• 2318
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ : " أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ ، فَقَالَ : أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، وَقَالَ : فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

    يسلفون: السَّلَف، وهو في المُعَاملات على وَجْهين : أحدُهما القَرْض الذي لا مَنْفعة فيه للمُقْرِض غيرَ الأجر والشكر
    أسلفوا: أسلف : أقرض
    أجل: الأجل : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل ، والحين والزمان ، والأجل العُمر
    أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    حديث رقم: 2151 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم
    حديث رقم: 2152 في صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم
    حديث رقم: 3095 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ السَّلَمِ
    حديث رقم: 3096 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ السَّلَمِ
    حديث رقم: 3056 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1295 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر
    حديث رقم: 4583 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع السلف في الثمار
    حديث رقم: 2276 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ السَّلَفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    حديث رقم: 1816 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1884 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2470 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3270 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5015 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ السَّلَمِ
    حديث رقم: 6025 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ السَّلَفُ فِي الثِّمَارِ
    حديث رقم: 3086 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 20956 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي السَّلَمِ بِالثِّيَابِ
    حديث رقم: 21835 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
    حديث رقم: 21837 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
    حديث رقم: 21850 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ السَّلَفُ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ
    حديث رقم: 902 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي السَّلَفِ
    حديث رقم: 590 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ
    حديث رقم: 11057 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11058 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12686 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13600 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    حديث رقم: 13596 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    حديث رقم: 10384 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10380 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10417 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10381 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10387 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 10402 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 597 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي السَّلَمِ
    حديث رقم: 598 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي السَّلَمِ
    حديث رقم: 2447 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2449 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2448 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2450 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2451 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1571 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 1572 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ جَوَازِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 494 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 615 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 616 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 856 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 207 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 678 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3614 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ التَّفْسِيرِ بَابُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
    حديث رقم: 2353 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 4476 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 4477 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 4478 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 4479 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 4480 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
    حديث رقم: 1997 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ أَبُو الْفَضْلِ ، يَرْوِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

    [2253] قَوْلُهُ.
    وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدثنَا بن أَبِي نُجَيْحٍ هُوَ مَوْصُولٌ فِي جَامِعِ سُفْيَانَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْعَدَنِيُّ عَنْهُ وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا التَّعْلِيقِ بَيَانَ التَّحْدِيثِ لِأَنَّ الَّذِي قَبْلَهُ مَذْكُورٌ بِالْعَنْعَنَةِ ثمَّ أورد حَدِيث بن أبي أوفى وبن أَبْزَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى عَنْ قريب

    (قَوْلُهُ بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ)
    أورد فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَرْكُ جَوَازِ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ وَلَوْ أُسْنِدَ إِلَى شَيْءٍ يُعْرَفُ بِالْعَادَةِ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ السَّلَمِ عَلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْخَالِصُ مِنْهَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ وَالْبَقِيَّةُ مُكَرَّرَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِ حَدِيثي بن عَبَّاسٍ خَاصَّةً وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ سِتَّةُ آثَارٍز.

    باب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍوَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ.وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.(باب السلم إلى أجل معلوم وبه) أي باختصاص السلم بالأجل (قال ابن عباس) -رضي الله عنهما- فيما وصله الشافعي من طريق أبي حسان عن الأعرج عن ابن عباس، (وأبو سعيد) الخدري فيما وصله عبد الرزاق، (والأسود) بن يزيد مما وصله ابن أبي شيبة، (والحسن) البصري مما وصله سعيد بن منصور.(وقال ابن عمر) بن الخطاب مما وصله في الموطأ: (لا بأس) بالسلف (في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك) أصله يكن فأسقط النون للتخفيف (ذلك) السلم (في زرع لم يبد صلاحه) فإن بدا صح وهذا مذهب المالكية كما مر تقريره في الباب السابق.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2162 ... ورقمه عند البغا: 2253 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ: «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ».وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن ابن أبي نجيح) عبد الله (عن عبد الله بن كثير) بالمثلثة المقري أو ابن المطلب بن أبي وداعة (عن أبي المنهال)بكسر الميم عبد الرحمن (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المدينة وهم) أي أهلها (يسلفون) بضم التحتية وبالفاء (في الثمار) بالمثلثة والجمع (السنتين والثلاث فقال) عليه الصلاة والسلام.(أسلفوا في الثمار في كيل معلوم) فيما يكال (إلى أجل معلوم). وقد أشار المؤلّف بالترجمة إلى الرد على من أجاز السلم الحال وهو مذهب الشافعية واستدلّ له بهذا الحديث المذكور في أوائل السلم.وقد أجاب الشافعية عنه كما سبق تقريره بحمل قوله إلى أجل معلوم على العلم بالأجل فقط فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول، وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى لكونه أبعد من الغرر فيصح السلم عند الشافعية حالاً ومؤجلاً فلو أطلق بأن لم يذكر الحلول ولا التأجيل انعقد حالاً ولو أقّت بالحصاد وقدوم الحاج ونحوهما مطلقًا لا يصح إذ ليس لهما وقت معين.وقال الحنفية والمالكية: لا بد من اشتراط الأجل لحديث الباب وغيره واختلفوا في حدّ الأجل فقال
    المالكية أقله خمسة عشر يومًا على المشهور وهو قول ابن القاسم نظرًا إلى أن ذلك مظنة اختلاف الأسواق غالبًا. وقال الطحاوي من الحنفية أقله ثلاثة أيام اعتبارًا بمدّة الخيار وعن بعض الحنفية لو شرط نصف يوم جاز وعن محمد شهر قال صاحب الاختيار وهو الأصح.(وقال عبد الله بن الوليد) العدني (حدّثنا سفيان) بن عيينة مما هو موصول في جامع سفيان قال: (حدّثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم) وزاد (و) في (وزن معلوم) وصرح فيه بالتحديث وهو في السابق بالعنعنة.

    (بابُُ السَّلَمِ إلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم السّلم الْوَاقِع إِلَى أجل مَعْلُوم أَي: إِلَى مُدَّة مُعينَة. وَفِيه: الرَّد على من أجَاز السّلم الْحَال، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَمن تَبِعَهُمْ.وبِهِ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ وأبُو سَعِيدٍ والأسْوَدُ والحسَنُأَي: باختصاص السّلم بالأجل، قَالَ ابْن عَبَّاس وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَالْأسود بن يزِيد النَّخعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَتَعْلِيق ابْن عَبَّاس وَصله الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن قَتَادَة عَن أبي حسان بن مُسلم الْأَعْرَج عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: أشهد أَن السّلف الْمَضْمُون إِلَى أجل مُسَمّى قد أَجله الله فِي كِتَابه وَأذن فِيهِ. ثمَّ قَرَأَ {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم بدين إِلَى أجل مُسَمّى فاكتبوه}} (الْبَقَرَة: 282) . وَأخرجه الْحَاكِم من هَذَا الْوَجْه وَصَححهُ، وروى ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: لَا تسلف إِلَى الْعَطاء وَلَا إِلَى الْحَصاد وَاضْرِبْ أَََجَلًا. وَتَعْلِيق أبي سعيد وَصله عبد الرازق من طَرِيق نُبيح الْعَنزي الْكُوفِي عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: السّلم بِمَا يقوم بِهِ السّعر رَبًّا، وَلَكِن أسلف فِي كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم. قلت: نُبيح، بِضَم النُّون وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره حاء مُهْملَة، والعنزي، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَالنُّون وبالزاي، وَتَعْلِيق الْأسود وَصله ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَاق عَنهُ، قَالَ: سَأَلته عَن السّلم فِي الطَّعَام، قَالَ: لَا بَأْس بِهِ كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم. وَلم أَقف على تَعْلِيق الْحسن.وَقَالَ ابنُ عُمَرَ لاَ بَأسَ فِي الطَّعَامِ المَوصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذالِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُهَذَا التَّعْلِيق وَصله مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) عَن نَافِع عَنهُ قَالَ: لَا بَأْس أَن يسلف الرجل فِي الطَّعَام الْمَوْصُوف، فَذكر مثله، وَزَاد: وَثَمَرَة لم يبد صَلَاحهَا، وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن نَافِع نَحوه. قَوْله: (مَا لم يَك) ، أَصله: مَا لم يكن، حذفت النُّون تَخْفِيفًا، ويروى على الأَصْل، وَهَذَا كَمَا رَأَيْت أساطين الصَّحَابَة عبد الله بن عَبَّاس وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَعبد الله بن عمر
    بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، شرطُوا الْأَجَل فِي السّلم، وَكَذَلِكَ من أساطين التَّابِعين: الْأسود وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَهَذَا كُله حجَّة على من يرى جَوَاز السّلم الْحَال من الشَّافِعِيَّة وَغَيرهم. وَاخْتَارَ ابْن خُزَيْمَة من الشَّافِعِيَّة تأقيته إِلَى الميسرة، وَاحْتج بِحَدِيث عَائِشَة، رَوَاهُ النَّسَائِيّ: (أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بعث إِلَى يَهُودِيّ: إبعث لي ثَوْبَيْنِ إِلَى الميسرة) . وَابْن الْمُنْذر طعن فِي صِحَّته، وَلَئِن سلمنَا صِحَّته فَلَا دلَالَة فِيهِ على مَا ذكره، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلاَّ مُجَرّد الاستدعاء، فَلَا يمْتَنع أَنه إِذا وَقع العقد قيد بِشُرُوطِهِ، وَلذَلِك لم يصف الثَّوْبَيْنِ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2162 ... ورقمه عند البغا:2253 ]
    - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ عنِ ابنِ أبِي نَجيحٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ كَثِيرٍ عنْ أبِي المِنْهَالِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المَدِينَةَ وهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ والثَّلاثَ فَقَالَ أسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ (انْظُر الحَدِيث 9322 وطرافيه) .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إِلَى أجل مَعْلُوم) ، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ السّلم فِي كيل مَعْلُوم، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عَمْرو ابْن زُرَارَة عَن إِسْمَاعِيل بن علية عَن عبد الله بن أبي نجيح ... إِلَى آخِره، وَأخرجه هُنَا: عَن أبي نعيم، بِضَم النُّون: الْفضل بن دُكَيْن عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح ... إِلَى آخِره، والتكرار لأجل التَّرْجَمَة وَاخْتِلَاف الشُّيُوخ، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى.وَقَالَ عَبْدُ الله بنُ الوَلِيدِ حدَّثنا سُفْيانُ قَالَ حدَّثنا ابنُ أبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍهَذَا التَّعْلِيق مَوْصُول فِي (جَامع) سُفْيَان من طَرِيق عبد الله بن الْوَلِيد الْعَدنِي، وَهَذَا فِيهِ فَائِدَتَانِ: الأولى: فِيهِ: بَيَان التحديث، وَالَّذِي قبله مَذْكُور بالعنعنة. وَالْأُخْرَى: فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى أَن من جملَة الشَّرْط فِي السّلم الْوَزْن الْمَعْلُوم فِي الموزونات.

    حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ ‏"‏ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ، ‏"‏ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:The Prophet (ﷺ) came to Medina and the people used to pay in advance the prices of fruits to be delivered within two to three years. The Prophet (ﷺ) said (to them), "Buy fruits by paying their prices in advance on condition that the fruits are to be delivered to you according to a fixed specified measure within a fixed specified period." Ibn Najih said, " ... by specified measure and specified weight

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Abi Najih] dari ['Abdullah bin Katsir] dari [Abu Al Minhal] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) ". Dan berkata ['Abdullah bin Al Walid] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abi Najih] dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)

    İbn Abbas r.a. şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medineye geldiğinde Medineliler, iki veya üç yıl sonrası için meyveler üzerinde selem akdi yapıyorlardı. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Meyve konusunda, ölçüsünü ve vadesini belirleyerek selem akdi yapın" buyurdu

    ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجیح نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں میں دو اور تین سال تک کے لیے بیع سلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ پھلوں میں بیع سلم مقررہ پیمانے اور مقررہ مدت کے لیے کیا کرو۔ اور عبداللہ بن ولید نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا، ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا، اس روایت میں یوں ہے کہ ”پیمانے اور وزن کی تعیین کے ساتھ“ ( بیع سلم ہونی چاہئیے ) ۔

    وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ ইবনু ‘আব্বাস ও সাঈদ (রাঃ) এবং আসওয়াদ ও হাসান (বাসরী) (রহ.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদে ও নির্দিষ্ট দামের ভিত্তিতে খাদ্য (বাকীতে) বিক্রয় করায় দোষ নেই। অবশ্য যদি তা এমন ফসলে না হয় যা আহারযোগ্য হয়নি। ২২৫৩. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদ্বীনায় আগমন করেন, তখন তারা (মদ্বীনাবাসী) দু’ ও তিন বছরের মেয়াদে ফলের বিক্রয়ে সলম করত। তিনি বলেন, তোমরা নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করবে। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ওয়ালীদ (রহ.) ...... ইবনু আবূ নাজীহ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, আর তিনি বলেন, নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট ওযনে। (২২৩৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৯৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் மதீனாவிற்கு வந்தபோது, மக்கள் இரண்டு, மூன்று ஆண்டுகளில் பெற்றுக்கொள்வதாகக் கூறி, கனிகளுக்காக முன்பணம் கொடுத்து வந்தனர். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘குறிப்பிட்ட அளவுக்காகக் குறிப்பிட்ட தவணைக்கு (மட்டுமே) முன்பணம் கொடுங்கள்” என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் அப்துல்லாஹ் பின் அல்வலீத் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில், யிகுறிப்பிட்ட அளவுக்கு, குறிப்பிட்ட எடைக்கு’ என இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :