ دُهَاةِ الْعَرَبِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرٌو وَقَالَ : نِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ : ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو ، وَهِشَامٌ حَدِيثُهُ عِنْدَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَوَالِيهِ : أَبِي قَيْسٍ ، وَزِيَادٍ ، وَهُبَرَ رَوَى عَنْهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ لاَ تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سُنَّةَ نَبِيِّنَا - ﷺ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ‏.‏ يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ ‏.‏

    Narrated Amr ibn al-'As: Do not confuse us about his Sunnah. Ibn al-Muthanna said: The Sunnah of our Prophet (ﷺ) is that the waiting period of a slave-mother whose husband has died is four months and ten days

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] bahwa [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada mereka. Dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Al Mutsanna], telah menceritakan kepada kami [Abdul A'la], dari [Sa'id] dari [Mathar] dari [Raja` bin Haiwah], dari [Qabishah bin Dzuaib] dari ['Amr bin Al 'Ash], ia berkata; janganlah kalian kaburkan sunah atas kami! -Ibnu Al Mutsanna berkata; sunah Nabi kita shallallahu 'alaihi wasallam-, 'iddah orang yang wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, yang dimaksud adalah Ummu Al Walad (budak wanita yang melahirkan anak tuannya)

    Amr b. el-As'dan; demiştir ki: "Nebi (s.a.v.)'in sünnetinde bize karışıklık çıkarmayınız." İbnu'l-Müsennâ bu hadîsi şöyle nakletti: "Nebiimiz (s.a.v.)'in sünnetinde bize karışıklık çıkarmayınız. Kocası ölen bir kadının iddeti dört ay on gündür." (Bu hadîsin râvîlerinden biri şu açıklamayı yaptı); Yani kocası ölen kadından maksad Ümmü Veled'dir

    عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ( ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ) سنت کو ہم پر گڈمڈ نہ کرو، ( سنت یہ ہے کہ ) جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی یعنی ام ولد ۱؎ کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔

    । আমর ইবনুল ‘আস (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে আমাদের জন্য সংশয়পূর্ণ করো না। ইবনুল মুসান্না (রহ.) বলেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুযায়ী উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দাতকালও চার মাস দশ দিন।[1] সহীহ।