• 2038
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَوْ ظَرْفًا - لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "

    وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَوْ ظَرْفًا - لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

    الظروف: الظروف : جمع ظرف وهو الوعاء
    ظرفا: الظرف : الوعاء
    " نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَوْ ظَرْفًا -
    حديث رقم: 3818 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَبَيَانِ
    حديث رقم: 1676 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابُ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي
    حديث رقم: 3745 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ
    حديث رقم: 3816 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، وَبَيَانِ
    حديث رقم: 2867 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجَنَائِزِ بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 3266 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي الْأَوْعِيَةِ
    حديث رقم: 1036 في جامع الترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور
    حديث رقم: 1499 في جامع الترمذي أبواب الأضاحي باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث
    حديث رقم: 1873 في جامع الترمذي أبواب الأشربة باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف
    حديث رقم: 2023 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز زيارة القبور
    حديث رقم: 2024 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الجنائز زيارة القبور
    حديث رقم: 4398 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا الإذن في ذلك
    حديث رقم: 4397 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الضحايا الإذن في ذلك
    حديث رقم: 5602 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5603 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5604 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5605 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5606 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الإذن في شيء منها
    حديث رقم: 5629 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر
    حديث رقم: 3402 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ
    حديث رقم: 22380 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22425 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22427 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22437 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22438 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22474 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22439 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22460 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 3235 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْجَنَائِزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مُقَدَّمًا أَوْ مُؤَخَّرًا فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 5482 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5481 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5491 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 2134 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 4388 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 2135 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْجَنَائِزِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 5016 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 4387 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الضَّحَايَا الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 5017 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5018 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5019 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5020 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 5043 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ
    حديث رقم: 1334 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْجَنَائِزِ كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 1338 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْجَنَائِزِ كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 1340 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْجَنَائِزِ كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 4157 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ذِكْرُ أَخْبَارِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ
    حديث رقم: 11599 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 23238 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ : هُوَ حَرَامٌ ، وَنَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 23239 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ : هُوَ حَرَامٌ ، وَنَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 11603 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 23431 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي الشُّرْبِ فِي الظُّرُوفِ
    حديث رقم: 11608 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجَنَائِزِ مَنْ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 3033 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ
    حديث رقم: 4188 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 5015 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَمْرٌو
    حديث رقم: 6513 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6514 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 1138 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الْبَاءِ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ ، يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 6497 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجَنَائِزِ بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
    حديث رقم: 16378 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الظُّرُوفِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 6790 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 16221 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ رُخَصٍ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ مَا يُسْكِرُهُ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
    حديث رقم: 16222 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ مِنْ رُخَصٍ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ مَا يُسْكِرُهُ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
    حديث رقم: 16289 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ
    حديث رقم: 16290 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ
    حديث رقم: 17901 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا وَالْإِطْعَامِ وَالِادِّخَارِ
    حديث رقم: 17902 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا وَالْإِطْعَامِ وَالِادِّخَارِ
    حديث رقم: 841 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 4102 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4103 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4104 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 930 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجَنَائِزِ
    حديث رقم: 1443 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الضَّحَايَا وَمِنَ الْهَدَايَا الَّتِي يُتَطَوَّعُ بِهَا وَجَوَازِ الِادِّخَارِ
    حديث رقم: 2715 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 2725 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 836 في مسند الطيالسي بُرَيْدَةُ بْنُ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيُّ بُرَيْدَةُ بْنُ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيُّ
    حديث رقم: 3 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ
    حديث رقم: 17 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ
    حديث رقم: 25 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ
    حديث رقم: 195 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَبِي بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَائِشَةَ
    حديث رقم: 202 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَبِي بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَعَائِشَةَ
    حديث رقم: 989 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 191 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ ، رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ عَطَاءً ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ مَاتَ فِي وِلَايَةِ خَالِدٍ الْفَسَوِيِّ
    حديث رقم: 1620 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1621 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1622 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1624 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1623 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي حَدِيثُ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ
    حديث رقم: 1681 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ
    حديث رقم: 241 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ وَفَاةِ آمِنَةَ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2308 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ فَضْلِ مَقْبَرَةِ مَكَّةَ وَاسْتِقْبَالِهَا الْقِبْلَةَ وَذِكْرُ مَقْبَرَةِ مَكَّةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
    حديث رقم: 1319 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ سَفِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : ظرف
    حديث رقم: 6350 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6351 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6349 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6353 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6352 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 6354 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَيَانُ الَأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ، ادِّخَارَ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَنَهْيُ
    حديث رقم: 410 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسُ إِمْلَاءِ الْمَحَامِلِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 411 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسُ إِمْلَاءِ الْمَحَامِلِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 199 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ بَابُ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 311 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 312 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 650 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ
    حديث رقم: 652 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ
    حديث رقم: 738 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ الْأَشْعَرِيُّ أَصْبَهَانِيُّ الْأَصْلِ ، كَانَ جَدُّهُ أَبُو سُلَيْمَانَ مِنْ سَبْيِ أَصْبَهَانَ , وَاسْمُ أَبِي سُلَيْمَانَ مُسْلِمٌ , رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، وَالْأَعْمَشِ ، حَدَّثَ عَنْهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , كَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ مِنْ أَصْبَهَانَ مِنْ رُسْتَاقَ بِرَخْوَارَ , ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ *
    حديث رقم: 1082 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ وَهُوَ حَمَّادُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو ، سَكَنَ الْكُوفَةَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ سُبِيَ مِنْ أَصْبَهَانَ مِنْ بَرْخُوَارَ وَأَسْلَمَ أَبُوهُ عَلَى يَدَيْ أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ مَوْلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، تَابِعِيُّ ، وَأَبُوهُ أَبُو سُلَيْمَانَ مِنَ الْعَبِيدِ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ أَهْدَاهُمْ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى *
    حديث رقم: 1204 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الزَّايِ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مُكْمِلِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ ذُؤَيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جُنْدُبِ بْنِ الْعَنْبَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ ، يُكَنَّى أَبَا الْهُذَيْلِ ، رَوَى عَنْهُ النُّعْمَانُ ، وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ ، رَجَعَ عَنِ الرَّأْيِ ، وَأَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ ، وَكَانَ أَبُو الْهُذَيْلِ بأَصْبَهَانَ فِي خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَانَ يَنْزِلُ قَرْيَةَ بُزَاءَانَ ، وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ : الْكَوْثَرُ ، وَهَرْثَمَةُ ، وَزُفَرُ ، تُوُفِّيَ زُفَرُ سَنَةِ ثَمَانِ وَخَمْسِينَ وَمِائَةَ
    حديث رقم: 1824 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَبُو الْفَضْلِ ، وَلِيَ الْقَضَاءَ بأَصْبَهَانَ فَعَمِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَفْصٍ فِي عَزْلِهِ ، وَرَجَعَ إِلَى بَغْدَادَ ، وَوَلِيَ فَعَادَ إِلَيْهَا قَاضِيًا ، فَعُزِلَ أَيْضًا عَنْ قَرِيبٍ
    حديث رقم: 4130 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2206 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ كُوفِيٌّ

    عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف. وإن الظروف، أو ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه. وكل مسكر حرام.
    المعنى العام:
    إن التحذير من شرب الخمر في الشريعة الإسلامية له أهمية خاصة، وأساليب متعددة، ومر بنا في الباب رقم 552 التحذير من تخليلها، ومن تعاطيها كدواء، وفي الباب رقم 553 أن كل ما يخامر العقل من الأنبذة يسمى خمراً، ويأخذ حكمها، وفي الباب رقم 554 كراهية انتباذ خليطين، لئلا يسارع إلى الخليط التخمر، وفي هذا الباب حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبيذ في أوعية صماء كثيفة، تخفي التخمر، فيقع المسلم في شرب الخمر، وهو لا يدري أنها خمر. وهكذا نجد الشريعة الإسلامية تسد منافذ الخمر، ومنافذ القرب منها سداً محكماً منيعاً، ويروي البخاري بهذا الصدد قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وعند أبي داود ليشربن ناس الخمر، يسمونها بغير اسمها وفي رواية ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. إن العرب كانوا يحبون النبيذ من التمر والزبيب والحنطة والشعير، ينقعونه في الماء، ويتركونه حتى يفرغ حلاوته في الماء، وحتى يتغير طعمه من حلو إلى لاذع، يستعذبون هذا الطعم الجديد، وقد أباح الشرع الحنيف هذا الشراب، لأنه لا يسكر، ولا يطغى على العقل، فجعل حده أن لا يشتد لذعه، وأن لا يرغي ويخرج زبداً على وجهه، ولما كان هذا الحد لا يتبين إذا نبذ النقيع في مسمط سميك، وخشي على الشارب أن يشربه بعد أن تخمر وأسكر، وهو لا يدري أنه يسكر نهي عن النبيذ في الجرار وفي جذع النخلة المنقور، وفي الأواني المطلية وفي الأواني المتخذة من القرع، وبعد أن أدرك الناس الحد الفاصل بين النبيذ غير المسكر والنبيذ المسكر، وأصبحوا يعرفون المسكر من غير المسكر وإن نبذ في هذه الأدعية الكثيفة أذن لهم في الانتباذ في أي إناء، ماداموا يميزون بين المسكر وغير المسكر. وأصبح النهي والمنع مرتبطاً بالمسكرات. المباحث العربية (نهى عن الدباء) بضم الدال وتشديد الباء، وفي الكلام مضاف محذوف، أي نهي عن الانتباذ في الدباء، وقد ظهر هذا المحذوف في الرواية الأولى نفسها، على هيئة البدل بلفظ أن ينبذ فيه. وفي الرواية الثالثة لا تنبذوا في الدباء وفي السادسة نهى أن ينتبذ في الدباء وفي السابعة نهانا أن ننتبذ في الدباء وفي التاسعة فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والدباء القرع، والمراد نوع منه يكون جوفه مفرغاً بعد أن يجف، يشبه القلة، غليظ من جهة ورفيع من الأخرى، يستخدم وعاء، وفي الرواية الثامنة والعشرين نهى عن الدباء، وهي القرعة. (والمزفت) أي نهى عن الانتباذ في الإناء المزفت، بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الفاء المفتوحة أي المطلي بالزفت من الداخل أو من الخارج أو منهما، والزفت هو القار، فهو المراد بقوله في الرواية الخامسة والحادية عشرة والمقير وفي الرواية الثامنة والعشرين وعن المزفت، وهو المقير. (واجتنبوا الحناتم) ظاهر الرواية الثالثة أن هذه العبارة من أبي هريرة، ليست مرفوعة، ولكن صرح برفعها في الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين والحنتم بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء، واحدته حنتمة، قيل: هو الجرار كلها، بجميع أنواعها، وقيل: جرار مقيرات الأجواف، وقيل: جرار أفواهها في جنوبها، يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان الناس ينتبذون فيها، وقيل جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم، قال النووي: وأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر، وبه قال كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. اهـ وقد فسرها أبو هريرة بالجرار الخضر في الرواية الرابعة، وأطلقت الرواية الرابعة عشرة والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون لفظ الجر وفسرته الرواية الثامنة عشرة بكل إناء يصنع من المدر وهو التراب، وأشارت الرواية الثامنة والثلاثون إلى أنه يطلق على المزفت وغير المزفت، ولفظها فأرخص لهم في الجر غير المزفت وعلى هذا فعطف الجر على المحنتم في الرواية السابعة عطف تفسير، وفي رواية للبخاري عن الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا قال الحافظ ابن حجر: يعني أن حكم الأبيض حكم الأخضر، فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكأن الجرار الخضر كانت حينئذ شائعة بينهم، فكأنه ذكر الأخضر لبيان الواقع، لا للاحتراز، وقد أخرج الشافعي عن ابن أبي أوفى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر وقد خص جماعة النهي عن الجر بالجرار الخضر، عملاً بروايتنا الرابعة. وفي ملحق الرواية الخامسة والحنتم المزادة المجبوبة قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ، قال: وقع في بعض النسخ والحنتم والمزادة المجبوبة قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم. قال: وكذا ذكره النسائي، ولفظه وعن الحنتم، وعن المزادة المجبوبة وفي سنن أبي داود والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة قال: وضبطناه في جميع هذه الكتب المجبوبة بالجيم وبالباء، وقد رواه بعضهم المخنوثة بخاء ثم نون آخرها ثاء، كأنه أخذه من اختناث الأسقية، وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب أنها بالجيم، قيل: وهي التي قطع رأسها، فصارت كهيئة الدن، وأصل الجب القطع، وقيل: هي التي قطع رأسها، وليست لها عزلاء من أسفلها -أي ليس لها مصب من أسفلها- يتنفس بشراب منها، فيصير شرابها مسكراً، ولا يدري به، فهي نوع آخر، غير الحنتم. (والنقير) جاء تفسيره في الرواية الثامنة والعشرين، بلفظ وهي النخلة تنسح نسحاً، وتنقر نقراًً قال النووي: هكذا هو في معظم الروايات، والنسح بسين وحاء، أي تقشر، ثم تنقر، فتصير نقيراً، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ تنسج بالجيم، قال القاضي وغيره: هو تصحيف وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء. اهـ وقد فسر النقير مرفوعاً في روايتين في مسلم في كتاب الإيمان -باب وفد عبد القيس، ولفظ الأولى قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى. جذع تنقرونه، فتقذفون فيه من القطيعاء -أو قال: من التمر- ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. ولفظ الثانية لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك. أو تدري ما النقير؟ قال: نعم. الجذع ينقر وسطه. (ولكن اشرب في سقائك وأوكه) اشتهر عرفاً اختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من الجلد المدبوغ، وهو المعروف بالقربة، قال ابن السكيت: السقاء يكون للبن والماء، والوطب يكون للبن خاصة، والنحي بكسر النون وسكون الحاء يكون للسمن. قال النووي: قال العلماء: إن السقاء إذا أوكي -أي إذا ربط ربطاً محكماً- أمنت مفسدة الإسكار، لأنه متى تغير نبيذه، واشتد، وصار مسكراً، شق الجلد الموكى، فما لم يشقه لا يكون مسكراً، بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكراً، ولا يعلم. (وأن يخلط البلح بالزهو) مضى الكلام عليه في الباب رقم 554. (قال: قد زعموا ذاك) هذا الأسلوب غالباً يكون ظاهره إنكار ما قيل، مع أن الروايات الآتية تنقل عن ابن عمر القول به، لا إنكاره، من هنا قال بعضهم: لعله كان قد نسي، ثم تذكر، ويحتمل أن كون هذا الأسلوب جاء على غير الغالب، فقد يستعمل للأمر المحقق، كما في حديث زعم جبريل... وكأن المعنى: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه الناس. (نبذ له في تور من حجارة) التور بفتح التاء، هو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة، وتارة من النحاس أو غيره، وتور الحجارة أشد كثافة من الدباء والحنتم. (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها) قال القاضي: في هذه الرواية تغيير، وصوابها فاشربوا في الأوعية كلها لأن الأسقية وظروف الأدم، لم تزل مباحة، مأذوناً فيها، وإنما نهي عن غيرها من الأوعية. (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم) قال القاضي: هذه الرواية فيها تغيير من بعض الرواة، وصوابه كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فحذف لفظة إلا التي للاستثناء، ولا بد منها. (عن عبد الله بن عمرو) قال النووي: هكذا هو في النسخ المعتمدة ببلادنا ومعظم النسخ عن عبد الله بن عمرو بفتح العين، ووقع في بعضها ابن عمر بضم العين، قال علي الغساني: المحفوظ ابن عمرو بن العاص وكذا ذكره البخاري وأبو داود، وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ونسبه إلى رواية البخاري ومسلم، وكذا ذكره جمهور المحدثين، وهو الصحيح. (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية) قال النووي: هذا هو الصواب، ووقع في غير مسلم عن النبيذ في الأسقية وكذا نقله الحميدي في الجمع بين الصحيحين. قال الحميدي: ولعله نقص منه، فيكون عن النبيذ إلا في الأسقية. فقه الحديث قال النووي: كان الانتباذ في هذه الأوعية منهياً عنه في أول الإسلام، خوفاً من أن يصير مسكراً فيها، ولا نعلم بإسكاره لكثافتها، فتتلف ماليته، وربما شربه الإنسان ظاناً أنه لم يصر سكراً، فيصير شارباً للمسكر، وكان العهد قريباً بإباحة المسكر، فلما طال الزمان، واشتهر تحريم المسكر، وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك، وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء، بشرط أن لا يشربوا مسكراً، وهذا صريح قوله في روايتنا الخامسة والثلاثين وما بعدها كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، فاشربوا في كل وعاء، غير ألا تشربوا مسكراً. اهـ وهذا توجيه الشافعية ومن وافقهم، وقال الخطابي: وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأدعية باق، منهم ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحق. اهـ وقال الحافظ ابن حجر: وقال الشافعي والثوري وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك، ولا يحرم، وقال سائر الكوفيين: يباح، وعن أحمد روايتان، وقد أسند الطبري عن عمر ما يؤيد قول مالك، وهو قوله: لأن أشرب من قمقم محمي، فيحرق ما أحرق، ويبقى ما أبقى، أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر وعن ابن عباس لا يشرب نبيذ الجر ولو كان أحلى من العسل وأسند النهي إلى جماعة من الصحابة، وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة، فلما قالوا: لا نجد بداً من الانتباذ في الأوعية قال: انتبذوا، وكل مسكر حرام وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا: لا بد لنا منها، قال: فأعطوا الطريق حقها قال الحافظ ابن حجر: وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ، وقال الحازمي: لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلها، ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة، واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد التصريح به في حديث بريدة، روايتنا الخامسة والثلاثين وما بعدها، قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عاماً شكوا إليه الحاجة، فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن ليس كلهم يجد ذلك، فرخص لهم في الظروف كلها. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ، مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَوْ ظَرْفًا - لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ‏"‏ ‏.‏

    Ibn Buraida, on the authority of his father, reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:I had forbidden you (from the preparation of Nabidh) and drinking it in certain vessels, (but now you may do so if you like) for it is not vessels or a vessel that makes a thing lawful or unlawful. It is every intoxicant that is unlawful

    Bize Haccâc b. Şair de rivayet etti. (Dediki): Bize Dahhâk b. Mahled, Süfyân'dan, o da Alkame b. Mersed'den, o da İbn-i Büreyde'den, o da babasından naklen rivayet etti ki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Ben sizi kaplardan nehy ettim. Gerçekten kaplar —yahut kab— bir şeyi ne helâl kılar, ne haram! Her sarhoşluk veren şey haramdır.» buyurmuşlar

    হাজ্জাজ ইবনু শাইর (রহঃ) ..... বুরাইদাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে নবীয তৈরি করতে সব রকম পাত্র (ব্যবহার করা) হতে বারণ করেছিলাম। পাত্রগুলো অথবা (তিনি বলেছেন) কোন পাত্র কোন জিনিসকে হালালও করতে পারে না হারামও করতে পারে না। তবে সব ধরনের নেশা জাতীয় জিনিসই নিষিদ্ধ। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫০৩৮, ইসলামিক সেন্টার)