• 1176
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا : مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِثْلَهُ

    يرفث: الرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ، وأصله الكلام الفاحش
    أَتَى هَذَا الْبَيْتَ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ
    حديث رقم: 1461 في صحيح البخاري كتاب الحج باب فضل الحج المبرور
    حديث رقم: 1737 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب قول الله تعالى: {فلا رفث} [البقرة: 197]
    حديث رقم: 1738 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب قول الله عز وجل: {ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197]
    حديث رقم: 796 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة
    حديث رقم: 2612 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج فضل الحج
    حديث رقم: 2886 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 2314 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الَّذِي لَا رَفَثَ فِيهِ ، وَلَا فُسُوقَ فِيهِ
    حديث رقم: 6977 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7220 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9125 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9126 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10081 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10202 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3764 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ فَضْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 3484 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك فَضْلُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 15730 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَا قَالُوا فِي ثَوَابِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 1651 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 8534 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 8616 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 9761 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 9760 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 9762 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ آدَابِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 2375 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1233 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
    حديث رقم: 971 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2632 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حَازِمٍ
    حديث رقم: 753 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي بَقِيَّةُ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ
    حديث رقم: 1410 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنَزِيِّ
    حديث رقم: 887 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ ائْتِنَافِ الْعَمَلِ بَعْدَ الْحَجِّ ، وَفَضْلُ ذَلِكَ وَتَفْسِيرِهِ
    حديث رقم: 29 في الأربعون للنسوي بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 6069 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 361 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْعَيْنِ بَقِيَّةُ حَرْفِ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 1148 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 329 في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين بَابٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ فَضْلِ الْحَجِّ وَالنَّفَقَةِ فِيهِ وَالسَّعْيِ إِلَيْهِ
    حديث رقم: 10071 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 10679 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَرَوَى مِسْعَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ،
    حديث رقم: 11793 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ
    حديث رقم: 12699 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو الْحَكَمِ سَيَّارٌ
    حديث رقم: 682 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَهْرَامَ أَبُو إِسْحَاقَ كَانَ يَخْضِبُ بِالْحُمْرَةِ , تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ , صَاحِبُ أُصُولٍ , يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الزِّيَادِيِّ *
    حديث رقم: 2137 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْهَاءِ هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ
    حديث رقم: 2239 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْيَاءِ يَحْيَى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ

    [1350] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) قَالَ الْقَاضِي هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فلا رفث ولا فسوق وَالرَّفَثُ اسْمٌ لِلْفُحْشِ مِنَ الْقَوْلِ وَقِيلَ هُوَ الْجِمَاعُ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ فِي الْآيَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نسائكم يُقَالُ رَفَثَ وَرَفِثَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا يَرْفُثُ ويرفث وبرفث بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا وَيُقَالُ أَيْضًا أَرْفَثَ بِالْأَلِفِ وَقِيلَ الرَّفَثُ التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ قَالَ الأزهرى هي كلمة جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يُرِيدُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وكان بن عَبَّاسٍ يُخَصِّصُهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاءُ قَالَ وَمَعْنَى كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أَيْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وأما الفسوق فالمعصية والله أعلم(باب نزول الحاج بمكة وَتَوْرِيثِ دُورِهَا)

    [1350] من أَتَى هَذَا الْبَيْت حَاجا فَلم يرْفث بِضَم الْفَاء وَكسرهَا والرفث الْفُحْش من القَوْل وَقيل الْجِمَاع وَلم يفسق بارتكاب شَيْء من الْمعاصِي رَجَعَ كَيَوْم وَلدته أمه أَي بِغَيْر ذَنْب قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَهَذَا يتَضَمَّن غفران الصَّغَائِر والكبائر والتبعات

    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه.
    المعنى العام:
    خلق الله الإنسان وكلفه بطاعته، وسلط عليه الشيطان والشهوات والنفس الأمارة بالسوء، فكان لزاماً أن يخطئ وأن يعصى، وكان من رحمته جل شأنه بالإنسان عامة وبالمسلم خاصة أن فتح له أبواب التوبة، وضاعف حسنته بعشرة أمثالها، وأفاض عليه من عفوه في أماكن مشرفة، كالمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة والمسجد الأقصى بالشام، وفي أزمنة مشرفة، كشهر رمضان ويوم الجمعة وليلة القدر والعشر الأوائل من ذي الحجة، وفي أعمال مكرمة لعينها كالجهاد وبر الوالدين والصلاة لوقتها والحج والعمرة فقال من حج فلم يرفث ولم يفسق [وأدى الحج كما شرعه الله وطلبه منه] رجع [من حجه مغفوراً له، نقياً] من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كما كان من رحمة الله بالمسلم أن جعل الذنوب صغائر وكبائر، صغائر لا تحصى وكبائر قليلة محدودة، وجعل النقاء من الصغائر مغفوراً باجتناب الكبائر، وبفعل بعض الطاعات السهلة على كثير من الناس ومن ذلك العمرة، فهي تكفر ما سبقها من سيئات وكلما تكررت كلما غسلت ما قبلها من ذنوب صغائر، وزادت من الحسنات، ورفعت من الدرجات. المباحث العربية (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) العمرة في اللغة الزيارة يقال اعتمر فهو معتمر، أي زار وقصد، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، وفي الشرع زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة. وفي معنى إلى العمرة قال ابن التين يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع كما في قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2]. اهـ ومعنى كفارة لما بينهما ليس على إطلاقه، بل المراد كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر، دون الكبائر. وسيأتي توضيحه في فقه الحديث. وهنا بحث جيد. هل العمرة الأولى هي المكفرة؟ أو الثانية؟ قال العيني كما هو الحديث أن العمرة الأولى هي المكفرة، لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفر، ولكن الظاهر من حيث المعنى أن العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة التي قبلها، فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر. اهـ قلت: العمرة الأولى تكفر ما قبلها بالتوضيح الذي سنذكره في فقه الحديث، والعمرة الثانية تكفر ما قبلها، أي ما بينها وبين العمرة الأولى وهكذا. فكل عمرة تكفر ما قبلها. والله أعلم. (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) أي لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة. وفي المراد من المبرور قال النووي الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر، وهو الطاعة، وقيل: هو المقبول، ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان، ولا يعاود المعاصي، وقيل: هو الذي لا رياء فيه، وقيل: الذي لا يعقبه معصية. قال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسير المبرور كلها متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه، ووقع الموقع الذي طلب من المكلف على الوجه الأكمل. (من أتى هذا البيت) يشمل الحج والعمرة، والمراد من أتاه زائراً قاصداً النسك وفي ملحق الرواية من حج وفي رواية البخاري من حج لله وفي بعض الروايات من حج هذا البيت وعند الدارقطني من حج أو اعتمر. (فلم يرفث) يقال رفث بفتح الفاء ورفث بكسر الفاء يرفث بكسرها وفتحها وضمها وقال الحافظ فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع والأفصح الفتح في الماضي، والضم في المستقبل. ويقال أرفث بالألف، والرفث يطلق على الجماع، وعلى التعريض به، وعلى الفحش في القول، وقال الأزهري الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء، وقال عياض هذا من قول الله تعالى {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة: 197]. والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع. قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعلم من ذلك، وهو المراد بقوله في الصيام فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث. (ولم يفسق) أي لم يأت بسيئة ولا معصية، والفسق العصيان، وترك أمر الله والخروج عن الطاعة. وأغرب ابن الأعرابي فقال إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم، وإنما هو إسلامي، وتعقب بأنه كثر استعماله في القرآن الكريم، وحكايته عمن قبل الإسلام، وقال القزاز أصله من انفسقت الرطبة إذا أخرجت من قشرها، فسمي بذلك الفاسق لخروجه من الخير وانسلاخه منه. (رجع كما ولدته أمه) أي بغير ذنب، ورجع بمعنى صار، والجار والمجرور كما ولدته أمه حال، أي صار مشبهاً لنفسه يوم ولدته أمه في البراءة من الذنوب. فقه الحديث روى مسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وروى لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها وروى ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وروى من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وروى الصلوات الخمس كفارة لما بينهن. وروى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وروى حديث الباب العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال النووي: إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات؟ ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين؟ ويوم عاشوراء كفارة سنة؟ وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟. والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات، ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر، ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. وقال الحافظ ابن حجر واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر، بقوله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31]. فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية. اهـ هذا عن فضل العمرة، أما عن حكمها فقد قال النووي اختلف العلماء في وجوب العمرة، فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة، وممن قال به عمر وابن عباس وطاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وأبو بردة بن أبي موسى وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحق وأبو عبيد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة وليست واجبة. وقال في المجموع شرح المهذب قال الشافعي في الجديد هي فرض، وقال في القديم ليست بفرض والصحيح الأول. واستدل البيهقي لوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وفيه في رواية البيهقي وأن تحج البيت وتعتمر ورجاله رجال مسلم، ورواه هكذا الدارقطني، ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت، واحتج البيهقي أيضاً بما رواه بإسناده عن أبي زرين العقيلي الصحابي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعن؟ قال حج عن أبيك واعتمر، قال البيهقي قال مسلم بن الحجاج سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديث أجود من حديث أبي زرين هذا، ولا أصح منه. قال الحافظ ابن حجر وحديث أبي زرين هذا صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. كما استدل القائلون بوجوبها بقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] أي أقيموها قال ابن عباس: والله إنها لقرينة الحج في كتاب الله. وللحاكم عن ابن عباس الحج والعمرة فريضتان وقال ابن عمر: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلاً، فمن زاد شيئاً فهو خير له وتطوع. واستدل القائلون بأنها سنة بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة. أهي واجبة؟ قال لا. وأن تعتمر خير لك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحداًَ رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة. ورد الجمهور حديث جابر بأنه ضعيف، بل موقوف على جابر غير مرفوع. ثم قال النووي: فإن قلنا هي فرض فهي في شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج. والله أعلم. وأما عن وقتها فقد قال النووي: اعلم أن جميع السنة وقت للعمرة فتصح في كل وقت منها، إلا في حق من هو متلبس بالحج، فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة. وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة تكره في خمسة أيام، يوم عرفة والنحر وأيام التشريق، وقال أبو يوسف تكره في أربعة أيام، وهي عرفة وأيام التشريق. وأما عن تكرارها فقد قال النووي: مذهب الشافعي والجمهور استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراً. وقال الحافظ ابن حجر في حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافاً لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، كالمالكية واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله، لرفع المشقة، وقد ندب إلى ذلك بلفظه، فثبت الاستحباب من غير تقييد. ونقل الأترم عن أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام، ليمكن الحلق فيها، قال ابن قدامة هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام، وقال وقال آخرون لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واحدة. والله أعلم

    لا توجد بيانات