• 2946
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ "

    حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

    يسلف: الإسلاف : الإقراض ، ونوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم
    أجل: الأجل : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل ، والحين والزمان ، والأجل العُمر
    مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ
    حديث رقم: 2151 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم
    حديث رقم: 2152 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم
    حديث رقم: 2162 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم
    حديث رقم: 3095 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ السَّلَمِ
    حديث رقم: 3056 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1295 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر
    حديث رقم: 4583 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع السلف في الثمار
    حديث رقم: 2276 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    حديث رقم: 1816 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1884 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2470 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3270 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5015 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ السَّلَمِ
    حديث رقم: 6025 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ السَّلَفُ فِي الثِّمَارِ
    حديث رقم: 3086 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 20956 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي السَّلَمِ بِالثِّيَابِ
    حديث رقم: 21835 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
    حديث رقم: 21837 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
    حديث رقم: 21850 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
    حديث رقم: 902 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي السَّلَفِ
    حديث رقم: 590 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ
    حديث رقم: 11057 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11058 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12686 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13600 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    حديث رقم: 13596 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    حديث رقم: 10384 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10380 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10417 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10381 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10387 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10402 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 597 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي السَّلَمِ
    حديث رقم: 598 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي السَّلَمِ
    حديث رقم: 2447 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2448 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2449 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2450 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2451 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1571 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 1572 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 494 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 615 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 616 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 856 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 207 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 678 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3614 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ التَّفْسِيرِ بَابُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 2353 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 4476 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 4477 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 4478 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 4479 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 4480 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 1997 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ أَبُو الْفَضْلِ ، يَرْوِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3112 ... ورقمه عند عبد الباقي:1604]
    حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ


    قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخِ بِلَادِنَا ( عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ) وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أَحْمَدَ الْجُلُودِيِّ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُيُوخِهِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ( عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ) وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَآخَرُونَ مِنَ الْحُفَّاظِ : وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ ابْنِ مَاهَانَ ، قَالُوا : وَمَنْ تَأَمَّلَ الْبَابَ عَرَفَ ذَلِكَ ، قَالَ الْقَاضِي : لِأَنَّ مُسْلِمًا ذَكَرَ أَوَّلًا حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ . وَفِيهِ ذِكْرُ الْأَجَلِ ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَجَلِ ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَقَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَقَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ الْأَجَلَ .



    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم.
    المعنى العام:
    علاقة السلم بكتاب البيع أنه شراء سلعة موصوفة في الذمة بثمن عاجل، وقد تناولت الأحاديث بيوعًا ممنوعة بعد أن كانت في الجاهلية سائدة منتشرة، وبيوعًا جائزة يظن أن تمنع، لكنها للحاجة إليها أجيزت مع ما فيها من غرر محتمل، وجهالة يغض الطرف عنها، لما تعود على المتعاملين بالفائدة، ولما يعود منعها بالضرر الذي لا يحتمل. من هذا النوع السلم، فكثيرًا ما يحتاج الناس شراء شيء ليس موجودًا في الحال في يد البائع، ولكنه محقق الوجود عنده غالبًا في وقت يتفق عليه الطرفان، وقد يكون من مصلحة البائع تسويق بضاعة قبل حيازته لها صالحة للبيع، كالثياب قبل نسيجها، والبترول قبل استخراجه، ويكون من مصلحة المشتري الاطمئنان على وصول السلعة عند الحاجة إليها، وقد يستغرق وصولها أيامًا وشهورًا، من هنا أجاز الشارع بيع الشيء الموصوف في الذمة المقدور على تسليمه، بشرط أن يكون معلوم الكيل إذا كان مكيلاً، معلوم الوزن إذا كان موزونًا، معلوم العد إذا كان معدودًا، معلوم المقياس إذا كان مقيسًا، وبصفة عامة معلوم المقدار، وأن يكون أجل التسليم معلومًا. المباحث العربية (السلم) بفتح السين واللام، هو السلف، وزنًا ومعنى، وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم. والسلم شرعًا: بيع موصوف في الذمة وقيل: عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً، وبعضهم يقيد التعريف بلفظ السلم، وذكروا في تعريفه عبارات أخرى. (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) أي مهاجرًا. وفي الرواية الثانية بدون ذكر المدينة، وهي مقصودة. (وهم يسلفون في الثمار) الضمير لأهل المدينة، وفي الرواية الثانية والناس يسلفون فأل في الناس للعهد، أي ناس المدينة وفي الرواية الثانية بدون في الثمار وذكرها ليس قيدًا، فقد كانوا يسلفون في الثياب والحيوان. (السنة والسنتين) أي إلى أجل، وعند البخاري لعام ولعامين أو قال عامين أو ثلاثة وفي رواية السنتين والثلاثة وقوله السنة والسنتين منصوب، إما على نزع الخافض، أي إلى السنة، وإلى السنتين، أو على المصدر أي إسلاف السنة، فالإسلاف مصدر منصوب، فلما حذف قام المضاف إليه مقامه. (من أسلف في تمر) وفي رواية من سلف بتشديد اللام، وفي بعض النسخ تمر بالتاء، وفي بعضها ثمر بالثاء، وهو أعم، وفي رواية للبخاري من أسلف في شيء وهي أشمل، وفي روايتنا الثانية من أسلف. (في كيل معلوم، ووزن معلوم) الواو بمعنى أو والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، ويلحق بهما العدد فيما يعد، والقياس فيما يقاس بالأذرع ونحوها، لأن القصد عدم الجهالة بالمقدار. ويشترط في كل ذلك تحديد نوع الكيل والوزن والقياس، لاختلافها باختلاف الأماكن. فقه الحديث قال الحافظ ابن حجر: واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حكي عن ابن المسيب. اهـ. وقال النووي: وأجمع المسلمون على جواز السلم. اهـ. أي السلم المؤجل. واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع. واختلفوا هل هو عقد غرر، جوز للحاجة؟ أم لا؟ واختلفوا في جواز السلم الحال، مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجوزه الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم فالأجل المعلوم شرط صحة، كالكيل المعلوم، والوزن المعلوم، وقال الشافعية: إذا جاز السلم مع الأجل، وفيه من الغرر ما فيه، فمع الحال أولى، لكونه أبعد عن الغرر، وحملوا الأمر في قوله: فليسلف إلى أجل معلوم على العلم بالأجل إذا كان هناك أجل، لا على أنه يشترط الأجل، فالشرط العلم، وليس الأجل، والمعنى: من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم، لا مجهول. وهذا هو المراد من قوله: في كيل معلوم أي إن كان هناك كيل فليسلم في كيل معلوم، وإن كان هناك وزن فليسلم في وزن معلوم، فالكيل ليس بشرط، والوزن ليس بشرط، إذ يجوز السلم في الثياب بالذرع والقياس. ثم اختلفوا في المراد بالأجل المعلوم، هل يلزم تحديده باليوم والشهر مثلاً؟ أو يكفي وصفه التقريبي؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول، واعتمدوا على قول ابن عباس: لا تسلف إلى العطاء - أي إلى يوم وصول العطاء من الأمير - ولا إلى الحصاد، واضرب أجلاً. اهـ. فهم يشترطون تعيين الأجل بشيء لا يختلف، فإن خروج العطاء قد يختلف ولو بيوم، وكذلك الحصاد، وقدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك وأبو ثور، واختار ابن خزيمة من الشافعية توسيع الأجل، فأجاز تأقيته إلى ميسرة. واختلفوا: هل يشترط قبض المال المبذول في مجلس العقد؟ أو يجوز التفرق قبل القبض؟ قال مالك: يجوز التفرق في السلم قبل القبض، إن كان بغير شرط، لأنه لم يذكر في الحديث، وقال الشافعي والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض، لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. واختلفوا: هل يشترط في السلم تحديد مكان القبض؟ قال أحمد وإسحق وأبو ثور: يصح السلم إذا لم يذكر مكان القبض، لأنه لم يشترط في الحديث، وزاد مالك: ويقبضه في مكان السلم، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكانًا معلومًا. واختلفوا: هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل مما أسلم فيه؟ على معنى هل يصح السلم في قمح لمن لا يزرع ولا يتاجر في القمح، وفي العنب إلى من لا يملك شجرة عنب؟ الجمهور على جوازه، فالحديث لا يشترط ذلك، وقد روى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة... فقيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك وعن عبد الرحمن بن أبزى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟ فاستفيد الحكم من عدم الاستفصال، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واختلفوا: هل يجوز السلم في الموزون كيلاً؟ قال النووي: يجوز السلم في المكيل وزنًا بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلاً وجهان، لأصحابنا، أصحهما جوازه، كعكسه. اهـ. ولعل من منع يرى أن وزن المكيل يعطي دقة أكثر، أما كيل الموزون فهو أقل دقة، والحق أن الجواز ليس على الإطلاق، بل الجواز حيث يكون الكيل ضابطاً كالوزن، والمنع حيث يكون الكيل غير ضابط، فالبرتقال مثلاً، كيله لا يضبطه، والمعدود كالبيض، يكفى فيه العد، إلا أن يتفاوت تفاوتًا يقتضي اختلاف الثمن. واختلفوا: في السلم في الحيوان، ذكر البخاري معلقًا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان، إذا كان شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم، وقال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون، ولا يجوز في مزروع ولا معدود ولا شيء غير ما ذكر في النص. واللَّه أعلم

    لا توجد بيانات