" كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا ، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَأَمْسِكُوا وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِيَتَّسِعَ بِهِ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ ، فَاشْرَبُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ مِنَ الظُّرُوفِ ؛ فَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا "
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا ، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَأَمْسِكُوا وَتَزَوَّدُوا ، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِيَتَّسِعَ بِهِ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ ، فَاشْرَبُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ مِنَ الظُّرُوفِ ؛ فَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا