• 2430
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَتَخَوَّفُوا ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }} "

    وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ ، فَتَخَوَّفُوا ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : {{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }} ، وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

    سبيا: السبي : الأسرى من النساء والأطفال
    وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، وحَدَّثَنِي يَحْيَى
    حديث رقم: 2721 في صحيح مسلم كِتَابُ الرِّضَاعِ بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ
    حديث رقم: 1879 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي وَطْءِ السَّبَايَا
    حديث رقم: 3089 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء
    حديث رقم: 1113 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها
    حديث رقم: 3090 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء
    حديث رقم: 3317 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تأويل قول الله عز وجل {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}
    حديث رقم: 11491 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11598 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5338 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
    حديث رقم: 10655 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
    حديث رقم: 10656 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
    حديث رقم: 5339 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
    حديث رقم: 12894 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 13056 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
    حديث رقم: 17050 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 2928 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْبَى مَعَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 2341 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 1110 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1196 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1284 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 3538 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا
    حديث رقم: 3539 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا
    حديث رقم: 3540 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا
    حديث رقم: 3300 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3301 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3305 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3306 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبياً يوم أوطاس لهن أزواج، فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}
    المعنى العام:
    كان سبي النساء في الحرب بين المسلمين والكافرين شريعة، وكان النساء يقسمن بين المنتصرين كغنيمة، وكانت المسبية حين تقع في سهم أحد المجاهدين يتملكها، فإن شاء باعها وإن شاء أبقاها جارية، وإن شاء واقعها بملك اليمين، فإن ولدت أصبحت أم ولد. كان هذا حكماً ظاهراً في امرأة ليست زوجة قبل السبي، ولكن في غزوة أوطاس سنة ثمان من الهجرة سبي المسلمون زوجات المشركين، وتملكوهن، وأراد بعضهم مواقعة مسبيته لكنه خاف الوقوع في الحرج والإثم، لما أنها كانت زوجة لرجل لم يطلقها، ولم يمت عنها، نعم المسلمون يعلمون أنه لا بد من استبراء رحمها بحيضة لغير الحامل، وبوضع الحمل للحامل، لكن المشكلة الزوجية التي كانت قبل السبي، فأنزل الله تعالى ما يفيد أن الزواج قبل السبي يفسخ بالسبي، وتصبح المسبية خالية من الزواج بمجرد سبيها، وأنها حلال لسيدها إذا انقضت عدتها، واستبرئ رحمها، فقال: {والمحصنات من النساء} أي وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء {إلا ما ملكت أيمانكم} أي إلا المسبيات اللاتي ملكتموهن بالأسر فإنهن حلال لكم، دون حرج من زواجهن قبل السبي، وهكذا رفع الحرج عن المسلمين. المباحث العربية (يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس) بفتح الهمزة، وسكون الواو، يمنع من الصرف ويصرف، فمن صرفه أراد الوادي والمكان، ومن منعه أراد البقعة، قيل واد في ديار هوازن، وهو موضع حرب حنين، والراجح أنه واد غير وادي حنين، قريب منه، وحنين واد قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات، وكانت غزوة حنين في شوال سنة ثمان من الهجرة، بعد فتح مكة، ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين وانهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عسكراً إلى من مضى إلى أوطاس، ثم توجه صلى الله عليه وسلم هو وعساكره إلى الطائف. وفي الرواية الثانية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين -أي بعد يوم حنين- سرية والسرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء هي التي تخرج بالليل، والسارية التي تخرج بالنهار وقيل: سميت بذلك لأنها تخفي ذهابها، وهي قطعة من الجيش، تخرج منه، وتعود إليه، وهي من مائة إلى خمسمائة، فما زاد على خمسمائة إلى ثمانمائة يقال له: منسر، فإن زاد على الثمانمائة سمي جيشاً، فإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفلاً، فإن زاد فجيش جرار والخميس الجيش العظيم، وما افترق من السرية يسمى بعثاً. وجمع السرية سرايا. أما السرية بضم السين وكسر الراء المشددة، وتشديد الياء، وقد تكسر السين أيضاً فهي الجارية تقع في سهم الغازي فيتملكها، ويباح له نكاحها بملك اليمين، سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر، وأصله من السر، وهو من أسماء الجماع، ويقال له الاستسرار أيضاً، أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة، وجمع السرية السراري. (فظهروا عليهم) أي غلبوهم وهزموهم، وانتصروا عليهم. (وأصابوا لهم سبايا) أي وغنم المسلمون لأنفسهم من عدوهم سبايا، والسبي الأسر يقال: سبي العدو سبياً من باب رمي، والسبي بكسر الباء وتشديد الياء، كغني، يطلق على الذكر والأنثى، يقال: غلام سبي ومسبي، وجارية سبية ومسبية، والجمع سبايا، كعطية وعطايا. (فكأن ناساً) كأن بالهمزة، على التشبيه، مقصود به الظن، لا اليقين، والمراد من الناس بعض من وقعت السبايا في سهمهم. (تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين) قال النووي: معنى تحرجوا خافوا الحرج، وهو الإثم من غشيانهن أي من وطئهن، من أجل أنهن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل الله إباحتهن. {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قبل هذه الآية يقول الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} أي وحرم عليكم المحصنات من النساء، أي المتزوجات من النساء اللاتي في عصمة أزواجهن. قال النووي: معناه: والزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. (فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن) أي استبراؤهن، واستبراؤهن بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل غير الحامل، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. فقه الحديث قال النووي: واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فمادامت على دينها فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن. وهذا التأويل لا بد منه. واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلماً، هل ينفسخ النكاح، وتحل لمشتريها؟ أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ. لعموم قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} وقال سائر العلماء: لا ينفسخ، وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي. قال المازري: هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب. هل يقتصر على سببه؟ أم لا؟ فمن قال: يقتصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء، لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. ومن قال: لا يقتصر، بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء، لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء. لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وفي جوازه خلاف. والله أعلم. اهـ وتوضيحاً لمذهب الشافعي وموافقيه نقول: إن كل صنف حرم وطء حرائرهم بعقد النكاح حرم وطء إمائهم بملك اليمين، ويحل لمسلم نكاح حرائر أهل الكتاب، لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]. وحرمته الإمامية، تمسكاً بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221]. وقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10]. ولا يحل للمسلم نكاح المشركات، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ومع هذا قال الشافعية: يكره أن يتزوج حرائر أهل الكتاب، وأن يطأ إماءهم بملك اليمين، لأنا لا نأمن أن يميل إليها، فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها، فإن كانت حربية فالكراهية أشد، لأنه لا يؤمن ما ذكرناه، ولأنه يكثر سواد أهل الحرب، ولأنه لا يؤمن أن يسبي ولده منها فيسترق، ولا يؤمن أن تزعزع عقيدة أبنائه منها.

    وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ، الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ، حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً ‏.‏ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلاَلٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ‏

    وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ ‏.‏

    Abu Sa'id al-Khudri (Allah be pleased with him) reported that Allah's Apostle (ﷺ) sent a small army. The rest of the hadith is the same except this that he said:Except what your right hands possess out of them are lawful for you; and he did not mention" when their 'idda period comes to an end

    This hadith has been reported on the authority of AbuSa'id (al-Khudri) (Allah be pleased with him) through another chain of transmitters and the words are:They took captives (women) on the day of Autas who had their husbands. They were afraid (to have sexual intercourse with them) when this verse was revealed:" And women already married except those whom you right hands posses" (iv)

    Dan telah menceritakan kepadaku [Yahya bin Habib Al Haritsi] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Al Harits] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Abu Al Khalil] dari [Abu Sa'id] dia berkata; Pada waktu (perang) Authas, mereka (para sahabat) menawan para tawanan wanita yang masih memiliki suami. Maka mereka khawatir (jika menyetubuhinya), lalu turunlah ayat ini: "Dan di haramkan bagi kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki." Dan telah menceritakan kepadaku [Yahya bin Habib] telah menceritakan kepada kami [Khalid yaitu Ibnu Al Harits] telah menceritakan kepada kami [Sa'id] dari [Qatadah] dengan isnad seperti ini

    Bize Ebu Bekr b. Ebî Şeybe ile Muhammedü'bnü'l-Müsennâ ve İbni Beşşâr rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Abdülalâ, Saîd'den, o da Katâde'den, o da Ebu'l-Halîl'den naklen rivayet ettiki, Ebu Alkamete'l-Hâşimî'nin nakline göre Ebu Saîd-i Hudrî kendilerine Nebiyyullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in Huneyn günü bir seriyye gönderdiğini Yezîd b. Zürey' hadîsi mânâsında rivayet etmiş. Yalnız o : «Ancak o kadınlardan sizin mülkünüz olanlar müstesna! Böyleleri size helâldir.» demiş; «iddetleri bittiği vakit...» cümlesini zikrelmemiştir

    Bana bu hadîsi (yine) Yahya b. Habib el-Hârisî rivayet etti. (Dediki): Bize Hâlid b. el-Hâris rivayet etti. (Dediki): Bize Şu'be, Katâde'den, o da Ebu'l-Halil'den, o da Ebu Saîd'den naklen rivayet eyledi. Ebu Saîd şöyle demiş : Ashâb, Evtâs günü kocaları olan bir takım kadınlar esîr ettiler de endîşeye düştüler. Bunun üzerine şu âyet indirildi: «Kadınlardan evli olanlar da (size haramdır) ancak mülkünüz olanlar müstesna!»

    عبدالاعلی نے ہمیں سعید سے حدیث بیان کی ، انہوں نے قتادہ سے ، انہوں نے ابوخلیل سے روایت کی کہ ابوعلقمہ ہاشمی نے حدیث بیان کی ، انہیں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک سریہ بھیجا ۔ ۔ ۔ ( آگے ) یزید بن زریع کی حدیث کے ہم معنی ہے لیکن انہوں نے کہا : سوائے ان ( لونڈیوں ) کے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں ، وہ تمہارے لیے حلال ہیں ۔ اور انہوں نے " جب ان کی عدت پوری ہو جائے " کے الفاظ ذکر نہیں کیے ۔ ( اس سریہ میں جو کنیزیں ہاتھ آئیں یہ واقعہ ان کے بارے میں ہے)

    شعبہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی ، انہوں نے ابوخلیل سے اور انہوں نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : اوطاس کے دن صحابہ کو لونڈیاں ملیں جن کے خاوند بھی تھے ، اس پر وہ ( ان سے تعلقات ، قائم کرتے ہوئے ) ڈرے ( کہ یہ گناہ نہ ہو ) اس پر یہ آیت نازل کی گئی : " اور شادی شدہ عورتیں ( بھی حرام ہیں ) سوائے ان ( لونڈیوں ) کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں

    আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনু বাশশার (রহিমাহুমুল্লাহ) ...... আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়ন যুদ্ধের সময় একটি ছোট সেনাদল পাঠান- পরবর্তী অংশ ইয়াযীদ ইবনু যুরা'য় এর হাদীসের মর্মানুসারে। তবে এতে রয়েছে- তাদের (সধবাদের) মধ্য থেকে যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত তারা তোমাদের জন্য হালাল। এ বর্ণনায় "যখন তারা তাদের ইদ্দাত (ইদ্দত) পূর্ণ করে নিবে" অংশটুকুর উল্লেখ নেই। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪৭৪, ইসলামীক সেন্টার)

    ইয়াহইয়া ইবনু হাবীব আল হারিসী (রহঃ) ..... কাতাদাহ্ (রহঃ) এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৪৭৫, ইসলামীক সেন্টার)