• 1951
  • عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ

    خرصتم: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    " إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ
    لا توجد بيانات

    [2491] إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي قَالَ بِظَاهِرِهِ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ وَفَهِمَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ بِحَسَبِ احْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ فَقَالَ بِتَرْكِ قَدْرِ احْتِيَاجِهِمْ وَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ لَا يُتْرَكُ لَهُمْ شَيْءٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِي قَالَ بن الْعَرَبِيِّ وَالْمُتَحَصِّلُ مِنْ صَحِيحِ النَّظَرِ أَنْ يُعْمَلَ بِالْحَدِيثِ وَقَدْرِ الْمُؤْنَةِ وَلَقَدْ جَرَّبْنَا فَوَجَدْنَاهُ فِي الْأَغْلَبِ مِمَّا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ قَوْمٍ أَنَّ الْخَرْصَ كَانَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ كَانَ يُوَفَّقُ مِنَ الصَّوَابِ لِمَا لَا يُوَفَّقُ لَهُ غَيْرُهُ

    [2491] إِذا خرصتم الْخرص تَقْدِير مَا على النّخل من الرطب تَمرا وَمَا على الْكَرم من الْعِنَب زبيبا ليعرف مِقْدَار عشره ثمَّ يخلى بَينه وَبَين مَالِكه وَيُؤْخَذ ذَلِك الْمِقْدَار وَقت قطع الثِّمَار وَفَائِدَته التَّوسعَة على أَرْبَاب الثِّمَار فِي التَّنَاوُل مِنْهَا وَهُوَ جَائِز عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للحنفية لإفضائه إِلَى الرِّبَا وحملوا أَحَادِيث الْخرص على أَنَّهَا كَانَت قبل تَحْرِيم الرِّبَا ودعوا الثُّلُث من الْقدر الَّذِي قررتم بالخرص وبظاهره قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق وَغَيرهمَا وَحمل أَبُو عُبَيْدَة الثُّلُثعلى قدر الْحَاجة وَقَالَ يتْرك قدر احتياجهم ومشهور مَذْهَب الشَّافِعِي وَكَذَا مَذْهَب مَالك أَن لَا يتْرك لَهُم وَقَالَ بن الْعَرَبِيّ المتحصل من صَحِيح النّظر يعْمل بِالْحَدِيثِ وَقَالَ الْخطابِيّ إِذا أَخذ الْحق مِنْهُم مُسْتَوفى أضرّ بهم فَإِنَّهُ يكون مِنْهُ الساقطة والهالكة وَمَا يَأْكُلهُ الطير وَالنَّاس وَقيل معنى الحَدِيث أَن لم يرْضوا بخرصكم فدعوا لَهُم الثُّلُث وَالرّبع ليتصرفوا فِيهِ ويضمنوا لكم حَقه وتتركوا الْبَاقِي إِلَى أَن يجِف فَيُؤْخَذ حَقه لَا أَنه يتْرك لَهُم بِلَا خرص وَلَا إِخْرَاج وَقيل اتْرُكُوا لَهُم ذَلِك ليتصدقوا مِنْهُ على جيرانهم وَمن يطْلب مِنْهُم لَا أَنه لَا زَكَاة عَلَيْهِم فِي ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الجعرور بِضَم جِيم وَسُكُون عين مُهْملَة وَرَاء مكررة ضرب رَدِيء من التَّمْر يحمل رطبا صغَارًا لَا خير فِيهِ ولون حبيق بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْمُوَحدَة وَسُكُون الْمُثَنَّاة التَّحْتِيَّة وقاف نوع رَدِيء من التَّمْر مَنْسُوب إِلَى رجل اسْمه ذَاك الرذالة بِضَم الرَّاء واعجام الذَّال الرَّدِيء قَوْله

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ، قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Abdur-Rahman bin Mas'ud bin Niyar:"Sahl bin Abi Hathmah came to us when we were in the market and said: "The Messenger of Allah said: When you have estimated, take two-thirds (of the portion you have estimated as Zakah) and leave one-third, and if you do not take (two-thirds) or leave one-third. (One of the reporters) Shu 'bah doubted - leave one quarter

    Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dan [Muhammad bin Ja'far] mereka berdua berkata; Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dia berkata; Aku mendengar [Khubaib bin 'Abdurrahman] menceritakan dari ['Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar] dia berkata; [Sahl bin Abu Hatsmah] datang kepada kami, sedangkan kami sedang berada di pasar, lalu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian memperkirakan buah yang masih berada di atas pohon dengan taksiran, maka ambillah dan sisakanlah sepertiganya. Jika kalian tidak meninggalkan sepertiganya -Syu'bah merasa ragu- maka tinggalkanlah seperempatnya

    سہل بن ابی حثمہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم درختوں پر پھلوں کا تخمینہ لگاؤ تو جو تخمینہ لگاؤ اسے لو، اور اس میں سے ایک تہائی چھوڑ دو ۱؎ اور اگر تم نہ لے سکو یا تہائی نہ چھوڑ سکو ( شعبہ کو شک ہو گیا ہے ) تو تم چوتھائی چھوڑ دو“۔

    মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রহঃ) ... সাহল ইবন আবু হাছামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন তখন আমরা বাজারে ছিলাম। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা আনুমানিক পরিমাণ নির্ধারণ করবে তখন নিয়ে নেবে এবং এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দেবে। আর যদি তোমরা তা না নাও অথবা তিনি বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে না দাও তাহলে এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দাও। “যদি তোমরা না নাও।” “যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে না দাও।” এ বাক্য দুটির মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনটি বলেছেন শু'বা (রহঃ) নিশ্চয়তার সাথে তা বলতে পারেন নি।