• 2513
  • سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ، فَقَالَ : أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا ، وَلَا شِرَاؤُهَا ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا ، قَالَ : فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى ، فَشَرِبَ وَسَقَى ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهْرِيقَ "

    وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ، فَقَالَ : أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا ، وَلَا شِرَاؤُهَا ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا ، قَالَ : فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى ، فَشَرِبَ وَسَقَى ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهْرِيقَ

    النبيذ: النَّبِيذ : هو ما يُعْمَلُ من الأشْرِبة من التَّمرِ، والزَّبيب، والعَسَل، والحِنْطَة، والشَّعير وغير ذلك يقال : نَبَذْتُ التَّمر والعِنَب، إذا تَركْتَ عليه الْمَاء لِيَصِيرَ نَبِيذاً
    نبذ: النبذ والانتباذ : أن يوضع الزبيب أو التمر ونحوهما في الماء ، ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرا وإذا تخمر وأسكر صار حراما
    حناتم: الحنتم : إناء أو جرة كبيرة تصنع من طين وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها الخمر وتكون أكثر سكرا
    ونقير: النقير : أصل النخلة وجذعها ينقر وسطه ثم ينبذ (ينقع) فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا وشرابا مسكرا
    فأهريق: هراق : سكب وصب
    أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ
    حديث رقم: 3832 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا
    حديث رقم: 3833 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا
    حديث رقم: 3834 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا
    حديث رقم: 3835 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا
    حديث رقم: 3078 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3280 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيذِ
    حديث رقم: 5687 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة، وما لا يجوز
    حديث رقم: 5688 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة، وما لا يجوز
    حديث رقم: 5689 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة، وما لا يجوز
    حديث رقم: 3396 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ
    حديث رقم: 1910 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2085 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2160 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2528 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2601 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2867 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3237 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5028 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5475 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5477 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5101 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5102 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5103 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 6644 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ
    حديث رقم: 6645 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ
    حديث رقم: 19951 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 23334 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي نَقِيعِ الزَّبِيبِ وَنَبِيذِ الْعِنَبِ
    حديث رقم: 776 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1257 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 85 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 11606 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12165 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12221 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12413 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12414 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12415 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12416 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12417 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12418 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12419 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12420 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12672 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10350 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ بُيُوعِ الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 16195 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّبْخَ لَا يُخْرِجُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ مِنْ دُخُولِهَا فِي الِاسْمِ ، وَالتَّحْرِيمِ إِذَا كَانَتْ مُسْكِرَةً
    حديث رقم: 16231 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَبِيذِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَشْرَبُونَهُ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ
    حديث رقم: 16232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نَبِيذِهِمُ الَّذِي كَانُوا يَشْرَبُونَهُ فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ
    حديث رقم: 18279 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ
    حديث رقم: 2461 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2711 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 3134 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ تَمُوتُ فِيهِ فَأْرَةٌ
    حديث رقم: 1566 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ وَمَا يَكُونُ نَجِسَ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 453 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 2806 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يُوسُفُ بْنُ مِهْرَانَ
    حديث رقم: 2829 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ
    حديث رقم: 2830 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ
    حديث رقم: 257 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 748 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : خدم
    حديث رقم: 16 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمُحَمَّدِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6549 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 6550 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 6551 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 6552 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ صِفَةِ الْأَوْعِيَةِ ، الَّتِي كَانَتْ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 1475 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع بَابُ وُجُوبِ الْمُنَاصَحَةِ فِيمَا يُرْوَى وَذِكْرِ إِفَادَةِ الطَّلَبَةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
    حديث رقم: 838 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ
    حديث رقم: 852 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالسَّمْنِ الْمَائِعِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3858 ... ورقمه عند عبد الباقي:2004]
    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا فَقَالَ أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ فَجُعِلَ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ وَمِنْ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهْرِيقَ


    قَوْلُهُ : ( عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى النَّخَعِيِّ ) زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَيَحْيَى النَّخَعِيُّ هُوَ يَحْيَى الْبَهْرَانِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ ، يُقَالُ لَهُ الْبَهْرَانِيُّ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ .



    عن يحيى أبي عمر النخعي قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال: فسألوه عن النبيذ. فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق. ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء. فجعل من الليل، فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة، ومن الغد حتى أمسى فشرب، وسقى. فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.
    المعنى العام:
    مراحل التخمر تبدأ بالنقيع، يوضع التمر أو الزبيب أو الذرة أو الشعير أو الحنطة في الماء، مع شيء من السكر أو بدونه، فيلين الجاف الجامد، فيؤكل ويشرب بعد ساعات من النقع. المرحلة الثانية مرحلة النبيذ، وهي أن يبقى هذا النقيع حتى يتغير طعمه من حلاوة إلى حموضة ولذع، تختلف درجاتها من ضعف إلى قوة، ونهاية هذه المرحلة أن يشتد هذا اللذع، وأن يرغي هذا النبيذ، ويقذف بالزبد، ويغلي وتتحرك فقاقيعه، وحتى يصل هذه الحالة لا يسكر قطعاً، ولا يحرم أكله ولا شربه، باتفاق العلماء، وقد يستغرق النقيع حتى يصل إلى هذه الحالة ثلاثة أيام، وقد يصل إليها بعد يومين، وقد يصل إليها بعد يوم، لأن هذه الحالة ترتبط بوسيلة التخمر، من نوع النقيع، ودرجة الحرارة، ومواد النقع، ونحو ذلك، لا بالزمن، ولهذا وجدنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له النقيع من الليل، فيشربه إذا أصبح، وينبذ له أول النهار، فيشربه عشاء، وأقصى مدة ينبذ له النبيذ فيها ثلاثة أيام بثلاث ليال، فإن بقي في السقاء شيء بعد ذلك، ولم تظهر عليه أعراض التخمر، سقاه للخادم، ولم يشربه ورعاً وحيطة، وإن ظهرت عليه بعض أعراض التخمر طرحه وألقاه وصبه، لأنه لم يعد مالاً محترماً. واستقرت هذه القواعد عند الصحابة -رضي الله عنهم- وكان النبيذ عند العرب تحفة الضيف العزيز، كان نبيذ التمر أعز من الطعام والشراب، وأعز ما يقدم في الولائم، فهذا أبو أسيد الساعدي، يقيم وليمة عرسه، ويدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته، فيقدم لهم الطعام، وتقوم امرأته العروس بنفسها، تحمل سقاء صغيراًً، قد نبذت فيه تمرات من الليل، فتسقي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحفه وتخصه بأعز ما لديها، وهو النبيذ، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضايقه موقف امرأة عربية، عرض عليه الزواج منها، فجاءت إليه، فلم يسعدها قدرها بشرف الانتساب إليه، فاستعاذت، فأعاذها، وأعادها لأهلها، ضايقه هذا الظرف، فخرج من عندها إلى سقيفة بني ساعدة، فوجد بعض أصحابه يجلسون، ويشربون النبيذ، يقوم على سقايتهم صبي من بني سعد يسمى سهل بن سعد، فجلس معهم صلى الله عليه وسلم، وقال للصبي. اسقنا يا سهل، فسقاه من قدح، اعتز به بعد ذلك سهل، لأن القدح شرف بلقاء فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الصحابة يتبركون بالشرب من هذا القدح، حتى كان عمر بن عبد العزيز أميراً على المدينة، وشاع في المدينة التبرك بالشرب من هذا القدح، فطلب عمر بن عبد العزيز من سهل بن سعد أن يهبه هذا القدح، فوهبه له، فاحتفظ به عمر بن عبد العزيز خيراً وبركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المباحث العربية (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد، إلى العصر) ظاهر هذه الرواية أن النبيذ شرب ثلاث ليال، ويومين كاملين، واليوم الثالث إلى العصر، وكذا الرواية الثالثة والرابعة، أما الرواية الثانية فتنقص يوماً وليلة عن السابقات، وأما حديث عائشة، وهو الرواية السادسة والسابعة فمدة النبيذ فيها يوم واحد، أو ليلة واحدة، وجمع بعضهم بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم، أي إن حديث عائشة ليس فيه قصر الشرب على يوم واحد، فقول الحبشية في الرواية السادسة فإذا أصبح شرب منه لا يمنع أن يضاف إليه وإذا أمسى شرب منه، وإذا أصبح في الغد شرب منه. إلخ وقول عائشة ننبذه غدوة فيشربه عشاء لا يمنع أن يضاف إليه وغدوة وعشاء إلخ، لكن رواية أبي داود لهذا الحديث تمنع هذا الجمع، فلفظها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي تعشى، فشرب على عشائه، فإن فضل شيء صبه، ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه. قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية كما أن حديث عبد الله بن الديلمي عن أبيه يمنع هذا الجمع، وقد رواه أبو داود والنسائي بلفظ قلنا: يا رسول الله، ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على عشائكم، واشربوه على غدائكم فهذه الأحاديث تفيد التقييد باليوم والليلة، وجمع بعضهم بقوله: لعل حديث عائشة كان زمن الحر، وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم، وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث، وجمع بعضهم بحمل حديث عائشة على نبيذ قليل، يفرغ منه في يومه، وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ منه، فالاختلاف باختلاف الأحوال والأزمنة، ولا تعارض. (فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصب) في الرواية الثانية فإن فضل منه شيء سقاه الخادم، أو صبه وفي الرواية الثالثة ثم يأمر به فيسقى، أو يهراق وفي الرواية الرابعة فإن فضل شيء أهراقه قال النووي: يقال: فضل بفتح الضاد وكسرها، وقال: معناه: تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبه، وذلك لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه، من مبادئ الإسكار سقاه الخادم، ولا يريقه، لأنه مال تحرم إضاعته، ويترك شربه تنزهاً، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه، لأنه إذا أسكر صار حراماً ونجساً، فيراق، ولا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شربه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير، ولا مبادئ تغير، ولا شك أصلاً. اهـ (ينقع له الزبيب) يقال: نقع الزبيب، بفتح النون والقاف، ينقع بفتح القاف، إذا تركه في الماء حتى انتقع وانحل من طول مكثه في الماء، ويقال: أنقع الزبيب في الماء، بمعنى نقعه، وفي الرواية الرابعة كان ينبذ له الزبيب فالنبيذ يسمى نقيعاً، والنقيع يسمى نبيذا، فيحمل ما ورد في الأحاديث بلفظ النبيذ على النقيع، وعكسه. (عن بيع الخمر، وشرائها، والتجارة فيها) التجارة ممارسة البيع والشراء، فهو من عطف العام على الخاص، أو المجمل على المفصل. (فسألوه عن النبيذ) أي عما يحل منه وما يحرم، بسبب وعاء الانتباذ، أو بسبب مدة الانتباذ. (فسألتها عن النبيذ) أي عن وعائه ومدته. (كنت أنبذ له في سقاء من الليل، وأوكيه) أي أشده بالوكاء، وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. (في سقاء يوكى أعلاه) قال النووي: يوكى غير مهموز الآخر، قال: ورأيته يكتب وضبط يوكأ بالهمز، وهو فاسد. (وله عزلاء) بفتح العين وإسكان الزاي وبالمد، وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. (دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه) أي في عرس أبي أسيد، وأبو أسيد اسمه مالك بن ربيعة، مات سنة ستين، وهو ابن خمس وسبعين، وحاصله أنه ولد قبل الهجرة بخمس عشرة سنة، شهد بدراً وأحداً وما بعدها، وهو آخر البدريين موتاًً، زاد في رواية وأصحابه، والعرس بضم العين وسكون الراء الزفاف والتزويج ووليمتهما، والدعوة هنا كانت للوليمة. (فكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس) العروس يطلق على الرجل والمرأة ماداما في عرسهما، والعروسة الزوجة مادامت في عرسها، وهم عرس بضم العين والراء، وهن عرائس، والعريس محدثة والجمع عرسان وامرأة أبي أسيد اسمها سلامة بنت وهب، وهي ممن وافقت كنيتها كنية زوجها. وفي رواية البخاري فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد. (هل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) ما سقت بفتح السين والقاف وسكون التاء، والضمير لامرأة أبي أسيد، وفي رواية قالت: وسقيت بسكون الياء، والصحيح الأول. لأن الحديث من رواية سهل، وليس لأم أسيد فيه رواية. (أنقعت له تمرات من الليل في تور) في رواية نقعت وفي رواية بلت بتشديد اللام، والتور بفتح التاء، وهو إناء من نحاس أو حجارة، وقد صرح في الرواية العاشرة بأنه هنا كان من الحجارة. (فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته) قال النووي: هكذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول ببلادنا أماثته بثاء ثم تاء، يقال: ماثه، وأماثه، لغتان مشهورتان، وقد غلط من أنكر أماثه ومعناه عركته، واستخرجت قوته، وأذابته، ومنهم من يقول: لينته وهو محمول على معنى الأول، وحكى القاضي عياض أن بعضهم رواه أماتته بتكرير التاء، وهو بمعنى الأول. (فسقته، تخصه بذلك) في الرواية التاسعة فلما أكل سقته إياه قال النووي: وقوله تخصه كذا هو في صحيح مسلم، من التخصيص، وكذا روي في صحيح البخاري، ورواه بعض رواة البخاري تتحفه من الإتحاف، وهو بمعناه، يقال: أتحفته به، إذا خصصته وأطرفته. (ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب) في رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً، فقال: ألا أزوجك أجمل أيم في العرب، كانت تحت ابن عم لها، فتوفي، وقد رغبت فيك؟ قال: نعم. قال: فابعث معي من يحملها إليك وكان أمراء العرب وساداتهم يحرصون على شرف النسب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يستجيب لرغباتهم تأليفاً لهم، وتوطيداً لعلاقتهم به وبالإسلام، ودفعاً لهم للتمسك بالإسلام والدفاع عنه، وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع من الهجرة. وفي اسم المستعيذة خلاف كثير، فعن عائشة عند البخاري أنها عمرة بنت الجون وفي نسخة الكلبية قال الحافظ ابن حجر: وهو بعيد، وقوله الكلبية غلط وإنما هي الكندية فالكلمة تصحفت قال: والصحيح أن اسمها أمية بنت النعمان بن شراحيل، كما في حديث أبي أسيد، وقيل: أمية بنت شراحيل، فنسبت لجدها، وقيل: اسمها أسماء، وقيل: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، وقيل: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو، وحكى ابن سعد أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد، وقيل: بنت يزيد بن الجون، وقيل: سناً بنت سفيان بن عوف وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة، فاختلف في اسمها، قال الحافظ: والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية، وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، قال: لم تستعذ منه امرأة غيرها. قال الحافظ: وهو الذي يغلب على الظن، لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة [قيل: كانت جميلة، فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه، فقلن لها: إنه يعجبه أن يقال له: نعوذ بالله منك، ففعلت] فيبعد أن تخدع امرأة أخرى بعدها، بمثل ما خدعت به، بعد شيوع الخبر بذلك. قال ابن عبد البر، أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الجونية، واختلفوا في سبب فراقه لها. (فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت) في رواية لابن سعد، قال أبو أسيد: فأمرني أن آتيه بها، فأتيته بها وفي رواية أخرى لابن سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا أسيد الساعدي، يخطب عليه امرأة من بني عامر، يقال لها عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر وفي رواية فبعث معه أبا أسيد الساعدي، قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام، ثم تحملت معي في محفة بكسر الميم وهي هودج لاقبة له، تركب فيه المرأة فأقبلت بها، حتى قدمت المدينة فقوله في روايتنا فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها بكسر السين، لعله كان أمراً خير بينه وبين أن يذهب بنفسه، فأخذ معه من يأتي بها، فأبو أسيد مرسل ومرسل، بكسر السين وفتحها. (فنزلت في أجم بني ساعدة) أجم بضم الهمزة والجيم، كعنق، أي في حصن بني ساعدة والجمع آجام، كأعناق، وفي رواية لابن سعد فأتيته بها، فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب في أطم وذباب بضم الذال جبل معروف بالمدينة، وأطم مثل أجم، لفظاً ومعنى، وفي رواية لابن سعد أيضاً فأنزلتها في بني ساعدة وفي رواية للبخاري فأنزلت في بيت في نخل، في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، معها دايتها، حاضنة لها الداية المرضع الأجنبية، والحاضنة، والقابلة. (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءها، فدخل عليها) في رواية للبخاري عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انطلقنا إلى حائط أي بستان يقال له: الشوط حتى انتهينا إلى حائطين، جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا ههنا، ودخل، وقد أتى بالجونية، فأنزلت في بيت، في نخل، في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل وفي رواية للبخاري عن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت... ولا تعارض، فقد تكون قد أدخلت حجرة يدخل عليها فيها، فهي أدخلت عليه، أي على حجرته، فدخل عليها. (فإذا امرأة منكسة رأسها) حياء وخجلاً، وإن كانت أيماً مطلقة، يقال: نكس رأسه بالتخفيف والتشديد، فهو ناكس ومنكس، أي مطأطئ الرأس. (فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك) في رواية للبخاري فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك والسوقة بضم السين يقال للواحد من الرعية والجمع، قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم، فيساقون إليه، ويصرفهم على مراده، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي. قال ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية، والسوقة عندهم من ليس بملك، كائناً من كان، فكأنها استبعدت أن تهب الملكة نفسها لمن ليس بملك، ولم يؤاخذها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها، معذرة لها، لقرب عهدها بجاهليتها، وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم، فخاطبته بذلك، وروايتنا تؤكد هذا، ففيها فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك وأفعل التفضيل في أشقى ليس على ظاهره، حتى يكون زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم شقاء وفواته أكثر شقاء، بل مرادها إثبات الشقاء لها، لما فاتها من التزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يضعف ما جاء عند ابن سعد من أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها، وخضبتاها، وقالت لها إحداهما. إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك فاستعيذي منه وفي رواية له قالت لها إحداهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك وعند ابن سعد أيضاً وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكيدة عائشة وحفصة للمستعيذة، فقال: إنهن صواحب يوسف. نعم يبعد من أمهات المؤمنين مثل هذا الخداع والتغرير، كما يبعد أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخديعة، ويعاقب المخدوع، ولا يلوم من خدعه. (قال: قد أعذتك مني) في رواية للبخاري لقد عذت بعظيم. الحقي بأهلك وفي رواية أخرى للبخاري قد عذت بمعاذ والمعاذ بفتح الميم الملجأ أي من يستعاذ به، يقال: عاذ به يعوذ عوذاً وعياذاً، إذا التجأ إليه، واعتصم به، وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعتصم بالله منه، فمعنى قد أعذتك مني حصنتك بالله مني، قال النووي: معناه: تركتك، وتركه صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها لم تعجبه، إما لصورتها، وإما لخلقها، وإما لغير ذلك زاد في رواية للبخاري ثم خرج علينا، فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيين، وألحقها بأهلها والرازقية ثياب من كتان بيض طوال، وقيل: في داخل بياضها زرقة، والرازقي الصفيق، قال ابن التين: متعها صلى الله عليه وسلم، إما وجوباً، وإما تفضلاً. وفي رواية لابن سعد، قال أبو أسيد فأمرني، فرددتها إلى قومها وفي أخرى له فلما وصلت بها تصايحوا، وقالوا: إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت: خدعت وروي أنها كانت تلتقط البعر، وتقول: أنا الشقية، وروي أنها تزوجت المهاجر بن أبي أمية، فأراد عمر معاقبتها، فقالت: ما ضرب على الحجاب، ولا سميت أم المؤمنين، فكف عنها وتوفيت في خلافة عثمان. (فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه) سقيفة بني ساعدة هي المكان الذي وقعت فيه البيعة لأبي بكر الصديق بالخلافة، والسقيفة العريش الذي يستظل به. (ثم قال: أسقنا. لسهل) في ملحق الرواية قال: أسقنا يا سهل اسقنا ضبط في نسخ البخاري بهمزة وصل، وفي نسخ مسلم بهمزة قطع، وفي كتب اللغة :سقى بفتح القاف، يسقى بكسرها يتعدى لمفعولين، يقال: سقاه عسلاً، ويقال: أسقاه عسلاً، رباعي، وفي التنزيل {وأسقيناكم ماء فراتاً} [المرسلات: 27]. وسهل بن سعد من بني عمومة أبي أسيد الساعدي، وكان إذ ذاك صبياً فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، وتوفي سهل سنة ثمان وثمانين، ويقال: إنه آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال الحافظ ابن حجر: ووقع عند أبي نعيم فقال: اسقنا يا أبا سعد قال: والذي أعرفه في كنية سهل بن سعد أبو العباس، فلعل له كنيتين، أو كان الأصل: يا ابن سعد، فتحرفت. اهـ (ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز، فوهبه له) كان عمر بن عبد العزيز حينئذ قد ولي إمرة المدينة. فقه الحديث يؤخذ من أحاديث الباب

    1- جواز الانتباذ ونقع الزبيب أو التمر ونحوهما.

    2- وجواز شرب النبيذ مادام حلواً، ومادام لم يتغير، ولم يغل. قال النووي: وهذا جائز بإجماع الأمة. اهـ فالعبرة بعدم التغير، وليس بالثلاث وما فوقها.

    3- يؤخذ من سقيه الخادم أو صبه بعد الثلاث التنزه عن الشبهات، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، والنبيذ بعد الثلاث لا يؤمن تغيره.
    4- ومن الرواية الخامسة حرمة بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها.
    5- ومن الرواية الثامنة من كون العروس خادمة القوم جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، قال العلماء: ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر وغيره. وقال النووي: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة.
    6- وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك.
    7- ومن قوله تخصه بذلك جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب، إذا لم يتأذ الباقون، لإيثارهم المخصص، لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك، فقد كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسرون بإكرامه، ويفرحون بمثل ما جرى.
    8- إكرام الضيف لصاحب الدار بشرب ما يقدم إليه من شراب أو طعام، وإن كان إتحافاً، حيث لا مفسدة في ذلك، ففي ذلك جبر لخاطره، وفي الامتناع كسر قلبه.
    9- وفي الحديث حق إجابة الدعوة إلى الوليمة، قال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث، من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره، فيقال: وليمة الختان ونحو ذلك. وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، قال الحافظ ابن حجر: نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، وحكى ابن دقيق العيد أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين. وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفاً حراً رشيداً، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه، أو رهبة منه، وأن لا يكون هناك ما يتأذى بحضوره، من منكر وغيره، وأن لا يكون له عذر يرخص له في ترك الجماعة. 10- وعن حديث المستعيذة -روايتنا الحادية عشرة- قال النووي: فيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها. اهـ وهذا المأخذ غير واضح من الرواية، فقد كانت منكسة رأسها. 1

    1- وبوب البخاري للحديث بباب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث أنه واجهها بالطلاق، وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة في البخاري وفيه لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق، قال الحافظ: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها، إذ لم يجر ذكر صورة العقد، وامتنعت أن تهب نفسها له، فكيف يطلقها؟ قال: والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج نفسه بغير إذن المرأة، وبغير إذن وليها، فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها، ورغبته فيها كافياً في ذلك، ويكون قوله هبي لي نفسك تطييباً لخاطرها، واستمالة لقلبها، ويؤيده قوله في رواية ابن سعد إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك، وخطبت إليك. 1

    2- وفيه أثر الكلمة التي ترفع صاحبها وتسعده، والكلمة التي تتعس صاحبها وتشقيه. 1

    3- ومن الرواية الثالثة عشرة، من قوله أسقنا يا سهل مباسطة الأصدقاء والأحبة وملاطفتهم. 1
    4- واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب. 1
    5- ومن شربهم في القدح جواز الشرب في الأقداح -والقدح هو الكأس ذو القاعدة العريضة- قال الحافظ ابن حجر: والشرب في القدح من شعار الفسقة، لكن ذلك بالنظر إلى المشروب، وإلى الهيئة الخاصة بهم- أي كانوا يشربون فيه الخمر، ويجتمعون على الشرب بالفجور والصياح والعصيان- فيكره التشبه بهم، ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في القدح، إذا سلم من ذلك. 1
    6- ومن الحرص على الشرب من قدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بآثار الصالحين. قاله الحافظ ابن حجر، وقال النووي: فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وما مسه أو لبسه، أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أجمعوا عليه، وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة، ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة شعره، ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم حقوه، لتكفن فيه بنته رضي الله عنها، وجعله الجريدتين على القبرين، وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه وسلم، وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه. 1
    7- ومن استيهاب عمر بن عبد العزيز للقدح استيهاب الصديق ما لا يشق على صديقه هبته، قال الحافظ: ولعل سهلاً سمح بذلك لبدل كان عنده من ذلك الجنس، أو لأنه كان محتاجاً، فعوضه المستوهب ما يسد به حاجته. والله أعلم

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ، قَالَ سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَشِرَائِهَا، وَالتِّجَارَةِ فِيهَا فَقَالَ أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ قَالَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلاَ شِرَاؤُهَا وَلاَ التِّجَارَةُ فِيهَا ‏.‏ قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهَرِيقَ ‏.‏

    Yahya Abu 'Umar al-Nakhai reported that some people asked Ibn Abbas about the sale and purchase of wine and its commerce. He asked (them):Are you Muslims? They said, Yes. Thereupon he said: Its sale and purchase and its trade are not permissible. They then asked him about Nabidh and he said: Allah's Messenger (ﷺ) went out on a journey and then came back and some persons amongst his Companions prepared Nabidh for him in green pitcher, hollow stump and gourd. He commanded it to be thrown away, and it was done accordingly. He then ordered them (to prepare it.) in a waterskin and it was prepared in that by steeping raisins in water, and it was prepared in the night. In the morning he drank out of that and on that day and then the next night, and then on the next day until the evening. He drank and gave others to drink. When it was morning (of the third night) he commanded what was left of that to be thrown away

    Dan telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf] telah menceritakan kepada kami [Zakaria bin Adi] telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah] dari [Zaid] dari [Yahya Abu Umar An Nakha'i] dia berkata, "Suatu kaum bertanya kepada [Ibnu Abbas] tentang memperdagangkan khamer; membeli dan menjualnya lagi. Maka dia balik bertanya, "Apakah kalian orang-orang muslim?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Dia berkata, "Sesungguhnya tidak boleh memperdagangkan khamer; membelinya dan menjualnya." Yahya berkata, "Kemudian mereka bertanya mengenai Nabidz (minuman yang terbuat dari perasan buah), maka Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar kota kemudian beliau kembali pulang, ternyata sebagian dari para sahabat beliau sedang membuat perasan di dalam Al Khantam, An Naqir dan Ad Dubba`, maka beliau menyuruh untuk menumpahkannya. Setelah itu, beliau membuat perasan dari buah anggur dan air, lalu membiarkannya hingga malam. Keesokan harinya beliau meminum perasan tersebut, lalu malam harinya, lalu keesokan harinya lagi dan lusa hingga waktu sampai sore. Dan apabila di pagi harinya perasan tersebut masih tersisa, maka beliau memerintahkan untuk menumpahkannya

    Bana Muhammed b. Ahmed b. Ebî Halef de rivayet etti. (Dediki): Bize Zekeriyya b. Adiyy rivayet etti. (Dediki): Bize Ubeydullah, Zeyd'den, o da Yabyâ Ebû Ömer Nehâi'den naklen rivayet etti. Yahya şöyle demiş: Bir cemâat İbn-i Abbas'a şarab alıp satmanın ve o hususta ticaret yapmanın hükmünü sordular. İbn-i Abbâs : — Müslüman mısınız siz? diye sordu. — Evet! dediler. — Öyle ise o ahp satmaya ve ticaret yapmaya yaramaz, dedi. Bu sefer kendisine nebizi sordular. O da şunu söyledi: — Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir sefere çıktı. Sonra döndü. Ashabından bâzı kimseler küplere, hurma oymalarına ve kabaklara nebiz kurmuşlardı. O emir vererek bunları döktürdü. Sonra bir tulum hazırlanarak içine kuru üzüm ve su konmasını emir buyurdu. Ve geceden konularak sabahladı. Artık ondan o günü ve gelecek akşam, ertesi günü de ta akşama kadar içti. (Kalanı da) içti ve içirdi. Sabahlayınca emir verdi ve kalanı döküldü. İzah 2005 te

    زید نے ابو عمر یحییٰ نخعی سے روایت کی کہا : کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شراب بیچنے خریدنے اور اس کی تجارت کے متعلق سوال کیا ۔ تو انھوں نے پو چھا : کیا تم لو گ مسلمان ہو؟ انھوں نے کہا : ہاں ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما یا : شراب کا بیچنا خریدنا اور اس کی تجارت کرنا جا ئز نہیں ہے ۔ پھر انھوں نے نبیذ کے متعلق سوال کیا ۔ حضرت ابن عباس نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے گئے پھر آپ کی واپسی ہوئی ۔ آپ کے ساتھیوں نےسبز گھڑوں ، کریدی ہوئی لکڑی اور کدو کے برتنوں میں نبیذ بنا ئی ہو ئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گرادینےکا حکم دیا ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ لا نے کا حکم دیا اس میں کشمش اور پانی ڈال دیے گئےیہ ( نبیذ ) رات کو بنا ئی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو اس دن اس کو پیا اگلی رات کو پیا پھر اگلے دن شام تک پیا ، پیا اور پلا یا جب اگلی صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچ گیا تھا اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے گرا دیا گیا ۔

    (…) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ খালাফ (রহঃ) ..... ইয়াহইয়া নাখ'ঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় লোক ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) কে মদ কেনা-বেচা এবং এর ব্যবসা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, তোমরা কি মুসলিম? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এর কেনা-বেচা ও ব্যবসা জায়িয হবে না। রাবী বলেন, অতঃপর তারা তাকে নবীয সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ভ্রমণে গিয়ে যখন ফিরে আসলেন, তখন তার সাহাবীদের থেকে কতিপয় লোক হানতাম, নাকীর ও দুব্বার মাঝে নবীয প্রস্তুত করছিল। তিনি নির্দেশ দিলে তা ঢেলে ফেলা হয়। অতঃপর তিনি মশক আনতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার মধ্যে কিসমিস ও পানি দিয়ে সারারাত রাখা হলো। সেদিন সকালে এবং আগামী রাত ও তার পরবর্তী বিকাল পর্যন্ত তিনি তা হতে পান করেন, আর অন্যদের পান করতে দেন। রাত পার হলে তিনি বাকী অংশের ব্যাপারে আদেশ দিলে, তা ঢেলে ফেলা হলো। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫০৬০, ইসলামিক সেন্টার)