عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ " .
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ ، أَبُو حَاجِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ ، فَكَرِهُوا أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ تَتَوَضَّأَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ