• 392
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَابْنُ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ ، وَبِمَعْنَى حَدِيثِهِ ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

    تحلة: تحلة الرحمن : قدر ما يبر الله تعالى قسمه فيه لقوله تعالى : وإن منكم إلا واردها
    فيلج: الولوج : الدخول
    لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ
    حديث رقم: 1205 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله عز وجل: {وبشر الصابرين} [البقرة: 155]
    حديث رقم: 6308 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109]
    حديث رقم: 4874 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ
    حديث رقم: 1042 في جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا
    حديث رقم: 1868 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز من يتوفى له ثلاثة
    حديث رقم: 1869 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز من يتوفى له ثلاثة
    حديث رقم: 1597 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ
    حديث رقم: 4324 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزُّهْدِ بَابُ صِفَةِ النَّارِ
    حديث رقم: 564 في موطأ مالك كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ
    حديث رقم: 7106 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7196 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7550 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8736 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9925 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10012 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10412 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10709 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3003 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ وَثَوَابِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَعْرَاضِ
    حديث رقم: 3004 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ وَثَوَابِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَعْرَاضِ
    حديث رقم: 6739 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6742 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6746 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 12594 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 18663 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِأَدْنَى ضَرْبٍ
    حديث رقم: 746 في الجامع لمعمّر بن راشد
    حديث رقم: 2 في فوائد محمد بن مخلد فوائد محمد بن مخلد
    حديث رقم: 109 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ

    باب فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:4895 ... ورقمه عند عبد الباقي:2632]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَبِمَعْنَى حَدِيثِهِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ


    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : ( تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ) مَا يَنْحَلُّ بِهِ الْقَسَمُ ، وَهُوَ الْيَمِينُ ، وَجَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَالْقَسَمُ مُقَدَّرٌ أَيْ : وَاَللَّهِ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : مَعْنَاهُ تَقْلِيلُ مُدَّةِ وِرْدِهَا . قَالَ : وَتَحِلَّةُ الْقَسَمِ تُسْتَعْمَلُ فِي هَذَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، وَقِيلَ : تَقْدِيرُهُ وَلَا تَحِلَّةُ الْقَسَمِ أَيْ لَا تَمَسُّهُ أَصْلًا ، وَلَا قَدْرًا يَسِيرًا كَتَحِلَّةِ الْقَسَمِ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا الْمُرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ ، وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوبٌ عَلَيْهَا . وَقِيلَ : الْوُقُوفُ عِنْدَهَا .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ : وَاثْنَيْنِ ) مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أُوحِيَ بِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سُؤَالِهَا أَوْ قَبْلِهُ ، وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ : ( وَوَاحِدًا )

    قَوْلُهُ : ( لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ) أَيْ لَمْ يَبْلُغُوا سِنَّ التَّكْلِيفِ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْحِنْثُ ، وَهُوَ الْإِثْمُ

    قَوْلُهُ : ( صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ ) هُوَ بِالدَّالِ وَالْعَيْنِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَاتِ ، وَاحِدُهُمْ ( دُعْمُوصٍ ) بِضَمِّ الدَّالِ أَيْ صِغَارُ أَهْلِهَا ، وَأَصْلُ الدُّعْمُوصِ دُوَيْبَّةٌ تَكُونُ فِي الْمَاءِ لَا تُفَارِقُهُ ، أَيْ أَنَّ هَذَا الصَّغِيرَ فِي الْجَنَّةِ لَا يُفَارِقُهَا .

    وَقَوْلُهُ ( بِصَنِفَةِ ثَوْبكَ ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ النُّونِ وَهُوَ طَرَفُهُ ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا صَنِيفَةٌ ( فَلَا يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ : يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلُهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُ الْجَنَّةَ ) . يَتَنَاهَى وَيَنْتَهِي بِمَعْنًى أَيْ لَا يَتْرُكُهُ ،

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَدْ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ ) أَيْ امْتَنَعْتِ بِمَانِعٍ وَثِيقٍ ، وَأَصْلُ الْحَظْرِ الْمَنْعُ ، وَأَصْلُ الْحِظَارِ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا مَا يُجْعَلُ حَوْلَ الْبُسْتَانِ وَغَيْرِهِ مِنْ قُضْبَانٍ وَغَيْرِهَا كَالْحَائِطِ .

    فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ وَقَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : أَمَّا أَوْلَادُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَالْإِجْمَاعُ مُتَحَقِّقٌ عَلَى أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، أَمَّا أَطْفَالُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْقَطْعِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ الْإِجْمَاعَ فِي كَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَطْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَتَوَقَّفَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينِ فِيهَا ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لَهُمْ كَالْمُكَلَّفِينَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم
    المعنى العام:
    يقول الله تعالى {وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} [البقرة 15
    5- 157]
    وكلما عظمت المصيبة عظم الصبر المطلوب لها وكلما عظم الصبر والاحتساب كلما عظم الأجر ومن أعظم المصائب موت الأطفال وبخاصة في بداية الحياة الزوجية في الوقت الذي يتشوف فيه الوالدان إلى الأولاد وفي الوقت الذي يكون الأولاد فيه هم سعادة الأبوين وإذا كان الإسلام يدعوا الآباء إلى الرحمة والعطف وحب الأبناء فمن حق الآباء وقد تعلقوا بأطفالهم أن يتألموا لفقد من أحبوه وتعلقوا به ومن حقهم أن يواسيهم الإسلام ويضمد جروحهم ومن واجب العلماء أن يطيبوا نفوسهم في وقت محنتهم وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في مناسبة موت بعض أطفالهم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الأولاد ذكورا أو إناثا قبل أن يبلغوا الحلم إلا حرم الله عليه النار وأدخله الجنة ورغب الصحابة في زيادة الفضل فقال أحدهم واثنان يا رسول الله قال واثنان ويتأسف السائل بعد انفضاض المجلس على أنه لم يقل وواحد وهو يظن أنه لو قال ذلك لأجيب ووسعته رحمة الله تعالى ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بإخبار الرجال بهذه البشرى مع أنه يعلم أنهم سيخبرون بها نساءهم بل خاطب بها النساء في اليوم الذي حدده لوعظهن تقديرا لعواطفهن وشدة حزنهن وعدم تملكهن لمشاعرهن أخبرهن بالثلاثة ليطلب شمول هذا الفضل للاثنين كما فعل الرجال ففعلن وسألن وأجبن بما أجيب به الرجال وهذا أبو هريرة يسأله مكلوم بفقد ابنه أن يواسيه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقد الأولاد فيجيبه بأن الأطفال الذين يموتون ينتظرون آباءهم يوم القيامة فإذا رأوهم أخذ الواحد منهم بثوب أبيه وأمه يمسك به لا يتركه ويسأل الله أن يشفعه فيهما ويغفر لهما ذنوبهما ويدخلهما معه الجنة فيرحم الله الآباء برحمته للأبناء ويقول لهم خذوا بأيديهم إلى الجنة فقد غفرت لهم برحمتي لكم فيأخذون بأيدي آبائهم إلى الجنة المباحث العربية (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد) الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك للرجال مرة وللنساء مرة ففي الرواية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لنسوة من الأنصار وزاد فيها فتحتسبه والاحتساب هنا الصبر والرضا بقضاء الله مع رجاء فضله قال الحافظ ابن حجر وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية فلا بد من قيد الاحتساب والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة وقال بعضهم يقال في البالغ احتسب ويقال في الصغير افترط لكن قد يستعمل كل مكان الآخر وذكر ابن دريد وغيره احتسب فلان بكذا أي طلب أجرا عند الله وهذا أعم من أن يكون لكبير أو صغير ولفظ ولد يتناول الواحد فصاعدا ويشمل الذكر والأنثى وهل يدخل فيه أولاد الأولاد محل نظر وفي البخاري ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث بحذف التاء من ثلاثة وهو جائز لكون المميز محذوفا وقيد مسلم ومسلمين للاحتراز عن الكافر وزاد في ملحق الرواية الثالثة لم يبلغوا الحنث بكسر الحاء وسكون النون وضبط بفتح الحاء والنون والمحفوظ الأول والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام والحنث في الأصل الإثم والذنب قال تعالى {وكانوا يصرون على الحنث العظيم} [الواقعة 46] وقيل المراد بلغ زمانا يؤاخذ فيه بيمينه إذا حنث قال الراغب عبر بالحنث عن البلوغ لأن الصبي قد يثاب وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر وعلى هذا فالقيد للاحتراز عمن مات له ثلاثة بالغون وسيأتي مزيد بحثه في فقه الحديث (فتمسه النار إلا تحلة القسم) وفي ملحق الرواية فيلج النار إلا تحلة القسم وفي الرواية الثالثة إلا كانوا لها حجابا من النار وفي الرواية الثانية إلا دخلت الجنة وهي محمولة على دخول الجنة بدون دخول النار أي دخول الجنة لأول وهلة فمن المسلمين من يدخل الجنة بعد النار والمراد بالولوج الورود وهو عام يخفف بموت الأولاد بشروطه وقوله فتمسه النار وقوله فيلج النار بنصب الفعل لأن المضارع ينصب بعد النفي بتقدير أن لكن حكى الطيبي أن شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سببية ولا سببية هنا إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج الأب والأم النار قال وإنما الفاء بمعنى الواو التي للجمع وتقديره لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار قال لا محيد عن ذلك إن كانت الرواية بالنصب وأقره على هذا جماعة قال وإن كانت الرواية بالرفع فمعناه لا يوجد ولوج النار عقب موت الأولاد إلا مقدارا يسيرا اهـ قال الحافظ ابن حجر ووقع في البخاري في الأيمان والنذور بلفظ لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم فقوله تمسه بالرفع جزما وتحلة القسم بفتح التاء وكسر الحاء وتشديد اللام أي ما ينحل به القسم وهو اليمين وهو مصدر حلل اليمين أي كفرها يقال حلل تحليلا وتحلة وتحلا بغير هاء والثالث شاذ وقال أهل اللغة يقال فعلة تحلة القسم أي قدر ما حللت به قسمي ويميني ولم أبالغ وقال الخطابي حللت القسم تحلة أي أبررتها وقال القرطبي اختلف في هذا القسم والمراد منه فقيل هو معين وقيل هو غير معين فالجمهور على الأول وقيل لم يعن به قسم بعينه وإنما معناه التقليل لأمر ورودها وهذا اللفظ يستعمل في هذا وقيل الاستثناء بمعنى الواو أي لا تمسه النار قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم وقال بعضهم المراد به قوله تعالى {وإن منكم إلا واردها} [مريم 71] قال الخطابي معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز إلا مقدار ما يحلل به الرجل يمينه ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق بلفظ إلا تحلة القسم يعني الورود وعند سعيد بن منصور ثم قرأ سفيان {وإن منكم إلا واردها} وعند الطبراني من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل يعني الجواز على الصراط وأخرج الطبراني مثله مرفوعا من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن الله عز وجل قال {وإن منكم إلا واردها} واختلف في موضع القسم من الآية فقيل هو مقدر أي والله ما منكم إلا واردها وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى {فوربك لنسألنهم أجمعين} أي وربك ما منكم إلا واردها وقيل هو مستفاد من قوله تعالى {حتما مقضيا} أي قسما واجبا وقال الطيبي يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق فإن قوله تعالى {كان على ربك} تذييل وتقرير لقوله {وإن منكم إلا واردها} فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات قال الحافظ ابن حجر واختلف السلف في المراد بالورود في الآية فقيل هو الدخول روى أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعا الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم وقيل المراد بالورود المرور عليها وزاد الطبري من طريق كعب الأحبار يستوون كلهم على متنها ثم ينادى مناد أمسكي أصحابك ودعي أصحابي فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم قال الحافظ ابن حجر وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي بينهما لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور لأن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم فأعلاهم درجة من يمر كلمح البرق كما سيأتي في الرقاق إن شاء الله تعالى ومن الأقوال الضعيفة قول من قال الورود مختص بالكفار ومن قال معنى الورود الدنو منها ومن قال معناه الإشراف عليها ومن قال معنى ورودها ما يصيب المؤمن من الحمى (قال لنسوة من الأنصار) في الرواية الثالثة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعن يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين واثنين واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين وفي رواية واثنتين بزيادة تاء وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمى العطف التلقيني وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل قيل هي أم سليم الأنصارية والدة أنس رواه الطبراني ووقع لأم مبشر الأنصارية أيضا السؤال عن ذلك أخرجه الطبراني أيضا وأم أيمن أيضا ممن سأل وعائشة أيضا وأم هانئ أيضا سألت عن ذلك ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المجلس فتكون المتكلمة واحدة والأخريات قلن في أنفسهن ووافقن السائلة قال الحافظ ابن حجر وأما تعدد القصة ففيه بعد لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاثنين بعد الثلاثة أجاب بأن الاثنين كذلك فالظاهر أنه كان أوحى إليه في ذلك في الحال نعم في حديث جابر أنه ممن سأل عن ذلك وروى أن عمر سأل أيضا قال الحافظ وهذا لا بعد في تعدده لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به (صغارهم دعاميص الجنة) بفتح الدال والعين وكسر الميم وأحدهم دعموص بضم الدال أي صغار أهلها وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه فوجه الشبه عدم المفارقة (يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا) صنفة الثوب بفتح الصاد وكسر النون طرفه ويقال لها صنيفة الثوب أي وأخذ أبو هريرة بثوب أبي حسان وأمسكه بشدة لا يدعه (فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة) أي فلا يتركه أي لا يكون نهاية لإمساكه إياه حتى يقبل الله شفاعة الصغير فيدخل الله الصغير وأباه الجنة (أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة) أي وأخشى عليه أن يكون رابعهم وهو مريض وفي الرواية السادسة فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة قيل إنها رجاء الأسلمية (قال دفنت ثلاثة) بحذف أداة الاستفهام (لقد احتظرت بحظار شديد من النار) أي لقد امتنعت من النار بمانع وثيق وأصل الحظر المنع وأصل الحظار بكسر الحاء وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط أو السور فقه الحديث يؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- فضل من مات له ولد فاحتسبه وأحاديث الباب قيدت الولد بثلاثة أو اثنين لكن الطبراني في الأوسط أخرج عن جابر بن سمرة مرفوعا من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة فقالت أم أيمن أو اثنين فقال أو اثنين فقالت وواحد فسكت ثم قال وواحد وعن ابن مسعود مرفوعا من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنين قال أبي بن كعب قدمت واحدا قال وواحد أخرجه الترمذي وقال غريب وعنده عن ابن عباس رفعه من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط قال ومن كان له فرط قال الحافظ ابن حجر وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج قال وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه اهـ أقول واستحقاق الجنة ودخولها لا يستلزم عدم مس النار وأحاديثنا في الحجب عن النار فليس فيما استند إليه الحافظ دليل على المدعى وهو الواحد نعم لوالديه أجر كبير لكن غير الموعود به هنا فالثابت أن الموعود بعدم المس للنار هو من قدم اثنين فأكثر

    2- أخذ بعضهم من ملحق الرواية الثالثة من قوله لم يبلغوا الحنث أن من مات له أولاد كبار لا يستحق هذا الجزاء وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة وبهذا صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور من البالغ العقوق المقتضى لعدم الرحمة بخلاف الصغير فإنه لا يصدر منه ذلك إذ ليس بمخاطب وقال الزبير بن المنير بل يدخل الكبير أيضا في ذلك بطريق الفحوي لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو عبء على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ من السعي ووصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق اهـ وعندي أن هذا القيد ليس للاحتراز وإنما ذكر لما أن الصغير موضع الرحمة والشفقة وقوة الأسى غالبا فمدار الحكم شدة التعلق والحب ليكون الصبر في الفقد كبيرا والاحتساب قويا والتسليم عظيما وحيثما وجدت هذه العلة في الكبير أو الصغير كان هذا الأجر الموعود به وحيثما لم توجد من الطفل أو من الأبوين لا يكون هذا الأجر وإن ثبت له أجر آخر وقول الحافظ ابن حجر ويقوي الأول قوله في بقية الحديث الذي رواه البخاري بفضل رحمته إياهم لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم هذا القول لا يؤيده قول ابن التين إن الضمير في رحمته للأب أي لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة وهذا يتمشى مع توجيهنا للحديث والله أعلم

    3- قال الحافظ ابن حجر وهل يلتحق بالصغار عند من قصر الحديث عليهم من بلغ مجنونا مثلا واستمر على ذلك فمات فيه نظر لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لمولده وتبرمه منه ولا سيما من كان ضيق الحال لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد
    4- قال ابن التين تبعا لعياض قول السائلة واثنان يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن الصحابية من أهل اللسان ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألته قال الحافظ ابن حجر والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد إذ لو لم تعتبره لم تسأل والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينية وإنما هي محتملة ومن ثم وقع السؤال عن ذلك
    5- أخذ بعضهم بذكر الثلاثة أن الأربعة فما فوقهم لا يحصل بهم الأجر المذكور سواء ماتوا دفعة واحدة أو ماتوا واحدا بعد الآخر فالثلاثة تعظم بهم المصيبة وأما ما زاد عليها فقد يخف أمر المصيبة لأنها تصير كالعادة كما قيل روعت بالبين حتى ما أراع له قاله القرطبي قال الحافظ ابن حجر وهو جحود شديد فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشد وإن ماتوا واحدا بعد واحد فإن الأجر يحصل له عند موت الثلاثة بمقتضى وعد الصادق فيلزم على قول القرطبي أنه إن مات له الرابع يرتفع عند ذلك الأجر مع تجدد المصيبة وكفى بهذا فسادا والحق أن تناول الحديث الأربعة فما فوقها من باب أولى وأحرى ويؤيد هذا أنهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقها لأنه كالمعلوم عندهم إذ المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم اهـ وهو كلام حسن
    6- أخذ بعضهم من إقراره صلى الله عليه وسلم جزاء الاثنين التسوية في الحكم بين الثلاثة والاثنين وهو محمول على أنه أوحى إليه بذلك في الحال ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين ويحتمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلا لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة اهـ أقول والتسوية بين الاثنين والثلاثة في هذا الحكم لا يستلزم عدم زيادة الثلاثة على الاثنين في الأجر والله أعلم
    7- واستدل بقوله ما من مسلم على أن من مات له أولاد في الكفر ثم أسلم لا يحصل له ذلك ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد والطبراني عن أبي ثعلبة الأشجعي قال قلت يا رسول الله مات لي ولدان قال من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة وما أخرجه أحمد عن رجاء الأسلمية قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله لي في ابن لي بالبركة فإنه قد توفي لي ثلاثة فقال أمنذ أسلمت قالت نعم ... فذكر الحديث
    8- استدل بعضهم بقوله ثلاثة من الولد أن ذلك خاص بالولد الحقيقي ولا يدخل فيه أولاد الأولاد ويؤيده رواية النسائي من صلبه قال الحافظ ابن حجر والظاهر أن أولاد أولاد الصلب يدخلون وفي التقييد بكونهم من صلبه ما يدل على إخراج أولاد البنات
    9- أخذ القاضي عياض من قوله تحلة القسم أن من حلف أن لا يفعل كذا ثم فعل منه شيئا يسيرا مهما قل برت يمينه خلافا لمالك 10- وفي هذه الأحاديث أن أولاد المسلمين في الجنة لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء قاله المهلب قال الحافظ ابن حجر وكون أولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور وتوقفت طائفة قليلة والله أعلم.

    لا توجد بيانات