• 817
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، فَقَالَ : " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ "

    وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ

    تقضينه: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ
    حديث رقم: 1870 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم
    حديث رقم: 2002 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 2930 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 705 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء في الصوم عن الميت
    حديث رقم: 1753 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
    حديث رقم: 1843 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي تُفْطِرِ الصَّائِمِ
    حديث رقم: 3000 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 3001 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 3002 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 1809 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1916 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1950 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2271 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3036 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3317 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3599 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4473 في صحيح ابن حبان كِتَابُ النُّذُورِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذَرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِنَذْرِهَا
    حديث رقم: 3639 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْغِيَرِ
    حديث رقم: 2849 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2850 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2852 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2853 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2854 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 4623 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ
    حديث رقم: 1676 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
    حديث رقم: 1805 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 12116 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12117 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12118 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12151 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11839 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 7742 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 18766 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النُّذُورِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
    حديث رقم: 7743 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 7744 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 7745 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 7746 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 7747 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 7748 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 918 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 2049 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2743 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
    حديث رقم: 227 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 125 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الصَّوْمِ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 2320 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2321 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2322 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2323 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2324 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2532 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجِّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2325 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2327 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2533 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجِّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ

    [1148] وَفِي رواية بن عَبَّاسٍ (أَنَّ امْرَأَةًأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بالقضاء) وفي رواية عن بن عَبَّاسٍ جَاءَ رَجُلٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ (إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ على أمك دين فقضيتيه أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بالقضاء) وفي رواية عن بن عَبَّاسٍ جَاءَ رَجُلٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ (إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ على أمك دين فقضيتيه أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بالقضاء) وفي رواية عن بن عَبَّاسٍ جَاءَ رَجُلٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ (إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ على أمك دين فقضيتيه أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بالقضاء) وفي رواية عن بن عَبَّاسٍ جَاءَ رَجُلٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ (إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ على أمك دين فقضيتيه أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بالقضاء) وفي رواية عن بن عَبَّاسٍ جَاءَ رَجُلٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ (إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ على أمك دين فقضيتيه أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَحَقِّ مَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَحَيْضٍ وَسَفَرٍ يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي وَلَا يُشْتَرَطُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ فِي أَوَّلِ الْإِمْكَانِ لَكِنْ قَالُوا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ شَعْبَانَ الْآتِي لِأَنَّهُ يُؤَخِّرُهُ حِينَئِذٍ إِلَى زَمَانٍ لَا يَقْبَلُهُ وَهُوَ رَمَضَانُ الْآتِي فَصَارَ كَمَنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْمَوْتِ وَقَالَ دَاوُدُ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ بَعْدَ الْعِيدِ مِنْ شَوَّالٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَيُسْتَحَبُّ الْمُبَادَرَةُ بِهِ لِلِاحْتِيَاطِ فِيهِ فَإِنْ أَخَّرَهُ فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي جَمِيعِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ إِنَّمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ بِلَا عَزْمٍ عَصَى وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ الْعَزْمُ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِ شَعْبَانَ لَزِمَهُ الْفِدْيَةُ فِي تَرْكِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ هَذَا إِذَا كَانَ تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَقْضِ فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِعُذْرٍ ثُمَّ اتَّصَلَ عَجْزُهُ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّوْمِ حَتَّى مَاتَ فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ وَمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ صَوْمِ رَمَضَانَ نُدِبَ مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا فَلَوْ قَضَاهُ غَيْرَ مُرَتَّبٍ أَوْ مُفَرَّقًا جَازَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّ اسْمَ الصَّوْمِ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ يَجِبُ تَتَابُعُهُ كَمَا يَجِبُ الْأَدَاءُ (بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ)

    عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء.
    المعنى العام:
    من حكمة الله تعالى ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تدرج بها في تشريع الأمور التي تشق عليها، تدرج بها من الأخف إلى الأشد، ثم كان من حكمته جل شأنه أن يتدرج بها أحياناً من الأشد إلى الأخف تيسيراً عليها وإشعاراً بفضله ومنته، وكان صيام رمضان من التشريعات التي لحقها الرخصة والتيسير أولاً، ثم التشديد ثانياً ثم التخفيف ثالثاً. لقد أنزل تبارك اسمه وجلت حكمته قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} [البقرة: 183، 184]. ففرض صيام شهر رمضان على التخيير بين الصوم والإطعام لمن قدر على الصيام، وإن كان الصوم خيراً من الإطعام، فكان من أراد الصوم صام، ومن أراد الفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. ومن المعلوم أن من أهم حكم الصوم ترقيق قلوب الأغنياء على الفقراء، فكان البديل محققاً هذه الغاية وجمعت بين البدل والمبدل عنه حكمة التشريع. وكانت بداية الإمساك ليلاً للصيام من حين ينام المسلم أو من حين يصلي العشاء الآخرة؛ أيهما يقع، فلا يحل له بعده أن يأكل أو يشرب أو يجامع حتى مغرب اليوم التالي. فكان هنا تخفيف بالتخيير، وتشديد بزمن الإمساك، ثم طرأ على التخفيف تشديد، وصار الصوم حتماً واجباً لمن قدر عليه ممن لا عذر له وانتهت رخصة الإطعام بقوله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185]. وطرأ على التشديد تخفيف زمن الإمساك وجعله من الفجر؛ بقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل...} [البقرة: 187]. وكان هناك تخفيف آخر منذ البداية على أصحاب الأعذار بقوله: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} واشتمل هذا التخفيف على تخفيف آخر، وهو أن البدل والقضاء على التراخي، لا على الفور، لكنه تراخ إلى أجل، وتوسعة لكن بحدود، وحدها شعبان، فلا يؤجل قضاء صوم رمضان إلى رمضان الآخر، ولذا كانت عائشة وأمهات المؤمنين يقضين ما أفطرنه من أيام رمضان [بسبب الحيض] في شهر شعبان، وأسبغ الله فضله ورحمته بإحسان آخر، فأذن لأقارب من مات وعليه صيام واجب أن يقضوا عنه بعد موته ما كان عليه من صيام في حال حياته، بصيامهم عنه، أو بإطعامهم مسكيناً عن كل يوم وجب عليه ولم يصمه، فيقضي الأقارب بذلك عن ميتهم دين الله تعالى، كما يقضون عن ميتهم دين المخلوقات، فيفكون بذلك أسر ميتهم، ويدفعون عنه ترك الواجب، ويخلصونه -إن شاء الله- من العذاب الأليم. فلله الحمد على ما أوجب؛ وله الحمد على ما رخص، وله الحمد على عفوه ورحمته. المباحث العربية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) صدر الآيات {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فالضمير في يطيقونه للصوم، وقراءة العامة بضم الياء وكسر الطاء مع المد، من أطاق، فيصير التقدير وعلى الذين يطيقون الصيام فدية، والفدية لا تجب على المطيق إذا صام، فكان المراد وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية، وكان هذا أول الأمر ثم نسخ، كما هو ظاهر من روايتنا الأولى والثانية. وهناك من زعم على هذه القراءة أن لا محذوفة، وأن الأصل: وعلى الذين لا يطيقونه فدية، فالآية في العاجز والشيخ والكبير ومن يشق عليه الصوم، ولا نسخ، ومنهم من زعم أن المعنى يصومون بجهدهم وطاقتهم، على أساس أن الطاقة القدرة مع الشدة والمشقة، ومنهم من زعم أن الهمزة للسلب، أي الذين سلبت طاقتهم. قال الزمخشري: وقرأ ابن عباس يطوقونه [بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو المفتوحة مبني للمجهول] من الطوق أي بمعنى الطاقة أو القلادة، أي يكلفونه، أو يتقلدونه، وعن ابن عباس يتطوقونه بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه، ويطوقونه بإدغام التاء في الطاء. اهـ والمعنى على قراءة ابن عباس: وعلى الذين يتجشمونه ويتكلفونه بمشقة فدية إذا أفطروا، فالآية في العاجز والشيخ الكبير ومن يشق عليه الصوم، ولا نسخ. قال الألوسي: والحق أن كلاً من القراءات يمكن حملها على ما يحتمل النسخ وعلى ما لا يحتمله. والفدية الجزاء والبدل، من قولك: فديت الشيء بالشيء، أي أبدلت هذا بهذا، وقراءة العامة فدية بالتنوين، وقوله: طعام مسكين بيان الفدية، أو بدل منها، قال الألوسي: وقرأ نافع وابن عامر بإضافة فدية إلى طعام مساكين وجمع المسكين، لأنه جمع في وعلى الذين يطيقونه فقابل الجمع بالجمع، فاقتضى القسمة آحاداً، والإضافة حينئذ من إضافة الشيء إلى جنسه، كخاتم فضة. اهـ. (كان من أراد أن يفطر ويفتدي) الخبر محذوف، تقديره أفطر وافتدى وفي رواية البخاري فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه. (حتى نزلت الآية التي بعدها) في الرواية الثانية حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. (كان يكون على الصوم) اسم كان ضمير الشأن والحال، أي كان الحال والشأن كذا وكذا، وفائدة اجتماع كان بالماضي مع يكون بصيغة المستقبل الدلالة على تحقق الفعل وتكراره. (فما استطيع أن أقضيه) أي أن أؤديه، قال تعالى: {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: 10]. أي أديت. (الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووي: هكذا هو في النسخ الشغل بالألف واللام، مرفوع، أي يمنعني الشغل. اهـ أي هو خبر لمبتدأ محذوف، تقدره: المانع الشغل. وظاهر هذه الرواية أن هذه الجملة من كلام عائشة رضي الله عنها، لكن رواية البخاري فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم فدلت على أن هذه الجملة مدرجة في روايتنا وهي من كلام يحيى، وملحق روايتنا يؤكد ذلك، كما يؤكده أن أبا داود والنسائي وسعيد بن منصور والإسماعيلي أخرجوه بدون هذه الزيادة. وجرى النووي على أنها من كلام عائشة، فقال: أي يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني بالشغل وبقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فلا يجوز تأخيره عنه. اهـ. (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قال الحافظ ابن حجر: من مات عام في المكلفين، لقرينة وعليه صيام وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، تقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور. اهـ وسيأتي الخلاف في ذلك في فقه الحديث. (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم) في الرواية السابعة جاء رجل وفي السادسة والسابعة والتاسعة صوم شهر وفي ملحق التاسعة صوم شهرين قال النووي لا تعارض بينها، فسأل تارة رجل، وتارة امرأة، وتارة عن شهر، وتارة عن شهرين. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة، والذي يظهر أنهما قصتان، والاختلاف في كون السائل رجلاً أو امرأة، والمسئول عنه أختاً أو أماً لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلك. اهـ. (تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت) أي وجاريتي في ملكها، وليس لها وارث غيري، فهل تعود الجارية إلى ملكي بالإرث؟ وهل لي حينئذ أجر الصدقة؟. (وجب أجرك وردها عليك الميراث) أي ثبت لك أجر الصدقة وإن عادت إليك بالميراث. فقه الحديث تتناول هذه الأحاديث ثلاث مسائل: فدية الصوم ومقدارها وعلى من هي؟ وقضاء صوم رمضان لمن أفطر بعذر، وقضاء الصوم عن الميت. أما عن الفدية: فالجمهور على أنها مد من طعام لكل يوم، جنسه جنس زكاة الفطر، ومصرفها الفقراء والمساكين، وعند الحنفية نصف صاع من بر، أو صاع من غيره. الجمهور على أنها في أول تشريع الصوم كانت رخصة للقادر على الصوم من شاء صام، ومن شاء أفطر وأخرج الفدية، ثم نسخت هذه الرخصة عن القادر على الصوم ومن لا عذر له، وبقيت للشيخ الهرم والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إطعام، واستحبه مالك للكبير. وأما من أفطر رمضان أو بعضه وكان معذوراً في تأخير القضاء، بأن استمر مرضه أو سفره جاز له التأخير مادام عذره، ولو في سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير، وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط، لأنه يجوز تأخير الأداء بهذا العذر، فتأخير القضاء أولى بالجواز. ولو أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم، ولزمه صوم رمضان الحاضر، ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت، ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع القضاء، ولو مضى عليه رمضانات دون أن يقضى فهل تتكرر الفدية؟ خلاف، هذا مذهب الشافعية وبه قال مالك والثوري وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة وداود: يقضي ولا فدية عليه. وأما عن قضاء الصوم عن الميت: فظاهر روايات الباب جوازه، وبه قال الشافعي في القديم والليث بن سعد وداود وابن حزم، سواء كان عن صيام رمضان أو عن كفارة أو عن نذر، قال النووي: وهو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو الصحابة الجامعين بين الفقه والحديث، لقوة الأحاديث الصحيحة والصريحة، وظاهر القديم تخيير الولي بين الصيام والإطعام. وذهب مالك والشافعي في الجديد وأبو حنيفة إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما يجوز الإطعام عنه مطلقاً عند الشافعي، وعند مالك، وأبي حنيفة يطعم عنه إذا أوصى به، فإن لم يوص لم يطعم عنه. وذهب أحمد إلى التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر، فيصوم عنه وليه ما عليه من نذر، ويطعم عنه عن كل يوم من رمضان مداً. واختلف الذين أجازوا الصوم عن الميت فيمن يجوز له أن يصوم عنه، فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل عصبته، وقال النووي: ولو صام عنه أجنبي بإذن الولي صح، وإلا فلا. ولا يجب على الولي الصوم عنه، بل يستحب، وعند بعض الظاهرية يجب على أوليائه، كلهم أو بعضهم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- أخذ من الحديث الثالث والرابع أن عائشة رضي الله عنها -كانت لا تتطوع بشيء من الصيام، لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء ولا غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام للتطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟.

    2- وفيهما دليل على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً، وأن قضاء رمضان موسع، لأن للحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه.

    3- وفيهما أنه لا يجوز تأخير القضاء بدون عذر حتى يدخل رمضان آخر، وذلك من حرصها على الأداء في شعبان.
    4- وفيهما أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضاً محصوراً في الوقت.
    5- قال الحافظ ابن حجر: وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما يمنعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير.
    6- وعن أحاديث سؤال المرأة قال النووي: فيها جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة.
    7- وصحة القياس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء.
    8- وفيها قضاء الدين عن الميت. وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف.
    9- وفيها دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى، ودين للآدمي وضاق ماله، قدم دين الله، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء وفي المسألة ثلاثة أقوال للشافعي. ثالثها: هما سواء. فيقسم بينهما. 10- وأنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان بالسائل حاجة، أو يترتب عليه مصلحة. 1

    1- وأن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف ما إذا أراد شراءه، فإنه يكره، لحديث فرس عمر رضي الله عنه. 1

    2- وفي الحديث التاسع دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه. قال النووي: واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج بأنه مضطرب، وهذا عذر باطل، وليس في الحديث اضطراب. اهـ. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ صَالِحٍ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَتَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَيَعُودَانِ فِي تِلْكَ الْمَقَالَةِ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالاَ بِهِ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ‏"‏ ‏.‏

    The same hadith is mentioned through a different chain except it ends where it mentions that Allah revealed the verses and it does not mention the verses. There is also a slight variation in words

    Ibn 'Abbas (Allah be pleased with both of them) reported:A woman came to the Messenger of Allah (ﷺ) and said: My mother has died, and fasts of a month are due from her. Thereupon he said: Don't you see that if debt was due from her, would you not pay it? She said: Yes (I would pay on her behalf). Thereupon he said: The debt of Allah deserves its payment more than (the payment of anyone else)

    Dan Telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Isa bin Yunus] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Muslim Al Bathin] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas] radliallahu 'anhuma, bahwa ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal, padahal ia masih memiliki hutang puasa selama satu bulan." Maka beliau pun bersabda: "Bagaimana menurutmu jika ibumu memiliki hutang uang, apakah kamu akan melunasinya?" wanita itu menjawab, "Ya, tentu." Beliau bersabda: "Kalau begitu, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi

    Bize İshak b. İbrahim ve Abd b. Humeyd tahdis edip dediler ki: Bize Abdurrezzak tahdis etti. Bize Ma'mer haber verdi. (H) Bize Hasan el-Hulvani ve Abd b. Humeyd de tahdis edip dediler ki: Bize Yakub -b. İbrahim b. Sa'd- tahdis etti. Bana babam Salih'ten tahdis etti. Her ikisi (Salih ve Ma'mer) ez-Zühri'den bu isnatla hadisi nakletti. Ancak Salih'in hadisi "hakkında Aziz ve celil Allah buyruk indirdi" sözleri ile sona erdi ve iki ayeti zikretmedi. Hadisinde de: Her ikisi bu sözleri ona tekrar edip durdu, dedi. Ma'mer de hadisi rivayetinde bu ibare yerine: Sonuna kadar onun yakasını bırakmadılar, dedi. 131 numaralı hadisin Tahric bilgisi ile aynı

    Bize İshâk b. İbrahim rivayet etti. (Dediki): Bize İsa b. Yunus haber verdi (Dediki): Bize A'meş, Müslim-i Batin'den, o da Saîd b. Cübeyr'den, o da İbni Abbas (Radiyallahû anhûma)'dan naklen rivayet ettiki Bir kadın Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e gelerek : — «Annem, üzerinde bir ay oruç borcu olduğu halde vefat «tti.» demiş. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); — «Ne dersin? Annenin, üzerinde (başka) bir borç olsaydı onu ödermiydİn?» buyurmuş, Kadın: — «Evet.» demiş. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : — «Öyle ise Allah borcu ödenmeye daha lâyıktır.» buyurmuşlar

    معمر اور صالح ، دونوں نے زہری سے ان کی سابقہ سند کےساتھ یہی روایت بیان کی ، فرق یہ ہے کہ صالح کی روایت : فأنزل الله فيه ’’اس کےبارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ‘ ‘ پر ختم ہو گئی ، انہوں نے دو آیتیں بیان نہیں کیں ۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ( ابوجہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ ) یہی بات دہراتے رہے ۔ معمر کی روایت میں المقالة ( بات ) کے بجائے الكلمة ( کلمہ ) ہے ، وہ دونوں ان کے ساتھ لگے رہے ۔

    اسحاق بن ابراہیم ، عیسیٰ بن یونس ، اعمش ، مسلم ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ میری ماں کا انتقال ہوگیا ہے اور اس پر ایک مہینےکے روزے لازم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی؟اس نے عرض کیا ہاں!آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرض کا زیادہ حق ہے کہ اسے ادا کیا جائے ۔

    ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও আবদ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) ..... যুহরীর সূত্রে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সালিহ্-এর হাদীসটিفَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ এ বাক্যেই সমাপ্ত হয়েছে এবং তিনি আয়াত দুটির উল্লেখ করেননি। তিনি তার সূত্রে আরও উল্লেখ করেন يَعُودَانِ تِلْكَ الْمَقَالَةِ “তারা উভয়ই এ বক্তব্যটি পুনরাবৃত্তি করেন।" মামার বর্ণিত হাদীসে هَذِهِ الْمَقَالَةِ এর স্থলে الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالاَ بِهِ "তারা উভয়েই তার নিকট এ কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে" কথার বর্ণনা রয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪০, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (রহঃ) ..... ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমার মা মারা গেছেন। তার এক মাসের রোযা বাকি আছে। তিনি বলেন, মনে কর তার (তোমার মায়ের) উপর যদি কোন ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে? সে বলল, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ (বা পাওনা) পরিশোধিত হবার সবচেয়ে বেশী হাক (হক) রয়েছে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৫৬০, ইসলামীক সেন্টার)

    மேற்கண்ட ஹதீஸ் மேலும் சில அறிவிப்பாளர்தொடர்கள் வழியாகவும் வந்துள்ளது. அவற்றில், ஸாலிஹ் பின் கைசான் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் "அப்போது அல்லாஹ் வசனத்தை அருளினான்" என்று ஹதீஸ் முடிகிறது. அவ்விரு வசனங்களும் அந்த அறிவிப்பில் இடம்பெறவில்லை. மேலும், "அபூ ஜஹ்லும் அப்துல்லாஹ் பின் அபீஉமய்யாவும் தாம் முன்பு சொன்னதையே (அபூதாலிபிடம்) திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள்" என்றும் இடம்பெற்றுள்ளது. மஅமர் (ரஹ்) அவர்களது அறிவிப்பில் இந்த இடத்தில் "அவ்விருவரும் அவரிடம் அதைச் சொல்லிக்கொண்டேயிருந்தார்கள்" என்று இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :