عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " ثَلَاثًا ، " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "
حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، وَابْنُ الْأَزْهَرِ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَا : قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ح وَحَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازَيَارَ ، قَثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ ، وَالنُّفَيْلِيُّ ، وَالدَّقِيقِيُّ ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ