• 147
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَقَالَ : هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ "

    أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَقَالَ : هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ

    لا توجد بيانات
    وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ،
    حديث رقم: 1464 في صحيح البخاري كتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
    حديث رقم: 1466 في صحيح البخاري كتاب الحج باب مهل أهل الشأم
    حديث رقم: 1468 في صحيح البخاري كتاب الحج باب مهل من كان دون المواقيت
    حديث رقم: 1469 في صحيح البخاري كتاب الحج باب مهل أهل اليمن
    حديث رقم: 1761 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم، ومكة بغير إحرام
    حديث رقم: 2097 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 2098 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 1513 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 819 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق
    حديث رقم: 2387 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ إِحْرَامِ أَهْلِ الْمَنَاهِلِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَرَمِ مِنْ هَذِهِ
    حديث رقم: 2388 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلِّ مِيقَاتٍ مِنْهَا
    حديث رقم: 2070 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2177 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2209 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2967 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3046 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3102 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3510 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3513 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3514 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 17116 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 17117 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 17123 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 18480 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَنْ قَالَ لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا مُحْرِمٌ
    حديث رقم: 1655 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَوَاقِيتِ فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 10684 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10709 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11794 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12654 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 8387 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 8390 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 8391 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1185 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 1186 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 2720 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَاوُسٌ
    حديث رقم: 2253 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَهَا
    حديث رقم: 487 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 490 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 491 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 3019 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي هِيَ مُهَلُّ أَهْلِ الْآفَاقِ وَأَنَّ مُهَلَّ مَنْ
    حديث رقم: 3020 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي هِيَ مُهَلُّ أَهْلِ الْآفَاقِ وَأَنَّ مُهَلَّ مَنْ

    [2654] وَلِأَهْلِ نَجْدٍ هُوَ اسْمٌ لِعَشَرَةِ مَوَاضِعَ وَالْمُرَادُ مِنْهَا هُنَا الَّتِي أَعْلَاهَا تِهَامَةُ وَالْيَمَنُ وَأَسْفَلَهَا الشَّامُ وَالْعِرَاقُ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ كُلُّ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ قَرْنًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ يُقَالُ لَهُ قَرْنُ الْمَنَازِلِ وَقَرْنُ الثَّعَالِبِ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ يَفْتَحُ رَاءَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بِالسُّكُونِ وَمِمَّنْ ضَبَطَهُ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الصِّحَاحِ وَغَلَّطُوهُ قَالَ فِي فتح البارىء وَبَالَغَ النَّوَوِيُّ فَحَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى تَخْطِئَتِهِفِي ذَلِكَ لَكِنْ حَكَى عِيَاضٌ مِنْ تَعْلِيقِ الْقَابِسِيِّ أَنَّ مَنْ قَالَهُ بِالْإِسْكَانِ أَرَادَ الْجَبَلَ وَمَنْ قَالَهُ بِالْفَتْحِ أَرَادَ الطَّرِيقَ وَالْجَبَلُ الْمَذْكُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ بَعْضِ قُدَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ قَرْنٌ مَوْضِعَانِ أَحَدُهُمَا فِي هُبُوطٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ قَرْنُ الْمَنَازِلِ وَالْآخَرُ فِي صُعُودٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ قَرْنُ الثَّعَالِبِ لِكَثْرَةِ مَا كَانَ يَأْوِي إِلَيْهِ من الثعالب قَالَ فَظهر قرن الثعالب لَيْسَ من الْمَوَاقِيت

    [2654] وَقَالَ هن لَهُنَّ أَي لأهلهن الَّذِي قررت لأجلهم فِيمَا سبق وَلكُل آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ من غير أهلهن أَي لكل مار عَلَيْهِنَّ من غير أهلهن الَّذين قررت لأجلهم قيل هَذَا يَقْتَضِي أَن الشَّامي إِذا مر بِذِي الحليفة فميقاته ذُو الحليفة وَعُمُوم وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة يَقْتَضِي أَن مِيقَاته الْجحْفَة فهما عمومان متعارضان قلت انه لَا تعَارض إِذْ حَاصِل العمومين أَن الشَّامي الْمَار بِذِي الحليفة لَهُ ميقاتان أُصَلِّي وميقات بِوَاسِطَة الْمُرُور بِذِي الحليفة وَقد قرروا أَن الْمِيقَات مَا يحرم مجاوزته بِلَا احرام لَا مَا لَا يجوز تَقْدِيم الْإِحْرَام عَلَيْهِ فَيجوز أَن يُقَال ذَلِك الشَّامي لَيْسَ لَهُ مُجَاوزَة شَيْء مِنْهُمَا بِلَا احرام فَيجب عَلَيْهِ أَن يحرم من أَولهمَا وَلَا يجوز التَّأْخِير إِلَى آخرهما فَإِنَّهُ إِذا احرم من اولهما لم يُجَاوز شَيْئا مِنْهُمَا بِلَا احرام وَإِذا أخر إِلَى آخرهما فقد جَاوز الأول مِنْهُمَا بِلَا احرام وَذَلِكَ غير جَائِز لَهُ وعَلى هَذَا فَإِذا جَاوز هُنَا بِلَا احرام فقد ارْتكب حرامين بِخِلَاف صَاحب مِيقَات وَاحِد فَإِنَّهُ إِذا جاوزه بِلَا احرام فقد ارْتكب حَرَامًا وَاحِدًا وَالْحَاصِل أَنه لَا تعَارض فِي ثُبُوت ميقاتين لوَاحِد نعم لَو كَانَ معنى الْمِيقَات مَالا يجوز تَقْدِيم الْإِحْرَام عَلَيْهِ لحصل التَّعَارُض وَبِهَذَا ظهر اندفاع التَّعَارُض بَين حَدِيث ذَات عرق والعقيق أَيْضا دون الْمِيقَات أَي دَاخله حَيْثُ ينشئ أَي يهل حَيْثُ ينشئ السّفر من أنشأ إِذا أحدث يُفِيد أَنه لَيْسَ لمن كَانَ دَاخل الْمِيقَات أَن يُؤَخر الْإِحْرَام عَن أَهله يَأْتِي ذَلِك الحكم على أهل مَكَّة أَي فَلَيْسَ لأهل مَكَّة أَن يؤخروا الْإِحْرَام عَن مَكَّة وَيشكل عَلَيْهِ قَول عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة حَيْثُ جوزوا لمن كَانَ دَاخل الْمِيقَات التَّأْخِير إِلَى آخر الْحل وَلأَهل مَكَّة إِلَى آخر الْحرممن حَيْثُ أَنه مُخَالف للْحَدِيث وَمن حَيْثُ أَن الْمَوَاقِيت لَيست مِمَّا يثبت بِالرَّأْيِقَوْله

    أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ ‏ '‏ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Ibn 'Abbas that:the Messenger of Allah designated Dhul-Hulaifah as the Miqat for the people of Al-Madinah Al-Juhfah for the people of Najd, and Yalmlam for the people of Yemen. He said: 'They are for them, and for anyone who comes to them from elsewhere. If a person's place of residence is within the boundary of the Miqat, then (he should enter into Ihram) from where he starts his journey, and this also applies to the people of Makkah.''(Sihah)

    Telah mengabarkan kepada kami [Ar Rabi' bin Sulaiman] sahabat Asy Syafi'i, ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Hassan], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] serta [Hammad bin Zaid] dari [Abdullah bin Thawus] dari [bapaknya] dari [Ibnu Abbas] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menjadikan Dzul Hulaifah sebagai tempat miqat bagi penduduk Madinah, bagi penduduk Syam Al Juhfah, penduduk Najd Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman Yalamlam. Beliau bersabda: 'Tempat-tempat itu adalah bagi mereka dan bagi setiap orang yang datang kepadanya diluar tempat-tempat terebut. Barang siapa yang penduduknya di luar miqat-miqat tersebut maka tempatnya adalah lokasi yang ia gunakan untuk memulai berhaji hingga ia mendatangi penduduk Mekkah

    عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو، اہل شام کے لیے جحفہ کو، اہل نجد کے لیے قرن کو اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کی اور فرمایا: ”یہ یہاں کے لوگوں کی میقات ہیں اور ان تمام لوگوں کی بھی جو یہاں سے ہو کر گزریں چاہے جہاں کہیں کے بھی رہنے والے ہوں۔ اور جو لوگ ان میقاتوں کے اندر کے رہنے والے ہیں تو ان کی میقات وہیں سے ہے جہاں سے وہ چلیں یہاں تک کہ مکہ والوں کی میقات مکہ ہے“۔

    রবী' ইবন সুলায়মান (রহঃ) ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, বাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য যুলহুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নজদবাসীদের জন্য কারন, আর ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামালাম-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এই সকল মীকাত তো ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদের জন্য আর ঐ সকল লোকের জন্যও যারা অন্য স্থানের বাসিন্দা, কিন্তু এসকল স্থান দিয়ে আগমন করে। আর যে ব্যক্তির পরিবার মীকাতের মধ্যে রয়েছে, তারা যে স্থান হতে ইচ্ছা করে আর এ বিধান মক্কাবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت