• 946
  • سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ

    لا توجد بيانات
    قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ
    حديث رقم: 3111 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
    حديث رقم: 3203 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابٌ مِنَ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 1338 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
    حديث رقم: 1339 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
    حديث رقم: 2334 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابٌ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ
    حديث رقم: 6967 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9354 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9819 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9939 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10210 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5158 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 22540 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ الطَّرِيقُ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ ؟
    حديث رقم: 11094 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ إِلَى مَا أَحَبُّوهُ
    حديث رقم: 11095 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ إِلَى مَا أَحَبُّوهُ
    حديث رقم: 990 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 991 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 1720 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ إِلَى مَا أَحْيَوْهُ وَفِي
    حديث رقم: 2669 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَبُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ
    حديث رقم: 342 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : ذرع
    حديث رقم: 81 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ خَامِسٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 4500 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً
    حديث رقم: 4501 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً
    حديث رقم: 4502 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً
    حديث رقم: 4503 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً
    حديث رقم: 237 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 507 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1002 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1003 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1004 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1005 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2473] قَوْلُهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ بَصْرِيٌّ مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثَيْنِ فِي التَّفْسِيرِ وَآخَرَ فِي الدَّعَوَاتِ وَقَدْ أورد بن عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَفْرَادِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ رَاوِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ هَذَا فَهُوَ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحِيحِ وَلَكِنَّ شَاهِدَهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث عبد الله بن الْحَارِث عَن بن عَبَّاسٍ وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ قَوْلُهُ إِذَا تَشَاجَرُوا تَفَاعَلُوا مِنَ الْمُشَاجَرَةِ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ أَيْ تَنَازَعُوا وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الطَّرِيقِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ وَأَخْرَجَهُ أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ بِالتَّصْغِيرِ وَالْمُعْجَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَمِثْلُهُ لِابْنِ ماجة من حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ زَادَ الْمُسْتَمْلِي فِي رِوَايَتِهِ الْمِيتَاءَ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ مُشِيرًا بِهَا إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ كَعَادَتِهِ وَذَلِكَ فِيمَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ فَذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ الَّتِي تُؤْتَى مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَذَكَرَهُ وَفِي كُلٍّ مِنَ الْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ مَقَالٌ قَوْلُهُ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْمُعْتَدِلِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْبُنْيَانِ الْمُتَعَارَفِ قَالَ الطَّبَرِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ يُجْعَلَ قَدْرُ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرْضِ قَدْرُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَضُرُّ غَيْرَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِتَسْلُكَهَا الْأَحْمَالُ وَالْأَثْقَالُ دُخُولًا وَخُرُوجًا وَيَسَعَ مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ طَرْحِهِ عِنْدَ الْأَبْوَابِ وَيَلْتَحِقُ بِأَهْلِ الْبُنْيَانِ مَنْ قَعَدَ لِلْبَيْعِ فِي حَافَّةِ الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَت الطَّرِيقُ أَزْيَدَ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْقُعُودِ فِي الزَّائِدِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ منع لِئَلَّا يضيق الطَّرِيق على غَيره(قَوْلُهُ بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ) أَيْ صَاحِبِ الشَّيْءِ الْمَنْهُوبِ وَالنُّهْبَى بِضَمِّ النُّونِ فُعْلَى مَنِ النَّهْبِ وَهُوَ أَخْذُ الْمَرْءِ مَا لَيْسَ لَهُ جِهَارًا وَنَهْبُ مَالِ الْغَيْرِ غَيْرُ جَائِزٍ وَمَفْهُومُ التَّرْجَمَةِ أَنَّهُ إِذَا أَذِنَ جَازَ وَمَحَلُّهُ فِي الْمَنْهُوبِ الْمُشَاعِ كَالطَّعَامِ يُقَدَّمُ لِلْقَوْمِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا يَلِيهِ وَلَا يَجْذِبُ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ فَسَّرَهُ النَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَرِهَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ النَّهْبَ فِي نِثَارِ الْعُرْسِ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ أَذِنَ لِلْحَاضِرِينَ فِي أَخْذِهِ فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَالنَّهْبُ يَقْتَضِي خِلَافَهَا وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَلَّقَ التَّمْلِيكَ عَلَى مَا يَحْصُلُ لِكُلِّ أَحَدٍ فَفِي صِحَّتِهِ اخْتِلَافٌ فَلِذَلِكَ كَرِهَهُ وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الشَّرِكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ لَا نَنْتَهِبَ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي وُفُودِ الْأَنْصَارِ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْجَاهِلِيَّةِ انْتِهَابُ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنَ الْغَارَاتِ فَوَقَعَتِ الْبَيْعَةُ عَلَى الزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

    باب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ -وَهْيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ- ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ، فَتُرِكَ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍهذا (باب) بالتنوين (إذا اختلفوا في الطريق الميتاء) بكسر الميم وسكون المثناة التحتية وبعد الفوقية ألف ممدودة التي لعامة الناس (وهي الرحبة) الواسعة (وتكون بين الطريق ثم يريد أهلها) أصحابها (البنيان فترك) ولأبي الوقت في نسخة: فيترك (منها الطريق سبعة) وفي نسخة سبع (أذرع) بالذال المعجمة ولأبي ذر فترك منها للطريق سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجًا وتسع ما لا بدّ لهم من طرحه عند الأبواب، ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق فإن كانت طريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد وإن كان آقل منع منه لئلا يضيق الطريق على غيره.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2368 ... ورقمه عند البغا: 2473 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "قَضَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ".وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا جرير بن حازم) بالجيم في الأول والحاء المهملة والزاي في الثاني ابن زيد بن عبد الله الأزدي البصري (عن الزبير بن خرّيت) بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وبعد التحتية الساكنة مثناة فوقية البصري (عن عكرمة) مولى ابن عباس أنه قال (سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: قضى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا تشاجروا) بالشين المعجمة والجيم أي
    تخاصموا (في الطريق الميتاء بسبعة أذرع) متعلق بقوله قضى وسقط الميتاء في رواية المستملي والحموي كذا في فرع اليونينية. وقال الحافظ ابن حجر: وتبعه العيني زاد المستملي في روايته الميتاء ولم يتابع عليه وليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة وإنما ذكرها المؤلّف في الترجمة مشيرًا بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع" أي يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره قال الزركشي تبعًا للأذرعي ومذهب الشافعي اعتبار قدر الحاجة والحديث محمول عليه فإن ذلك عرف المدينة صرح بذلك الماوردي والروياني.

    (بابٌُ إذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيق الْمِيتاءِ وَهْيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَتُرِكَ مِنْها الطَّرِيقُ سَبَعةَ أذْرُعٍ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا اخْتلف النَّاس فِي الطَّرِيق الميتاء، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالتاء الْمُثَنَّاة من فَوق ممدودة، وَهِي على وزن مفعال، أَصله من الْإِتْيَان، وَالْمِيم زَائِدَة، ويروى مَقْصُورَة على وزن مفعل، وَقد فسره البُخَارِيّ بقوله: وَهِي الرحبة إِلَى آخِره، أَي: الواسعة تكون بَين الطَّرِيق. وَقيل: الرحبة الساحة، وَقَالَ أَبُو عَمْرو الشَّيْبَانِيّ: الميتاء أعظم الطّرق وَهِي الَّتِي يكثر مُرُور النَّاس بهَا. وَقيل: الطَّرِيق العامرة، وَقيل: الفناء بِكَسْر الْفَاء، وروى ابْن عدي من حَدِيث عباد بن مَنْصُور عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، (قَالَ: قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الطَّرِيق الميتاء الَّتِي يُؤْتى من كل مَكَان) الحَدِيث، وَقد فسر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الطَّرِيق الميتاء بقوله: الَّتِي يُؤْتى من كل مَكَان. قَوْله: (ثمَّ يُرِيد أَهلهَا) أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن أَصْحَاب الطَّرِيق الميتاء إِذا أَرَادوا أَن يبنوا فِيهَا يتْركُوا مِنْهَا الطَّرِيق لِلْمَارِّينَ مِقْدَار سَبْعَة أَذْرع، على مَا نذكرهُ فِي معنى
    الحَدِيث، وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : هَذِه التَّرْجَمَة لفظ حَدِيث رَوَاهُ عبَادَة بن الصَّامِت عِنْد عبد الله بن أَحْمد فِيمَا زَاده مطولا عَن أبي كَامِل الجحدري، حَدثنَا الْفضل بن سُلَيْمَان حَدثنَا مُوسَى بن عقبَة عَن إِسْحَاق بن يحيى بن طَلْحَة عَنهُ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2368 ... ورقمه عند البغا:2473 ]
    - حدَّثنا مُوساى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثنا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عنِ الزُّبَيْرِ بنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَضَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا تشاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ المِيتاءِ بِسَبْعَةِ أذْرُعٍ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَجَرِير، بِفَتْح الْجِيم وَكسر الرَّاء: ابْن حَازِم، بالزاي، وَالزُّبَيْر بن الخريت هَذَا لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث وحديثين فِي التَّفْسِير، وَآخر فِي الدَّعْوَات، وَالزُّبَيْر، بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن خريت، بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره تَاء مثناة من فَوق، وَمَعْنَاهُ فِي الأَصْل: الماهر الحاذق.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِذا تشاجروا) ، أَي: إِذا تخاصموا، يَعْنِي: أَصْحَاب الطَّرِيق الميتاء. قَوْله: (فِي الطَّرِيق) ، زَاد الْمُسْتَمْلِي فِي رِوَايَته، فِي الطَّرِيق الميتاء، وَلَيْسَت هَذِه الزِّيَادَة مَحْفُوظَة فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة، فَإِن قلت: لم ذكر فِي التَّرْجَمَة بقوله فِي الطَّرِيق الميتاء؟ قلت: أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن هَذِه الزِّيَادَة وردة فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس، أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا اختلفتم فِي الطَّرِيق الميتاء فاجعلوها سَبْعَة أَذْرع) . قَوْله: (بسبعة أَذْرع) ، يتَعَلَّق بقوله: قضى) وَالْمرَاد بالذراع ذِرَاع الْبُنيان الْمُتَعَارف، وَقيل: بِمَا يتعارفه أهل كل بلد من الذرعان. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ، رَحمَه الله: لم نجد لهَذَا الحَدِيث معنى أولى أَن يحمل من أَن الطَّرِيق المبتدأة، إِذا اخْتلف مبتدئوها فِي الْمِقْدَار الَّذِي يوقفون لَهَا من الْمَوَاضِع الَّتِي يحاولون اتخاذها مِنْهَا، كالقوم يفتتحون مَدِينَة من مَدَائِن الْعَدو، فيريد الإِمَام قسمتهَا وَيُرِيد بِهِ، مَعَ ذَلِك أَن يَجْعَل فِيهَا طرقاً لكل من يسلكها بَين النَّاس إِلَى مَا سواهَا من الْبلدَانِ وَلَا يجدهَا، مِمَّا كَانَ المفتتحة عَلَيْهِم أحكموا ذَلِك فِيهَا، فَيجْعَل كل طَرِيق مِنْهَا سَبْعَة أَذْرع، وَمثل ذَلِك الأَرْض الْموَات، يقطعهَا الإِمَام رجلا وَيجْعَل عَلَيْهِ إحياءها وَوضع طريقها مِنْهَا لاجتياز النَّاس فِيهِ مِنْهَا إِلَى مَا سواهَا، فَيكون ذَلِك الطَّرِيق سَبْعَة أَذْرع. وَقَالَ الْمُهلب: هَذَا الحكم فِي الأفنية، إِذا أَرَادَ أَهلهَا الْبُنيان أَن يَجْعَل سَبْعَة أَذْرع حَتَّى لَا يضر بالمارة، ولمدخل الْأَحْمَال ومخرجها، وَقَالَ الطَّبَرِيّ: هُوَ على الْوُجُوب عِنْد الْعلمَاء للْقَضَاء بِهِ، ومخرجه عِنْدهم على الْخُصُوص، وَمَعْنَاهُ أَن كل طَرِيق يَجْعَل كَذَلِك، وَمَا يبْقى بعد ذَلِك لكل وَاحِد من الشُّرَكَاء فِي الأَرْض قدر مَا ينْتَفع بِهِ، وَلَا مضرَّة عَلَيْهِ. وكل طَرِيق يُؤْخَذ لَهَا سَبْعَة أَذْرع وَيبقى لبَعض الشُّرَكَاء من نصِيبه بعد ذَلِك، وَمَا لَا ينْتَفع بِهِ فَغير دَاخل فِي معنى الحَدِيث. وَقيل هَذَا الحَدِيث فِي أُمَّهَات الطَّرِيق، وَمَا يكثر الِاخْتِلَاف فِيهِ وَالْمَشْي عَلَيْهِ، وَأما مَا ينتاب من الطّرق فَيجوز فِي أفنيتها مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ أقل من سَبْعَة أَذْرع. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: يكون ذَلِك فِي الطَّرِيق الْوَاسِع من الشوارع الَّذِي يقْعد فِي حافية الباعة، وَإِن كَانَ أقل من سَبْعَة أَذْرع منعُوا لِئَلَّا يضيق بأَهْله.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) judged that seven cubits should be left as a public way when there was a dispute about the land

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Jarir bin Hazim] dari [Az Zubair bin Khirrit] dari ['Ikrimah] aku mendengar [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan jika kalian berselisih tentang jalan supaya membaginya sepanjang tujuh hasta

    İkrime'den rivayet edilmiştir: Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini işittim: "Hz. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir grup, yol genişliğinde anlaşmazlığa düştüklerinde yolun genişliğinin yedi arşın olmasına hükmetti

    ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے زبیر بن خریت نے اور ان سے عکرمہ نے کہ میں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا جب کہ راستے ( کی زمین ) کے بارے میں جھگڑا ہو تو سات ہاتھ راستہ چھوڑ دینا چاہئے۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মালিকেরা রাস্তার ব্যাপারে পরস্পরে বিবাদ করল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তার জন্য সাত হাত জমি ছেড়ে দেয়ার ফয়সালা দেন। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২৯৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: பொதுப்பாதை தொடர்பாக மக்களி டையே சர்ச்சை எழுந்தபோது, ஏழு முழங் கள் இடம் (பாதைக்காக) ஒதுக்க வேண்டு மென்று நபி (ஸல்) அவர்கள் தீர்ப்பளித் தார்கள்.19 அத்தியாயம் :