• 2509
  • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : " " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ " " ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : " " فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ " "

    حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَمُسْلِمٍ البَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا : يَقُولُ جَوَّدَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ . : وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، وَلَا عَنْ عَطَاءٍ ، وَلَا عَنْ مُجَاهِدٍ وَاسْمُ أَبِي خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ

    تقضينه: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ
    حديث رقم: 1870 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم
    حديث رقم: 2001 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 2002 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 2930 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
    حديث رقم: 1753 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
    حديث رقم: 1843 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي تُفْطِرِ الصَّائِمِ
    حديث رقم: 3000 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 3001 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 3002 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 1809 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1916 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 1950 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2271 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3036 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3317 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3599 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 2849 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2850 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2852 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2853 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2854 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 4623 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ
    حديث رقم: 1676 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
    حديث رقم: 918 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 2743 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
    حديث رقم: 227 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 125 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الصَّوْمِ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 2320 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2321 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2322 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2323 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2324 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2325 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2327 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2532 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجِّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 2533 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجِّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ

    على المسلِمِ أنْ يَجتَهِدَ دائمًا في وفاءِ الحقوقِ الَّتي عليه، سواءٌ كانت تلك الحُقوقُ للهِ تعالى أو للعِبادِ.وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: تستَفْتيه، فقالت: "إنَّ أُخْتي ماتَت وعليها صومُ شهرَينِ مُتَتابِعَين"، أي: مِن فرْضٍ أو نذْرٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "أرأَيتِ لو كان على أختِكِ دَينٌ"، أي: مالٌ لأحَدٍ مِن النَّاسِ، "أكُنتِ تَقْضينَه؟"، أي: تَقْضين هذا الدَّينَ لِصاحِبِه، قالت المرأةُ: "نعَم"، أي: ستُوفِّيه وتَقْضيه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "فحَقُّ اللهِ أحَقُّ"، أي: فإذا كان حقُّ العبدِ يَقْضى فحَقُّ اللهِ أولى بالقَضاءِ.ودلَّ هذا الحديثُ على أنَّ مَن مات وعليه صَومٌ، لأوليائِه أنْ يَصوموا عنه، لكن ذَكَر العُلماءُ أنَّ الصيامَ الذي يُقضَى هو الصِّيامُ الذي ترَكه الميِّتُ لِعُذرٍ مِن سفَرٍ أو مرَضٍ يُرجَى بُرؤُه، لَزِمَه قضاؤُه، فإنْ ماتَ دونَ أن يَقضيَه مع تَمكُّنِه مِن القضاءِ، بَقِي الصِّيامُ في ذمَّتِه، لِحديثِ عائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنها عندَ البخاريِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قالَ: "مَن مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه"، وأمَّا إنْ مات قبلَ أن يتَمكَّنَ مِن القَضاءِ، كمَن استمَرَّ به المرضُ حتَّى ماتَ، فلا شَيءَ عليه، ولا يَقضي أولياؤُه عنه شيئًا، وهذا لِعُمومِ قولِ اللهِ تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: 185]، فجعَل اللهُ تعالى الواجِبَ عليه عدَّةً مِن أيَّامٍ أُخَرَ، فإذا مات قبلَ إدراكِها فقد مات قبلَ زمَنِ الوجوبِ، وأيضًا فإنَّ هذا المريضَ ما دام في مرَضِه لا يَجِبُ عليه أن يَصومَ، فإذا مات قبلَ بُرْئِه فقد مات قبلَ أن يَجِبَ عليه الصَّومُ، فلا يَجِبُ أن يُطعَمَ عنه؛ لأنَّ الإطعامَ بدَلٌ عن الصِّيامِ، فإذا لم يَجِبِ الصِّيامُ لم يَجِبْ بَدلُه، أمَّا مَن ترَك الصِّيامَ تَفريطًا وإهمالًا، ولم يَكُنْ له عُذرٌ ثمَّ مات، فهذا لا يَلزَم أولياؤه القضاءُ ولا يَصِحُّ منه؛ لِفَواتِ وقتِه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت