• 2186
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ ، يَلَمْلَمَ ، قَالَ : " فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ ، وَقُتَيْبَةُ ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ ، يَلَمْلَمَ ، قَالَ : فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

    يهلون: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، ذَا
    حديث رقم: 1464 في صحيح البخاري كتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
    حديث رقم: 1466 في صحيح البخاري كتاب الحج باب مهل أهل الشأم
    حديث رقم: 1468 في صحيح البخاري كتاب الحج باب مهل من كان دون المواقيت
    حديث رقم: 1469 في صحيح البخاري كتاب الحج باب مهل أهل اليمن
    حديث رقم: 1761 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم، ومكة بغير إحرام
    حديث رقم: 2098 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 1513 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 819 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق
    حديث رقم: 2638 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج ميقات أهل اليمن
    حديث رقم: 2641 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج من كان أهله دون الميقات
    حديث رقم: 2642 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج من كان أهله دون الميقات
    حديث رقم: 2387 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ إِحْرَامِ أَهْلِ الْمَنَاهِلِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ
    حديث رقم: 2388 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلِّ مِيقَاتٍ مِنْهَا
    حديث رقم: 2070 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2177 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2209 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2967 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3046 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3102 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3510 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3513 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3514 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 17116 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 17117 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 17123 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 1655 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَوَاقِيتِ فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 5063 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْفَاءِ مَنِ اسْمُهُ : فُضَيْلٌ
    حديث رقم: 10684 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11794 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12654 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10709 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 8387 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 8390 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 8391 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 401 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1185 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 1186 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 2720 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَاوُسٌ
    حديث رقم: 2253 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَهَا
    حديث رقم: 490 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 491 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 398 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : لم
    حديث رقم: 3019 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي هِيَ مُهَلُّ أَهْلِ الْآفَاقِ وَأَنَّ مُهَلَّ مَنْ
    حديث رقم: 3020 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي هِيَ مُهَلُّ أَهْلِ الْآفَاقِ وَأَنَّ مُهَلَّ مَنْ
    حديث رقم: 1830 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ أَبُو سَهْلٍ بَصْرِيٌّ

    باب مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2109 ... ورقمه عند عبد الباقي:1181]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا


    ( بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ )

    ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ ، حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَكْمَلُهَا ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِنَقْلِهِ الْمَوَاقِيتَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلِهَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، ثُمَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ مِيقَاتَ أَهْلِ الْيَمَنِ ، بَلْ بَلَغَهُ بَلَاغًا ، ثُمَّ حَدِيثُ جَابِرٍ ؛ لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ : أَحْسَبُ جَابِرًا رَفَعَهُ ، وَهَذَا لَا يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ مَرْفُوعًا ، فَوَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْفَاءِ ، وَهِيَ أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ مِنْ مَكَّةَ ، بَيْنَهُمَا نَحْوُ عَشْرِ مَرَاحِلَ أَوْ تِسْعٍ ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْهَا ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَهِيَ مِيقَاتٌ لَهُمْ وَلِأَهْلِ مِصْرَ ، وَهِيَ بِجِيمٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ ، قِيلَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ السَّيْلَ أَجْحَفَهَا فِي وَقْتٍ ، وَيُقَالُ لَهَا : ( مَهْيَعَةُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْهَاءِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ ، كَسْرَ الْهَاءِ ، وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ إِسْكَانُهَا ، وَهِيَ عَلَى نَحْوِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ .

    وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ ( يَلَمْلَمَ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَاللَّامَيْنِ ، وَيُقَالُ أَيْضًا : ( أَلَمْلَمَ ) بِهَمْزَةٍ بَدَلَ الْيَاءِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ، وَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةَ ، عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ .

    وَلِأَهْلِ نَجْدٍ ( قَرْنَ الْمَنَازِلِ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَاللُّغَةِ وَالتَّارِيخِ وَالْأَسْمَاءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَغَلِطَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ فِيهِ غَلَطَيْنِ فَاحِشَيْنِ فَقَالَ : بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَزَعَمَ أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ ، وَالصَّوَابُ إِسْكَانُ الرَّاءِ ، وَأَنَّ أُوَيْسًا مَنْسُوبٌ إِلَى قَبِيلَةٍ مَعْرُوفَةٍ يُقَالُ لَهُمْ : ( بَنُو قَرَنٍ ) وَهِيَ بَطْنٌ مِنْ مُرَادٍ ، الْقَبِيلَةُ الْمَعْرُوفَةُ يُنْسَبُ إِلَيْهَا الْمُرَادِيُّ ، وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ عَلَى نَحْوِ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ ، قَالُوا : وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ .

    وَأَمَّا ( ذَاتُ عِرْقٍ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ صَارَتْ مِيقَاتَهُمْ بِتَوْقِيتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؟ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : أَصَحُّهُمَا : وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ : بِتَوْقِيتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ . وَدَلِيلُ مَنْ قَالَ بِتَوْقِيتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ جَابِرٍ ، لَكِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ ؛ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِرَفْعِهِ . وَأَمَّا قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْعِرَاقَ لَمْ تَكُنْ فُتِحَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَامُهُ فِي تَضْعِيفِهِ صَحِيحٌ ، وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرْتُهُ ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ لِضَعْفِهِ بِعَدَمِ فَتْحِ الْعِرَاقِ فَفَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ سَيُفْتَحُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِخْبَارِ بِالْمَغِيبَاتِ الْمُسْتَقْبَلَاتِ ، كَمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ فِي جَمِيعِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّامَ لَمْ يَكُنْ فُتِحَ حِينَئِذٍ ، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِفَتْحِ الشَّامِ وَالْيَمَنِ وَالْعِرَاقِ ، وَأَنَّهُمْ يَأْتُونَ إِلَيْهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ زُوِيَتْ لَهُ مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا ، وَقَالَ : سَيَبْلُغُ مِلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ، وَأَنَّهُمْ سَيَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ عَلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيِّ دِمَشْقَ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحِ ، وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا يَطُولُ ذِكْرُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ مَشْرُوعَةٌ ، ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ : هِيَ وَاجِبَةٌ لَوْ تَرَكَهَا وَأَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَتِهَا أَثِمَ ، وَلَزِمَهُ دَمٌ ، وَصَحَّ حَجُّهُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا يَصِحُّ حَجُّهُ .

    وَفَائِدَةُ الْمَوَاقِيتِ : أَنَّ مَنْ أَرَادَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً حَرُمَ عَلَيْهِ مُجَاوَزَتُهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، وَلَزِمَهُ الدَّمُ كَمَا ذَكَرْنَا ، قَالَ أَصْحَابُنَا : فَإِنْ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ ، سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ ، وَفِي الْمُرَادِ بِهَذَا النُّسُكِ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ ، وَأَمَّا مَنْ لَا يُرِيدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِ مَكَّةَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا ، سَوَاءٌ دَخَلَ لِحَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ كَحَطَّابٍ وَحَشَّاشٍ وَصَيَّادٍ وَنَحْوِهِمْ ، أَوْ لَا تَتَكَرَّرُ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِنْ دَخَلَ مَكَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَرَمِ لِمَا يَتَكَرَّرُ ، بِشَرْطٍ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ ، وَأَمَّا مَنْ مَرَّ بِالْمِيقَاتِ غَيْرَ مُرِيدٍ دُخُولَ الْحَرَمِ ، بَلْ لِحَاجَةٍ دُونَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُحْرِمَ فَيُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي بَدَا لَهُ فِيهِ ، فَإِنْ جَاوَزَهُ بِلَا إِحْرَامٍ ثُمَّ أَحْرَمَ أَثِمَ وَلَزِمَهُ الدَّمُ ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَا لَهُ أَجْزَأَهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُكَلَّفُ الرُّجُوعُ إِلَى الْمِيقَاتِ ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْمِيقَاتِ .

    قَوْلُهُ : ( وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ ) هَكَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ ( قَرْنَ ) مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ النُّونِ ، وَفِي بَعْضِهَا ( قَرْنًا ) بِالْأَلِفِ ، وَهُوَ الْأَجْوَدُ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ ، وَاسْمٌ لِجَبَلٍ ، فَوَجَبَ صَرْفُهُ ، وَالَّذِي وَقَعَ بِغَيْرِ أَلِفٍ يُقْرَأ مُنَوَّنًا ، وَإِنَّمَا حَذَفُوا الْأَلِفَ كَمَا جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ يَكْتُبُونَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَنَسَ بِغَيْرِ أَلِفٍ ، وَيُقْرَأُ بِالتَّنْوِينِ ، وَيَحْتَمِلُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ نَقْرَأَ ( قَرْنَ ) مَنْصُوبًا بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَيَكُونُ أَرَادَ بِهِ الْبُقْعَةَ ، فَيُتْرَكُ صَرْفُهُ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ) قَالَ الْقَاضِي : كَذَا جَاءَتِ الرِّوَايَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ ، قَالَ : وَوَقَعَ عِنْدَ بَعْضِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ : ( فَهُنَّ لَهُمْ ) وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَهُوَ الْوَجْهُ ؛ لِأَنَّهُ ضَمِيرُ أَهْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ، قَالَ : وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي ( لَهُنَّ ) عَائِدٌ عَلَى الْمَوَاضِعِ وَالْأَقْطَارِ الْمَذْكُورَةِ ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ وَالشَّامُ وَالْيَمَنُ وَنَجْدٌ ، أَيْ : هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِهَذِهِ الْأَقْطَارِ ، وَالْمُرَادُ لِأَهْلِهَا فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ .

    وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ) مَعْنَاهُ : أَنَّ الشَّامِيَّ مَثَلًا إِذَا مَرَّ بِمِيقَاتِالْمَدِينَةِ فِي ذَهَابِهِ ، لَزِمَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مِيقَاتِ الْمَدِينَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَى مِيقَاتِ الشَّامِ الَّذِي هُوَ الْجُحْفَةُ ، وَكَذَا الْبَاقِي مِنَ الْمَوَاقِيتِ ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) فِيهِ دَلَالَةٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ فِيمَنْ مَرَّ بِالْمِيقَاتِ لَا يُرِيدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً ، قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي لَا عَلَى الْفَوْرِ ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مَسْكَنُهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ إِلَى الْمِيقَاتِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُجَاوَزَةُ مَسْكَنِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : مِيقَاتُهُ مَكَّةُ بِنَفْسِهَا .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ) هَكَذَا هو فِي جَمِيعِ النُّسَخِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَمَعْنَاهُ : وَهَكَذَا فَهَكَذَا مَنْ جَاوَزَ مَسْكَنُهُ الْمِيقَاتَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ ، فَمَنْ كَانَ فِي مَكَّةَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ وَارِدًا إِلَيْهَا وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ ، فَمِيقَاتُهُ نَفْسُ مَكَّةَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ مَكَّةَ وَالْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ خَارِجِهَا ، سَوَاءٌ الْحَرَمُ وَالْحِلُّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ ، كَمَا يَجُوزُ مِنْ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَرَمِ حُكْمُ مَكَّةَ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ عَنْ نَفْسِ الْمَدِينَةِ وَسُورِهَا ، وَفِي الْأَفْضَلِ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا : مِنْ بَابِ دَارِهِ . وَالثَّانِي : مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَحْتَ الْمِيزَابِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَهَذَا كُلُّهُ فِي إِحْرَامِ الْمَكِّيِّ بِالْحَجِّ ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ فِي إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ ، وَأَمَّا مِيقَاتُ الْمَكِّيِّ لِلْعُمْرَةِ فَأَدْنَى الْحِلِّ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا فِي الْعُمْرَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى التَّنْعِيمِ ، وَتُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ ، وَ ( التَّنْعِيمِ ) فِي طَرَفِ الْحِلِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ‏.‏ قَالَ ‏ "‏ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ‏"‏ ‏.‏

    Ibn 'Abbas (Allah be pleased with them) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) specified Dhu'l-Hulaifa, for the people of Medina; Juhfa for the people of Syria; Qarn al-Manazil, for the people of Najd; Yalamlam for the people of Yemen (the Mawaqit) and those (Mawaqit) are also meant for those who live at these (places) and for those too who come from without towards them for the sake of Hajj or 'Umra. And those who live within them (within the bounds of these places) or in the suburbs of Mecca or within Mecca, they should enter upon the state of Ihram at these very places

    Selon Ibn 'Abbâs (رضي الله عنهما), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) fixa le point de rencontre des pèlerins de Médine à Dhûl-Hulayfa; celui des pèlerins de la Syrie à Al-Juhfa; celui des pèlerins de Nedjd à Qarn Al-Manâzil; et celui des pèlerins du Yémen à Yalamlam. Puis il dit : "Ce sont leurs points de rencontre et ceux des autres pèlerins voulant pratiquer le Hajj ou la 'Umra, même s'ils ne sont pas des autochtones. Quant à ceux qui habitent dans l'intervalle entre La Mecque et l'un des points de rencontre des pèlerins, qu'ils commencent l'état de l'ihrâm de chez eux. Quant aux habitants de La Mecque, qu'ils commencent l'état de l'ihrâm de chez eux

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Khalaf bin Hisyam] dan [Abu Rabi'] dan [Qutaibah] semuanya dari [Hammad] - [Yahya] berkata- telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Amru bin Dinar] dari [Thawus] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan miqat (tempat memulai Ihram) bagi penduduk Madinah di Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam di Juhfah, bagi penduduk Nejed di Qarnalmanazil, dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Tempat-tempat itu berlaku pula bagi orang-orang yang bukan penduduk negeri-negeri tersebut, tetapi ia bermaksud menunaikan haji dan umrah melalui tempat-tempat itu. Dan bagi orang yang lebih dekat ke Makkah dari tempat-tempat tersebut atau bagi penduduk Makkah sendiri adalah dari mana mereka berada

    Bize Yahya b. Yahya ile Halef b. Hişâm, Ebu'r-Rabî' ve Kuteybe hep birden Hammad'dan rivayet ettiler. Yahya dediki: Bize Hammad b. Zeyd, Amr b. Dinar'dan, o da Tâvus'dan, o da İbni Abbâs (Radiyallahu anhumaj'dan naklen haber verdi. İbni Abbâs şöyle demiş: «Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medîneliler için Zü'l-Huleyfe'yi, Şam'lılar için Cuhfe'yi, Necidliler için Karnü'l-Memazili Yemenliler için Yelemlem'i mikaad tayin etti ve: — Bunlar, o yerler halkı ile oradan geçen ve hacc ile Umre yapmak isteyen başka yerler halkı için mikaaddırlar. Bu yerlerden daha yakın olanlar, bulundukları yerlerden ihrama girerler. Daha yakın olanların hükmü de böyledir. Hattâ Mekkeliler Mekke'den ihrama girerler, buyurdu.»

    عمرو بن دینا ر نے طاوس سے ، انھوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ شام والوں کے لیے جحفہ نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والو ں کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا اور فر ما یا : " یہ ( چاروں میقات ) ان جگہوں ( پر رہنے والے ) اور وہاں نہ رہنے والے ۔ وہاں تک پہنچنے والے ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو حج اور عمرے کا ارادہ کریں اور جوان ( مقامات ) کے اندر ہو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ لے جو اس سے زیادہ حرم کے قریب ہو وہ اسی طرح کرے حتی کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرا م باندھیں

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, খালাফ ইবনু হিশাম, আবূ রবী ও কুতায়বাহ্ (রহিমাহুমুল্লাহ) ...... ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলায়ফাহ, সিরিয়ার অধিবাসীদের জন্য আল জুহফাই নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরো বলেন, এগুলো ঐসব এলাকার লোকদের মীকাত এবং এর বাইরের যে সব লোক হাজ্জ (হজ্জ/হজ) ও উমরার উদ্দেশে ঐসব এলাকা হয়ে আসবে, তাদের মীকাত। আর যেসব লোক উল্লিখিত মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাস করে, তারা স্বস্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে, এভাবে যারা আরো ভিতরে, তারা সে স্থান হতে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মাক্কাহ (মক্কা) থেকে তালবিয়াহ্ পাঠ করবে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ২৬৭০, ইসলামীক সেন্টার)