• 2405
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

    مواليها: المولى : المسئول وولي الأمر والسيد مثل الأب أو من يقوم مقامه في التزويج
    تشاجروا: التشاجر : التنازع والاختلاف
    ولي: الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
    " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "
    حديث رقم: 1083 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب
    حديث رقم: 1874 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
    حديث رقم: 23685 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23851 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24794 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25698 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4150 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4151 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 2657 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ
    حديث رقم: 5246 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الثَّيِّبِ تَجْعَلُ أَمْرَهَا لِغَيْرِ وَلِيِّهَا
    حديث رقم: 2655 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2656 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ النِّكَاحِ وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ
    حديث رقم: 11943 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
    حديث رقم: 11956 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
    حديث رقم: 35445 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
    حديث رقم: 1288 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
    حديث رقم: 6465 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7050 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9467 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْهَاءِ ذِكْرُ مَنِ اسْمُهُ : هَاشِمٌ
    حديث رقم: 10167 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
    حديث رقم: 509 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
    حديث رقم: 514 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
    حديث رقم: 12731 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12829 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12727 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12728 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12730 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12771 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12827 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12828 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12897 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ
    حديث رقم: 19128 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ , وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 683 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3070 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3079 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3083 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3084 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3312 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ
    حديث رقم: 1855 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
    حديث رقم: 1868 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
    حديث رقم: 225 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1555 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 2735 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ
    حديث رقم: 999 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1231 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 163 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ النِّكَاحِ مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
    حديث رقم: 285 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَلِ
    حديث رقم: 4562 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4626 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4627 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4712 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4781 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3459 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ
    حديث رقم: 846 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ Lمَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو مَالِكٍ أَبُو مَالِكٍ النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَأَبُو مَالِكٍ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الطَّائِيُّ بَصْرِيٌّ ، حَدَّثَ عَنْهُ : بُنْدَارُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَيُزِيدُ بْنُ سِنَانٍ . وَأَبُو مَالِكٍ بِشْرُ بْنُ غَالِبِ بْنِ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَأَبُو مَالِكٍ بِشْرُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، رَوَى عَنْهُ : هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَّالُ وَقَالَ فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو مَالِكٍ ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ وَأَبُو مَالِكٍ بِشْرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ ، رَوَى عَنْهُ : عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ . وَأَبُو مَالِكٍ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ ، رَوَى عَنْهُ : تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ . وَأَبُو مَالِكٍ ثَعْلَبَةُ ، حَدَّثَ عَنْ : لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، رَوَى عَنْهُ : الْفِرْيَابِيُّ . وَأَبُو مَالِكٍ سُعَيْرُ بْنُ الْخَمْسِ . وَأَبُو مَالِكٍ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ . وَأَبُو مَالِكٍ سَعِيدُ بْنُ هُبَيْرَةَ . وَأَبُو مَالِكٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْدَانِيُّ الْجَهْضَمِيُّ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ . وَأَبُو مَالِكٍ مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ كُوفِيٌّ ، يَرْوِي عَنْهُ : حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ . وَأَبُو مَالِكٍ رَبِيعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيُّ . وَأَبُو مَالِكٍ حَمَّادُ بْنُ مَالِكٍ الدمشقيُّ مِنْ أَهْلِ حَرْسَتَا ، حَدَّثَ عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ . وَأَبُو مَالِكٍ غَزْوَانُ الْغِفَارِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ كُوفِيٌّ وَأَبُو مَالِكٍ حَبِيبُ بْنُ صَهْبَانَ الْكَاهِلِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : الْأَعْمَشُ . وَأَبُو مَالِكٍ حَبِيبُ بْنُ مِهْرَانَ . وَأَبُو مَالِكٍ عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وَأَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ . وَأَبُو مَالِكٍ عُبَادَةُ النَّخَعِيُّ . وَأَبُو مَالِكٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْحُسَيْنِ كُوفِيٌّ وَأَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِِ بْنُ الْأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . وَأَبُو مَالِكٍ جَدُّ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ . وَأَبُو مَالِكٍ مَاجِدُ بْنُ يُسْرٍ ، كَتَبَ عَنْهُ أَبُو بِشْرٍ الْقَائِلُ : كَتَبْتُ عَنْهُ وَأَبُو مَاعِزٍ . وَأَبُو مَاوِيَّةَ
    حديث رقم: 3273 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلَا وَلِيٍّ ، وَفَسَادِهِ
    حديث رقم: 16 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 3274 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلَا وَلِيٍّ ، وَفَسَادِهِ
    حديث رقم: 17 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
    حديث رقم: 650 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 888 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَرَّازُ
    حديث رقم: 435 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 972 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ بَهْرَامَ السُّلَمِيُّ الْخَزَّازُ تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ ، وَكَانَ قَدْ كُفَّ بَصَرُهُ ، يُكُنَّى أَبَا عَلِيٍّ ، حَدَّثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْمُسَيَّبِيِّ ، وَدَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ *
    حديث رقم: 8098 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُلَيْمَانُ الْأَشْدَقُ
    حديث رقم: 1511 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلِيٍّ رَوَى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ , تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ .
    حديث رقم: 2590 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ وَاسْمُ أَبِي يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ ، وَكُنْيَةُ مُحَمَّدٌ أَبُو بَكْرٍ ، رَوَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَّامٍ الْمَكِّيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيِّ ، وَجَعْدَوَيْهِ
    حديث رقم: 1192 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ

    [2084]

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ‏"‏ ‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ‏"‏ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

    Narrated Aisha, Ummul Mu'minin: The Messenger of Allah (ﷺ) said: The marriage of a woman who marries without the consent of her guardians is void. (He said these words) three times. If there is cohabitation, she gets her dower for the intercourse her husband has had. If there is a dispute, the sultan (man in authority) is the guardian of one who has none

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir], telah mengabarkan kepada kami [Sufyan], telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij], dari [Sulaiman bin Musa] dari [Az Zuhri] dari [Urwah], dari [Aisyah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia tleah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami [Al Qa'nabi], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Luhai'ah], dari [Ja'far bin Rabi'ah], dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah] dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semakna dengannya. Abu Daud berkata; jal'far tidak mendengar dari Az Zuhri, ia menulis surat kepadanya

    Aişe (r.a.)'den; demiştir ki, "Resûlullah (s.a.v.) üç defa; "Velilerinin izni olmaksızın kendi nikahını kıyan kadının nikahı batıldır. Eğer (evlenen erkek) onunla cinsi temasta bulunmuşsa, onunla temasta bulunmuş olması sebebiyle kadın'a mehir (vermesi) gerekir. Eğer veliler (kadını evlendirme konusunda) anlaşamazlarsa, artık devlet başkanı velisi olmayanın velisidir" buyurdu

    ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین بار فرمایا، ( پھر فرمایا ) اگر اس مرد نے ایسی عورت سے جماع کر لیا تو اس جماع کے عوض عورت کے لیے اس کا مہر ہے اور اگر ولی اختلاف کریں ۱؎ تو بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو ۲؎ ۔

    । ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে তার সে বিয়ে বাতিল। তিনি একথাটি তিনবার বলেছেন। আর সে যদি তার সাথে সহবাস করে, তাহলে এজন্য তাকে মোহর দিবে। যদি উভয় পক্ষের (অভিভাবকদের) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক। কারণ যাদের অভিভাবক নাই তার অভিভাবক শাসক।[1] সহীহ।