• 513
  • وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ، حَدَّثَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

    قيد: قيد : قدر أو مسافة
    طوقه: طُوِّقه : من التطويق ، وهو أن يُجعل له مثل الطوق في العنق
    مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ
    حديث رقم: 2348 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب إثم من ظلم شيئا من الأرض
    حديث رقم: 3048 في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين
    حديث رقم: 23832 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23983 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25610 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25690 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2534 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 10788 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ التَّشْدِيدِ فِي غَصْبِ الْأَرَاضِي وَتَضْمِينِهَا بِالْغَصْبِ
    حديث رقم: 10789 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ التَّشْدِيدِ فِي غَصْبِ الْأَرَاضِي وَتَضْمِينِهَا بِالْغَصْبِ
    حديث رقم: 4492 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4493 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4494 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4495 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 625 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا مِنَ الْوِزْرِ
    حديث رقم: 626 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا مِنَ الْوِزْرِ
    حديث رقم: 5377 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5378 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1612] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ أَيْ قَدْرَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ يُقَالُ قِيدَ وَقَادَ وَقِيسَ وَقَاسَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَفِي الْبَابِ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْقَبَةٌ لَهُ وَقَبُولُ دُعَائِهِ وجواز الدعاء على الظالم ومستدل أَهْلِ الْفَضْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ(بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَفِي بَعْضِهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَالذِّرَاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ وَأَمَّا قَدْرُ الطَّرِيقِ فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ أَرْضِهِ الْمَمْلُوكَ طَرِيقًا مُسَبَّلَةً لِلْمَارِّينَ فَقَدْرُهَا إِلَى خِيرَتِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مُرَادَةَ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَ أَرْضٍ لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ جُعِلَ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ لَكِنْ لَهُ عِمَارَةُ مَا حَوَالَيْهِ مِنَ الْمَوَاتِ وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَمَتَى وَجَدْنَا جَادَّةً مُسْتَطْرَقَةً وَمَسْلَكًا مَشْرُوعًا نَافِذًا حَكَمْنَا بِاسْتِحْقَاقِ الِاسْتِطْرَاقِ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَلَا يُعْتَبَرُ مُبْتَدَأُ مَصِيرِهِ شَارِعًا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَلَا يَحْتَاجُ مَا يَجْعَلُهُ شَارِعًا إِلَى لَفْظٍ فِي مَصِيرِهِ شَارِعًا وَمُسَبَّلًا هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ آخَرُونَ هَذَا فِي الْأَفْنِيَةِ إِذَا أَرَادَ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَيُجْعَلُ طَرِيقُهُمْ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِدُخُولِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهَا وَتَلَاقِيهَا قَالَ الْقَاضِي هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الاختلاف كما نص عليه في الحديث فأما إذا اتَّفَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قِسْمَتِهَا وَإِخْرَاجِ طَرِيقٍ منها كيف شاؤا فَلَهُمْ ذَلِكَ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ) (كِتَاب الْفَرَائِضِ هِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ مِنَ الْفَرْضِ وَهُوَ التَّقْدِيرُ لِأَنَّ سُهْمَانَ الْفُرُوضِ مُقَدَّرَةٌ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ بالفرائض)(بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَفِي بَعْضِهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَالذِّرَاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ وَأَمَّا قَدْرُ الطَّرِيقِ فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ أَرْضِهِ الْمَمْلُوكَ طَرِيقًا مُسَبَّلَةً لِلْمَارِّينَ فَقَدْرُهَا إِلَى خِيرَتِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مُرَادَةَ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَ أَرْضٍ لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ جُعِلَ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ لَكِنْ لَهُ عِمَارَةُ مَا حَوَالَيْهِ مِنَ الْمَوَاتِ وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَمَتَى وَجَدْنَا جَادَّةً مُسْتَطْرَقَةً وَمَسْلَكًا مَشْرُوعًا نَافِذًا حَكَمْنَا بِاسْتِحْقَاقِ الِاسْتِطْرَاقِ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَلَا يُعْتَبَرُ مُبْتَدَأُ مَصِيرِهِ شَارِعًا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَلَا يَحْتَاجُ مَا يَجْعَلُهُ شَارِعًا إِلَى لَفْظٍ فِي مَصِيرِهِ شَارِعًا وَمُسَبَّلًا هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ آخَرُونَ هَذَا فِي الْأَفْنِيَةِ إِذَا أَرَادَ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَيُجْعَلُ طَرِيقُهُمْ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِدُخُولِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهَا وَتَلَاقِيهَا قَالَ الْقَاضِي هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الاختلاف كما نص عليه في الحديث فأما إذا اتَّفَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قِسْمَتِهَا وَإِخْرَاجِ طَرِيقٍ منها كيف شاؤا فَلَهُمْ ذَلِكَ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ) (كِتَاب الْفَرَائِضِ هِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ مِنَ الْفَرْضِ وَهُوَ التَّقْدِيرُ لِأَنَّ سُهْمَانَ الْفُرُوضِ مُقَدَّرَةٌ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ بالفرائض)فَرْضِيٌّ وَفَارِضٌ وَفَرِيضٌ كَعَالِمٍ وَعَلِيمٍ حَكَاهُ الْمُبَرِّدُ وَأَمَّا الْإِرْثُ فِي الْمِيرَاثِ فَقَالَ الْمُبَرِّدُ أَصْلُهُ الْعَاقِبَةُ وَمَعْنَاهُ الِانْتِقَالُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى آخَرَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    [1612] قيد بِكَسْر الْقَاف وَسُكُون الْيَاء أَي قدر

    عن أبي سلمة وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها. فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين.
    المعنى العام:
    الظلم ظلمات، ظلمات في الدنيا، وظلمات في الآخرة، أما في الدنيا فإن الظالم مبغض من الناس، ملعون منهم فيما بينهم وبين أنفسهم، وإن خافوه وجاملوه ونافقوه، وقد يعاقبه الله في الدنيا بمصائبها بما كسبت يداه، فيشمت فيه الناس، وقد تصيبه دعوة المظلوم، فينكشف أمره، ويفرح فيه عدوه، وقصة هذا الحديث عبرة لأولي الألباب، فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، له أرض بجوار داره، كفناء لها دون سور، ولأروى بنت أويس دار بجواره، يلتقي فناؤه بفنائها، دون سور، وقد حفرت أروى في الحد ودفنت ضفيرة شعر من شعرها، كعلامة، لكنها ضاعت عنها، فادعت - حين بنى سعيد سورًا - أن سعيدًا اقتطع من أرضها، وأرسلت إليه رجلين تطالبه، ورفعت شكوى بذلك إلى مروان بن الحكم، وإلى المدينة، فقال سعيد: كيف أظلمها وأستولي على أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين؟ قال له مروان: صدقتك تصديقًا لا يحتاج إلى شهود، قال سعيد: وأنا لن آخذ ما تدعيه، وسأتركه لها، فتأخذه وهي تأخذ قطعة من النار، ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، وأمتها مقتولة في دارها، فما لبثت دعوة سعيد أن أجيبت، وعميت المرأة، وسقطت في بئر في بيتها، فماتت، وأصبحت مثلاً للظالمين، وأصبح أهل المدينة إذا دعوا على أحد قالوا: أعماه الله كعمى أروى. المباحث العربية (سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديمًا، وكان مجاب الدعوة. (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا) وفي الرواية الثانية من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه وفي الرواية الثالثة من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا وفي الرواية السادسة من ظلم قيد شبر من الأرض والشبر في هذه الأحاديث ليس مقصودًا كمقدار، بل المقصود التقليل، فيشمل ما فوقه وما دونه، ولفظ قيد شبر بكسر القاف وسكون الياء، ومعناه قدر شبر. (طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) في الرواية الثانية طوقه - بالبناء للمجهول - في سبع أرضين يوم القيامة وفي هذه الرواية الثالثة طوقه إلى سبع أرضين قال أهل اللغة: الأرضون بفتح الراء، وفيها لغة قليلة بإسكانها. وفي معنى تطويقه إياه من سبع أرضين قال العلماء أقوالاً: منها أن معناه أنه يكلف حمل وإطاقة تراب ما ظلم، بعد أن يعمق هذا المقدار إلى سبع طبقات من الأرض، على معنى أنه إذا غصب مترًا مربعًا من سطح الأرض من طبقتها العليا كلف أن يحمل سبعة أمتار مكعبة يوم القيامة في أرض المحشر، كالذي يغل من الغنيمة بعيرًا يكلف أن يحمله على رقبته يوم القيامة، فمعنى طوقه كلف إطاقته. وقيل: يجعل هذا المقدار طوقًا يلف حول عنقه يوم القيامة، من قبيل قوله تعالى {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة} [آل عمران: 180]. قال النووي: ويطول الله عنقه، كما جاء في غلظ جلد الكافر، وعظم ضرسه. وقيل: كلف أن يحفر هذا المقدار في أرض يوم القيامة، يتعمق في حفرته أعماقًا كثيرة، أي كلف هذا العمل، وفي تهذيب الطبري ما يصحح هذا القول، ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله أن يحفره، حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه - أي يكلف إطاقته - يوم القيامة، حتى يقضى بين الناس وقيل: معناه طوقه، وجعل هذا المقدار من الأرض كالطوق يحيط به ويهبط به إلى سبع أرضين، ويؤيد هذا المعنى رواية للبخاري، ولفظها خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين وقيل: يطوق إثم هذا الغصب، وهو إثم كبير، ويلزمه هذا الإثم، كلزوم الطوق بعنقه، ويبعد هذا المعنى ذكر سبع أرضين وسيأتي في فقه الحديث الكلام عن الأرضين السبع، لكن يحتمل هنا في هذ الحديث أن المراد بالسبع التكثير، وليس حقيقة العدد، فقد قالوا: أن السبعة يقصد بها الكثرة في الآحاد، والسبعين يراد بها الكثرة في العشرات، والسبعمائة يراد بها الكثرة في المئات، كما في قوله تعالى {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر} [لقمان: 27] وقوله {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80] وقوله {كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة} [البقرة: 261]. (عن سعيد بن زيد بن عمرو نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره) أروى بفتح الهمزة وسكون الراء، مقصور، وفي الرواية الثالثة أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم وفي رواية للبخاري أنها خاصمته - في حق زعمت أنه انتقصه لها - إلى مروان وفي بعض الروايات استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم - وهو والي المدينة - على سعيد بن زيد، في أرضه بالشجرة، وقالت: إنه أخذ حقي، وأدخل ضفيرتي في أرضه وكانت دفنت ضفيرتين من شعرها في عمق الحد الفاصل بين أرضها وأرضه، فترك سعيد ما ادعت، وترك لها الجزء الذي أرادته، وفي روايتنا الثانية فقال: دعوها وإياها أي اتركوا لها قطعة الأرض التي تدعيها، وبعد فترة جاء سيل كما في بعض الروايات، فجرف الأرض، فظهرت ضفيرتها في أرضها، بعيدة عن أرض سعيد. (اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارها) أعم فعل دعاء من أعمى، ويقال: عمي فلان بفتح العين وكسر الميم وفتح الياء، ويعمى بفتح الميم، ذهب بصره كله من عينيه كلتيهما، فهو أعمى، ويقال: أعماه الله صيره أعمى، ويقال: عماه الله بتشديد الميم، صيره أعمى، وفي الرواية الثالثة اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها والمراد من الدعاء عليها بأن يكن قبرها في دارها أن تكون ميتتها قتلاً في الأرض التي اغتصبتها، وفي الرواية الثالثة واقتلها في أرضها وليس المراد أن تدفن في بيتها. (فبينما هي تمشي في الدار، مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها) في الرواية الثالثة بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة، فماتت وفي رواية فجعلت تمشي في دارها، فوقعت في بئرها والظاهر أنهم كانوا يحفرون بئرًا جديدًا في دارها، لم تعهده من قبل، فوقعت في حفرته العميقة على رأسها، فماتت. (إذا اختلفتم في الطريق) التي يراد ابتداؤها وإنشاؤها، كما في بلد يفتحها المسلمون، ليس فيها طريق مسلوك، في مكان محتاج إلى طريق، وكأرض مشتركة، يريد الشركاء إنشاء طريق بينها، وكبيوت تحتاج مدخلاً جديدًا، وعند البخاري إذا تشاجروا في الطريق. (جعل عرضه سبع أذرع) جعل بالبناء للمجهول، قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل، وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف، قال الطبري: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به، ولا يضر غيره. والذراع يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح، وعليه روايتنا سبع أذرع وفي نسخة سبعة أذرع قال النووي: وهما صحيحان. فقه الحديث في هذا الحديث تحريم غصب الأرض. قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض. اهـ. وشرح العيني مذهب الحنفية في هذه المسألة، فقال: عند أبي حنيفة وأبي يوسف: الغصب لا يتحقق إلا فيما ينتقل ويحول، لأن إزالة اليد بالنقل، ولا نقل في العقار، فإذا غصب عقارًا، فهلك في يده لا يضمن، وقال محمد: يضمن، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد، لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار. اهـ. والحديث حجة على أبي حنيفة ومن تبعه. وفي الحديث دليل على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا، أو بئرًا، وسواء أضر ذلك بأرضه أو لا، قاله الخطابي، وقال ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه، فوجد فيها معدنًا أو شبهه، فقيل: هو له، وقيل: بل للمسلمين، وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض، من البناء ما شاء، ما لم يضر بأحد. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث تحريم الظلم والغصب، وتغليظ عقوبته. وفيه أن الأرضين السبع طباق، كالسموات، وهو ظاهر قوله تعالى {ومن الأرض مثلهن} [الطلاق: 12] خلافًا لمن قال: إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم، لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر. قال ابن التين: وهو وما قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها. وقال النووي عن الرواية السابعة: إن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له طريقًا، مسبلة للمحاربين فقدرها إليه، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة في الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم، وأنفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، وإن قل. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث، وقال آخرون: هذا في الأفنية، إذا أراد أهلها البنيان، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع، لدخول الأحمال والأثقال، ومخرجها، وتلاقيها. قال القاضي: هذا كله عند الاختلاف، كما نص عليه في الحديث، فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها، وإخراج طريق منها كيف شاءوا، فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم، لأنها ملكهم. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد وإن كان أقل منع، لئلا يضيق الطريق على غيره. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ - حَدَّثَنَا حَرْبٌ، - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ، إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ وَكَانَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ‏"‏ ‏.‏

    Muhammad b. Ibrahim said that Abu Salama reported to him that there was between him and his people dispute over a piece of land, and he came to 'A'isha and mentioned that to her, whereupon she said:Abu Salama, abstain from getting this land, for Allah's Messenger (ﷺ) said: He who usurps even a span of land would be made to wear around his neck seven earths

    D'après 'Aïcha (رضي الله عنها), L'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Celui qui s'approprie injustement d'un empan de terre, on lui en fera un collier (de la pesanteur) de sept terres". La largeur d'une route en cas de dispute

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Ibrahim Ad Dauraqi] telah menceritakan kepada kami [Abdus Shamad] -yaitu Ibnu Abdul Warits- telah menceritakan kepada kami [Harb] -yaitu Ibnu Syaddad- telah menceritakan kepada kami [Yahya] -yaitu Ibnu Abu Katsir- dari [Muhammad bin Ibrahim] bahwa [Abu Salamah] telah menceritakan kepadanya, bahwa antara dia dengan kaumnya terjadi persengketaan mengenai sebidang tanah, lalu dia menemui Aisyah dan mengemukakan hal itu kepadanya. [Aisyah] lalu berkata, "Wahai Abu Salamah, jauhilah tanah sengketa tersebut, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zhalim, maka Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis tanah (bumi)." Dan telah menceritakan kepadaku [Ishaq bin Manshur] telah menceritakan kepada kami [Habban bin Hilal] telah mengabarkan kepada kami [Aban] telah menceritakan kepada kami [Yahya] bahwa [Muhammad bin Ibrahim] menceritakan bahwa [Abu Salamah] menemui [Aisyah] … kemudian dia menyebutkan hadits seperti itu

    Bize Ahmed b. İbrahim Ed-Devrakî rivayet etti. (Dediki): Bize Abdüssamed yâni İbni Abdilvâris rivayet etti. (Dediki): Bize Harb yâni İbni Şeddâd rivayet etti. (Dediki): Bize Yahya —ki İbni Kesîr'dir—, Muhammed b. İbrahim'den naklen rivayet etti; ona da Ebû Seleme rivayet etmiş. Ebû Seleme ile kabilesi arasında bir yer hakkında husumet varmış. Kendisi Âişe'nin yanına girerek bunu ona anlatmış. Âişe: Yâ Ebâ Seleme, sen bu yerden sakın! Zîra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); «Bir kimse bir karış kadar yer için zulmetse, o yer yedi kat yer (in dtbin) den itibaren boynuna dolanır.» buyurdular.» demiş

    حرب بن شداد نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا : ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی ، انہیں ابوسلمہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا : ابوسلمہ! زمین سے کنارہ کش ہو جاؤ ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے : " جس نے ایک بالشت برابر زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کیا ، اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا ۔

    আহমাদ ইবনু ইবরাহীম দাওরাকী (রহঃ) ..... মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) হতে বর্ণিত। আবূ সালামাহ্ (রাযিঃ) তার কাছে বর্ণনা করেছেন। তার ও তার গোত্রের মাঝে একটি জমি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। তিনি আয়িশাহ্ (রাযিঃ) এর কাছে গমন করেন এবং তাকে সে বিষয়ে বলেন। আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বলেন, হে আবূ সালামাহ! জমি থেকে বেঁচে থাকো। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি যুলম করে নিবে তাকে সাত স্তর জমির বেড়ি পরানো হবে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৯৯২, ইসলামিক সেন্টার)

    அபூசலமா அப்துல்லாஹ் பின் அப்திர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: எனக்கும் என் கூட்டத்தாருக்குமிடையே ஒரு நிலம் தொடர்பாகத் தகராறு இருந்துவந்தது. நான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்களிடம் சென்று அதைப் பற்றிக் கூறினேன். ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், "அபூசலமா! மண்ணாசையைத் தவிர்த்துக் கொள்க! ஏனெனில், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "யார் அநியாயமாக ஒரு சாண் அளவு நிலத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறாரோ அவரது கழுத்தில் அந்த நிலத்தி(ன் மேற்பகுதியி)லிருந்து ஏழு பூமிகள்வரை (செல்லும் பகுதி) மாலையாக மாட்டப்படும்" என்று கூறியுள்ளார்கள்" என்றார்கள். - மேற்கண்ட ஹதீஸ் மற்றோர் அறிவிப்பாளர்தொடர் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :