• 2319
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ "

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

    تحلة: تحلة الرحمن : قدر ما يبر الله تعالى قسمه فيه لقوله تعالى : وإن منكم إلا واردها
    لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ
    حديث رقم: 1205 في صحيح البخاري كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله عز وجل: {وبشر الصابرين} [البقرة: 155]
    حديث رقم: 6308 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [الأنعام: 109]
    حديث رقم: 4873 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ
    حديث رقم: 4874 في صحيح مسلم كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ
    حديث رقم: 1042 في جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا
    حديث رقم: 1597 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ
    حديث رقم: 4324 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزُّهْدِ بَابُ صِفَةِ النَّارِ
    حديث رقم: 564 في موطأ مالك كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ
    حديث رقم: 7106 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7196 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7550 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8736 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9925 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10012 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10412 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10709 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3003 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ وَثَوَابِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَعْرَاضِ
    حديث رقم: 3004 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ وَثَوَابِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَعْرَاضِ
    حديث رقم: 1982 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ ثَوَابُ مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 1983 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ ثَوَابُ مَنْ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 5727 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ هَلْ يَجْعَلُ الْعَالِمُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَةٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ؟
    حديث رقم: 10879 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
    حديث رقم: 11671 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ فِي ثَوَابِ الْوَلَدِ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ
    حديث رقم: 6739 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6742 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 6746 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 12594 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 746 في الجامع لمعمّر بن راشد
    حديث رقم: 983 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 984 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 2413 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2426 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ
    حديث رقم: 5749 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5944 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5965 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2 في فوائد محمد بن مخلد فوائد محمد بن مخلد فوائد محمد بن مخلد

    [1875] لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ بِالنَّصْبِ فِي جَوَابِ النَّفْيِ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ مَا يَنْحَلُّ بِهِ الْقَسَمُ وَهُوَ الْيَمِينُ قَالَ الْجُمْهُورُ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِن مِنْكُم الا واردها قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ لِيُعَاقَبَ بِهَا وَلَكِنَّهُ يَدْخُلُهَا مُجْتَازًا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْجَوَازُ إِلَّا قَدْرَ مَا تُحَلَّلُ بِهِ الْيَمِينُ وَقيل لم يعن بِهِ قسم بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّقْلِيلُ لِأَمْرِ وُرُودِهَا وَهَذَا اللَّفْظُ يُسْتَعْمَلُ فِي هَذَا تَقُولُ مَا يَنَامُ فلَان الا كتحليل الآلية وَتقول مَا ضرّ بِهِ إِلَّا تَحْلِيلًا إِذَا لَمْ يُبَالِغْ فِي الضَّرْبِ الا قدرا يُصِيبهُ مِنْهُ مَكْرُوه

    [1875] فَتَمَسهُ النَّار الْمَشْهُور عِنْدهم نصب فَتَمَسهُ على أَنه جَوَاب النَّفْي لَكِن يشكل ذَلِك بِأَن الْفَاء فِي جَوَاب النَّفْي تدل على سَبَبِيَّة الأول للثَّانِي قَالَ تَعَالَى لَا يقْضى عَلَيْهِم فيموتوا وَمَوْت الْأَوْلَاد لَيْسَ سَببا لدُخُول النَّار بل سَبَب للنجاة عَنْهَا وَعدم الدُّخُول فِيهَا بل لَو فرض صِحَة السَّبَبِيَّة فَهِيَ غير مُرَادة هَا هُنَا لِأَن الْمَطْلُوب أَن من مَاتَ لَهُ ثَلَاثَة ولد لَا يدْخل بعد ذَلِك النَّار الا تَحِلَّة الْقسم وعَلى تَقْدِير كَونه جَوَابا يصير الْمَعْنى فَاسِدا قطعا إِذْ لَازمه أَن موت ثَلَاثَة من الْوَلَد لَا يتَحَقَّق لمُسلم قطعا وَأَنه لَو تحقق لدخل ذَلِك الْمُسلم النَّار دَائِما الا قدر تَحِلَّة الْقسم فَالْوَجْه الرّفْع على أَن الْفَاء عاطفة للتعقيب وَالْمعْنَى أَنه بعد موت ثَلَاثَة ولد لَا يتَحَقَّق الدُّخُول فِي النَّار الا تَحِلَّة الْقسم وَأقرب مَا قيل فِي تَوْجِيه النصب أَن الْفَاء بِمَعْنى الْوَاو المفيدة للْجمع وَهِي تنصب الْمُضَارع بعد النَّفْي كالفاء وَالْمعْنَى لَا يجْتَمع موت ثَلَاثَة من الْوَلَد وَمَسّ النَّار الا تَحِلَّة الْقسم وللعلماء هَا هُنَا كَلِمَات بعيدَة تَكَلَّمت على بَعْضهَا فِي حَاشِيَة صَحِيح البُخَارِيّ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِبِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ مَا ينْحل بِهِ الْيَمين قَالَ الْجُمْهُور المُرَاد بِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَوْله

    كَتَبَ اللهُ تعالَى على عِبادِه المؤمنينَ البَلاءَ، ووَعَدَهم بالأجْرِ الجزيلِ إذا صَبَروا على ما ابْتَلاهم به، ومِن أعظَمِ البلاءِ الابتلاءُ بفَقْدِ الولَدِ، ومِن ثَمَّ أعْطى اللهُ الصابرَ المُحتسِبَ على ذلك أجْرًا عَظيمًا.وفي هذا الحديثِ يَذكُرُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما وَعَدَ اللهُ تعالَى به عبْدَه الَّذي يَموتُ له ثَلاثةٌ مِنْ وَلَدِه، ذُكورًا كانوا أو إناثًا، والأجْرُ يَشملُ الأبَ والأمَّ لا أحَدَهما، وهو أنَّه لنْ يلِجَ النَّارَ إلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ، يعني: لنْ يَدخُلَ النارَ، وإنَّما يمُرُّ على النَّارِ فوقَ الصِّراطِ مُرورًا سَريعًا مِقْدارَ ما يَبَرُّ اللهُ تعالَى به قَسَمَه في قولِه: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}[مريم: 71]، يعني: ما مِن إنسانٍ إلَّا وسيَأْتي جهنَّمَ حينَ يَمُرُّ على الصِّراطِ الموضوعِ على ظَهْرِها.وقد عُرِفَ مِن قَواعدِ الشَّريعةِ أنَّ الثَّوابَ لا يَترتَّبُ إلَّا على النِّيَّةِ، فلا بُدَّ مِن احتسابِ الأجرِ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ ففي صَحيحِ مُسلمٍ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا يَموتُ لإحداكُنَّ ثَلاثةٌ مِن الولَدِ فتَحتسِبَه؛ إلَّا دخلَتِ الجنَّةَ...»، والمرادُ بالاحتِسابِ هنا: هو الصَّبرُ والرِّضا بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِه، وخاصَّةً عندَ وُقوعِ المُصيبةِ؛ لِما في الصَّحيحَينِ عن أنسٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّما الصَّبرُ عندَ الصَّدمةِ الأُولى».وفي الصَّحيحَينِ عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضيَ اللهُ عنه: «أنَّ النِّساءَ قُلْنَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجْعَلْ لنا يَومًا، فوَعَظَهنَّ، وقال: أيُّما امرأةٍ مات لها ثَلاثةٌ مِن الولَدِ، كانوا حِجابًا مِن النارِ، قالت امرأةٌ: واثنانِ؟ قال: واثنانِ».وفي الحديثِ: فضْلُ الصَّبرِ والاحتِسابِ عندَ فَقْدِ الولَدِ.

    أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ '‏ لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah said:'No Muslim, three of whose children die, will be touched by the Fire, except in fulfillment of the (Divine) oath

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dari [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidaklah tiga anak milik salah seorang dari kaum Muslimin meninggal dunia, lalu ia tersentuh api neraka, kecuali sebatas melewatinya saja, yang Allah telah bersumpah siapapun akan melewatinya

    ابوہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں میں سے جس شخص کے بھی تین بچے مر جائیں، تو اسے جہنم کی آگ صرف قسم ۱؎ پوری کرنے ہی کے لیے چھوئے گی ۔

    । কুতায়বা ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলনান মাতা-পিতার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তাদের কখনো দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না। অবশ্য তাদেরকে তা অতিক্রম করতে হবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت