• 459
  • عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ : " تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ : تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ، فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ : {{ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا }} الْآيَةَ

    تبايعوني: المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزْنُوا
    حديث رقم: 3714 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وبيعة العقبة
    حديث رقم: 3808 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 18 في صحيح البخاري كتاب الإيمان باب: علامة الإيمان حب الأنصار
    حديث رقم: 3713 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وبيعة العقبة
    حديث رقم: 4630 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} [الممتحنة: 12]
    حديث رقم: 6431 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب: الحدود كفارة
    حديث رقم: 6448 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب توبة السارق
    حديث رقم: 6825 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب بيعة النساء
    حديث رقم: 7070 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}
    حديث رقم: 3310 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا
    حديث رقم: 3311 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا
    حديث رقم: 1424 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها
    حديث رقم: 4180 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيعة ثواب من وفى بما بايع عليه
    حديث رقم: 4962 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإيمان وشرائعه البيعة على الإسلام
    حديث رقم: 4132 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيعة البيعة على الجهاد
    حديث رقم: 4133 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيعة البيعة على الجهاد
    حديث رقم: 4148 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيعة البيعة على فراق المشرك
    حديث رقم: 2598 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الْحَدُّ كَفَّارَةٌ
    حديث رقم: 22156 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
    حديث رقم: 22091 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
    حديث رقم: 22097 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
    حديث رقم: 22147 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
    حديث رقم: 22148 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
    حديث رقم: 4482 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُجِّلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدِودِ تَكُونُ إِقَامَتُهَا كَفَّارَةً
    حديث رقم: 7056 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ التَّرْغِيبُ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ فِي
    حديث رقم: 7577 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبَيْعَةِ ثَوَابُ مَنْ وَفَّى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 11142 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةَ
    حديث رقم: 4219 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ كِتَابِ الْهِجْرَةِ الْأُولَى إِلَى الْحَبَشَةِ
    حديث رقم: 7529 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبَيْعَةِ الْبَيْعَةُ عَلَى تَرْكِ عِصْيَانِ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 7530 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبَيْعَةِ الْبَيْعَةُ عَلَى تَرْكِ عِصْيَانِ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 7545 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبَيْعَةِ الْبَيْعَةُ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ
    حديث رقم: 27427 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدِّيَاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
    حديث رقم: 1029 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 9533 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَيْعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 14772 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 14779 في السنن الكبير للبيهقي جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ لَا قِصَاصَ
    حديث رقم: 16386 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا جُمَّاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ السَّوْطِ
    حديث رقم: 19705 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَنْ عَضَهَ غَيْرَهُ بِحَدٍّ أَوْ نَفْيِ نَسَبٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ
    حديث رقم: 783 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي الْحُدُودِ
    حديث رقم: 3062 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3063 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2755 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ
    حديث رقم: 1631 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الرِّزْقِ وَمُبَايَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 381 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 574 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 575 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 4237 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ : مَا هِيَ ؟
    حديث رقم: 603 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 606 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 1145 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَا رَوَى الصُّنَابِحِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1149 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَا رَوَى الصُّنَابِحِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1144 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَا رَوَى الصُّنَابِحِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1146 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَا رَوَى الصُّنَابِحِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1147 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَا رَوَى الصُّنَابِحِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1148 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَا رَوَى الصُّنَابِحِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1150 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَا رَوَى الصُّنَابِحِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1170 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ
    حديث رقم: 1171 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ
    حديث رقم: 1172 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ
    حديث رقم: 1173 في المسند للشاشي مَا رَوَى أَبُو الْوَلِيدِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ
    حديث رقم: 497 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى الِاثْنَيْ عَشَرَ لَيْسَ فِيهِمْ عِنْدَنَا اخْتِلَافٌ
    حديث رقم: 1606 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا تَضُرُّهُمُ الذُّنُوبُ الَّتِي هِيَ الْكَبَائِرُ إِذَا مَاتُوا عَنْ تَوْبَةٍ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارٍ ، وَلَا يُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَإِنْ مَاتُوا عَنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ ، فَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قُلْتُ لِجَابِرٍ : كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ : إِنَّكُمْ كُفَّارٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ : أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذَّنْبَ شِرْكًا ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْجُونَ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ ، وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى قَتْلَى مُعَاوِيَةَ ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ : شَهِدْتُ صِفِّينَ فَكَانُوا لَا يُجِيزُونَ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يَطْلُبُونَ مُوَلِّيًا ، وَلَا يَسْلُبُونَ قَتِيلًا ، وَعَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا طَلَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى الْعُلَمَاءِ . وَسَأَلْتُ عَنْهُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِذَنْبٍ لَا أَغْفِرُ ، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : مُؤْمِنُونَ وَلَيْسُوا بِكُفَّارٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأَثُّمًا . وَعَنِ النَّخَعِيِّ : لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ . وَعَنْ عَطَاءٍ : صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى قِبْلَتِكَ . وَعَنِ الْحَسَنِ : إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ صَلِّ عَلَيْهِ . وَعَنْ رَبِيعَةَ : إِذَا عَرَفَ اللَّهَ فَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَقٌّ . وَعَنْ مَالِكٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ : إِنَّ أَصَوْبَ ذَلِكَ وَأَعَدَلَهُ عِنْدِي إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، ثُمَّ هَلَكَ ، أَنْ يُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ : سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ : هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ ؟ قَالَ : لَا . وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ مِثْلَهُ
    حديث رقم: 62 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الرُّوَاةُ عَنْهُ رَوَى عَنْهُ الْأَعْمَشُ حَدِيثَيْنِ , وَالثَّوْرِيُّ , وَشُعْبَةُ , وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى , وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَمَعْمَرٌ , وَسَعِيدٌ الْقَدَّاحُ , وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ , وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ , وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَالشَّافِعِيُّ , وَابْنُ عَمِّهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُمَيْدِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَيَّاطُ , وَمُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ , وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ , وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعُلَا الْعَطَّارُ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجَوَّازُ , وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّجَاحِيُّ , وَالزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّبَيْرِيُّ الْقَاضِي , وَعَمُّهُ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ الْقُدَيْدِيُّ مِنْ أَهْلِ قُدَيْدٍ نَاحِيَةً وَأَغْرَبَ عَنْهُ أَحَادِيثَ , وَخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ الْمَكِّيُّ ضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ , وَخَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ثِقَةٌ , إِمَامٌ , وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : أَبُو مُصْعَبٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ , وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ , وَأَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَتَكِيُّ , وَهَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ مِنْ وَلَدِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ وَمِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ : هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ , وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ , وَزَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ , وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْحَذَاقِيُّ , وَمِنْ أَهْلِ زَبِيدِ الْيَمَنِ : أَبُو قُرَّةَ , وَأَبُو حُمَةَ وَمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : غَيْرُ شُعْبَةَ , وَهَمَّامِ بْنِ يَحْيَى : يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَابْنُ مَهْدِيٍّ , وَأَبُو الْوَلِيدِ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ , وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ , وَنَصَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ , وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , وَأَبُو عَاصِمٍ , وَغَيْرُهُمْ . وَمِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ : غَيْرُ الثَّوْرِيِّ : شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو أُسَامَةَ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ , وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ , وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ , وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ , وَوَكِيعٌ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , وَأَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ , وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ , وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الطَّرِيقِيُّ , وَأَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ , وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ , وَيَحْيَى الْحِمَّانِيُّ , وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَعَ جَلَالَتِهِ وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسْدِيُّ وَمِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ , وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , وَابْنُ الْمَدِينِيِّ , وَابْنُ مَعِينٍ , وَأَبُو خَيْثَمَةَ , وَعَمْرٌو النَّاقِدُ , وَشَبَابَةُ , وَعَمْرٌو بْنُ عَلِيٍّ بَصْرِيُّ حَافِظٌ , يَنْزِلُ بَغْدَادَ , وَإِسْحَاقُ بْنُ حَاتِمٍ الْعَلَّافُ الْمَدَائِنِيُّ , وَأَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ , وَأَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِي , وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ , وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ , وَأَحْمَدُ بْنُ الرَّبِيعِ اللَّخْمِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ , وَأَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ وَهُوَ ثِقَةٌ لَكِنَّهُ يُلَقَّبُ بِالضَّعِيفِ , وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ , وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , وَغَيْرُهُمْ . وَمَنْ أَهْلِ وَاسِطٍ : إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِ , وَإِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ , وَعَمْرُو بْنُ عَوْنٍ , وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ , وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ , وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ وَمِنْ أَهْلِ الْأُبُلَّةِ : شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ , وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ , وَأَبُو حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ وَمِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ : الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ , وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , وَغَسَّانُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمِنْ أَهْلِ مِصْرَ : ابْنُ وَهْبٍ , وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى , وَأَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ , وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيُّونَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ , وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ , وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَيْلِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ وَرَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْعَسْقَلَانِيُّ , وَآدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ الْعَسْقَلَانِيُّ , وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ , وَهِشَامُ بْنُ الْحَارِثِ , وَعَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّونَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ , وَأَبُو نُعَيْمٍ عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْحَلَبِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ الرَّقِّيُّ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ , وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ , وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ , وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيُّ , وَمَحْمُودُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ , وَالنُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ , وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْفَهَانِيُّونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْأَسْدِيُّ مِنْ أَهْلِ هَمَذَانَ , وَعَلِيٌّ , وَالْحَسَنُ أَبْنَاءُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ الْكُوفِيُّ , وَأَبُو حُجْرٍ عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ , وَأَبُو سَهْلٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ الثَّقَفِيُّ , وَأَبُو مُوسَى هَارُونُ بْنُ هَزَارِي , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الدَّسْتُوَائِيُّ , رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الْقَزْوِينِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , وَيَحْيَى بْنُ الضَّرِيسِيِّ , وَعِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَاضِي الرِّيِّ , وَهِشَامُ بْنُ عُبَيْدٍ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّا , وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ , وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ الْهِسِنْجَانِيُّ , وَسَهْلُ بْنُ زَنْجَلَةَ أَبُو عَمْرٍو , وَسَهْلُ بْنُ زِيَادٍ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الثَّقَفِيُّ الْقَزَّازُ , وَالْفُرَاتُ بْنُ خَالِدٍ , وَيَزِيدُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّبَرِيُّ , وَعَفَّانُ بْنُ سَيَّارٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ , وَأَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ الْجِرْجَانِيُّونَ , وَالْحَكَمُ جَدُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ , وَابْنُهُ بِشْرٌ , وَسِبْطُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ , وَهُوَ ثِقَةٌ , إِمَامٌ , وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى , وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ حَبِيبٍ , وَالْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ , وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ , وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ عَبْدَانَ , وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ , وَكَانَ يُسَمَّى شَاهِنْشَاهَ الْحَدِيثَ , وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , وَمَحْمُودُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْمُودٍ , وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ , وَالْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ , وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ حَسَّانَ مِنْ أَهْلِ مَرُّوذَ , وَخَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَامِرِيُّ الزَّاهِدُ , وَعِصَامُ ، وَإِبْرَاهِيمُ أَبْنَاءُ يُوسُفَ , وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الرَّمَّاحِ قَاضِي بَلْخٍ , وَعَلِيُّ بْنُ يُونُسَ , وَأَبُو مُطِيعٍ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَالْفَضْلُ بْنُ مِسْمَارٍ وَالِدُ عَبْدِ الصَّمَدِ , وَأَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرَخْسِيُّ , إِمَامٌ مُخَرَّجٌ , وَعِيسَى بْنُ مُوسَى غُنْجَارٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْبِيكَنْدِيُّ , وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْكُوفِيُّ قَاضِي كَرْمَانَ , وَمَالِكٌ وَغَسَّانُ أَبْنَاءُ سُلَيْمَانَ الْهَرَوِيَّانِ , وَآخِرُ مَنْ بَقِيَ بِمَكَّةَ مِنْ أَصْحَابِهِ : يُوسُفُ النَّجَاحِيُّ , وَبِبَغْدَادَ : مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ , وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ الْمَرْوَزِيُّ , وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ . سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْإِمَامَ الْحَافِظَ جَمَالَ الْإِسْلَامِ الْفَقِيهَ النَّبِيهَ شَرَفَ الدِّينِ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ ابْنَ الْقَاضِي الْفَقِيهِ الْأَنْجَبِ الْوَجِيهِ أَبِي الْمَكَارِمِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُفَرِّجِ الْمَقْدِسِيِّ حَرَسَهُ اللَّهُ وَكَلَأَهُ ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْإِمَامَ الْحَافِظَ فَخْرَ الدِّينِ ، جَمَالَ الْحُفَّاظِ أَبَا طَاهِرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّلَفِيَّ الْأَصْبَهَانِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْقَاضِيَ أَبَا الْفَتْحِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَاكِيَّ مِنْ أَصْلِهِ الْعَتِيقِ ، بِخَطِّهِ بِقَزْوِينَ فِي صَفَرٍ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِمِائَةٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا يَعْلَي الْخَلِيلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظَ الْخَلِيْلِيَّ إِمْلَاءً يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْفَقِيهَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الرَّبِيعَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فِيهِ مِنْ آلَةِ الْفُتْيَا مَا فِي سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ , وَمَا رَأَيْتُ أَكَفَّ عَنِ الْفُتْيَا مِنْهُ . سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْفَقِيهَ ، يَقُولُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، : سُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، فَقَالَ : ذَاكَ أَحَدَ الْأَحَدِينَ . حَدَّثَنِي عَلِيٌّ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثْتُ مَعْمَرًا ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبَكَ لَثِقَةٌ . سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ الْحُسَيْنِ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ مُعَاوِيَةَ ، هُوَ الْكَاغِذِيُّ يَحْكِي عَنْ سُلَيْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : دَخَلْتُ الْكُوفَةَ , وَلَمْ يَتِمَّ لِي عِشْرُونَ , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَصْحَابِهِ , وَلِأَهْلِ الْكُوفَةِ : جَاءَكُمْ حَافِظُ عِلْمِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . قَالَ : فَجَاءَ النَّاسُ يَسْأَلُونِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . فَأَوَّلُ مَنْ صَيَّرَنِي مُحَدِّثًا أَبُو حَنِيفَةَ , فَذَاكَرْتُهُ , فَقَالَ : يَا بُنَيَّ , مَا سَمِعْتُ مِنَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ , يَضْطَرِبُ فِي حِفْظِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ
    حديث رقم: 1552 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَالْحُدُودِ
    حديث رقم: 8237 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ
    حديث رقم: 2472 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ مَسْجِدِ الْبَيْعَةِ مِنْ مِنًى
    حديث رقم: 1019 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : عضه
    حديث رقم: 5113 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا
    حديث رقم: 2473 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ مَسْجِدِ الْبَيْعَةِ مِنْ مِنًى
    حديث رقم: 1124 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ ذِكْرُ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْكُوفِيُّ ، وَاسْمُ أَبِي خَالِدٍ سَعْدٌ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ كُوفِيٌّ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الْحُدَّانِيُّ ، وَلَيْسَ هُوَ الْمُكْثِرُ عَنِ الْحَسَنِ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ . وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ .
    حديث رقم: 5109 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا
    حديث رقم: 5110 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا
    حديث رقم: 5111 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا
    حديث رقم: 5112 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا
    حديث رقم: 5114 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا
    حديث رقم: 5115 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا وَعُوقِبَ بِهَا
    حديث رقم: 39 في جزء علي بن محمد الحميري جزء علي بن محمد الحميري
    حديث رقم: 6816 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ
    حديث رقم: 4304 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَصْرَمِ بْنِ فِهْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُكْنَى : أَبَا الْوَلِيدِ ، عَقَبِيٌّ ، بَدْرِيٌّ ، أُحُدِيٌّ ، شَجَرِيٌّ ، نَقِيبٌ ، شَهِدَ الْمَشَاهِدَ ، وَسَعِدَ بِعَقْدِ الْمَعَاقِدِ حِينَ بَايَعُوا الرَّسُولَ عَلَى النُّصْرَةِ و التَّعَاضُدَ ، شَهِدَ الْبَيْعَتَيْنِ بِالْعَقَبَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، فَالْبَيْعَةُ الْأُولَى بِالْعَقَبَةِ ، بَايَعَهُمْ بَيْعَةَ النِّسَاءِ إِلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَأَنْ يَقُولُوا بِالْحَقِّ لَا تَأْخُذُهُمْ لَوْمَةُ لَائِمٍ ، وَأَنْ لَا يُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَالْبَيْعَةُ الثَّانِيَةُ بِالْعَقَبَةِ عَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ ، وَضَمِنَ لَهُمْ بِالْوَفَاءِ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ سَكَنَ الشَّامَ وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ الصَّدَقَاتِ ، وَكَانَ يُعَلِّمُ أَهْلَ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ ، بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ ، وَتُوُفِّيَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَقِيلَ : بِالرَّمْلَةِ ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ ، وَهُوَ ابْنُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ : جَابِرٌ ، وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَمَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمَنْ أَوْلَادِهِ : الْوَلِيدُ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو إِدْرِيسَ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانْيَانُ ، وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ ، وَالصُّنَابِحِيُّ ، وَكَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ ، وَأَبُو الْأَشْعَثِ ، وَحَطَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ
    حديث رقم: 987 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ مَا يَلْزَمُ الْعَالِمَ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَدْرِيهِ مِنْ وُجُوهِ
    حديث رقم: 455 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع بَابُ كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ عَنِ الْمُحَدِّثِ
    حديث رقم: 169 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 1816 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1817 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1978 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1709] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تبايعوني على أن لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا ولا تقتلوا)النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الأخرى بايعناه على أن لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهِبُ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذلك الله تَعَالَى أما قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ وَفَى فَبِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَعْضَهْ هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أي لا يستحب وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِنَمِيمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَا سِوَى الشِّرْكِ وَإِلَّا فَالشِّرْكُ لَا يُغْفَرُ لَهُ وَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ كَفَّارَةً لَهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْرِيمُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَمِنْهَا الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّالْمَعَاصِيَ غَيْرَ الْكُفْرِ لَا يُقْطَعُ لِصَاحِبِهَا بِالنَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلَائِلِهَا وَمِنْهَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ اسْتِدْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ قَالَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمِنْ نَفِيسِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ قَوْلُهُ وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فَالْجَنَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَا نَعْصِيَ وَقَدْ يَعْصِي الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ الذُّنُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْ يَتَجَنَّبُ الْمَعَاصِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَعَاصٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُجَازَى بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الأخرى بايعناه على أن لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهِبُ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذلك الله تَعَالَى أما قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ وَفَى فَبِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَعْضَهْ هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أي لا يستحب وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِنَمِيمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَا سِوَى الشِّرْكِ وَإِلَّا فَالشِّرْكُ لَا يُغْفَرُ لَهُ وَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ كَفَّارَةً لَهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْرِيمُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَمِنْهَا الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّالْمَعَاصِيَ غَيْرَ الْكُفْرِ لَا يُقْطَعُ لِصَاحِبِهَا بِالنَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلَائِلِهَا وَمِنْهَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ اسْتِدْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ قَالَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمِنْ نَفِيسِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ قَوْلُهُ وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فَالْجَنَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَا نَعْصِيَ وَقَدْ يَعْصِي الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ الذُّنُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْ يَتَجَنَّبُ الْمَعَاصِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَعَاصٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُجَازَى بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الأخرى بايعناه على أن لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهِبُ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذلك الله تَعَالَى أما قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ وَفَى فَبِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَعْضَهْ هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أي لا يستحب وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِنَمِيمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَا سِوَى الشِّرْكِ وَإِلَّا فَالشِّرْكُ لَا يُغْفَرُ لَهُ وَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ كَفَّارَةً لَهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْرِيمُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَمِنْهَا الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّالْمَعَاصِيَ غَيْرَ الْكُفْرِ لَا يُقْطَعُ لِصَاحِبِهَا بِالنَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلَائِلِهَا وَمِنْهَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ اسْتِدْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ قَالَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمِنْ نَفِيسِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ قَوْلُهُ وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فَالْجَنَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَا نَعْصِيَ وَقَدْ يَعْصِي الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ الذُّنُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْ يَتَجَنَّبُ الْمَعَاصِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَعَاصٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُجَازَى بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الأخرى بايعناه على أن لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهِبُ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذلك الله تَعَالَى أما قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ وَفَى فَبِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَعْضَهْ هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أي لا يستحب وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِنَمِيمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَا سِوَى الشِّرْكِ وَإِلَّا فَالشِّرْكُ لَا يُغْفَرُ لَهُ وَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ كَفَّارَةً لَهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْرِيمُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَمِنْهَا الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّالْمَعَاصِيَ غَيْرَ الْكُفْرِ لَا يُقْطَعُ لِصَاحِبِهَا بِالنَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلَائِلِهَا وَمِنْهَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ اسْتِدْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ قَالَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمِنْ نَفِيسِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ قَوْلُهُ وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فَالْجَنَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَا نَعْصِيَ وَقَدْ يَعْصِي الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ الذُّنُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْ يَتَجَنَّبُ الْمَعَاصِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَعَاصٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُجَازَى بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الأخرى بايعناه على أن لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهِبُ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذلك الله تَعَالَى أما قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ وَفَى فَبِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَعْضَهْ هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أي لا يستحب وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِنَمِيمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَا سِوَى الشِّرْكِ وَإِلَّا فَالشِّرْكُ لَا يُغْفَرُ لَهُ وَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ كَفَّارَةً لَهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْرِيمُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَمِنْهَا الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّالْمَعَاصِيَ غَيْرَ الْكُفْرِ لَا يُقْطَعُ لِصَاحِبِهَا بِالنَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلَائِلِهَا وَمِنْهَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ اسْتِدْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ قَالَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمِنْ نَفِيسِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ قَوْلُهُ وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فَالْجَنَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَا نَعْصِيَ وَقَدْ يَعْصِي الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ الذُّنُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْ يَتَجَنَّبُ الْمَعَاصِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَعَاصٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُجَازَى بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الأخرى بايعناه على أن لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهِبُ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذلك الله تَعَالَى أما قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ وَفَى فَبِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَعْضَهْ هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أي لا يستحب وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِنَمِيمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَا سِوَى الشِّرْكِ وَإِلَّا فَالشِّرْكُ لَا يُغْفَرُ لَهُ وَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ كَفَّارَةً لَهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْرِيمُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَمِنْهَا الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّالْمَعَاصِيَ غَيْرَ الْكُفْرِ لَا يُقْطَعُ لِصَاحِبِهَا بِالنَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلَائِلِهَا وَمِنْهَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ اسْتِدْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ قَالَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمِنْ نَفِيسِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ قَوْلُهُ وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فَالْجَنَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَا نَعْصِيَ وَقَدْ يَعْصِي الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ الذُّنُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْ يَتَجَنَّبُ الْمَعَاصِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَعَاصٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُجَازَى بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الأخرى بايعناه على أن لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهِبُ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذلك الله تَعَالَى أما قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ وَفَى فَبِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَعْضَهْ هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أي لا يستحب وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِنَمِيمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَا سِوَى الشِّرْكِ وَإِلَّا فَالشِّرْكُ لَا يُغْفَرُ لَهُ وَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ كَفَّارَةً لَهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْرِيمُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَمِنْهَا الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّالْمَعَاصِيَ غَيْرَ الْكُفْرِ لَا يُقْطَعُ لِصَاحِبِهَا بِالنَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلَائِلِهَا وَمِنْهَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ اسْتِدْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ قَالَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمِنْ نَفِيسِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ قَوْلُهُ وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فَالْجَنَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَا نَعْصِيَ وَقَدْ يَعْصِي الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ الذُّنُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْ يَتَجَنَّبُ الْمَعَاصِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَعَاصٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُجَازَى بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الأخرى بايعناه على أن لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَنْتَهِبُ وَلَا نَعْصِيَ فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذلك الله تَعَالَى أما قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ وَفَى فَبِتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَعْضَهْ هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أي لا يستحب وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ وَقِيلَ لَا يَأْتِي بِنَمِيمَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ وَمَوْضِعُ التَّخْصِيصِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ الْمُرَادُ بِهِ مَا سِوَى الشِّرْكِ وَإِلَّا فَالشِّرْكُ لَا يُغْفَرُ لَهُ وَتَكُونُ عُقُوبَتُهُ كَفَّارَةً لَهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا تَحْرِيمُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَمِنْهَا الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّالْمَعَاصِيَ غَيْرَ الْكُفْرِ لَا يُقْطَعُ لِصَاحِبِهَا بِالنَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي وَالْمُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ وَلَكِنْ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ وَسَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلَائِلِهَا وَمِنْهَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ اسْتِدْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ قَالَ وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمِنْ نَفِيسِ الْكَلَامِ وَجَزْلِهِ قَوْلُهُ وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ فَالْجَنَّةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَا نَعْصِيَ وَقَدْ يَعْصِي الْإِنْسَانُ بِغَيْرِ الذُّنُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْ يَتَجَنَّبُ الْمَعَاصِيَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْحَدِيثِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَعَاصٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُجَازَى بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ(باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر

    [1709] وفى بِالتَّخْفِيفِ وَلَا يعضه بِفَتْح الْيَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة أَي لَا يرميه بِبُهْتَان وَقيل لَا يَأْتِي بنيميمة

    عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.
    المعنى العام:
    خلق الله آدم وذريته ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، نعم كان قد خلق الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون بحمده، ويقدسون له، بالليل والنهار لا يفترون، لكنه لحكمته أراد خلقًا يكافح غرائز وطباعًا، وهوى وشحًا مطاعًا، وشيطانًا وسواسًا، يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ليزين لهم المعاصي ويغويهم. شرع الله لبني آدم الشرائع التي تصلح بها دنياهم وأخراهم، وأول هذه الفرائض أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن يطيعوا الله فيما أمر، ولا يعصوه فيما نهى عنه وزجر. ولما كان الالتزام شاقًا وصعبًا، وكانت أخطار المعاصي ودوافعها البشرية غالبة، فتح الله باب تكفيرها، ومحوها وغفرانها بعد وقوعها، فشرع الحدود، لتكون رادعة لأمثال العاصي، مكفرة لذنب من عصى، وأنزل البلايا والمصائب، من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، فما من مسلم يصاب بمصيبة من هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر له من خطاياه، ثم فتح للمسلم باب التوبة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفوق هذا وذلك أعلن أنه الغفور الرحيم، وقال في كتابه العزيز {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم} [الزمر: 53] وعلى هذا الأساس الإسلامي، والقانون الإلهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع المسلمين والمسلمات. المباحث العربية (عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني..) عبادة بن الصامت شهد بيعة العقبة الأولى، وكان أحد النقباء في بيعة العقبة الثانية، وشهد بيعة ثالثة بعد الفتح، فبيعة العقبة الأولى كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، لما مات أبو طالب، وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على أهل الطائف، فآذوه، أخذ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يكلم كل شريف قوم، يقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فيمنعني ممن يؤذيني، حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ رسالة ربي؟ فكان الناس يخافون قريشًا، فيتهربون منه حتى أتى مجلسًا فيه ستة نفر، من الأوس والخزرج، وهم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وكان فيهم عبادة بن الصامت، دعاهم إلى الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وكانوا يعلمون من جيرانهم اليهود أن نبيًا يبعث الآن، فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا إليه اليهود، فآمنوا، وصدقوا، ووعدوه أن يخبروا قومهم، وأن يدعوا إلى الإسلام، وأن يعودوا إليه في العام المقبل، وواعدوه العقبة، فجاءوا في السنة الثانية في نحو سبعين رجلاً، قيل: ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منهم اثنى عشر نقيبًا، يكونون كفلاء على قومهم، ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. وكان عبادة بن الصامت أحد النقباء. قالوا: تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ما أحببت، وأخذ البراء بن معرور بيده، يبايعه، فقال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم حين أقدم إليكم، وأسالم من سالمتم، وأحارب من حاربتم، وعلي السمع والطاعة في النشاط والكسل، وأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تئوونا وتنصرونا. قالوا: فما لنا إن نحن فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة. قال العباس عمه، وكان معه: إن محمدًا منا من حيث علمتم، وقد منعناه، وهو في عز ومنعة، فإن كنتم تريدون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وذاك، وإلا فمن الآن؟ قالوا: قد بايعناه. البيعة الثالثة التي شهدها عبادة بيعة الرجال على مثل ما بويع عليه النساءٍ، المذكورة في سورة الممتحنة في قوله تعالى {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم} [الممتحنة: 12]. وكانت هذه البيعة بعد الفتح، وحضرها عبادة بن الصامت، وروايات الباب تتحدث عن هذه البيعة الثالثة، لكن عبارة إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في الرواية الثالثة، أوهمت أن المذكور في البيعة كان في بيعة العقبة الثانية، التي كان فيها عبادة نقيبًا، وليس كذلك، ففي ملحق الرواية الأولى قال فتلا علينا آية النساء. أن لا يشركن بالله شيئًا وعند النسائي ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء؟ أن لا تشركوا بالله شيئًا.. الحديث، وهناك روايات كثيرة تصرح بأن أحاديث الباب تتكلم عن البيعة التي كانت بعد فتح مكة، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معًا، وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث، تنويهًا بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذكر كونه أحد النقباء، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على ذلك. والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيهًا لها بالمعاوضة المالية. (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) في الرواية الثانية ولا نقتل أولادنا قال بعضهم: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، أي عناية بالأهم، ولأنه كان شائعًا فيهم، وهو وأد البنات، وقتل البنين خشية الإملاق، وقيل: خصهم بالذكر لضعفهم، لأنهم يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم. (فمن وفى منكم فأجره على الله) وفى في رواية بتخفيف الفاء، وفي رواية بتشديدها وهما بمعنى، أي فمن ثبت على العهد فأجره على الله، ولم يحدد أجره، بل أطلق على سبيل التفخيم، وعبر بلفظ على للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، وليس للوجوب، فإن الله لا يجب عليه شيء، وقد بينت الرواية الثالثة هذا الأجر، ففيها فالجنة إن فعلنا ذلك وقال النووي: قال فأجره على الله في الرواية الأولى، ولم يقل: فالجنة، لأنه لم يقل في الرواية الأولى: ولا نعصي، وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث، كشرب الخمر، وأكل الربا وشهادة الزور، مع تجنب المعاصي المذكورة في الحديث، فيعطى أجره على الوفاء بما ذكر في الحديث. ويجازى على المعاصي الأخرى. اهـ أما الرواية الثالثة ففيها ولا نعصي فكان الأجر الجنة لمن وفى. (ومن أصاب شيئًا من ذلك) في الرواية الثالثة فإن غشينا من ذلك شيئًا. (فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك، فستره الله عليه، فأمره إلى الله) الإشارة إلى المذكورات. الإشراك بالله، والزنا، والسرقة، وقتل النفس، أو قتل الأولاد على الرواية الثانية، زاد في الرواية الثانية ولا يعضه بعضنا بعضًا بفتح الياء والضاد، أي لا يؤذي بعضنا بعضًا، وقيل: لا يأتي بعضنا ببهتان على بعض، وقيل: لا يأتي بعضنا نميمة على بعض. وزاد في الرواية الثالثة ولا ننتهب، ولا نعصي والانتهاب أخذ مال الغير مواجهة، وفي رواية البخاري ولا تعصوا في معروف وفيها ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم والبهتان الكذب الذي يبهت سامعه وخص الأيدي والأرجل بالافتراء، لأن معظم الأفعال تقع بهما، ولأنها كانت العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية، ويقال: هذا بما كسبت يداك. ويحتمل أن يكون المراد: ولا تبهتوا الناس كفاحًا، وبعضكم يشاهد بعضًا، كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان، أي بمشاهدته. فالعمدة الأيدي، وذكر الأرجل مبالغة وتأكيد، ويحتمل أن يراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، لأنه الذي تترجم الجوارح عنه، وقيل: أصل هذا كان في بيعة النساء، وكني بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به، أو تلتقطه إلى زوجها، فجيء به كما هو لبيعة الرجال، وأريد به مطلق الافتراء. فهل الإشارة إلى كل تلك المعاصي، ما كانت منها ذات حد، وما لم تكن ذات حد؟ ظاهر الرواية الثانية أن المراد ذوات الحدود وأن المراد بالعقوبة الدنيوية إقامة الحد، ولفظها ومن أتى منكم حدًا، فأقيم عليه، فهو كفارته على أن يستثنى من ذلك الشرك، لأن المرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفارة له، لهذا قيل: الإشارة لذوات الحدود المذكورة بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون. وظاهر الروايات الأخرى أن الإشارة للمعاصي المذكورة، ذات الحدود وغيرها، ويشملها لفظ ولا نعصي في الرواية الثالثة، فالمراد بالعقوبة الدنيوية ما هو أعم من الحدود من نحو البلايا والمصائب التي تصيب، والرواية الأولى تعرضت لأمرين: معصية عوقب بها في الدنيا بالحد أو بالبلاء مع الستر فالله أكرم من أن يعاقبه على ذنب مرتين، ومعصية سترها الله، ولم يعاقب عليها في الدنيا بالبلاء، فأمر عقوبتها يوم القيامة إلى الله، وعلى هذا فالمراد من قوله في الرواية الثانية ومن ستره الله عليه، فأمره إلى الله أي من ستره الله عليه، ولم يعاقبه في الدنيا بالآلام والأسقام، فأمره إلى الله. أما الرواية الثالثة فقد أشارت إلى الحالة الأخيرة فقط، وهي المعصية مع الستر، وعدم العقوبة في الدنيا. فقه الحديث قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذه الأحاديث، ومنهم من توقف، لحديث أبي هريرة [وقد أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار، وهو صحيح على شرط الشيخين] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري. الحدود كفارة لأهلها أم لا لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن (للجمع بينهما) أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً، قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. اهـ وهذا على أن أبا هريرة سمع الحديث من صحابي آخر، فقد كان إسلام أبي هريرة عام خيبر، وعلى أنه لم يسمع بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحدود كفارة. قال الحافظ ابن حجر: ولا وجه للتوقف في كون الحدود كفارة، ولم ينفرد عبادة برواية هذا المعنى بل روي عن علي رضي الله عنه مرفوعًا، من أصاب ذنبًا، فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة، رواه الترمذي وصححه الحاكم، وعند أحمد بإسناد حسن عن خزيمة بن ثابت، مرفوعًا من أصاب ذنبًا، أقيم عليه ذلك الذنب، فهو كفارة له وللطبراني عن ابن عمرو، مرفوعًا ما عوقب رجل على ذنب، إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. وقال المازري: وفي الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق، إذا مات بلا توبة، فقوله صلى الله عليه وسلم إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه يشمل من تاب من ذلك، ومن لم يتب، والجمهور على أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله، لأنه لا اطلاع له على قبول توبته أو عدم قبولها. وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد، وما لا يجب، واختلف في من أتى ما يوجب الحد، فقيل: يجوز أن يتوب سرًا، ويكفيه ذلك، وقيل: بل الأفضل أن يأتي الإمام، ويعترف، ويطلب أن يقيم عليه الحد، كما وقع لماعز والغامدية، وفصل بعض العلماء بين المعلن بالفجور، فيستحب أن يعلن توبته، وإلا فلا. وحكى ابن التين عن بعضهم أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم، لأنه لم يصل إليه حق. قال الحافظ ابن حجر: بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلمًا تكفر ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره إن السيف محاء للخطايا وعند الطبراني إذا جاء القتل محا كل شيء وللبزار لا يمر القتل بشيء إلا محاه فلولا القتل ما كفرت ذنوبه، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو أن حد القتل شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. اهـ. وعندي أن قتل القاتل هو رادع لغيره بالدرجة الأولى، لقوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] وشفاء لصدور أولياء المقتول بالدرجة الثانية، ولا يستفيد المقتول نفسه شيئًا بقتل القاتل، وما ذكره الحافظ ابن حجر هو أجر المقتول ظلمًا من عند الله على سبيل الفضل، وهذا حاصل، سواء قتل القاتل أم لا، فليس قتل القاتل مكفرًا لذنب من قتله، وفي تكفيره لذنب نفسه نظر، لأنه لم يقتل مظلومًا، بل ظالمًا. والله أعلم. وقال الطيبي: في الحديث إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد، أو بالجنة لأحد، إلا ما ورد النص فيه بعينه. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ ‏ "‏ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ‏"‏ ‏.‏

    Ubida b. as-Samit reported:While we were in the company of Allah's Messenger (may peace be upoi him) he said: Swear allegiance to me that you will not associate anything with Allah, that you will not commit adultery, that you will not steal, that you will not take any life which it is forbidden by Allah to take but with (legal) justification; and whoever among you fulfils it, his reward is with Allah and he who commits any such thing and is punished for it, that will be all atonement for it And if anyone commits anything and Allah conceals (his faultfls), his matter rests with Allah. He may forgive if He likes, and He may punish him if He likes

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Tamimi] dan [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Amru An Naqid] dan [Ishaq bin Ibrahim] dan [Ibnu Numair] mereka semua dari [Ibnu 'Uyainah], sedangkan lafadznya dari 'Amru, dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu 'Uyainah] dari [Az Zuhri] dari [Abu Idris] dari ['Ubadah bin Shamit] dia berkata, "Ketika kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di suatu majlis, beliau bersabda: "Berbaiatlah kalian kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Barangsiapa di antara kalian yang memenuhi janji tersebut maka pahalanya ada pada Allah. Barangsiapa melanggar janji tersebut, namun Allah menutupi kesalahannya (tidak diketahui orang lain), maka urusannya terserah Allah; jika Dia menghendaki maka akan diampuni, namun jika Dia menghendaki maka akan disiksa-Nya (di akhirat kelak)." Telah menceritakan kepada kami [Abd bin Humaid] telah mengabarkan kepada kami [Abdurrazaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dengan isnad seperti ini, dan dalam haditsnya dia menambahkan, "Kemudian dia membacakan kepada kami ayat (dalam surat) An Nisa': '(Hendaknya kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun) ' (Qs. Al Mumtahanah:)

    Bize Yahya b. Yahya Et-Temîmî ile Ebû Bekir b. Ebî Şeybe, Amru'n-Nâkıd, İshâk b. İbrahim ve İbni Numeyr hep birden İbni Uyeyne'den rivayet ettiler. Lâfız Amr'ındır. (Dediki): Bize Süfyân b. Uyeyne, Zührî'den, o da Ebû İdrîs'den, o da Ubâde b. Sâmit'den naklen rivayet etti. Ubâde şöyle demiş: Bir mecliste Resulullah (SalIallahu Aleyhi ve Sellem)'le beraberdik. Şöyle buyurdular: «Allah'a hiç bîr şeyi şerik koşmayacağınıza, zina yapmayacağınıza hırsızlık ehniyeceğinize, Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürtmyeceğinize dair bana bey'at ediyorsunuz. İmdi siz’den her kim sözünde durursa onun ecri Allah'a aiddir. Kim bunlardan birini yapar da o sebeple cezalanırsa bu da onun için keffârettir. Ve kim bunlardan bir şey yapar da Allah onu ört bas ederse onun işi de Allah'a kalmıştır. Dilerse kendisini affeder; dilerse azâb eyler!»

    عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے رسول اﷲ ﷺ کے ساتھ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا بیعت کرو مجھ سے اس اقرار پر کہ اﷲ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہیں کرنے کے اور زنا اور چوری اور ناحق خون جس کو اﷲ تعالیٰ نے حرام کیا نہیں کریں گے ۔ پھر جو کوئی اپنے اقرار کو پورا کرے گااس کا ثواب اﷲ تعالیٰ پر ہوگااور جو کوئی کام ان میں سے کر بیٹھے گا پھر اس کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی ( یعنی حد لگے گی ) تو وہی اس کیگ ناہ کا کفارہ ہے اور جو دنیا میں اﷲ تعالیٰ اس کے کام کو چھپالے تو ( عاقبت میں ) اﷲ تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے اس کو معاف کردے چاہے عذاب کرلے ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া তামীমী (রহঃ) ..... উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা কোন এক মাজলিসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন যে, তোমরা আমার কাছে এর উপর বাই’আত কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না এবং কাউকে হত্যা করবে না যাকে হত্যা করা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে (অর্থাৎ- কিসাস হিসেবে অথবা মুরতাদ হলে কিংবা বিয়ের পর যিনা করলে)। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তা পূর্ণ করবে, সে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে পাবে। আর যদি কেউ উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয়ে শাস্তি ভোগ করে যাকে, তবে তাই তার জন্য কাফফারা (বদলা) হয়ে যাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয় অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রাখেন, তবে বিষয়টি মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩১২, ইসলামিক সেন্টার)

    உபாதா பின் அஸ்ஸாமித் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள் (ஒரு நாள்) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுடன் ஓர் அவையில் இருந்தோம். அப்போது அவர்கள், "அல்லாஹ்வுக்கு எதையும் இணை கற்பிப்பதில்லை; விபச்சாரம் செய்வதில்லை; திருடுவதில்லை; கொல்லக் கூடாதென அல்லாஹ் தடை செய்துள்ள எந்த உயிரையும் முறையின்றிக் கொல்வதில்லை" என்று என்னிடம் உறுதிமொழி அளியுங்கள்" என்று கூறினார்கள். மேலும், "இந்த உறுதிமொழியை உங்களில் யார் நிறைவேற்றுகிறாரோ அவருக்குரிய பிரதிபலன் இறைவனிடம் உண்டு. மேற்கூறப்பட்ட (குற்றங்களில்) எதையேனும் ஒருவர் செய்து. அதற்காக அவர் (இவ்வுலகில்) தண்டிக்கப்பட்டுவிட்டால். அது அவருக்குப் பரிகாரமாகிவிடும். மேற்கூறப்பட்டவற்றில் எதையேனும் ஒருவர் செய்து,பின்னர் அல்லாஹ் அதை (யாருக்கும் தெரியாமல்) மறைத்துவிட்டால், அவரது விவகாரம் அல்லாஹ்வின் பொறுப்பில் விடப்படும். அவன் நாடினால் அவரை மன்னிப்பான்; நாடினால் அவரைத் தண்டிப்பான்" என்று சொன்னார்கள். இந்த ஹதீஸ் ஐந்து அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :