عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ , ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ نَرَى قَوْلَهُ : تَحِلَّةَ الْقَسَمِ : يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {{ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا }} , يَقُولُ : فَلَا يَرِدُهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَبَرُّ اللَّهُ قَسَمَهُ فِيهِ , وَفِيهِ أَنَّهُ أَصْلٌ لِلرَّجُلِ يَحْلِفُ : لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا , ثُمَّ يَفْعَلُ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ يَبَرُّ فِي يَمِينِهِ . قَالَ الشَّيْخُ : يَعْنِي : يَفْعَلُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ