• 1012
  • عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ "

    حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

    لا توجد بيانات
    نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ " *
    حديث رقم: 66 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب في كراهية فضل طهور المرأة
    حديث رقم: 344 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المياه باب النهي عن فضل وضوء المرأة
    حديث رقم: 370 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ
    حديث رقم: 17555 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 17557 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 20154 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 1277 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 354 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوئِهَا
    حديث رقم: 3085 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ مَا أَسْنَدَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو
    حديث رقم: 3086 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ مَا أَسْنَدَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو
    حديث رقم: 866 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 865 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 120 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ اسْتِعْمَالِ الرَّجُلِ فَضْلَ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 688 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 57 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 58 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُؤْرِ بَنِي آدَمَ
    حديث رقم: 988 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الْأَقْرَعُ الْغِفَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ أَبُو حَاجِبٍ
    حديث رقم: 1785 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يُعْرَفُ بِالْأَقْرَعِ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ فَوَلَّاهُ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ خُرَاسَانَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا ، وَسَكَنَ مَرْوَ ، وَتُوُفِّيَ بِهَا وَالِيًا عَلَيْهَا سَنَةَ خَمْسِينَ ، وَقِيلَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَدُفِنَ مَعَ بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ بِجَنْبِهِ ، وَهُوَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُجَدَّعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حِذْيَمِ بْنِ حُلْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُلَيْلِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَدُلَجَةُ بْنُ قَيْسٍ ، وَأَبُو حَاجِبٍ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَغَيْرُهُمْ
    حديث رقم: 1786 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يُعْرَفُ بِالْأَقْرَعِ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ فَوَلَّاهُ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ خُرَاسَانَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا ، وَسَكَنَ مَرْوَ ، وَتُوُفِّيَ بِهَا وَالِيًا عَلَيْهَا سَنَةَ خَمْسِينَ ، وَقِيلَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَدُفِنَ مَعَ بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ بِجَنْبِهِ ، وَهُوَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُجَدَّعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حِذْيَمِ بْنِ حُلْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُلَيْلِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ . رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَدُلَجَةُ بْنُ قَيْسٍ ، وَأَبُو حَاجِبٍ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَغَيْرُهُمْ

    [82] (وَهُوَ الْأَقْرَعُ) أَيْ عَمْرٌو وَالِدُ الْحَكَمِ هُوَ الْأَقْرَعُ (بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ) بِفَتْحِ الطَّاءِ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ أَبُو حَاجِبٍ يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ وَلَا أَرَاهُ يَصِحُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍوانْتَهَىوَقَالَ النَّوَوِيُّ حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ مِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ خَبَرُ الْأَقْرَعِ فِي النَّهْيِ لَا يَصِحُّوَاعْلَمْ أَنَّ تَطْهِيرَ الرَّجُلِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَتَطْهِيرَهَا بِفَضْلِهِ فِيهِ مَذَاهِبُ الْأَوَّلُ جَوَازُ التَّطْهِيرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِفَضْلِ الْآخَرِ شَرَعَا جَمِيعًا أَوْ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَالثَّانِي كَرَاهَةُ تَطْهِيرِ الرَّجُلِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ وَالثَّالِثُ جَوَازُ التَّطْهِيرِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا اغْتَرَفَا جَمِيعًا وَالرَّابِعُ جَوَازُ التَّطْهِيرِ مَا لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا وَالرَّجُلُ جُنُبًا وَالْخَامِسُ جَوَازُ تَطْهِيرِ الْمَرْأَةِ بِفَضْلِ طَهُورِ الرَّجُلِ وَكَرَاهَةُ الْعَكْسِ وَالسَّادِسُ جَوَازُ التَّطْهِيرِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا لِلتَّطْهِيرِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ اغْتَرَفَا جَمِيعًا أَوْ لَمْ يَغْتَرِفَا كَذَلِكَ وَلِكُلِّ قَائِلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ دَلِيلٌ يَذْهَبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُQقَالَ حَدَّثَنِي كُلْثُومُ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْحَرْثِ قَالَ تَوَضَّأَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَهِيَ عَمَّته قَالَ فَأَرَدْت أَنْ أَتَوَضَّأ بِفَضْلِ وُضُوئِهَا فَجَذَبَتْ الْإِنَاء وَنَهَتْنِي وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُهْرِيقَهَ قَالَ فَأَهْرَقَتْهُوَقَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ عَنْ شُرَيْكٍ عن مهاجر الصائغ عن بن لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَفَعَلَتْ بِهِ مِثْل ذَلِكَفَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَة عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسٍ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ سلمةوخالفهم في ذلك بن عباس وبن عُمَر قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَدِينِيِّ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْر الْمَرْأَة فَقَالَ هِيَ أَلْطَف بَنَانًا وَأَطْيَب رِيحًا حَدَّثْنَا
    بِهِ لَكِنَّ الْمُخْتَارَ فِي ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَذْهَبِ الْأُوَلِ لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ تَطْهِيرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَزْوَاجِهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَسْتَعْمِلُ فَضْلَ صَاحِبِهِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ بِفَضْلِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَجَمَعَ الْحَافِظُ الْخَطَّابِيُّ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْإِبَاحَةِ وَالنَّهْيِ فَقَالَ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ كَانَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ النَّهْيِ وَهُوَ حَدِيثُ الْأَقْرَعِ أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَنِ التَّطْهِيرِ بِفَضْلِ مَا تَسْتَعْمِلُهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ مَا سَالَ وَفَضَلَ عَنْ أَعْضَائِهَا عِنْدَ التَّطْهِيرِ دُونَ الْفَضْلِ الَّذِي يَبْقَى فِي الْإِنَاءِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الإيجاب وكان بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا فَإِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَإِسْنَادُ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الْإِبَاحَةِ أَجْوَدُ مِنْ إِسْنَادِ خَبَرِ النَّهْيِوَقَالَ النَّوَوِيُّ إِنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنْ فَضْلِ أَعْضَائِهَا وَهُوَ الْمُتَسَاقِطُ مِنْهَا وَذَلِكَ مُسْتَعْمَلٌوَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَقَوْلُ أَحْمَدَ إِنَّ الْأَحَادِيثَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ مُضْطَرِبَةٌ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَهُوَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يُحْمَلَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَلَى مَا تَسَاقَطَ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَالْجَوَازُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ وَبِذَلِكَ جَمَعَ الْخَطَّابِيُّ أَوْ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِوَاللَّهُ أَعْلَمُ

    حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، - يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، وَهُوَ الأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ‏.‏

    Narrated Hakam ibn Amr: The Prophet (ﷺ) forbade that the male should perform ablution with the water left over by the female

    Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Basysyar] telah menceritakan kepada kami [Abu Dawud, yakni Ath Thayalisi] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari ['Ashim] dari [Abu Hajib] dari [Al Hakam bin Amru, yaitu Al Aqra'] bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang seorang laki-laki berwudhu dengan air bekas bersucinya perempuan

    el-Hakem b. Amr'ın rivayet ettiğine göre, demiştir ki; "Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) erkeğin, kadın'ın abdestinden artan su ile abdest almasını nehyetti.” Diğer tahric: Tirmizî, tahare; Nesaî, miyah: İbn Mace, tahare; Ahmed b. Hanbel

    حکم بن عمرو یعنی اقرع سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا ہے ۱؎۔

    । আল-হাকাম ইবনু ‘আমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকের (অযু বা গোসলের) অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে অযু করতে নিষেধ করেছেন।[1] সহীহ।