• 2029
  • جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ، إِلَى مَجْلِسِنَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَجُذُّوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا ، أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ ، فَدَعُوا الرُّبْعَ "

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ، إِلَى مَجْلِسِنَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَجُذُّوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا ، أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ ، فَدَعُوا الرُّبْعَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ

    خرصتم: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    فجذوا: الجذ : القطع والمراد قطع الثمر وجَنْيُه
    تجذوا: الجذ : القطع والمراد قطع الثمر وجَنْيُه
    " إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَجُذُّوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ
    حديث رقم: 635 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في الخرص
    حديث رقم: 2475 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة كم يترك الخارص
    حديث رقم: 2131 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 2132 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 15433 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
    حديث رقم: 15797 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
    حديث رقم: 15798 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
    حديث رقم: 3349 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْعُشْرِ
    حديث رقم: 2243 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ كَمْ يَتْرُكُ الْخَارِصُ
    حديث رقم: 1416 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
    حديث رقم: 10382 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا ذُكِرَ فِي خَرْصِ النَّخْلِ
    حديث رقم: 35536 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ خَرْصِ الثَّمَرِ
    حديث رقم: 867 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْخَرْصِ
    حديث رقم: 5493 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ
    حديث رقم: 7017 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ وَفِي الْبُيُوعِ , وَقَالَ فِي الْقَدْيمِ : ذَلِكَ عَلَى الِاجْتِهَادِ مِنَ الْخَارِصِ وَيُقَدِّرُ مَا يَرَى قَالَ
    حديث رقم: 341 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1318 في مسند الطيالسي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ
    حديث رقم: 1985 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخَرْصِ
    حديث رقم: 1828 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2906 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو يَحْيَى أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ ، وَقِيلَ : أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ الْوَاقِدِيُّ : اسْمُ أَبِي حَثْمَةَ عَامِرُ بْنُ سَاعِدَةَ بْنِ عَامِرٍ ، كَانَ دَلِيلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ ، وَشَهِدَ مَعَهُ الْمَشَاهِدَ ، وَقِيلَ : إِنَّ اسْمَ أَبِي حَثْمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَاعِدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ جُشَمَ مِنَ الْأَوْسِ ، وَأُمُّهُ أُمُّ الرَّبِيعِ بِنْتُ سَالِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَجْدَعَةَ ، تُوُفِّيَ أَوَّلَ وِلَايَةِ مُعَاوِيَةَ ، رَوَى عَنْهُ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَبَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ ، وَصَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ

    [1605] بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقَدْ تُكْسَرُ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا صَادٌ مُهْمَلَةٌ هُوَ حِرْزُ مَا عَلَى النَّخْلِ مِنْ تَمْرٍ لِيُحْصَى عَلَى مَالِهِ وَيُعْرَفَ مِقْدَارُ عُشْرِهِ فَيُثْبِتُ عَلَى مَالِكِهِ وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّمَرِ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّوَالْبَابُ الْأَوَّلُ كَانَ خَاصًّا فِيِ خَرْصِ الْعِنَبِ وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ(إِذَا خَرَصْتُمْ) الْخَرْصُ تَقْدِيرُ مَا عَلَى النَّخْلِ مِنَ الرُّطَبِ ثَمَرًا وَمَا عَلَى الْكَرْمِ مِنَ الْعِنَبِ زَبِيبًا لِيُعْرَفَ مِقْدَارُ عُشْرِهِ ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ وَقْتَ قَطْعِ الثِّمَارِ وَفَائِدَةُ التَّوْسِعَةِ عَلَى أَرْبَابِ الثِّمَارِ فِي التَّنَاوُلِ مِنْهَا وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرِدُ عَلَيْهِ قَالَ الطِّيبِيُّ وَجَوَازُ الْخَرْصِ هُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وعند أصحاب الرأي لاعبرة بِالْخَرْصِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا وَزَعَمُوا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِيهِ كَانَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا وَيَرُدُّهُ حَدِيثُ عَتَّابٍ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَتَحْرِيمُ الرِّبَا كَانَ مُقَدَّمًا انْتَهَى(فَجُذُّوا) بِالْجِيمِ ثُمَّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ هُوَ أَمْرٌ مِنَ الْجَذِّ وَهُوَ الْقَطْعُ وَالْكَسْرُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَحُذُّوا بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهَكَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ مِنْ رواية أبي داودقال بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ الْجَذُّ التَّقْدِيرُ وَالْقَطْعُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَجُدُّوا بِالْجِيمِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى الْقَطْعَوَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَخُذُوا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِنَ الْأَخْذِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِفَالْمَعْنَى فَخُذُوا أَيْ زَكَاةَ الْمَخْرُوصِ إِنْ سَلِمَ الْمَخْرُوصُ مِنَ الْآفَةِقَالَ الطِّيبِيُّ فَخُذُوا جَوَابٌ لِلشَّرْطِ وَدَعُوا عَطْفٌ عَلَيْهِ أَيْ إِذَا خَرَصْتُمْ فَبَيِّنُوا مِقْدَارَ الزَّكَاةِ ثُمَّ خُذُوا ثُلُثَيْ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَاتْرُكُوا الثُّلُثَ لِصَاحِبِ الْمَالِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ (وَدَعُوا الثُّلُثَ) أَيْ مِنَ الْقَدْرِ الَّذِي قَرَّرْتُمْ بِالْخَرْصِوَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبْعَ مِنَ الْعُشْرِ وَثَانِيهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُعَشَّرَوَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ الزَّكَاةِ أَوْ رُبُعَهَا لِيُفَرِّقَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَقَارِبِهِ وَجِيرَانِهِوَقَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي قَالَ بِظَاهِرِهِ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ وَفَهِمَ مِنْهُ
    أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ بِحَسَبِ احْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ فَقَالَ يَتْرُكُ قَدْرَ احْتِيَاجِهِمْوَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ لَا يُتْرَكُ لَهُمْ شَيْءٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ ‏.‏

    AbdurRahman ibn Mas'ud said:Sahl ibn Abu Hathmah came to our gathering. He said: The Messenger of Allah (ﷺ) commanding us said: When you estimate take them leaving a third, and if you do not leave or find a third, leave a quarter

    Telah menceritakan kepada Kami [Hafsh bin Umar], telah menceritakan kepada Kami [Syu'bah] dari [Khubaib bin Abdurrahman] dari [Abdurrahman bin Mas'ud], ia berkata; [Sahl bin Abu Hatsmah] telah datang ke majelis Kami, ia berkata; Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam telah memerintahkan Kami, beliau bersabda: "Apabila kalian telah memperkirakan buah yang ada di pohon maka potonglah dan biarkan sepertiganya, apabila kalian tidak membiarkan atau tidak memotong sepertiga maka tinggalkan seperempat." Abu Daud berkata; orang yang memperkirakan meninggalkan sepertiga untuk pekerjaan

    Abdurrahman b. Mesûd'dan; demiştir ki: Sehl b. Ebî Hasme meclisimize geldi ve şöyle dedi: Resûlullah (s.a.v.) bize şunu emretti: "(Ağaçlardaki meyvelerin miktarını) takdir ettiğiniz zaman (olgunlaştıktan sonra onları) toplayın ve üçte birini bırakın. Eğer üçte birini bırakmazsanız veya (onu bırakmayı uygun) bulamazsanız, dörtte birini bırakın

    عبدالرحمٰن بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ ہماری مجلس میں تشریف لائے، انہوں نے کہا: ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم پھلوں کا تخمینہ کر لو تب انہیں کاٹو اور ایک تہائی چھوڑ دیا کرو اگر تم ایک تہائی نہ چھوڑ سکو تو ایک چوتھائی ہی چھوڑ دیا کرو ۱؎۔ ابوداؤد کہتے ہیں: اندازہ لگانے والا ایک تہائی بیج بونے وغیرہ جیسے کاموں کے لیے چھوڑ دے گا، اس کی زکاۃ نہیں لے گا۔

    । ‘আবদুর রহমান ইবনু মাসউদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ (রাঃ) আমাদের মাজলিসে এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ যখন অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তখন তা হতে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে। এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিতে অসম্মত হলে এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিবে।[1] ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, অনুমানকারী ব্যবসার জন্য এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে। দুর্বল।