• 2903
  • عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ "

    وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرَانِ : - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

    لا توجد بيانات
    يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ " وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو
    حديث رقم: 1680 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 25905 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 25906 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 25907 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 25908 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3611 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّوْمِ بَابُ قُبْلَةِ الصَّائِمِ
    حديث رقم: 2990 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2992 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 2993 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ سَرْدُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 9242 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَنْ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 19250 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19251 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19252 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19253 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19291 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 7628 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ إِبَاحَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ
    حديث رقم: 281 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1680 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ رَوَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2171 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 6895 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2309 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ،

    [1107] قَوْلُهُ (عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ) أَمَّا شُتَيْرٌ فَبِشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقَ مَفْتُوحَةٍ وَأَمَّا شَكَلٌ فَبِشِينٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ كَافٍ مَفْتُوحَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ سَكَّنَ الْكَافَ وَالْمَشْهُورُ فَتْحُهَا

    [1107] شُتَيْر بشين مُعْجمَة مَضْمُومَة ثمَّ تَاء مثناة من فَوق مَفْتُوحَة بن شكل بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَالْكَاف وَمِنْهُم من سكن الْكَاف

    عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.
    المعنى العام:
    الإسلام ليس دين تبتل ولا رهبانية، بل هو دين الوسطية، {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا} [القصص: 77]. {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]. نعم. من أهداف الصوم تهذيب شهوتي البطن والفرج، والتدريب على السيطرة عليهما، والتحكم فيهما، حتى لا يجرفا المسلم بعنفوانهما إلى المحرمات فأحل الله الأكل والشرب والجماع للصائم ليلاً، وحرمها نهاراً، قال جل شأنه {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187]. ولما كان الجماع ممنوعاً في نهار الصائم كان السؤال يخطر كثيراً. ماذا عن المقدمات؟ والعربي بطبعه عاطفي، حسن العشرة لنسائه، ميال إلى المداعبة، والشريعة الإسلامية بسماحتها تحث على ذلك، لكن من أين يستقى حكم ذلك إذا لم نلجأ إلى أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لنستكشف منهن حال النبي صلى الله عليه وسلم معهن؟ وهكذا كانت الأسئلة عن قبلة الصائم، وعن مباشرته لزوجته دون جماع، وكانت إجابتهن الشافية الكافية التي سنوضحها في فقه الحديث. إن شاء الله. المباحث العربية (يقبل إحدى نسائه) تقصد نفسها، وعدلت هنا عن المتكلم إلى الغائب حياء، ولا يمنع هذا أن تتكلم عن نفسها بضمير المتكلم في ظرف آخر، كما في الرواية الثالثة. (وهو صائم) جملة حالية، وتشمل صيام الفرض وصيام النفل، لأن الذي يفطر في الفرض يفطر في النفل، أما الروايتان التاسعة والعاشرة فتصريحهما بشهر الصوم رمضان لرفع ما عساه يظن أن ذلك يحصل في النفل والتطوع لما فيه من التسامح وضعف الحيطة فإن الإفطار لمن صام نفلاً مرخص به لمجرد دعوته إلى طعام. (ثم تضحك) معطوف على قالت ولعل التعبير بالمضارع من بعض الرواة لاستحضار الصورة، والأصل ثم ضحكت كما في لفظ البخاري. قال النووي: قال القاضي: قيل: يحتمل أن ضحكها للتعجب ممن خالف في هذا، وقيل: للتعجب من نفسها، حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحي من ذكره، لا سيما تحديث المرأة به عن نفسها للرجال، لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم، فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى ذلك. وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، وحالها معه، وملاطفته لها قال القاضي: ويحتمل أنها ضحكت تنبيهاً على أنها صاحبة القصة، ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. اهـ وقد روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث فضحكت فظننا أنها هي. (فسكت ساعة) أي جزءاً من الزمن، وليس المقصود الساعة المعهودة المحددة بستين دقيقة قال النووي: أي ليتذكر قولها. (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه) في الرواية الرابعة والخامسة، وكان أملككم لإربه، وفي السابعة أو من أملككم لإربه. قال النووي: هذه اللفظة رووها على وجهين، أشهرهما رواية الأكثرين إربه بكسر الهمزة وإسكان الراء، والثاني بفتح الهمزة والراء، ومعناه بالكسر الوطر والحاجة، وكذا بالفتح، ولكن المفتوح يطلق أيضاً على العضو، وقال الخطابي: الفتح والكسر معناهما واحد، وهو حاجة النفس ووطرها. قال والإرب أيضاً العضو. اهـ والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان أقدر الناس أو من أقدر الناس على أن يغلب الشهوة، لا أن تغلبه الشهوة، فيوقفها حتى لا تتجاوز إلى إفساد الصوم. (ويباشر وهو صائم) قال النووي: معنى المباشرة هنا اللمس باليد، وهو من التقاء البشرتين. اهـ فهي أعمق من التقبيل. أما المراد بالمباشرة في قوله تعالى: {فالآن باشروهن} الجماع، لا ما دونه من قبلة ونحوها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى. (يسألانها) هكذا هو في كثير من الأصول يسألانها وهذا واضح جار على المشهور في العربية، لكن في بعض الأصول ليسألانها بلام التعليل مع ثبوت نون الأفعال الخمسة. قال النووي: وهي لغة قليلة. (في شهر الصوم) أي وهو صائم صيام الفرض. (فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك...) سبب قوله هذا القول أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج عليه فيما يفعل، لأنه مغفور له، وفي الموطأ يحل الله لرسوله ما شاء. (أنا أتقاكم لله وأخشاكم له) فكيف تظنون بي أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه؟ وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب حين قال القائل هذا القول. فقه الحديث اختلف العلماء في حكم القبلة والمباشرة تقع من الصائم لزوجته، والمقصود من المباشرة هنا -كما قدمنا- التقاء البشرتين بأي وفي أي موضع من الجسد من غير الجماع، فالحكم على القبلة حكم المباشرة. فقال الشافعي وأصحابه: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها. ولا يقال إنها مكروهة له. وإنما قالوا: إنها خلاف الأولى في حقه، مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة، ويخاف على غيره مجاوزتها، كما قالت عائشة وأيكم يملك إربه وكان أملككم لإربه أما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند الشافعية وفي غير الأصح عندهم مكروهة كراهة تنزيه، ذكره النووي. وحاصل هذا القول أن القبلة والمباشرة بين الزوجين في الصيام خلاف الأولى لمن علم من تجاربه وسوابقه أنها لا تحرك شهوته، ولا يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل خلاف الأولى على هذا؟ لأن الأمن في حقه أقوى من الأمن في حق غيره. أما من علم من تجاربه وسوابقه أنها تحرك شهوته فهي حرام في حقه، لأنها -والحالة هذه- تؤدي إلى الإنزال المفسد للصوم، وإفساد الصوم حرام، فما أدى إليه حرام. وعند بعض الشافعية أنها مكروهة في هذه الحالة، لأن تأديتها للإنزال محتملة ظنية، فلا تأخذ حكم الإنزال. وهذا القول أضبط الأقوال في المسألة، ويجتمع عنده ظواهر الأحاديث الواردة. فقد ورد في بعض الروايات أن عروة قال بعد أن سمع الحديث: إني لم أر القبلة تدعو إلى خير، وكذلك رويت هذه الزيادة عن ابن هشام، فأقل ما يؤخذ منها أنها خلاف الأولى. وروايات عائشة -رضي الله عنها- تفيد أن صنع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ليس مؤشراً للإباحة، فإن استدراكها بقولها: كان أملككم لإربه وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ دليل على عدم الإباحة. وأوضح من ذلك رواية النسائي قال الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت: إنه كان أملككم لإربه وليس مرادها بهذا تحريم المباشرة، فعن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم قالت: فرجها قال الحافظ: إسناده إلى حكيم صحيح، ويؤدي معناه ما رواه عبد الرزاق عن مسروق سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائماً؟ قالت كل شيء إلا الجماع. قال الحافظ ابن حجر: فيحمل النهي هنا [قولها للأسود: لا] على كراهة التنزيه، فإنها لا تنافي الإباحة، وقد روي عن حماد: سألت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها. القول الثاني: نقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها مطلقاً: واحتجوا بقوله تعالى: {فالآن باشروهن} الآية، فمنع المباشرة في هذه الآية نهاراً. قال الحافظ: والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى، وقد أباح المباشرة نهاراً، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع، لا ما دونه من قبلة ونحوها، وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة، أحد فقهاء الكوفة، ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم. اهـ وقال النووي: حكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوماً مكان يوم القبلة. اهـ ولعل القائلين بهذا يرون في أحاديث الباب أنها خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثالث: أن القبلة للصائم مباحة مطلقاً. قال الحافظ: وهو المنقول صحيحاً عن أبي هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة. اهـ وقال النووي: قال القاضي: وقد قال بإباحتها مطلقاً للصائم جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحق وداود. اهـ. قال الحافظ: بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها. اهـ. القول الرابع: أنها مكروهة مطلقاً، وهو مشهور عند المالكية. القول الخامس: أنها مكروهة للشاب دون الشيخ الكبير، وهي رواية عن مالك. قال الحافظ ابن حجر: وهو مشهور عن ابن عباس، أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما، وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف، أخرج أحدهما أبو داود من حديث أبي هريرة، والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمر، اهـ ويرد هذا القول أن عائشة كانت في شبابها حين قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليوقعها في أمر مكروه -وكان عمر بن أبي سلمة- الذي أجيب في روايتنا الثالثة عشرة شاباً، بل لعله كان أول ما بلغ، مما يدل على أنه لا عبرة بالشيخوخة ولا بالشباب، فقد تتحرك شهوة الشيخ أسرع من شهوة الشاب. القول السادس: التفرقة بين من يملك نفسه وبين من لا يملك نفسه، وهو قريب من القول الأول. قال الترمذي: رأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا، ليسلم له صومه، وهو قول سفيان والشافعي. القول السابع: التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفل، فتباح في صوم النفل دون الفرض. روى ذلك ابن وهب عن مالك رحمه الله. والله أعلم. كل ذلك في قبلة الصائم أو مباشرته إذا لم ينزل أو يمذي، أما إذا أنزل أو أمذى فقد قال الحنفية والشافعية: يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء، وقال مالك وإسحق: يقضي في كل ذلك ويكفر، إلا في الإمذاء فيقضي فقط، وروى ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فانعظم [أي انتصب] ولو لم يمذ، ولو لم ينزل. وأنكره غيره عن مالك. وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف. قال الحافظ: وفيه نظر فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل. اهـ. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إرهاف العاطفة نحو أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين.

    2- وأن رسالته وجديته شيء ومداعبته لأزواجه شيء آخر، فهو في بيته بشر يشتهي ما يشتهيه البشر، بل في درجات البشرية العليا.

    3- أن القبلة من حق الزوجة على زوجها، وعليه أن يعفها ويملأ عاطفتها بالمداعبة ومقدمات النكاح.
    4- جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، قال النووي: وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه.
    5- أنه لا حياء في الدين، فإن عمر بن أبي سلمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائم أمام أمه، وأحال الرسول صلى الله عليه وسلم الإجابة على أمه، فأجابته بما يفعله معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم

    لا توجد بيانات