• 750
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ

    بدا: بدا : وضح وظهر
    النبيذ: النَّبِيذ : هو ما يُعْمَلُ من الأشْرِبة من التَّمرِ، والزَّبيب، والعَسَل، والحِنْطَة، والشَّعير وغير ذلك يقال : نَبَذْتُ التَّمر والعِنَب، إذا تَركْتَ عليه الْمَاء لِيَصِيرَ نَبِيذاً
    سقاء: السقاية والسِّقاء : إناء يشرب فيه وهو ظرفُ الماءِ من الجلْدِ، ويُجْمع على أسْقِية
    الأسقية: الأسقية جمع السقاء : وهو إناء من جلد يوضع فيه الشراب
    " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ
    حديث رقم: 3817 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَبَيَانِ
    حديث رقم: 1676 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي
    حديث رقم: 3816 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَبَيَانِ
    حديث رقم: 3818 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَبَيَانِ
    حديث رقم: 2867 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجَنَائِزِ بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 3266 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي الْأَوْعِيَةِ
    حديث رقم: 1036 في جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور
    حديث رقم: 1873 في جامع الترمذي أبواب الأشربة باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف
    حديث رقم: 1499 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث
    حديث رقم: 2023 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز زيارة القبور
    حديث رقم: 2024 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز زيارة القبور
    حديث رقم: 4398 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا الإذن في ذلك
    حديث رقم: 4397 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا الإذن في ذلك
    حديث رقم: 5602 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5603 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5604 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5605 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5606 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5629 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر
    حديث رقم: 3402 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ
    حديث رقم: 22380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22425 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22427 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22437 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22438 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22474 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22439 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22460 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 3235 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 5482 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5481 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5491 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 2134 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 4388 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 2135 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 5016 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 4387 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5017 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5018 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5019 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5043 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 1334 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْجَنَائِزِ كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 1338 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْجَنَائِزِ كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 1340 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْجَنَائِزِ كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 4157 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ذِكْرُ أَخْبَارِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ
    حديث رقم: 11599 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 23238 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ : هُوَ حَرَامٌ ، وَنَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 23239 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ : هُوَ حَرَامٌ ، وَنَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 11603 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 23431 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي الشُّرْبِ فِي الظُّرُوفِ
    حديث رقم: 11608 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 3033 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ
    حديث رقم: 4188 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 5015 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَمْرٌو
    حديث رقم: 6513 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6514 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 1138 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 6497 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 16378 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الظُّرُوفِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 6790 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 16221 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ رُخَصٍ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ مَا يُسْكِرُهُ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
    حديث رقم: 16222 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ رُخَصٍ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ مَا يُسْكِرُهُ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
    حديث رقم: 16289 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ
    حديث رقم: 16290 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ
    حديث رقم: 17901 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا وَالْإِطْعَامِ وَالِادِّخَارِ
    حديث رقم: 17902 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا وَالْإِطْعَامِ وَالِادِّخَارِ
    حديث رقم: 841 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 4102 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4103 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4104 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 930 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 1443 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الضَّحَايَا وَمِنَ الْهَدَايَا الَّتِي يُتَطَوَّعُ بِهَا وَجَوَازِ الِادِّخَارِ
    حديث رقم: 2715 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 2725 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 836 في مسند الطيالسي بُرَيْدَةُ بْنُ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيُّ بُرَيْدَةُ بْنُ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيُّ
    حديث رقم: 3 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ
    حديث رقم: 17 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ
    حديث رقم: 25 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ
    حديث رقم: 195 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَبِي بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَائِشَةَ
    حديث رقم: 202 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَبِي بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَائِشَةَ
    حديث رقم: 989 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 191 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ ، رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ عَطَاءً ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ مَاتَ فِي وِلَايَةِ خَالِدٍ الْفَسَوِيِّ
    حديث رقم: 1620 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1621 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1622 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1624 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1623 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1681 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ
    حديث رقم: 241 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ وَفَاةِ آمِنَةَ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2308 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ فَضْلِ مَقْبَرَةِ مَكَّةَ وَاسْتِقْبَالِهَا الْقِبْلَةَ وَذِكْرُ مَقْبَرَةِ مَكَّةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
    حديث رقم: 1319 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : ظرف
    حديث رقم: 6350 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6351 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6349 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6353 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6352 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6354 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 410 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسُ إِمْلَاءِ الْمَحَامِلِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 411 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسُ إِمْلَاءِ الْمَحَامِلِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 199 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ بَابُ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 311 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 312 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 650 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ
    حديث رقم: 652 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ
    حديث رقم: 738 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ الْأَشْعَرِيُّ أَصْبَهَانِيُّ الْأَصْلِ ، كَانَ جَدُّهُ أَبُو سُلَيْمَانَ مِنْ سَبْيِ أَصْبَهَانَ , وَاسْمُ أَبِي سُلَيْمَانَ مُسْلِمٌ , رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، وَالْأَعْمَشِ ، حَدَّثَ عَنْهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , كَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ مِنْ أَصْبَهَانَ مِنْ رُسْتَاقَ بِرَخْوَارَ , ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ *
    حديث رقم: 1082 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ وَهُوَ حَمَّادُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو ، سَكَنَ الْكُوفَةَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ سُبِيَ مِنْ أَصْبَهَانَ مِنْ بَرْخُوَارَ وَأَسْلَمَ أَبُوهُ عَلَى يَدَيْ أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ مَوْلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، تَابِعِيُّ ، وَأَبُوهُ أَبُو سُلَيْمَانَ مِنَ الْعَبِيدِ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ أَهْدَاهُمْ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى *
    حديث رقم: 1204 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الزَّايِ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُكْمِلِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ ذُؤَيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جُنْدُبِ بْنِ الْعَنْبَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ ، يُكَنَّى أَبَا الْهُذَيْلِ ، رَوَى عَنْهُ النُّعْمَانُ ، وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ ، رَجَعَ عَنِ الرَّأْيِ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ ، وَكَانَ أَبُو الْهُذَيْلِ بأَصْبَهَانَ فِي خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَانَ يَنْزِلُ قَرْيَةَ بُزَاءَانَ ، وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ : الْكَوْثَرُ ، وَهَرْثَمَةُ ، وَزُفَرُ ، تُوُفِّيَ زُفَرُ سَنَةِ ثَمَانِ وَخَمْسِينَ وَمِائَةَ
    حديث رقم: 1824 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَبُو الْفَضْلِ ، وَلِيَ الْقَضَاءَ بأَصْبَهَانَ فَعَمِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَفْصٍ فِي عَزْلِهِ ، وَرَجَعَ إِلَى بَغْدَادَ ، وَوَلِيَ فَعَادَ إِلَيْهَا قَاضِيًا ، فَعُزِلَ أَيْضًا عَنْ قَرِيبٍ
    حديث رقم: 4130 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2206 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ كُوفِيٌّ

    [1977] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ(بَاب تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ)

    [1977] عمر بن مُسلم فِي الطَّرِيق الأولى عَمْرو والوجهان منقولان فِي اسْمه أكيمَة بِضَم الْهمزَة وَفتح الْكَاف وَسُكُون الْيَاء من كَانَ لَهُ ذبح بِالْكَسْرِ فأطلى فِيهِ نَاس أَي أزالوا الشّعْر بالنورة

    عن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
    المعنى العام:
    من الأرض نشأنا، وإلى باطن الأرض نعود، ومنها نبعث على خير إن شاء الله، وصدق جل شأنه حيث يقول: {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} [طه: 55]. والمتدبر في مصير الكائنات الحية التي تدب على الأرض يجدها تموت وتبقى على سطح الأرض لا تواري غالباً، حتى تفنى وتتحلل وتذروها الرياح أو يأكل بعضها بعضاً، إلا الإنسان فقد كرمه ربه في حياته {ثم أماته فأقبره} [عبس: 21] يحكي القرآن الكريم قصة الدفين الأول حين قتل قابيل هابيل ثم حمله على كتفه طويلاً، ماذا يفعل في جثته؟ أيتركها للطير والسباع وهو أخوه؟ أم يظل يحملها وقد أوشكت على التغير؟ {فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي} [المائدة: 31]؟ فحفر حفرة لأخيه فواراه التراب، وهكذا كرم الله بني آدم بعد موتهم بدفنهم في قبور. وقطعت الإنسانية أشواطاً بعيدة في بناء قبورها حتى رأينا أهرامات الفراعنة وفنها وخيالها، وجاء الإسلام بمواصفات للقبور لا مبالغة في تحصينها ولا إفراط ولا إسراف في تزيينها، فلا نفع للميت من مباهجها، ولا مبالغة في إهمالها، ولا تفريط في إعدادها وصيانتها، فتكريم الميت وحمايته أهم أهدافها، فلا تجصص القبور ولا يبنى عليها، ولا تقدس فيصلى إليها، وتحترم فلا يجلس عليها، ولا تداس بالنعال، بل ولا يستند إليها، وأن تعمق الحفرة حتى لا تنبش فيعرض الميت للسباع، وتغطى بكثير من التراب حتى لا تظهر ولا تنتشر الريح بين الأحياء. فكانت القبور في الإسلام ثلاثة أشكال: حجرة صغيرة تحت الأرض مبنية ومسقوفة، يدفن فيها الميت فوق ترابها ثم يغلق عليه بابها. الشكل الثاني: يشق في وسط تلك الحجرة شق على قدر الميت طولاً وعرضاً ثم يوضع الميت، ثم ينصب عليه طوب غير محروق، أو حجارة بحيث يكون بينها وبين الجسد فاصل، ثم يهال فوق الحجارة التراب بقدر ما خرج من الحفرة. الشكل الثالث كالثاني لكن الشق يكون في جانب، لا في الوسط، في جانب مائل نحو الحائط بل تحت الحائط وهو ما يعرف باللحد. بهذه الصورة البسيطة، وفي هذه الديار المتواضعة يرقد الجسد الذي عاش دنياه على الحرير، والجسد الذي افترش في دنياه التراب والغبراء، والتحف السماء، يرقد الجسد الذي ملك في دنياه القصور، والجسد الذي سكن الخربات والطرقات والخيام ومهدمات الدور. كل ما سيأخذه الإنسان من سطح الأرض المتسع نصف متر في مترين، بل قد يشاركه في هذا الحيز آخرون على مر الزمان. فهل من مدكر؟ إن لم نتعظ بالقول فها هي قبور الآباء والأجداد، شرع الله زيارتها، والاتعاظ بمن فيها، لقد وجدوا ما وعدهم ربهم حقاً، ولم يبق معهم سوى عملهم، ونحن على الطريق سائرون، وإلى ما انتهوا إليه منتهون، فقط نحن مؤجلون، لكننا لا محالة لاحقون. نزورهم إذا تذكرناهم، ونزورهم إذا ودعنا إليهم من لحقهم، فماذا نقول في زيارتنا لهم؟ راجين أن يقول لنا مثله من بعدنا إذا صرنا معهم؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين نحن إلى غد مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم إنهم فارقوا من كانوا يحبون، وخرجوا من الدنيا وسعتها إلى ضيق القبر وعذابه. اللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير منزول به، إن عاقبتهم فبذنبهم، وإن عفوت عنهم فأنت أهل العفو، وأنت غني عن عذابهم، وهم فقراء إلى رحمتك، اللهم من كان محسناً منهم فاشكر حسنته وزد في إحسانه، ومن كان مسيئاً فاغفر له وتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. واسبغ علينا وعليهم رحمتك يا أرحم الراحمين. المباحث العربية (الحدوا لي لحداً، وانصبوا على اللبن نصباً) أصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء، واللحد هنا بفتح اللام وضمها: هو الشق في الأرض على قدر الميت طولاً وعرضاً من غير تضييق، وبعمق يسمح بنصب لبنات عليه تغطيه على هيئة القبو، أو لبنات طوال تغطي عرضه بميل من أحد جانبيه إلى الآخر، كما يسمح العمق بعد ذلك بتغطية اللبنات بكمية من التراب تمنع خروج الريح أو الهوام وسمى هذا الشق لحداً لأنه يعمل في جانب القبر مائلاً عن وسطه. وفعل الحدوا هنا فعل أمر، مبدوء بهمزة وصل مع فتح الحاء، أو همزة قطع مع كسر الحاء. (فأمر....بقبره فسوى) بضم السين وكسر الواو المشددة، أي جعل مستوياً مع الأرض. (أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته) أي أزلته من سطح الأرض، أو أزلت معالمه وجعلته حجراً كأي حجر. (ولا قبراً مشرفاً) أي مرتفعاً عن الأرض. (نهى أن يجصص القبر) أي يدهن ويطلى بالجص، وفي الرواية السادسة نهى عن تقصيص القبور بالقاف وصادين، والتقصيص هو التجصيص، والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص. (سهيل بن بيضاء) في الرواية التاسعة عشرة ابني بيضاء سهيل وأخيه قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة، سهيل وسهل وصفوان، وأمهم البيضاء اسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري، كان سهيل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة رضي الله عنه. ذكره النووي. وأما أخوه الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استشهد ببدر. (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج آخر الليل إلى البقيع) هكذا هو في الأصل، ولم أجد تعليقاً عليه من الشارحين، وهو يفيد تكرار خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع في كل ليلة يكون فيها عند عائشة، وهو غير مراد قطعاً، إذ القصة عن واقعة وقعت، كما تحكي الرواية الثالثة عشرة. وليلتها بالرفع فاعل كان التامة. (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار منصوب على النداء بتقدير مضاف، أي يا أهل دار قوم مؤمنين، ويجوز أن يكون منصوباً على الاختصاص، ويجوز جره على البدل من الضمير في عليكم. والدار في اللغة يطلق على الربع، سواء أكان مسكوناً أم خراباً غير مأهول. (وأتاكم ما توعدون) التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة، والأصل وقد أتاكم ما وعدكم ربكم من جزاء أعمالكم ومن رحمته وفضله. (غداً مؤجلون) أي مصيرنا كمصيركم، ولكننا مؤجلون إلى الغد. (وإنا -إن شاء الله- بكم لاحقون) اللحوق واقع لا شك فيه، فلا يليق أن يعلق على المشيئة، إذ مشيئته حاصلة لن تتخلف، لهذا جعله بعضهم لخصوص هذا المكان، كأنه قال: وإنا لاحقون بكم في هذه القبور بهذه الأمكنة إن شاء الله، وإن شاء غيرها فالأمر له. وقيل: إن التعليق غير مراد، والمراد بذكر هذه الجملة التبرك. (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) كأنه قال: اللهم اغفر لأهل هذه القبور والبقيع والبقعة: المكان، والغرقد اسم شجر كثير الشوك ويسمى بالعوسج، والمراد ببقيع الغرقد هنا مدفن أهل المدينة، سمي باسم الشجر الذي كان فيه قبل إزالته واتخاذه مدفناً. (انقلب) أي رجع من الخارج. (فلم يلبث إلا ريثما) بفتح الراء والثاء، أي مقدار ما ظن...إلخ. (ظن أن قد رقدت) أن مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة قد رقدت خبرها، أي ظن أن الحال والشأن قد نمت واستغرقت في النوم وأصبحت في غيبة عن حركاته. (فأخذ رداءه رويداً) أي قليلاً قليلاً، أي بلطف وهدوء لئلا يزعجها ويوقظها من نومها. فتحس وحشة حين يتركها منفردة في ظلمة الليل ووسطه. (وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويداً) أي أغلقه. (وتقنعت إزاري) هو هكذا في الأصول، والتقدير: تقنعت بإزاري أي تغطيت به وجعلته قناعاً ساتراً. (ثم انحرف) عن البقيع نحو المسكن عائداً. (فأحضر فأحضرت) بفتح الهمزة والضاد بينهما حاء ساكنة. والإحضار: العدو، أي الجري فوق الهرولة. (مالك يا عائش؟) حذف التاء من عائشة للترخيم، فيجوز في الشين الفتح على الانتظار والضم على عدم الانتظار، ومالك؟ مبتدأ وخبر، بمعنى أي شيء حصل لك حالة كونك؟. (حشيا رابية) بفتح الحاء وسكون الشين بعدها ياء فألف مقصورة، كان حقها أن تكتب ياء كسلمى لكنها وقعت بعد ياء، وهو النهيج، وتتابع الشهيق والزفير بسرعة وصوت نتيجة للجري، يقال: امرأة حشيا، وحشية، ورجل حشيان. ورابية أي مرتفعة البطن، والمقصود ارتفاع وانخفاض بسبب النهيج. (لا شيء) أي لا شيء يورثني ما تقول. وفي بعض النسخ لا بي شيء أي ليس بي شيء، وفي بعضها لأي شيء؟ باللام الداخلة على أي الاستفهامية، أي لأي شيء تقول هذا؟ قال القاضي عياض: والأول أصوب. (فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟) يطلق السواد على الإنسان، فيقال: السواد الأعظم، أي الناس الكثيرون. والكلام هنا على الاستفهام. (فلهدنى) بفتح الهاء والدال، وروى فلهزنى بالزاي بدل الدال، وهما متقاربان، يقال: لهده ولهذه بالدال والذال مع تخفيف الهاء وتشديدها، أي دفعه. ويقال: لهزه إذا ضربه بجمع كفه في صدره، ويقرب منهما لكزه ووكزه. (أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟) الاستفهام إنكاري توبيخي أي ما كان ينبغي أن تظني أن رسول الله يظلمك، والحيف: الميل عن العدل وعن الطريق المستقيم. (مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم) صدقت نفسها وأكدت قولها: مهما يكتم الناس يعلمه الله، كأنها بعد ما قالته قالت: هذا حق. (فإن جبريل أتاني حين رأيت) أي حين رأيت انقلابي ووضعي ردائي وخلعي نعلي ووضعي لهما عند رجلي وبسطي طرف إزاري على فراشي واضطجاعي. (فناداني) أي من خارج الدار. (فأخفاه منك) أي فأخفى نداءه منك. (فأجبته فأخفيته منك) أي فأخفيت جوابي وأسررت به. (قتل نفسه بمشاقص) وهي سهام عراض، واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف. فقه الحديث يمكن حصر شوارد الباب في أربع نقاط: القبر وصفته المشروعة، ودفن الميت وكيفيته، وزيارة القبور، وما يؤخذ من الأحاديث. أما القبر: فهو حجرة صغيرة تحت الأرض، تحفر، ثم تبنى، ثم تسقف بسقف معقود هرمي أو بسقف عادي. قال النووي في المجموع: ويستحب أن يعمق القبر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: ويستحب أن يكون عمقه قامة وبسطة، بحيث يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى فوق رأسه ما أمكنه. ثم قال: قال الأصحاب: لاستحباب تعميقه ثلاث فوائد: أن لا ينبشه سبع، ولا تظهر رائحته، وأن يتعذر -أو يتعسر- نبشه على من يريد سرقة كفنه. وأقل ما يجزئ حفرة تكتم رائحة الميت ويعسر على السباع غالباً نبشه والوصول إلى الميت. اهـ ودفن الميت ثلاثة أنواع: القبر وهذا وصفه، فيوضع الميت على أرضه، واللحد وقد سبق وصفه في المباحث العربية، وأنه شق بجانب القبر تحت جداره والشق وهو حفرة كالنهر، يبني جانباها على قدر الميت، ويسقف عليه باللبن أو بأي سقف، ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت، قال الشافعي في الأم: ورأيتهم عندنا -يعني في مكة شرفها الله- يضعون على السقف الإذخر ثم يضعون عليه التراب. اهـ. وظاهر الرواية الأولى أن الدفن في اللحد أفضل، حيث أوصى به سعد بن أبي وقاص، وحيث إنه الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي في المجموع: أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان -أي وكذا القبر- لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل للحديث المشار إليه -وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. اهـ والقبر كالشق. وقد ذكر النووي في المجموع مسائل تتعلق بالقبر منها:

    1- أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه -على معنى أنه يوضع فوق القبر ترابه الذي أخرج منه بالحفر، فيرتفع عن سطح الأرض بمقداره. قال الشافعي والأصحاب، إنما قلنا: يستحب أن لا يزاد لئلا يرتفع القبر ارتفاعاً كثيراً. قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس. قال الأصحاب: معناه أنه ليس بمكروه، ولكن المستحب تركه. قال النووي: فإن قيل: هذا مخالف لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته -روايتنا الرابعة: فالجواب ما أجاب به أصحابنا، قالوا: لم يرد التسوية بالأرض، وإنما أراد تسطيحه، جمعا بين الأحاديث. اهـ. ولا شك أن هذا خلاف ظاهر الحديث فالتسوية جعل الشيء مساوياً لشيء، وتسوية المشرف جعله غير مشرف على ما حوله، فظاهر الحديث تسوية القبور بالأرض. أما أن الأمر للوجوب أو للندب أو للأولى فهذا أمر آخر. والله أعلم.

    2- ومنها أن نص الشافعي على أن تستطيح القبر أفضل، وهو مذهب مالك وداود. وقال أبو حنيفة وأحمد: التسنيم أفضل، ويستدل لهم بما ثبت في صحيح البخاري عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً. ورد بأن القبر غير عما كان، فكان أول الأمر مسطحاً، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنماً.

    3- ومنها أنه يستحب أن يوضع عند رأسه علامة من حجر أو خشبة أو غيرهما، قاله الشافعي وسائر أصحابه. وقيل: علامتان. أحدهما عند رأسه، والأخرى عند رجليه.
    4- ومنها أنه يكره أن يجصص القبر -وروايتنا الخامسة والسادسة صريحتان في ذلك، ويكره أن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبنى عليه. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يكره. والله أعلم. النقطة الثانية كيفية دفن الميت، وقد ذكر النووي في ذلك مسائل: إحداها: أن مذهب الشافعي أنه يسن أن يوضع رأس الميت من الطرف الذي سيكون فيه رجله ثم يسل من جهة رأسه سلاً رفيقاً، وهو مذهب أحمد: وقال أبو حنيفة: يدخل بعرضه من ناحية القبلة. وقال مالك: كلاهما سواء. ثانيتها: يستحب لمن يتولى الدفن أن يقول عند إدخال الميت القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثتها: قال النووي: يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة. وقيل: استقبال القبلة به مستحب ليس بواجب. قال: والصحيح الأول. واتفقوا على أنه يستحب أن يضطجع على جنبه الأيمن. فلو اضطجع على الأيسر مستقبل القبلة جاز، وكان خلاف الأفضل. رابعتها: يستحب أن يوسد رأسه لبنة أو حجراً ونحوهما، ويفضي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها أو إلى التراب، ومعناه أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب، ويستحب أن يجعل خلفه شيئاً من لبن أو غيره يسنده ويمنعه من أن يقع على قفاه، ويكره أن يجعل تحته مخدة أو ثوب، أو يجعل في تابوت إلا إذا كانت الأرض ندية فلا يكره. وقد شذ من قال: لا بأس أن يبسط تحت جبينه شيء مستدلاً بروايتنا الثانية وفيها يقول ابن عباس: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال النووي: وقد أجابوا عن ذلك بأنه لم يكن ذلك الفعل صادراً من جملة الصحابة ولا برضاهم ولا بعلمهم، وإنما فعله شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامستها: يستحب لكل من على القبر أن يمكث بعد الدفن زمناً يدعو للميت ويستغفر له. فقد روى مسلم وصية عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة -وقد سبق في كتاب الإيمان- قال: فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سناً، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأعلم ماذا أراجع رسل ربي. وقال بعض الشافعية: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، واستحبوا قراءة أول سورة البقرة وآخرها. وقد روى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد عن عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. النقطة الثالثة زيارة القبور: والروايات الثانية عشرة وما بعدها تدل على استحبابها، والدعاء لأهلها والترحم عليهم، قال النووي: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور، وهو قول العلماء ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة، وكانت زيارتها منهياً عنها أولاً، ثم نسخ، ثبت في صحيح مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها -روايتنا السابعة عشرة- زاد أحمد: ولا تقولوا هجراً. وكان النهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة. ثم قال: قال أصحابنا: ويستحب للزائر أن يدنو من القبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حياً وزاره. وأما النساء فالذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه. وقال بعض المحققين: إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت من عادتهن حرم. قال: وعليه يحمل حديث: لعن الله زوارات القبور رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره، إلا أن تكون عجوزاً لا تشتهى فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد. اهـ واستحسنه الإمام النووي، ثم قال: ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة لظاهر الحديث. اهـ. والذي تميل إليه النفس أن زيارة النساء للقبور بدافع الاعتبار والدعاء والاستغفار لا تكره مطلقاً لذاتها، أما إذا لابسها شيء من الممنوعات شرعاً منعت بالدرجة التي بها الملابس كراهة أو تحريماً، فروايتنا الثالثة عشرة وفيها عائشة تسأل عما تقول عند زيارتها القبور؟ وفيها تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول: قولي: السلام عليكم أهل الديار...إلخ. دليل واضح على المشروعية، وأقلها الجواز وعدم الكراهة. ثم إن المرأة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي ولدها عند القبر لم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة، وإنما أمرها بالصبر. مما يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم الكراهة، والله أعلم. قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب للزائر أن يسلم على أهل المقابر ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل المقبرة، والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر، ويدعو لهم عقبها. ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، ولا يستلم القبر بيده، ولا يقبله ولا يمسح القبر، ولا يمسه، فإن ذلك عادة النصارى. وقد صح النهي عن تعظيم القبور، وصح في ذلك الوعيد الشديد. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- يؤخذ من الرواية الأولى تفضيل اللحد على القبر، وقد مضى الكلام عليه.

    2- وأخذ منها البغوي من الشافعية جواز فرش مثل القطيفة في القبر. قال النووي: وهذا شاذ ونص الشافعي وجميع الأصحاب وغيرهم من العلماء على كراهته، وقد مضى الحديث في ذلك.

    3- ويؤخذ من الرواية الرابعة وجوب تحطيم التماثيل وطمسها على المقابر أو بعيدة عنها.
    4- ويؤخذ من الرواية الخامسة والسابعة منع الجلوس على القبر. قال النووي: وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه، كل ذلك مكروه عندنا وعند أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك: لا يكره.
    5- ومن الرواية الخامسة النهي عن البناء على القبور. قال النووي: البناء على القبر إن كان في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام. قال الشافعي في الأم: ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى.
    6- ومن الرواية الثامنة والتاسعة النهي عن الصلاة إلى القبر، أي جعله في قبلة المصلى.
    7- ومن الرواية الثالثة عشرة طبيعة الغيرة في النساء، وأن ما يجري بدافعها في حدود مغتفر.
    8- ومن لهده صلى الله عليه وسلم لعائشة جواز مثل ذلك في مثل هذه الظروف.
    9- وأن جبريل عليه السلام لا يدخل على مكشوف العورة. 10- وجواز إخفاء الزوج عن زوجته ما يثير قلقها. 1

    1- وحرص الزوج على راحة زوجته وعدم إزعاجها في نومها. 1

    2- ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة جواز زيارة المشركين في الحياة، وزيارة قبورهم بعد الوفاة. لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وقد قال الله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفاً} [لقمان: 15]. 1

    3- والنهي عن الاستغفار للكفار، قال القاضي عياض: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. 1
    4- ومن الرواية السابعة عشرة نسخ النهي الوارد في حديث وفد عبد القيس الذي سبق في كتاب الإيمان من النهي عن النبذ في الدباء والحنتم والنقير والمقير ونحوها من الأسقية. 1
    5- وفي الرواية الثامنة عشرة دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه. قال النووي: ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء أنه يصلى عليه، وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة، وأمر أصحابه بالصلاة عليه: صلوا على صاحبكم. قال القاضي: مذهب العلماء كافة، الصلاة على كل مسلم، ومحدود، وقاتل نفسه، وولد الزنا. وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب، ولا على قتيل الفئة الباغية. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لا يغسل ويصلى عليه. والله أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ‏"‏ ‏.‏

    Abdullah b. Buraida reported on the authority of his father that Allah's Messenger (ﷺ) said this:I prohibited you from visiting the graves, but (now) you may visit them, and I prohibited you (from eating) the flesh of sacrific- ed animals beyond three days, but now keep it as long as you like. I prohibited you from the use of Nabidh except (that preoared) in dry waterskins. Now drink (Nabidh prepared in any utensil), but do not drink when it becomes intoxicant

    Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar Al Makki] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf] bahwa dia mendengar [Sa'id bin Musayyab] menceritakan dari [Ummu Salamah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika telah tiba sepuluh (dzul Hijjah) dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah mencukur rambut atau memotong kuku sedikitpun." Dikatakan kepada [Sufyan], "Sebagian orang tidak memarfu'kan (hadits ini)?" Sufyan menjawab, "Akan tetapi saya memarfu'kannya

    Bize Efeû Bekir b. Ebi Şeybe ile Muhammed b. Müsennâ rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Muhammed b. Fudayl rivayet etti. (Ebû Bekr: Ebû Sinan'dan dedi. İbn-i Müsennâ ise: Dırar b. Mürra'dan dedi.) O da Muharib'den, o da îbn-i Büreyde'den, o da babasından naklen rivayet etmiş. H. Bize Muhammed b. Abdiliah b. Numeyr dahi rivayet etti. (Dediki): Bize Mubammed b. Fudayl rivayet etti. (Dediki); Bize Dırar b. Mürre Ebû Sinan, Muharib b. Disar'dan, o da Abdullah b. Büreyde'den, o da babasından naklen rivayet etti. (Şöyle demiş): Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Ben sîzi kabirleri ziyaretten nehiy ettim. Artık onları ziyaret edin. Sîzi üç günden fazla kurban etinden nehyettîm. Artık dilediğiniz kadarını elinizde tulün. Sizi tulumdan başka kabtan şerbet içmekten nehy ettim. Artık bütün kaplardan için. Ama müskir içmeyin!» buyurdular

    ابن ابی عمر مکی نے کہا : ہمیں سفیان نے عبدالرحمان بن حمید بن عبدالرحمان بن عوف سے حدیث سنائی : انھوں نے سعید بن مسیب سے سنا ، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث روایت کررہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "" جب عشرہ ( ذوالحجہ ) شروع ہوجائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتاہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے ۔ "" سفیان سے کہا گیا کہ بعض راوی اس حدیث کو مرفوعاً ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ) بیان نہیں کرتے ( حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول بتاتے ہیں ) ، انھوں نے کہا : لیکن میں اس کو مرفوعاً بیان کرتا ہوں ۔

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র (রহঃ) ..... বুরাইদাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি কবর যিয়ারাত হতে তোমাদের বারণ করেছিলাম, এখন তোমরা যিয়ারাত করতে পার। আর আমি তোমাদের তিনদিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে জমা করে রাখতে পার। আমি আরো তোমাদের নিষেধ করেছিলাম চর্ম দ্বারা নির্মিত পাত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল পাত্রে তৈরি নবীয (খেজুর ভেজানো পানি) পান করতে, এখন তোমরা যে কোন পাত্র থেকেই পান করতে পারো। তবে যা কিছু নেশা সৃষ্টি করে তা পান করো না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৯৫২, ইসলামিক সেন্টার)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: தம்மிடம் குர்பானிப் பிராணி உள்ள ஒருவர், குர்பானி கொடுக்க விரும்பியுள்ளபோது, (துல் ஹஜ் மாதம் முதல்) பத்து நாட்கள் ஆரம்பித்துவிட்டால், அவர் முடியையோ நகங்களையோ களைய வேண்டாம். இதை உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :