• 1567
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ "

    حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ

    لا توجد بيانات
    إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ
    حديث رقم: 2368 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء: وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها الطريق سبعة أذرع
    حديث رقم: 3203 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابٌ مِنَ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 1338 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
    حديث رقم: 1339 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
    حديث رقم: 2334 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابٌ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ
    حديث رقم: 6967 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9354 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9819 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9939 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10210 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5158 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 22540 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الطَّرِيقُ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ ؟
    حديث رقم: 11094 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ إِلَى مَا أَحَبُّوهُ
    حديث رقم: 11095 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ إِلَى مَا أَحَبُّوهُ
    حديث رقم: 990 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 991 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 1720 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ إِلَى مَا أَحْيَوْهُ وَفِي
    حديث رقم: 2669 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَبُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ
    حديث رقم: 342 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : ذرع
    حديث رقم: 81 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ خَامِسٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 4500 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً
    حديث رقم: 4501 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً
    حديث رقم: 4502 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً
    حديث رقم: 4503 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً
    حديث رقم: 237 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 507 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1002 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1003 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1004 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1005 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1613] إِذا اختلفتم فِي الطَّرِيق جعل عرضه سبع أَذْرع وَفِي نُسْخَة سَبْعَة والذراع يذكر وَيُؤَنث قَالَ النَّوَوِيّ مُرَاد الحَدِيث طَرِيق بَين أَرض الْقَوْم وَأَرَادُوا إحياءها أما إِذا وجدنَا طَرِيقا مسلوكا وَهُوَ أَكثر من سبع فَلَا يجوز لأحد أَن يستولي على شَيْء مِنْهُ وَإِن قل

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع.
    المعنى العام:
    الظلم ظلمات، ظلمات في الدنيا، وظلمات في الآخرة، أما في الدنيا فإن الظالم مبغض من الناس، ملعون منهم فيما بينهم وبين أنفسهم، وإن خافوه وجاملوه ونافقوه، وقد يعاقبه الله في الدنيا بمصائبها بما كسبت يداه، فيشمت فيه الناس، وقد تصيبه دعوة المظلوم، فينكشف أمره، ويفرح فيه عدوه، وقصة هذا الحديث عبرة لأولي الألباب، فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، له أرض بجوار داره، كفناء لها دون سور، ولأروى بنت أويس دار بجواره، يلتقي فناؤه بفنائها، دون سور، وقد حفرت أروى في الحد ودفنت ضفيرة شعر من شعرها، كعلامة، لكنها ضاعت عنها، فادعت - حين بنى سعيد سورًا - أن سعيدًا اقتطع من أرضها، وأرسلت إليه رجلين تطالبه، ورفعت شكوى بذلك إلى مروان بن الحكم، وإلى المدينة، فقال سعيد: كيف أظلمها وأستولي على أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين؟ قال له مروان: صدقتك تصديقًا لا يحتاج إلى شهود، قال سعيد: وأنا لن آخذ ما تدعيه، وسأتركه لها، فتأخذه وهي تأخذ قطعة من النار، ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، وأمتها مقتولة في دارها، فما لبثت دعوة سعيد أن أجيبت، وعميت المرأة، وسقطت في بئر في بيتها، فماتت، وأصبحت مثلاً للظالمين، وأصبح أهل المدينة إذا دعوا على أحد قالوا: أعماه الله كعمى أروى. المباحث العربية (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديمًا، وكان مجاب الدعوة. (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا) وفي الرواية الثانية من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه وفي الرواية الثالثة من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا وفي الرواية السادسة من ظلم قيد شبر من الأرض والشبر في هذه الأحاديث ليس مقصودًا كمقدار، بل المقصود التقليل، فيشمل ما فوقه وما دونه، ولفظ قيد شبر بكسر القاف وسكون الياء، ومعناه قدر شبر. (طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) في الرواية الثانية طوقه - بالبناء للمجهول - في سبع أرضين يوم القيامة وفي هذه الرواية الثالثة طوقه إلى سبع أرضين قال أهل اللغة: الأرضون بفتح الراء، وفيها لغة قليلة بإسكانها. وفي معنى تطويقه إياه من سبع أرضين قال العلماء أقوالاً: منها أن معناه أنه يكلف حمل وإطاقة تراب ما ظلم، بعد أن يعمق هذا المقدار إلى سبع طبقات من الأرض، على معنى أنه إذا غصب مترًا مربعًا من سطح الأرض من طبقتها العليا كلف أن يحمل سبعة أمتار مكعبة يوم القيامة في أرض المحشر، كالذي يغل من الغنيمة بعيرًا يكلف أن يحمله على رقبته يوم القيامة، فمعنى طوقه كلف إطاقته. وقيل: يجعل هذا المقدار طوقًا يلف حول عنقه يوم القيامة، من قبيل قوله تعالى {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} [آل عمران: 180]. قال النووي: ويطول الله عنقه، كما جاء في غلظ جلد الكافر، وعظم ضرسه. وقيل: كلف أن يحفر هذا المقدار في أرض يوم القيامة، يتعمق في حفرته أعماقًا كثيرة، أي كلف هذا العمل، وفي تهذيب الطبري ما يصحح هذا القول، ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله أن يحفره، حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه - أي يكلف إطاقته - يوم القيامة، حتى يقضى بين الناس وقيل: معناه طوقه، وجعل هذا المقدار من الأرض كالطوق يحيط به ويهبط به إلى سبع أرضين، ويؤيد هذا المعنى رواية للبخاري، ولفظها خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين وقيل: يطوق إثم هذا الغصب، وهو إثم كبير، ويلزمه هذا الإثم، كلزوم الطوق بعنقه، ويبعد هذا المعنى ذكر سبع أرضين وسيأتي في فقه الحديث الكلام عن الأرضين السبع، لكن يحتمل هنا في هذ الحديث أن المراد بالسبع التكثير، وليس حقيقة العدد، فقد قالوا: أن السبعة يقصد بها الكثرة في الآحاد، والسبعين يراد بها الكثرة في العشرات، والسبعمائة يراد بها الكثرة في المئات، كما في قوله تعالى {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر} [لقمان: 27] وقوله {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80] وقوله {كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} [البقرة: 261]. (عن سعيد بن زيد بن عمرو نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره) أروى بفتح الهمزة وسكون الراء، مقصور، وفي الرواية الثالثة أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم وفي رواية للبخاري أنها خاصمته - في حق زعمت أنه انتقصه لها - إلى مروان وفي بعض الروايات استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم - وهو والي المدينة - على سعيد بن زيد، في أرضه بالشجرة، وقالت: إنه أخذ حقي، وأدخل ضفيرتي في أرضه وكانت دفنت ضفيرتين من شعرها في عمق الحد الفاصل بين أرضها وأرضه، فترك سعيد ما ادعت، وترك لها الجزء الذي أرادته، وفي روايتنا الثانية فقال: دعوها وإياها أي اتركوا لها قطعة الأرض التي تدعيها، وبعد فترة جاء سيل كما في بعض الروايات، فجرف الأرض، فظهرت ضفيرتها في أرضها، بعيدة عن أرض سعيد. (اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارها) أعم فعل دعاء من أعمى، ويقال: عمي فلان بفتح العين وكسر الميم وفتح الياء، ويعمى بفتح الميم، ذهب بصره كله من عينيه كلتيهما، فهو أعمى، ويقال: أعماه الله صيره أعمى، ويقال: عماه الله بتشديد الميم، صيره أعمى، وفي الرواية الثالثة اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها والمراد من الدعاء عليها بأن يكن قبرها في دارها أن تكون ميتتها قتلاً في الأرض التي اغتصبتها، وفي الرواية الثالثة واقتلها في أرضها وليس المراد أن تدفن في بيتها. (فبينما هي تمشي في الدار، مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها) في الرواية الثالثة بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة، فماتت وفي رواية فجعلت تمشي في دارها، فوقعت في بئرها والظاهر أنهم كانوا يحفرون بئرًا جديدًا في دارها، لم تعهده من قبل، فوقعت في حفرته العميقة على رأسها، فماتت. (إذا اختلفتم في الطريق) التي يراد ابتداؤها وإنشاؤها، كما في بلد يفتحها المسلمون، ليس فيها طريق مسلوك، في مكان محتاج إلى طريق، وكأرض مشتركة، يريد الشركاء إنشاء طريق بينها، وكبيوت تحتاج مدخلاً جديدًا، وعند البخاري إذا تشاجروا في الطريق. (جعل عرضه سبع أذرع) جعل بالبناء للمجهول، قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل، وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف، قال الطبري: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به، ولا يضر غيره. والذراع يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح، وعليه روايتنا سبع أذرع وفي نسخة سبعة أذرع قال النووي: وهما صحيحان. فقه الحديث في هذا الحديث تحريم غصب الأرض. قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض. اهـ. وشرح العيني مذهب الحنفية في هذه المسألة، فقال: عند أبي حنيفة وأبي يوسف: الغصب لا يتحقق إلا فيما ينتقل ويحول، لأن إزالة اليد بالنقل، ولا نقل في العقار، فإذا غصب عقارًا، فهلك في يده لا يضمن، وقال محمد: يضمن، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد، لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار. اهـ. والحديث حجة على أبي حنيفة ومن تبعه. وفي الحديث دليل على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا، أو بئرًا، وسواء أضر ذلك بأرضه أو لا، قاله الخطابي، وقال ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه، فوجد فيها معدنًا أو شبهه، فقيل: هو له، وقيل: بل للمسلمين، وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض، من البناء ما شاء، ما لم يضر بأحد. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث تحريم الظلم والغصب، وتغليظ عقوبته. وفيه أن الأرضين السبع طباق، كالسموات، وهو ظاهر قوله تعالى {ومن الأرض مثلهن} [الطلاق: 12] خلافًا لمن قال: إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم، لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر. قال ابن التين: وهو وما قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها. وقال النووي عن الرواية السابعة: إن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له طريقًا، مسبلة للمحاربين فقدرها إليه، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة في الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم، وأنفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، وإن قل. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث، وقال آخرون: هذا في الأفنية، إذا أراد أهلها البنيان، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع، لدخول الأحمال والأثقال، ومخرجها، وتلاقيها. قال القاضي: هذا كله عند الاختلاف، كما نص عليه في الحديث، فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها، وإخراج طريق منها كيف شاءوا، فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم، لأنها ملكهم. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد وإن كان أقل منع، لئلا يضيق الطريق على غيره. واللَّه أعلم

    باب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3127 ... ورقمه عند عبد الباقي:1613]
    حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ


    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ ( سَبْعَ أَذْرُعٍ ) وَفِي بَعْضِهَا : ( سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ) وَهُمَا صَحِيحَانِ ، وَالذِّرَاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ، وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ ، وَأَمَّا قَدْرُ الطَّرِيقِ فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ أَرْضِهِ الْمَمْلُوكَ طَرِيقًا مُسَبَّلَةً لِلْمَارِّينَ فَقَدْرُهَا إِلَى خِيرَتِهِ ، وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مُرَادَةَ الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَ أَرْضٍ لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا ، فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ جُعِلَ سَبْعَ أَذْرُعٍ ، وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ ، أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ ، لَكِنْ لَهُ عِمَارَةُ مَا حَوَالَيْهِ مِنَ الْمَوَاتِ ، وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ ، بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَمَتَى وَجَدْنَا جَادَّةً مُسْتَطْرَقَةً ، وَمَسْلَكًا مَشْرُوعًا نَافِذًا ، حَكَمْنَا بِاسْتِحْقَاقِ الِاسْتِطْرَاقِ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ مُبْتَدَأُ مَصِيرِهِ شَارِعًا ، قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ : وَلَا يَحْتَاجُ مَا يَجْعَلُهُ شَارِعًا إِلَى لَفْظٍ فِي مَصِيرِهِ شَارِعًا وَمُسَبَّلًا . هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : هَذَا فِي الْأَفْنِيَةِ إِذَا أَرَادَ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ ، فَيُجْعَلُ طَرِيقُهُمْ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِدُخُولِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهَا وَتَلَاقِيهَا . قَالَ الْقَاضِي : هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ ، فَإِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قِسْمَتِهَا ، وَإِخْرَاجِ طَرِيقٍ مِنْهَا كَيْفَ شَاءُوا فَلَهُمْ ذَلِكَ ، وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ .



    حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ ‏"‏ ‏.‏

    Abu Haraira reported Allah's Apostle (ﷺ) as saying:When you disagree about a path, its breadth should be made seven cubits

    Telah menceritakan kepadaku [Abu Kamil Fudlail bin Husain Al Jahdari] telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhtar] telah menceritakan kepada kami [Khalid Al Hadza'] dari [Yusuf bin Abdullah] dari [Ayahnya] dari [Abu Hurairah], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian berselisih mengenai jalan, maka jadikanlah (lebar jalannya) menjadi tujuh hasta

    Bana Ebû Kâmil Fudayl b. Hüseyn El-Cahderî rivayet etti. (Dediki): Bize Abdülazîz b. Muhtar rivayet etü. (Dediki): Bize Hâlid El-Hazzâ', Yûsuf b. Abdillâhdan, o da babasından, o da Ebû Hureyre'den naklen rivayette bulundu ki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Yol hakkında ihtilâfa düşerseniz, yolun genişliği yedi arşın yapılır.» buyurmuşlar

    حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " جب تمہارا راستے ( کی پیمائش ) کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اس ( راستے ) کی چوڑائی سات ہاتھ رکھی جائے ۔

    আবূ কামিল ফুযায়ল ইবনু হুসায়ন জাহদারী (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ করবে তখন তা সাত হাত প্রশস্ত করতে হবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৯৯৪, ইসলামিক সেন্টার)