عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا اخْتُلِفَ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَلَى سَبْعِ أَذْرُعٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا اخْتُلِفَ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَلَى سَبْعِ أَذْرُعٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ مَعْنًى أَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ , وَأَنْ يُصْرَفَ وَجْهُهُ إِلَيْهِ مِنَ الطُّرُقِ الْمُبْتَدَأَةِ إِذَا اخْتُلِفَ مُبْتَدَؤُهَا فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يُوقِفُونَهُ لَهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحَاوِلُونَ اتِّخَاذَهَا فِيهَا ، كَالْقَوْمِ يَفْتَتِحُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَدَائِنِ الْعَدُوِّ فَيُرِيدُ الْإِمَامُ قَسْمَهَا بَيْنَهُمْ ، وَيُرِيدُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا طُرُقًا لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْلُكَهَا مِنَ النَّاسِ إِلَى مَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ , وَلَا يَجِدُهَا مِمَّا قَدْ كَانَ الْمُفْتَتَحَةُ عَلَيْهِمْ أَحْكَمُوا ذَلِكَ فِيهَا فَيَجْعَلُ سَعَةَ كُلِّ طَرِيقٍ مِنْهَا سَبْعَ أَذْرُعٍ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ . وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا الْأَرْضُ الْمَوَاتُ يُقْطِعُهَا الْإِمَامُ رَجُلًا , وَيَجْعَلُ إِلَيْهِ إحْيَاءَهَا وَدَفْعَ طَرِيقٍ مِنْهَا لِاجْتِيَازِ النَّاسِ فِيهِ مِنْهَا إِلَى مَا سِوَاهَا , فَيَكُونُ ذَلِكَ الطَّرِيقُ كَذَلِكَ سَعَتُهُ هَذَا الْمِقْدَارُ ، وَلَمْ نَجِدْ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْهَا وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ