• 2224
  • فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا ، أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ ، قَالَ : فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : " يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ "

    حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالُوا : اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا ، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقُلْ : إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا ، قَالَ كُرَيْبٌ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ ، فَقَالَتْ : سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا ، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا ، أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ ، قَالَ : فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ

    لا توجد بيانات
    سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ

    [834] قوله قال بن عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ أَضْرِبُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَفِي بَعْضٍ أَصْرِفُ النَّاسَ عَنْهَا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَضْرِبُهُمْ عَلَيْهَا فِي وَقْتٍ وَيَصْرِفُهُمْ عَنْهَا فِي وَقْتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ أَوْ يَصْرِفُهُمْ مَعَ الضَّرْبِ وَلَعَلَّهُ كَانَ يَضْرِبُ مَنْ بَلَغَهُ النَّهْيُ ويصرفمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِالدِّرَّةِ وَفِيهِ احْتِيَاطُ الْإِمَامِ لِرَعِيَّتِهِ وَمَنْعُهُمْ من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها قَوْلُهُ قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُهِمٍّ وَيَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ أَعْلَمُ بِهِ أَوْ أعْرَفُ بِأَصْلِهِ أَنْ يُرْشِدَ إِلَيْهِ إِذَا أَمْكَنَهُ وَفِيهِ الِاعْتِرَافُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ بِمَزِيَّتِهِمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَدَبِ الرَّسُولِ فِي حَاجَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا بِتَصَرُّفٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ كُرَيْبٌ بِالذَّهَابِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَلَمَّا أَرْشَدَتْهُ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ رَسُولًا لِلْجَمَاعَةِ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالذَّهَابِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَرْسَلُوهُ إِلَيْهَا قَوْلُهَا وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَبَقَ مَرَّاتٍ أَنَّ بَنِي حَرَامٍ بِالرَّاءِ وَأَنَّ حَرَامًا فِي الْأَنْصَارِ وَحِزَامًا بِالزَّايِ فِي قُرَيْشٍ قَوْلُهَا فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فِيهِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْمَرْأَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ بِالسَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهَا فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّمَا قَالَتْ عَنْ نَفْسِهَا تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَنَّتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تَقُلْ هِنْدُ بِاسْمِهَا لِأَنَّهَا مَعْرُوفَةٌ بِكُنْيَتِهَا وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِالْكُنْيَةِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِهَا أَوِ اشْتَهَرَ بِهَا بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ غَالِبًا إِلَّا بِهَا وَكُنِّيَتْ بِأَبِيهَا سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَكَانَ صَحَابِيًّا وَقَدْ ذَكَرْتُ أَحْوَالَهُ فِي تَرْجَمَتِهَا مِنْ تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ قَوْلُهَا إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا مَعْنَى أَسْمَعُكَ سَمِعْتُكَ فِي الْمَاضِي وَهُوَ مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْمُضَارِعِ لِإِرَادَةِ الْمَاضِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ نرى تقلب وجهك وَفِي هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلتَّابِعِ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَتْبُوعِ شَيْئًايُخَالِفُ الْمَعْرُوفَ مِنْ طَرِيقَتِهِ وَالْمُعْتَادَ مِنْ حَالِهِ أَنْ يَسْأَلَهُ بِلُطْفٍ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا رَجَعَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ عَامِدًا وَلَهُ مَعْنًى مُخَصَّصٌ عَرَفَهُ التَّابِعُ وَاسْتَفَادَهُ وَإِنْ كَانَ مَخْصُوصًا بِحَالٍ يَعْلَمُهَا وَلَمْ يَتَجَاوَزْهَا وَفِيهِ مَعَ هَذِهِ الْفَوَائِدِ فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ بِالسُّؤَالِ يَسْلَمُ مِنْ إِرْسَالِ الظَّنِّ السَّيِّئِ بِتَعَارُضِ الْأَفْعَالِ أَوِ الْأَقْوَالِ وَعَدَمِ الِارْتِبَاطِ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ قَوْلُهَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ فِيهِ أَنَّ إِشَارَةَ الْمُصَلِّي بِيَدِهِ وَنَحْوَهَا مِنَ الْأَفْعَالِ الْخَفِيفَةِ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا إِثْبَاتُ سُنَّةِ الظُّهْرِ بَعْدَهَا وَمِنْهَا أَنَّ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ إِذَا فَاتَتْ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَمِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ لَا تُكْرَهُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مَا لَا سَبَبَ لَهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ عُمْدَةُ أَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ لَنَا أَصَحُّ دَلَالَةً مِنْهُ وَدَلَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ دَاوَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَلَا يَقُولُونَ بِهَذَا قُلْنَا لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ بِهِ فَمَنْ دَأْبُهُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ فَقَضَاهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ كَانَ لَهُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَى صَلَاةٍ مِثْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْصُلُ الدَّلَالَةُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا الْأَصْلُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَمُ التَّخْصِيصِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ بِهِ بَلْ هُنَا دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ التَّخْصِيصِ وَهِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ أَنَّهَا سُنَّةُ الظُّهْرِ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا الْفِعْلُ مُخْتَصٌّ بِي وَسُكُوتُهُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ وَالْمُهِمَّاتُ بُدِئَ بِأَهَمِّهَا وَلِهَذَامَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِالدِّرَّةِ وَفِيهِ احْتِيَاطُ الْإِمَامِ لِرَعِيَّتِهِ وَمَنْعُهُمْ من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها قَوْلُهُ قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُهِمٍّ وَيَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ أَعْلَمُ بِهِ أَوْ أعْرَفُ بِأَصْلِهِ أَنْ يُرْشِدَ إِلَيْهِ إِذَا أَمْكَنَهُ وَفِيهِ الِاعْتِرَافُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ بِمَزِيَّتِهِمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَدَبِ الرَّسُولِ فِي حَاجَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا بِتَصَرُّفٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ كُرَيْبٌ بِالذَّهَابِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَلَمَّا أَرْشَدَتْهُ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ رَسُولًا لِلْجَمَاعَةِ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالذَّهَابِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَرْسَلُوهُ إِلَيْهَا قَوْلُهَا وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَبَقَ مَرَّاتٍ أَنَّ بَنِي حَرَامٍ بِالرَّاءِ وَأَنَّ حَرَامًا فِي الْأَنْصَارِ وَحِزَامًا بِالزَّايِ فِي قُرَيْشٍ قَوْلُهَا فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فِيهِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْمَرْأَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ بِالسَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهَا فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّمَا قَالَتْ عَنْ نَفْسِهَا تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَنَّتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تَقُلْ هِنْدُ بِاسْمِهَا لِأَنَّهَا مَعْرُوفَةٌ بِكُنْيَتِهَا وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِالْكُنْيَةِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِهَا أَوِ اشْتَهَرَ بِهَا بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ غَالِبًا إِلَّا بِهَا وَكُنِّيَتْ بِأَبِيهَا سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَكَانَ صَحَابِيًّا وَقَدْ ذَكَرْتُ أَحْوَالَهُ فِي تَرْجَمَتِهَا مِنْ تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ قَوْلُهَا إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا مَعْنَى أَسْمَعُكَ سَمِعْتُكَ فِي الْمَاضِي وَهُوَ مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْمُضَارِعِ لِإِرَادَةِ الْمَاضِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ نرى تقلب وجهك وَفِي هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلتَّابِعِ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَتْبُوعِ شَيْئًايُخَالِفُ الْمَعْرُوفَ مِنْ طَرِيقَتِهِ وَالْمُعْتَادَ مِنْ حَالِهِ أَنْ يَسْأَلَهُ بِلُطْفٍ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا رَجَعَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ عَامِدًا وَلَهُ مَعْنًى مُخَصَّصٌ عَرَفَهُ التَّابِعُ وَاسْتَفَادَهُ وَإِنْ كَانَ مَخْصُوصًا بِحَالٍ يَعْلَمُهَا وَلَمْ يَتَجَاوَزْهَا وَفِيهِ مَعَ هَذِهِ الْفَوَائِدِ فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ بِالسُّؤَالِ يَسْلَمُ مِنْ إِرْسَالِ الظَّنِّ السَّيِّئِ بِتَعَارُضِ الْأَفْعَالِ أَوِ الْأَقْوَالِ وَعَدَمِ الِارْتِبَاطِ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ قَوْلُهَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ فِيهِ أَنَّ إِشَارَةَ الْمُصَلِّي بِيَدِهِ وَنَحْوَهَا مِنَ الْأَفْعَالِ الْخَفِيفَةِ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا إِثْبَاتُ سُنَّةِ الظُّهْرِ بَعْدَهَا وَمِنْهَا أَنَّ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ إِذَا فَاتَتْ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَمِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ لَا تُكْرَهُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مَا لَا سَبَبَ لَهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ عُمْدَةُ أَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ لَنَا أَصَحُّ دَلَالَةً مِنْهُ وَدَلَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ دَاوَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَلَا يَقُولُونَ بِهَذَا قُلْنَا لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ بِهِ فَمَنْ دَأْبُهُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ فَقَضَاهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ كَانَ لَهُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَى صَلَاةٍ مِثْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْصُلُ الدَّلَالَةُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا الْأَصْلُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَمُ التَّخْصِيصِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ بِهِ بَلْ هُنَا دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ التَّخْصِيصِ وَهِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ أَنَّهَا سُنَّةُ الظُّهْرِ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا الْفِعْلُ مُخْتَصٌّ بِي وَسُكُوتُهُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ وَالْمُهِمَّاتُ بُدِئَ بِأَهَمِّهَا وَلِهَذَامَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِالدِّرَّةِ وَفِيهِ احْتِيَاطُ الْإِمَامِ لِرَعِيَّتِهِ وَمَنْعُهُمْ من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها قَوْلُهُ قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُهِمٍّ وَيَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ أَعْلَمُ بِهِ أَوْ أعْرَفُ بِأَصْلِهِ أَنْ يُرْشِدَ إِلَيْهِ إِذَا أَمْكَنَهُ وَفِيهِ الِاعْتِرَافُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ بِمَزِيَّتِهِمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَدَبِ الرَّسُولِ فِي حَاجَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا بِتَصَرُّفٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ كُرَيْبٌ بِالذَّهَابِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَلَمَّا أَرْشَدَتْهُ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ رَسُولًا لِلْجَمَاعَةِ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالذَّهَابِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَرْسَلُوهُ إِلَيْهَا قَوْلُهَا وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَبَقَ مَرَّاتٍ أَنَّ بَنِي حَرَامٍ بِالرَّاءِ وَأَنَّ حَرَامًا فِي الْأَنْصَارِ وَحِزَامًا بِالزَّايِ فِي قُرَيْشٍ قَوْلُهَا فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فِيهِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْمَرْأَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ بِالسَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهَا فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّمَا قَالَتْ عَنْ نَفْسِهَا تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَنَّتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تَقُلْ هِنْدُ بِاسْمِهَا لِأَنَّهَا مَعْرُوفَةٌ بِكُنْيَتِهَا وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِالْكُنْيَةِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِهَا أَوِ اشْتَهَرَ بِهَا بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ غَالِبًا إِلَّا بِهَا وَكُنِّيَتْ بِأَبِيهَا سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَكَانَ صَحَابِيًّا وَقَدْ ذَكَرْتُ أَحْوَالَهُ فِي تَرْجَمَتِهَا مِنْ تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ قَوْلُهَا إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا مَعْنَى أَسْمَعُكَ سَمِعْتُكَ فِي الْمَاضِي وَهُوَ مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْمُضَارِعِ لِإِرَادَةِ الْمَاضِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ نرى تقلب وجهك وَفِي هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلتَّابِعِ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَتْبُوعِ شَيْئًايُخَالِفُ الْمَعْرُوفَ مِنْ طَرِيقَتِهِ وَالْمُعْتَادَ مِنْ حَالِهِ أَنْ يَسْأَلَهُ بِلُطْفٍ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا رَجَعَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ عَامِدًا وَلَهُ مَعْنًى مُخَصَّصٌ عَرَفَهُ التَّابِعُ وَاسْتَفَادَهُ وَإِنْ كَانَ مَخْصُوصًا بِحَالٍ يَعْلَمُهَا وَلَمْ يَتَجَاوَزْهَا وَفِيهِ مَعَ هَذِهِ الْفَوَائِدِ فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ بِالسُّؤَالِ يَسْلَمُ مِنْ إِرْسَالِ الظَّنِّ السَّيِّئِ بِتَعَارُضِ الْأَفْعَالِ أَوِ الْأَقْوَالِ وَعَدَمِ الِارْتِبَاطِ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ قَوْلُهَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ فِيهِ أَنَّ إِشَارَةَ الْمُصَلِّي بِيَدِهِ وَنَحْوَهَا مِنَ الْأَفْعَالِ الْخَفِيفَةِ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا إِثْبَاتُ سُنَّةِ الظُّهْرِ بَعْدَهَا وَمِنْهَا أَنَّ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ إِذَا فَاتَتْ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَمِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ لَا تُكْرَهُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مَا لَا سَبَبَ لَهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ عُمْدَةُ أَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَيْسَ لَنَا أَصَحُّ دَلَالَةً مِنْهُ وَدَلَالَتُهُ ظَاهِرَةٌ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ دَاوَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَلَا يَقُولُونَ بِهَذَا قُلْنَا لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ بِهِ فَمَنْ دَأْبُهُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ فَقَضَاهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ كَانَ لَهُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَى صَلَاةٍ مِثْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْصُلُ الدَّلَالَةُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قِيلَ هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا الْأَصْلُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَمُ التَّخْصِيصِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ بِهِ بَلْ هُنَا دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ التَّخْصِيصِ وَهِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ أَنَّهَا سُنَّةُ الظُّهْرِ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا الْفِعْلُ مُخْتَصٌّ بِي وَسُكُوتُهُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصَالِحُ وَالْمُهِمَّاتُ بُدِئَ بِأَهَمِّهَا وَلِهَذَا

    [834] مَا ترك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر عِنْدِي قطّ تَعْنِي بعد يَوْم وَفد عبد الْقَيْس

    عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به؛ فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة؛ فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر. ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية، فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر. إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
    المعنى العام:
    قد لا تستحب العبادة إذا خيف منها مفسدة، فقد تترك الصلاة النافلة عند المراءاة، وقد تمنع أمام صنم يتوهم عندها أن السجود للصنم، وهنا في هذه الأحاديث نهى عن الصلاة في أوقات كان الكفار فيها يسجدون للشمس من دون الله، نهى عن الصلاة وقت طلوعها ووقت غروبها حيث كانوا في هذين الوقتين يسجدون لها، فأراد الشارع أن يبتعد عن المشابهة بهم ولو في الصورة خصوصاً في أمر يتصل بالعقيدة وبالوحدانية، بل زاد الشارع الابتعاد عن المشابهة بالنهي عن الصلاة في الأوقات القريبة من وقت سجودهم لها معنوياً كما في وقت الاستواء، وقت اشتداد الشمس ووقت شبابها وعنفوانها، وحسياً فيما بعد صلاة الصبح إلى حين الطلوع، وبعد صلاة العصر إلى حين الغروب. وإذا كانت بعض الأحاديث تنهى عن تحري المصلي طلوع الشمس وغروبها لما في ذلك من الإثم الناشئ عن القصد، فإن بعض الأحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات على العموم قصد التحري أم لم يقصد، لأن المشاهد للمصلي حينئذ قد يتوهم المشابهة بالكفار وإن لم يقصد المصلي. ومما لا شك فيه أن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات ليست الفرائض التي حدد نهاية وقتها الشرعي بما يتصل بالشمس طلوعاً أو غروباً. فالصبح وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لا ينهى عن أداء فرضه حتى عند الطلوع مع إثم التأخير. إنما المنهي عنه النفل أو بعض النفل على خلاف بين العلماء. وقد تعرضت بعض أحاديث الباب لتكفير الخطايا الصغائر بالوضوء وبعضها لفضل صلاة العصر والحث على العناية بها. أما الركعتان بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب فأحاديث الباب تحث عليهما وتستحبهما وإن كان بعض العلماء لا يستحبونهما. والله أعلم. المباحث العربية (وكان أحبهم إلي) جملة اعتراضية، وفي رواية البخاري: وأرضاهم عندي عمر. وفي لفظ: أعجبهم إلي عمر. (حتى تشرق الشمس) قال النووي: ضبطنا تشرق بضم التاء وكسر الراء، وضبطناه أيضاً بفتح التاء وضم الراء. قال أهل اللغة: يقال: شرقت الشمس تشرق على وزن طلعت تطلع، وهي بمعنى طلعت. ويقال: أشرقت تشرق -بضم التاء، أي ارتفعت وأضاءت، ومنه قوله تعالى: {وأشرقت الأرض بنور ربها} [الزمر: 69] أي أضاءت، فمن فتح التاء احتج بأن باقي الروايات حتى تطلع الشمس فوجب حمل هذه الرواية على ما يوافق الروايات الأخرى، ومن قال بضم التاء احتج له القاضي عياض بالأحاديث الأخرى في النهي عن الصلاة حتى ترفع -كما في روايتنا الثامنة وفيها: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع. والتاسعة، وفيها: حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. وهذا يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها. قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات. اهـ. (لا صلاة بعد صلاة العصر) أي لا صلاة لمن صلى العصر بعد صلاته العصر. والنفي لا يتوجه للواقع، فقد تقع، وإنما يوجه للصحة أو للقبول أو للاستحباب مع ملاحظة المراد من نوع الصلاة المنفية. هل هي ما عدا الفرائض أو غير ذات السبب؟ كما سيأتي في فقه الحديث. (لا يتحرى أحدكم فيصلي) لا يتحرى بإثبات الياء على أن لا نافية وكأن الأمر امتثل حتى أخبر عنه، فهو لفظاًُ ومعنى، ويصح أن يكون خبراً في اللفظ ونهياً في المعنى. قال ابن خروف: يجوز في فيصلي ثلاثة أوجه: الجزم على العطف، أي لا يتحر ولا يصل. والرفع على القطع، أي لا يتحرى فهو يصلي. والنصب على جواب النهي، أي لا يتحرى مصلياً. (لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس) لا تحروا أصله لا تتحروا بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً، أي لا تقصدوا. قال الجوهري: فلان يتحرى الأمر أي يتوخاه ويقصده. (فإنها تطلع بقرني شيطان) وفي الرواية التاسعة: بين قرني شيطان. قال النووي: قيل: المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه. وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده. وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره. وهذا هو الأقوى. قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لهم، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان... ثم قال: وسمي شيطاناً لتمرده وعتوه، وكل مارد عات شيطان. والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد، لبعده من الخير والرحمة. وقيل: مشتق من شاط إذا هلك واحترق، وسيأتي مزيد للحكمة من النهي في فقه الحديث. (إذا بدا حاجب الشمس) أي إذا ظهر جزء من الشمس، وحاجبها أول ما يظهر منها عند الطلوع وأول ما يغيب منها عند الغروب. (حتى تبرز) أي حتى تظهر كلها، قيل: حتى ترتفع وتضيء. (المخمص) بضم الميم وفتح الخاء وفتح الميم المشددة، مكان معروف. كذا في النووي على مسلم. (أو أن نقبر فيهن موتانا) نقبر بسكون القاف، وفتح الباء وكسرها لغتان، ويحتمل أن يراد به صلاة الجنازة، ويحتمل أن يراد به الدفن، وللبحث مزيد في فقه الحديث. (حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل) الظهيرة حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. قاله النووي. (وحين تضيف الشمس للغروب) تضيف بفتح التاء والضاد وتشديد الياء أي تميل. قال أبو عبيد: يقال: ضافت تضيف: مالت، وضفت فلاناً: ملت إليه، وأضفته: أملته إليك وأنزلته بك، والشيء مضاف إلى الشيء ممال إليه، اهـ. وفي القاموس: وضاف مال، كتضيف بتشديد الياء. اهـ. فأصل تضيف تتضيف حذفت إحدى التاءين تخفيفاً. (مستخفياً) حال من المفاجأة، أي قدمت ففاجأته مستخفياً، أي يعبد الله ويدعو في خفاء وسر وعدم جهر. (جرءاء عليه قومه) جمع جريء بالهمز من الجرأة، وهي الإقدام والتسلط، وهذا سر استخفائه. قال النووي: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين: حراء. بالحاء المكسورة، ومعناه غضاب قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قولهم: حرى، جسمه يحري كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره، والصحيح أنه بالجيم. (ما أنت؟) قال النووي: هكذا هو في الأصول ما أنت؟ وإنما قال: ما أنت؟ ولم يقل: من أنت؟ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. اهـ. (إني متبعك) أي على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك. قاله النووي. (أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: قلت: بلى) قال النووي: فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي. وقال بعضهم: والصحيح عند النحاة أنها لا يجاب بها إلا بعد النفي، والنفي هنا مقدر أي أو لست الذي لقيتني بمكة؟ قال ابن هشام في مغني اللبيب: بلى لا يجاب بها الإيجاب، وذلك متفق عليه، ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد، ففي البخاري: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. وفي مسلم: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. وفيه أيضاً: أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: بلى قال ابن هشام: وهذا قليل لا يتخرج عليه التنزيل. اهـ. (أخبرني عما علمك الله) قال النووي: هكذا هو عما علمك وهو صحيح، ومعناه أخبرني عن حكمه وصفته، وبينه لي. (حتى يستقل الظل بالرمح) أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلاً إلى المغرب ولا إلى المشرق. قال النووي: وهذه حالة الاستواء. اهـ. (فإن حينئذ تسجر جهنم) اسم إن ضمير الشأن محذوف، وحينئذ ظرف لتسجر، وجهنم قيل: اسم عربي مشتق من الجهومة، وهي كراهة المنظر. وقيل: من قولهم: بئر جهام أي عميقة، فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. وقال الأكثرون: هي أعجمية معربة، ومنعت من الصرف للعلمية والعجمة، ومعنى تسجر جهنم توقد إيقاداً بليغاً. (فإذا أقبل الفيء فصل) أي إذا ظهر الظل مائلاً إلى جهة المشرق. قال النووي: والفيء مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. (يقرب وضوءه) بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة والوضوء هنا بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به. (فينتثر) أي يخرج الذي في أنفه، يقال: نثر واستنثر، مشتق من النثرة وهي الأنف. وقيل طرفه. (إلا خرت خطايا وجهه) قال النووي: ضبطناه خرت بالخاء، وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر، فرواه جرت بالجيم، ومعنى خرت بالخاء سقطت، ومعنى جرت بالجيم ظاهر. (وخياشيمه) جمع خيشوم، وهو أقصى الأنف. وقيل عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ. (وهم عمر) بفتح الواو وكسر الهاء، أي حصل عنده لبس وخطأ في روايته النهي عن الركعتين بعد العصر مطلقاً، وبقية البحث سيأتي في فقه الحديث. (وكنت أضرب مع عمر الناس عليها) قال النووي: هكذا وقع في بعض الأصول أضرب الناس عليها وفي بعض النسخ أصرف الناس عنها وكلاهما صحيح، ولا منافاة بينهما، وكان يضربهم عليها في وقت، ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب، أو يصرفهم مع الضرب، ولعله كان يضرب من بلغه النهي ويصرف من غير ضرب من لم يبلغه. (إني أسمعك تنهى) معنى أسمعك سمعتك في الماضي وعبرت عنه بالمضارع استحضاراً للصورة. (ما ترك..... الركعتين بعد العصر عندي قط) تعني بعد يوم وفد عبد القيس. (عن السجدتين) أي الركعتين سنة العصر القبلية. (ابتدروا السواري) جمع سارية، وهي أعمدة المسجد، وكانوا يتسابقون إليها ليستتروا بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. (بين كل أذانين صلاة) أي بين كل أذان وإقامة. قال ابن حجر: ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والحديث ناطق بالتمييز لقوله: لمن شاء. وإطلاق الأذان على الإقامة من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. فقه الحديث يمكن حصر شوارد المسألة في النقاط الآتية:

    1- الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وعلة النهي، والحكم المستفاد من النهي.

    2- نوع الصلوات المنهي عنها، وآراء العلماء في ذلك وأدلتهم.

    3- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ذلك من أحكام.

    1- أما عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فيقول الحافظ ابن حجر: محصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وعند الاستواء. قال: وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس، وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب. اهـ. قال النووي في المجموع: بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر تتعلق كراهة الصلاة بعدهما بالفعل، بمعنى أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان، وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر، وأما الأوقات الثلاثة الأخرى فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان. ثم قال: واعلم أن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح. هذا هو الصحيح. وقيل: تزول الكراهة إذا طلع قرص الشمس بكماله [ودليل الصحيح روايتنا الثامنة والتاسعة، وفيهما: حتى ترتفع. ودليل الآخرين رواياتنا الأولى والثانية والثالثة، وفيها: حتى تطلع الشمس وقد سبق في المباحث العربية حمل المطلق على المقيد] ثم قال: ولا خلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر، بل لا يدخل حتى يصليها، وأما في الصبح فثلاثة أوجه، والصحيح لا يدخل حتى يصلي فريضة الصبح. والثاني يدخل بصلاة سنة الصبح. والثالث بطلوع الفجر. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، ويستدل له بما رواه البخاري ومسلم عن حفصة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين. اهـ. وفي علة النهي تقول الرواية التاسعة: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وكذلك في الغروب، أما في الاستواء فتقول الرواية: فإن حينئذ تسجر جهنم. قال الحافظ ابن حجر عن الطلوع والغروب: فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار، وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة. ثم قال: وفي هذا تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه، وجعله من قبيل التعبد الذي يجب الإيمان به.اهـ. وإني لأميل إلى رأي البغوي، وأما ما ذكر في الرواية التاسعة إنما هو للتنفير لا للعلة، وإلا فأين المشابهة في الاستواء؟ وقد روي عن مسروق أنه كان يصلي نصف النهار، فقيل له: إن الصلاة في هذه الساعة تكره. فقال: ولم؟ قالوا: إن أبواب جهنم تفتح نصف النهار، فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ به من جهنم حين تفتح أبوابها. وهل المقصود من النهي حرمة الصلاة في هذه الأوقات؟ أو كراهتها كراهة تحريم؟ أو كراهة تنزيه؟ قال الحافظ ابن حجر: فرق بعضهم في الحكم بين الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فقال بأنها مكروهة، وبين الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال بأنها تحرم. وقال النووي في المجموع: قطع جماعة بأنها كراهة تنزيه. والأصح أنها كراهة تحريم لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي للتحريم. ثم ساق خلافاً آخر في انعقاد الصلاة حينئذ وعدم انعقادها واختار عدم انعقادها، والله أعلم.

    2- وأما عن نوع الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات وآراء العلماء وأدلتهم فيمكن تقسيم الصلوات إلى: أ- فرائض حاضرة ومؤداة. ب- وفرائض فائتة تقضى. جـ- ورواتب فائتة. د- ونوافل لها سبب سابق. هـ- ونوافل لها سبب متأخر. و- ونوافل مطلقة. (أ) أما الفرائض المؤداة فتتصور في الظهر عند الزوال، وفي الصبح يبدؤها قبل الشروق فتطلع عليه الشمس أثناءها. قال النووي: واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة في أوقات النهي. اهـ. والنووي بذلك يهمل قول من قال بمنع الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات. قال الحافظ ابن حجر: وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات. اهـ. والحق أن هذا الرأي لا يعتد به، ففي الحديث: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى. (ب) وأما قضاء الفرائض الفوائت في أوقات النهي فهو جائز عند الشافعية والمالكية والحنابلة على الإطلاق، وأما أبو حنيفة فقد منع الفوائت عند طلوع الشمس، وقال: إن طلعت الشمس وقد صلى ركعة فسدت، وأجاز عصر يومه مع الغروب بحجة صحة وجواز الصلاة بعد الغروب، ومنع باقي المقضيات في أوقات النهي. وقال: لا تصلى مقضية في وقت منع سوى عصر يومه. دليل الجمهور ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر [روايتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة] فهو صريح في قضاء السنة الفائتة، فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى. وأبو حنيفة يحمل هاتين الروايتين على الخصوصية، ويرد عليه بأنها خلاف الأصل. (جـ) وأما الرواتب الفائتة فيمنعها المالكية مع الحنفية، ويجيز الشافعية صلاتها في أوقات النهي على القول بأنه يسن قضاء الراتبة. (د) وأما النوافل ذات السبب السابق عليها فهي كتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف والجنازة والمنذورة. ويجيزها الشافعية بلا كراهة في أوقات النهي، إلحاقاً لها بقضاء الراتبة. قالوا: وتقضي نافلة اتخذها ورداً. قالوا: ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي ركعتي الوضوء. كما قالوا عن تحية المسجد: إن دخل المسجد لغرض كاعتكاف أو لطلب علم أو انتظار صلاة أو نحو ذلك من الأغراض صلى تحية المسجد، أما إن دخله لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط فالأرجح الكراهة في هذه الأوقات. ومنع الحنفية كل ذلك، لكن قال ابن المنذر: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر، ونقل العبودي عن أبي حنيفة وأحمد أن صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها، ولا تكره في الوقتين الآخرين. (هـ) وأما النوافل ذات السبب المتأخر فمثلوا لها بصلاة الاستخارة وصلاة سنة الإحرام للحج، وفيها خلاف عند الشافعية، والأصح عندهم الكراهة. (و) أما النوافل المطلقة فهي منهي عنها عند الجميع، اللهم إلا ما روي عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات، وما قيل من أن المنع مرتبط بالتحري والقصد لا بالأوقات. (ملحوظة) استثنى الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة فأباح الصلاة يومها عند الاستواء، واستثنى مالك من الأوقات المذكورة في النهي وقت الاستواء فقال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس في أي يوم. قال مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة نصف النهار. ويروي عن مالك أنه توقف وقال: لا أنهي عنه للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه للنهي عنه. وحجة الشافعي في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام وجعل الغاية خروج الإمام، وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. كما استثنى الشافعية مكة، فقالوا: لا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة سواء في ذلك ركعتا الطواف وغيرهما على الصحيح عندهم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. ولا خلاف أن الطواف يجوز في جميع الأوقات، فكذلك الصلاة. وأجاز بعض الشافعية ركعتي الطواف فقط في هذه الأوقات، ومالك وأبو حنيفة وأحمد على منع الصلاة في مكة في أوقات النهي كغيرها لعموم الأحاديث. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- من الرواية السابعة يؤخذ فضيلة صلاة العصر والحث عليها.

    2- أخذ بعضهم من قوله في الرواية الثامنة: أو أن نقبر فيها موتانا. النهي عن صلاة الجنازة في هذه الأوقات، وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه يكره تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. ذكره النووي، لكن ادعاءه الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة غير مسلم، لما قلناه قريباً نقلاً عن أبي حنيفة وأحمد.

    3- ومن قوله في الرواية التاسعة: أرسلني بصلة الأرحام. يؤخذ الحث على صلة الأرحام حثاً كبيراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالتوحيد، ولم يذكر متفرقات الأمور، بل ذكر المهم منها وبدأ بصلة الأرحام.
    4- يؤخذ من قوله: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فضيلتهما، وقد يحتج به من قال: إنهما أول من أسلم.
    5- ويؤخذ من قوله: إذا سمعت بي قد ظهرت فائتني. معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام النبوة، وهي إعلامه أنه سيظهر.
    6- يؤخذ من قوله: أتعرفني؟ قال: بلى. صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها. قال النووي: وهو الصحيح في مذهبنا وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي. اهـ.
    7- وفي الحديث تكفير السيئات الصغائر بالوضوء.
    8- وفي قوله: ثم يغسل قدميه. دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين، خلافاً للشيعة حيث قالوا: الواجب مسحها. وقال ابن جرير هو مخير. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الغسل والمسح.
    9- استدل بعضهم بحديث عائشة: وهم عمر إلخ. أن الممنوع تحري طلوع الشمس وغروبها بالصلاة. والصحيح أن الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها وإن لم يتحر. قال النووي: ويجمع بين الروايتين بحمل رواية النهي عن التحري على تأخير فريضة العصر أو فريضة الصبح، بحيث إذا دخلت الفريضة في هذين الوقتين وجب عدم التحري وعدم قصد التحري، ويحمل أحاديث النهي المطلق على كراهة الصلوات التي لا سبب لها في هذه الأوقات. 10- ويؤخذ من ضرب عمر على الصلاة، احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها. وموقف عمر بشأن الصلاة بعد العصر يتعارض مع موقف عائشة منها، لأن عائشة فهمت من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر أن النهي مختص بمن قصد الصلاة عند غروب الشمس فقالت ما قالت، وكانت تتنفل بعد العصر، ولما ووجهت -رضي الله عنها- بفعل عمر ظنت أنه لم تبلغه مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما فقالت: وهم وأخطأ في الحكم وأصرت على موقفها، أما عمر فلعله علم أن الركعتين اللتين واظب عليهما صلى الله عليه وسلم كانتا قضاء عن يوم، وهو يثبت ويداوم على فعل خير يفعله بعد المرة الأولى، والنهي على هذا قائم، وينبغي تعزير من يرتكب هذا المنهي عنه، وهناك احتمال آخر ذكره الحافظ ابن حجر حيث قال: لعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، يؤيد هذا الاحتمال ما روي من أن عمر قال: ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها. 1

    1- ومن الرواية الثامنة عشرة أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به منه أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه. 1

    2- وفيها الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. 1

    3- وفيها إشارة إلى أدب الرسول المرسل في حاجة، وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيها، ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة، لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة، فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة، وكان رسولاً للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأرسلوه إليها. 1
    4- ومن إرسال أم سلمة الجارية واعتماد كلامها يؤخذ قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره النووي. 1
    5- ومن قول أم سلمة للجارية: فقولي له تقول أم سلمة. يؤخذ أنه لا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالباً إلا بها، وكنيت بابنها سلمة ابن أبي سلمة وكان صحابياً، واسمها هند. 1
    6- ويؤخذ من الحديث أيضاً أن التابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله ينبغي أن يسأله بلطف عنه، فإن كان ناسياً رجع عنه، وإن كان عامداً وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده. 1
    7- وأنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد. 1
    8- وأن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 1
    9- وفيه إثبات سنة الظهر البعدية. 20- وأن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها. وهو الصحيح عند الشافعية. 2

    1- وأن صلاة النهار مثنى كصلاة الليل، وهو مذهب الشافعية والجمهور. 2

    2- وأنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمها، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث القوم في الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتها، لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. (ملحوظة) قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة، ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي حال الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها. وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس. والله أعلم

    حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا ‏.‏ قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ ‏.‏ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ ‏.‏ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ ‏.‏ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ - قَالَ - فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ ‏ "‏ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ‏"‏ ‏.‏

    Kuraib, the freed slave of Ibn 'Abbas, reported that 'Abdullah b. 'Abbas, 'Abd al-Rahman b. Azhar, al-Miswar b. Makhrama sent him to 'A'isha, the wife of the Messenger of Allah (ﷺ), telling him to give her their greetings, and ask her about the two rak'ahs after the afternoon prayer, (for)" we have heard that you observe them whereas it has been conveyed to us that the Messenger of Allah (ﷺ) prohibited their observance." Ibn 'Abbas said:I along with 'Umar b. al-Khattab dissuaded people to do so (to observe two rak'ahs of prayer). Kuraib said: I went to her ('A'isha) and conveyed to her the message with which I was sent. She said: (Better) ask Umm Salama. So I went to them (those who had sent him to Hadrat 'A'isha) and informed them about what she had said. They sent me back to Umm Salama with that with which I was sent to 'A'isha. Umm Salama said: I beard the Messenger of Allah (ﷺ) prohibiting them, and then afterwards I saw him observing them. And when he observed them (two rak'ahs) he had already observed the 'Asr prayer. Then he (the Holy Prophet) came, while there were with me ladies of Banu Haram, a tribe of the Ansar and he (the Holy Prophet) observed them (the two rak'ahs). I sent a slave-girl to him asking her to stand by his side and say to him that Umm Salama says: Messenger of Allah, I heard you prohibiting these two rak'ahs, whereas I saw you observing them; and if he (the Holy Prophet) points with his hand (to wait), then do wait. The slave-girl did like that. He (the Holy Prophet) pointed out with his hand and she got aside and waited, and when he had finished (the prayer) he said: Daughter of Abu Umayya. you have asked about the two rak'ahs after the 'Asr prayer. Some people of 'Abu al-Qais came to me for embracing Islam and hindered me from observing the two rak'ahs which come after the noon prayer. So those are the two I have been praying

    D'après Kurayb, 'Abdoullâh Ibn 'Abbâs, 'Abdourrahmân Ibn 'Azhar et Al-Miswar Ibn Makhrama l'envoyèrent auprès de 'Aïcha, la femme du Prophète, en lui disant : "Transmets-lui le salut de notre part et interroge-la au sujet des deux rak'a accomplies après la prière de 'asr (l'après-midi). Ajoute que l'on nous a raconté qu'elle les priait toutes deux alors que nous avons appris que le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) les avait interdites".('Omar Ibn Al-Khattâb et moi, nous frappions ceux qui pratiquaient ces deux rak'a, dit Ibn 'Abbâs (l'un des transmetteurs du hadith)). - "Quand, dit Kurayb, j'entrai chez 'Aïcha et que je lui fis part du dont on m'avait chargé, elle me répondit de m'adresser à Oum Salama. J'allai alors leur transmettre cette réponse et ils m'envoyèrent ensuite auprès de Oum Salama remplir la même mission que celle que j'avais remplie auprès de 'Aïcha". Oum Salama me dit : "J'ai entendu le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) interdire ces deux rak'a; or un jour, je le vis les accomplir après s'être acquitté de la prière de 'asr (après-midi), il rentra chez moi alors que s'y trouvaient des femmes des Banû Harâm des 'Ansâr et fit ces deux rak'a. J'envoyai aussitôt une servante en lui disant de se tenir à son côté et de lui dire : Oum Salama t'adresse les paroles suivantes : Ô Envoyé de Dieu, tu as déjà interdit de faire ces deux rak'a et pourtant je vois que tu les fais. -S'il te fait un signe de la main, retire-toi". La servante ayant exécuté cet ordre, le Prophète lui fit un signe de la main et elle se retira. Puis, la prière finie, le Prophète dit : "Ô fille de Abou 'Umayya tu m'as interrogé au sujet de ces deux rak'a faites après la prière de 'asr (après-midi). En voici leur raison : Des gens des 'Abd Al-Qays, porte-parole de leur tribu- sont venus me voir, désirant professer l'Islam et cela m'a empêché de faire les deux rak'a qui suivent la prière de zhuhr (midi). Ce sont ces deux-là que je viens de faire

    Telah menceritakan kepadaku [Harmalah bin Yahya At Tujibi] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Amru bin Harits] dari [Bukair] dari [Kuraib] Maula Ibnu Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas dan Abdurrahman bin Azhar dan Al Miswar bin Makhramah mereka mengutusnya agar menemui Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berpesan, "Sampaikan salam kami kepadanya dan tanyakan mengenai dua raka'at setelah Ashar kemudian katakanlah bahwa kami telah mendengar kabar bahwa Anda menunaikannya padahal telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dua raka'at itu." Ibnu Abbas berkata, "Saya dan Umar pernah memukul beberapa orang karena menunaikan dua raka'at setelah Ashar." Kuraib berkata; Maka saya pun menemui Aisyah dan menyampaikan pesan-pesan mereka. Lalu Aisyah pun berkata, "Tanyakanlah kepada [Ummu Salamah]." Akhirnya aku pun kembali kepada mereka, dan menyampaikan komentar Aisyah. Kemudian mereka kembali mengutusku untuk menemui Ummu Aisyah dan menanyakan pertanyaan yang sama. Ummu Salamah menjawab, "Saya telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang shalat dua raka'at sesudah Ashar itu. Namun setelah itu, saya melihat beliau melakukannya. Dan memang sebelum menunaikannya, terlebih dahulu menunaikan shalat Ashar. Sesudah itu, beliau masuk menemuiku, sementara di sisiku terdapat beberapa orang wanita Anshar dari Bani Haram, kemudian beliau melaksanakan dua raka'at (Setelah Ashar itu). Lalu saya mengutus seorang budak wanita seraya berkata padanya, "Berdirilah kamu di samping beliau, dan katakanlah padanya, 'Ummu Salamah berkata; Wahai Rasulullah, saya telah mendengar tuan melarang dua raka'at ini, namun saya melihat Anda melakukannya.' Dan jika ia memberi isyarat dengan tangannya, maka mundurlah." Budak wanita itu pun melakukannya, kemudian beliau memberi isyarat, maka budak wanita itu pun mundur. Usai menunaikan shalat, beliau bersabda: "Wahai binti Abu Umayyah, kamu tadi menanyakan tentang dua raka'at setelah Ashar. Sesungguhnya saya telah didatangi oleh beberapa orang dari Bani Abdul Qais dengan menyatakan keIslaman kaumnya hingga mereka menyibukkanku untuk menunaikan dua raka'at setelah Zhuhur, maka dua raka'at ini sebagai penggantinya

    Bana Harmeletü'bnü Yahya Et-Tücîbî rivayet etti. (Dediki): Bize Abdullah b, Vehb rivayet etti. (Dediki): Bana Amr —ki İbnü'l-Hâris'dir— Bükeyr'den, o da ibni Abbâs'in âzâdlısı Kureyb'den naklen haber verdiki, Abdullah îbnî Abbâs ile Abdurrahmân b. Ezher ve Misver b. Mahrame kendisini Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in zevcesi Âişe'ye göndererek şöyle demişler : — Âişe'ye bizim hepimizden selâm söyle; ve ikindiden sonraki iki rek'âtı ona sor; de ki: — Biz senin bu iki rek'âtı kıldığını haber aldık. Hâlbuki Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in bunu nehiy buyurduğunu duymuşduk. İbni Abbâs: «Ben, Ömerü'bnü'l-Hattâb ile birlikte bu namazdan dolayı insanları döverdim.» demiş. Kureyb demiş ki: «Bunun üzerine ben Âişe'nin yanına girerek, benimle gönderdikleri haberi kendisine tebliğ ettim. Âişe : — Ümmü Seleme'ye sor! dedi. Ben hemen beni gönderen zevatın yanlarına çıkarak Âişe'nin söylediklerini onlara haber verdim. Onlar, beni Ümmü Seleme'ye de, Âişe'ye gönderdikleri suâli sormaya gönderdiler. Ümmü Seleme : — Ben, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i o iki rek'âtı kılnıakdan nehyederken işittim ama sonra kendisim bunları kılarken gördüm. Onları kıldığında vakit, ikindi idi. Sonra benim yanıma girdi, yanımda Ensârdan Benî Haram kabilesinden bâzı kadınlar vardı, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu iki rek'âtı o zaman kıldı. Ben, kendisine kızı göndererek: — Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in yanıbaşına dur da, ona de ki: Ümmü Seleme, Yâ Resûlallah ben, senin bu iki rek'âtı kılmakdan nehiy buyururduğunu işidiyorum. Hâlbuki şimdi onları kendinin kıldığını görüyorum; diyor. Şayet eliyle işaret ederse geri çekil! Kız dediğimi yaptı. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) eliyle işaret etti. O da geri çekildi. Namazdan çıkınca (bana hitaben) : «Ey Ebû Umeyye'nin kızı! ikindiden sonra kıldığım iki rek'âtı sormuşsun, [sebebi şudur ki) bana Abdüikays kabilesinden bir takım kimseler kavimlerinden ayrılarak müslüman olmak için geldiler de, öğle namazından sonra kılmakda olduğum iki rek'ât nafileden beni alıkoydular, işte bu iki rek'ât, o rek'âtlardır.» buyurdular

    حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام کریب سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، عبدالرحمان بن ازہر ، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم سب کی طرف سے انھیں سلام عرض کرنا اور ان سے عصر کے بعد کی دو رکعت کے بارے میں پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آ پ یہ ( دو رکعتیں ) پڑھتی ہیں ۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روکا ہے ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ان سے روکا کرتا تھا ۔ کریب نے کہا : میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان حضرات نے جو پیغام د ے کر مجھے بھیجا تھا میں نے ان تک پہنچایا ۔ انھوں نے جواب دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو ۔ میں نکل کر ان حضرات کے پاس لوٹا اور انھیں ان کے جواب سے آگاہ کیا ۔ ان حضرات نے مجھے وہی پیغام دے کر حضرت اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھیج دیا جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجاتھا ، اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ ان دو رکعتوں سے روکتے تھے ، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ، ہاں ، آپ نے جب یہ دو رکعتیں پڑھیں تھیں اس وقت آپ عصر کی نماز پڑھ چکے تھے ، پھر ( عصر پڑھ کر ) آپ ( میرے گھر میں ) داخل ہوئے جبکہ میرے پاس انصار کے قبیلے بنو حرام کے قبیلے کی کچھ عورتیں موجودتھیں ، آ پ نے یہ دو رکعتیں ادا ( کرنی شروع ) کیں تو میں نے آپ کے پاس خادمہ بھیجی اور ( اس سے ) کہا : آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب جا کر کھڑی ہوجاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم !ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں : میں آپ سے سنتی رہی ہوں کہ آپ ( عصر کے بعد ) ان دو رکعتوں سے منع فرماتے تھے اور اب میں آپ کو پڑھتے ہوئےدیکھ رہی ہوں؟اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ فرمائیں تو پیچھے ہٹ ( کرکھڑی ہو ) جانا ۔ اس لڑکی نے ایسے ہی کیا ، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا ، وہ آپ سے پیچھے ہٹ ( کر کھڑی ہو ) گئی ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیراتو فرمایا : " اے ابو امیہ ( حذیفہ بن مغیرہ مخزومی ) کی بیٹی!تم نے عصر کے بعد کی دورکعتوں کے بارے میں پوچھا ہے ، تو ( معاملہ یہ ہے کہ ) بنو عبدالقیس کے کچھ افراد اپنی قوم کے اسلام ( لانے کی اطلاع ) کے ساتھ میرے پاس آئے ، اور انھوں نے مجھے ظہر کی بعد کی دورکعتوں سے مشغول کردیا ، یہ وہی دو رکعتیں ہیں ۔

    হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া আত তুজীবী (রহঃ) ..... কুরায়ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, 'আবদুর রহমান ইবনু আযহার ও মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাযিঃ) প্রমুখ তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশাহ (রাযিঃ) এর নিকট পাঠালেন। তারা বললেন, তুমি তাকে [আয়িশাহ (রাযিঃ) কে আমাদের পক্ষ থেকে সালাম জানাবে এবং আসরের সালাতের পর দু' রাকাআত (নাফল) সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে যে, আমাদের অবহিত করা হয়েছে যে, আপনি সে দু' রাকাআত আদায় করেন, অথচ আমরা জানতে পেরেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমিও উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিঃ)-এর সাথে লোকজনকে এ সালাত থেকে বিরত রাখতাম। আবূ কুরায়ব (রাযিঃ) বলেন, তারা আমাকে যে বিষয়সহ পাঠিয়েছিলেন, আমি তার ঘরে প্রবেশ করে তা তাকে পৌছে দিলাম। তিনি বলেন, উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) কে জিজ্ঞেস কর। আমি বের হয়ে তাদের নিকট এসে আয়িশাহ (রাযিঃ) এর কথা তাদেরকে অবহিত করলাম। অতঃপর তারা আমাকে যে বিষয়সহ আয়িশাহ (রাযিঃ) এর নিকট পাঠিয়েছিলেন, সেই একই বিষয়সহ উম্মু সালামাহ (রাযিঃ)-এর নিকট পাঠালেন। উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সে সালাত আদায় করতে নিষেধ করতে শুনেছি, তা সত্ত্বেও পরে আমি তাকে তা আদায় করতে দেখেছি। তিনি যখন এ সালাত আদায় করেছেন তার বিবরণ এই যে, তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন, অতঃপর আমার নিকট প্রবেশ করলেন, তখন আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত বানু হারাম-এর কতক মহিলা আমার নিকট উপস্থিত ছিল। তিনি দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন। আমি এক দাসীকে তার নিকট পাঠিয়ে বললাম, তুমি গিয়ে তার এক পাশে দাঁড়াবে, তারপর তাকে বলবে, উম্মু সালামাহ (রাযিঃ) বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! এ দু' রাকাআত সালাত আদায় করতে আপনি নিষেধ করেছেন তা আমি শুনেছি, আর এখন দেখছি, আপনি তা আদায় করছেন। তিনি তার হাত দিয়ে ইশারা করলে সে তার জন্য অপেক্ষা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, দাসী তাই করল। তিনি তার হাত দিয়ে ইশারা করলে সে তার জন্য অপেক্ষায় থাকে। তিনি সালাত থেকে অবসর হয়ে বলেনঃ হে আবূ উমাইয়্যাহ-এর কন্যা! তুমি আসরের সালাতের পর দু' রাকাআত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। তার বিবরণ এই যে, আবদুল কায়স গোত্রের কতক লোক স্বগোত্রের পক্ষ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশে আমার নিকট আসে। (তাদের নিয়ে) ব্যস্ত থাকার কারণে আমি যুহরের সালাতের পরবর্তী দু' রাকাআত সালাত আদায় করতে পারিনি। এ হ'ল সে দু' রাকাআত। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৮০৩, ইসলামীক সেন্টার)