• 1906
  • عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

    سلامى: السلامى : عظام الأصابع والأكف والأرجل، ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله
    تهليلة: التهليل : قول لا إله إلا الله
    يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ
    حديث رقم: 1736 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ
    حديث رقم: 1126 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 1125 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 4629 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ أَبْوَابُ النَّوْمِ
    حديث رقم: 1962 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في صنائع المعروف
    حديث رقم: 725 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1158 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 20845 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 20906 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 20889 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 20954 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 20949 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 20953 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 20961 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 20963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 21025 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
    حديث رقم: 475 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ
    حديث رقم: 4241 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 530 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ فَصْلٌ مِنَ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ
    حديث رقم: 839 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّقَائِقِ بَابُ الْأَذْكَارِ
    حديث رقم: 3446 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ فَصْلُ ذِكْرِ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ لِمُعْدِمِ الْمَالِ مَقَامَ الصَّدَقَةِ لِبَاذِلِهَا
    حديث رقم: 4266 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 8749 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ التَّرْغِيبُ فِي الْمُبَاضَعَةِ
    حديث رقم: 8750 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ التَّرْغِيبُ فِي الْمُبَاضَعَةِ
    حديث رقم: 28822 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الدُّعَاءِ فِي ثَوَابِ التَّسْبِيحِ
    حديث رقم: 34374 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزُّهْدِ مَا ذُكِرَ فِي زُهْدِ الْأَنْبِيَاءِ وَكَلَامِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
    حديث رقم: 299 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4942 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْجَبَّارِ
    حديث رقم: 4563 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7369 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوهِ الصَّدَقَةِ ، وَمَا عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ
    حديث رقم: 10706 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَكَالَةِ بَابُ فَضْلِ النِّيَابَةِ عَمَّنْ لَا يَهْدِي
    حديث رقم: 18820 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا
    حديث رقم: 364 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ السَّلَامِ
    حديث رقم: 132 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6274 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ
    حديث رقم: 24 في جزء المؤمل جزء المؤمل المُقَدِّمة
    حديث رقم: 923 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ مَنْ هَدَّى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا
    حديث رقم: 1075 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
    حديث رقم: 276 في البر والصلة للحسين بن حرب البر والصلة للحسين بن حرب بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى عِيَالِهِ وَأَهْلِهِ
    حديث رقم: 229 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ إِنَّ كُلَّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 387 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 389 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ جِمَاعِ الزَّوْجَةِ صَدَقَةٌ وَوِقَاعُهَا مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ
    حديث رقم: 1687 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ ثَوَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فَمَا فَوْقَهَا
    حديث رقم: 436 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ مِنْ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
    حديث رقم: 3267 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ
    حديث رقم: 567 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَرَدَّ ذَلِكَ إِلَى فُلَانٍ
    حديث رقم: 130 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 2709 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ أَبْوَابُ صَلَاةِ الضُّحَى
    حديث رقم: 1511 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّشَهُّدِ

    [720] قَوْلُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ بِضَمِّ الْعَيْنِ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ فِي ضَبْطِهِ خِلَافٌ وَكَلَامٌ طَوِيلٌ سَبَقَ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ هُوَ بِضَمِّ السِّينِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَأَصْلُهُ عِظَامُ الْأَصَابِعِ وَسَائِرِ الْكَفِّ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي جَمِيعِ عِظَامِ الْبَدَنِ وَمَفَاصِلِهِ وَسَيَأْتِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ عَلَى كُلِّ مَفْصِلٍ صَدَقَةٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى ضَبَطْنَاهُ وَيَجْزِيبِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ فَالضَّمُّ مِنَ الْإِجْزَاءِ وَالْفَتْحُ من جزى يجزئ أَيْ كَفَى وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَجْزِي نَفْسٌ وَفِي الْحَدِيثِ لَا يَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ فَضْلِ الضُّحَى وَكَبِيرِ مَوْقِعِهَا وَأَنَّهَا تَصِحُّ رَكْعَتَيْنِ

    [720] سلامى بِضَم السِّين وَتَخْفِيف اللَّام أَصله عِظَام الْأَصَابِع وَسَائِر الْكَفّ ثمَّ اسْتعْمل فِي جَمِيع عِظَام الْبدن ومفاصله وَيُجزئ من ذَلِك ضبط بِضَم أَوله من الْإِجْزَاء وبفتحه من جزى بِمَعْنى كفى

    عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
    المعنى العام:
    الصلاة مقام المناجاة ووقوف العبد بين يدي ربه، وإذا كان اللَّه قد فرض خمس صلوات في اليوم والليلة فذلك تخفيف منه تعالى ورحمة، ولكن على العبد أن يزيد في هذا الفضل على ما فرض عليه، وخصوصًا إذا طال الفاصل الزمني بين فرضين، فحيث طال الفصل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر شرعت صلاة الليل والتهجد، وحيث طال الفصل الزمني بين صلاة الفجر وصلاة الظهر شرعت صلاة الضحى، إلا أنه لما كان وقت الضحى وقت انشغال البشر بأعمالهم الدنيوية غالبًا من الضرب في الأرض والسعي في طلب الرزق لم يبرز رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى كما أبرز صلاة الليل إشفاقًا على التزام أمته بما يبرزه ويحرص عليه، وعلم الصحابة هذا السلوك النبوي، فحرص المتفرغون منهم على صلاة الضحى، حتى قالت عائشة رضي اللَّه عنها ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وقال أبو هريرة وهو من أصحاب الصفة المتفرغين للعبادة: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وحينما كان صلى اللَّه عليه وسلم يصليها كان يخفف الصلاة في تمام، وكان يصليها مرة ركعتين ومرة أربعًا ومرة ستًا ومرة ثمانيًا، وصدق اللَّه العظيم حيث يقول {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128] فصلى اللَّه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. المباحث العربية (إلا أن يجيء من مغيبه) بفتح الميم وكسر الغين مصدر ميمي أو اسم مكان، أي إلا أن يجيء من غيابه وسفره، أو من مكان غيبته. (يصلي سبحة الضحى قط) بضم السين وسكون الباء من التسبيح والمراد بها النافلة، وخصت بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. وقط ظرف زمان مبني على الضم، بمعنى أبدًا ولا يستعمل إلا مع النفي. (وإني لأسبحها) أي لأصليها، وفي رواية وإني لأستحبها من الاستحباب، والرواية تقتضي أن عائشة كانت تصلي الضحى، أما الثانية فلا يلزم من استحبابها لها أن تفعلها. (وإن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليدع العمل) إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والحال محذوف، واللام في خبرها ليدع هي الفارقة بينها وبين إن النافية. (وهو يحب أن يعمل به) يعمل بفتح الياء، أي يعمله، قال النووي: ضبطناه بفتح الياء. اهـ. ويؤيده رواية وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. (ما أخبرني أحد... إلا أم هانئ) أم هانئ بدل من أحد قال النووي: وهو بهمزة بعد النون، كنيت باسمها هانئ. واسمها فاختة على المشهور، وقيل: هند. اهـ. وأم هانئ بنت أبي طالب شقيقة علي كرم الله وجهه. (سألت وحرصت) قال النووي حرصت بفتح الراء على المشهور، وبه جاء القرآن، وفي لغة بكسرها. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: وبين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك، ولفظه سألت في زمن عثمان. (فلم أجد أحدًا يحدثني ذلك غير أم هانئ أخبرتني) غير بالنصب لأنها بدل من قوله أحد وفي رواية البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فغير على هذا مرفوعة. (عن أبي مرة مولى أم هانئ) في الرواية السابعة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب. قال النووي: قال العلماء: هو مولى أم هانئ حقيقة ويضاف إلى عقيل مجازًا، للزومه إياه وانتمائه إليه، لكونه مولى أخته. (تقول: ذهبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت) في الرواية الخامسة قالت أم هانئ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد ارتفاع النهار يوم الفتح، فأتى بثوب، فستر عليه فاغتسل فالرواية السادسة ظاهرها أنها هي التي ذهبت إليه، والخامسة ظاهرها أنه صلى الله عليه وسلم أتى إليها، وفي هذا نوع من التعارض رفعه الحافظ ابن حجر بقوله: وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها في أعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. اهـ والجمع بالتكرار بعيد. والظاهر الجمع الثاني. (مرحبًا) لفظ تكريم، ومعناه صادفت رحبًا وسعة، فهو منصوب بفعل محذوف، وقيل: منصوب على المصدرية، من رحبت الأرض إذا اتسعت. قال سيبويه: وهو من المصادر النائبة عن أفعالها. اهـ. (ملتحفًا في ثوب واحد) وفي الرواية السابعة في ثوب واحد خالف بين طرفيه حينما يكون الثوب كبيرًا واسعًا يمكن ستر العورة به مع طرح طرفيه على العاتقين، فيلف الثوب حول الوسط ساترًا بين السرة والركبة ويخرج طرفه من تحت الإبط الأيمن ويلقى على الكتف الأيسر، ويخرج طرفه الأيسر من تحت الإبط الأيسر ويلقى على الكتف الأيمن فبذلك تكون اليدان عاريتين خارجتين عن الثوب، بخلاف اشتمال الصماء بأن يدير الثوبى على بدنه كله لا يخرج منه يده. (زعم ابن أمي علي بن أبي طالب) في رواية زعم ابن أبي وهي صحيحة في المعنى، فإنه شقيقها، وزعم هنا بمعنى ادعى، ويكثر لفظ الزعم فيما هو باطل، وقل مجيئه مع الحق، كما في الحديث زعم جبريل أنه لن تموت نفس فهذه بمعنى حدث وأخبر. (أنه قاتل رجلاً أجرته) أطلق اسم الفعل هنا قاتل على من عزم على الفعل، وإن كان مستقبلاً. وقد أجارته أم هانئ أي أعطته الأمان والتزمت أن تحميه من المسلمين. (فلان ابن هبيرة) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو فلان ابن هبيرة ومقول أم هانئ في الحقيقة اسم الشخص الذي كني عنه الراوي بفلان، وفي اسم من أجارته أم هانئ كلام كثير، حاصله: قال النووي: روينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزومي قال آخرون: هو عبد الله بن ربيعة، وفي تاريخ مكة أنها أجارت الرجلين، قال النووي: ويجمع بهذا بين الأقوال. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: الذي وقع عند الزبير بن بكار أنه وضع الحارث بن هشام بدل فلان بن هبيرة لأنه جعل هذا عين ذاك. والمعروف أن هبيرة كان زوج أم هانئ، وهرب عند فتح مكة إلى نجران ولم يزل بها مشركًا حتى مات، ولم يذكر أهل النسب لهبيرة ولدًا من غير أم هانئ، ومن المستبعد أن يهتم علي رضي اللَّه عنه بقتل ابن أم هانئ فإنها كانت قد أسلمت وأولادها عندها. وخروجًا من هذا الإشكال قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن في روية الباب حذفًا، كأنه كان فيه: فلان ابن عم هبيرة، فسقط لفظ عم أو كان فيه: فلان قريب هبيرة، فتغير لفظ قريب بلفظ ابن وكل من الحارث بن هشام وعبد الله بن ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه، لأنهما من بني مخزوم. اهـ. وقد جاء عند أحمد والطبراني عن أم هانئ إني أجرت حموين لي ويقال: إنهما كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان، فلما دارت الدائرة عليهما لجأ إلى أم هانئ فأجارتهما. (يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة) قال النووي: سلامي بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وهو المفصل، وجمعه سلاميات بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء، وهي المفاصل، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة. (ويجزئ من ذلك ركعتان) قال النووي: ضبطناه ويجزي بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء، والفتح من جزى يجزي، أي كفى. (أوصاني خليلي) الخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه، ولا يتعارض هذا القول من أبي هريرة مع قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبا بكر لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غير الله خليلاً، لا أن يتخذ هو خليلاً، ولا يقال: إن المخاللة لا تتم إلا أن تكون من الجانبين، فإنها قد تحدث من جانب واحد. فقه الحديث قال الحافظ ابن حجر: جمع ابن القيم في الهدى الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة: الأول: مستحبة، واختلف في عددها، فقيل: أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة: وقيل: أكثرها ثمان، وقيل: ركعتان فقط، وقيل: أربعًا فقط، وقيل: لا حد لأكثرها. القول الثاني: لا تشرع إلا لسبب، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى، وتعددت الأسباب، فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح [روايتنا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة] كان بسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي ثماني ركعات، ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر كصلاة يوم الفتح، وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤال أن يصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، فاتفق أن جاء وقت الضحى، وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه [روايتنا الأولى] لأنه كان ينهى عن الطروق ليلاً فيقدم في النهار، فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى. القول الثالث: لا تستحب أصلاً. الرابع: يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والحجة فيه حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها أخرجه الحاكم. الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت، أي للأمن من خشية أن تفرض. السادس: أنها بدعة. قال: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستندًا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة. اهـ. هذا وجمهور علماء الأمة على أن صلاة الضحى سنة مؤكدة أو هي مستحبة، وتبعًا لذلك كان لا بد من توجيه أحاديث الباب النافية لاستحبابها وفي ذلك يقول النووي: هذه الأحاديث كلها متفقة، لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثماني ركعات، وبينهما أربع أو ست، وكلاهما أكمل من ركعتين، ودون ثمان، أما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض، كما ذكرته عائشة، ويتأول قولها [في الرواية الأولى] ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا، وقد يكون حاضرًا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند عائشة فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها ولا تكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها. أو يقال: قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها، فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها، وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة. فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم، أو يقال: قوله بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر، والله أعلم. اهـ. وقال القاضي عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد، وصلاتها جماعة، لا أنها مخالفة للسنة، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر عليهم، وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم، لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم اللَّه؟ قال الحافظ ابن حجر [تنبيه] حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدها لذلك بعض العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح، وقول الماوردي في الحاوي: أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ [روايتنا الخامسة] إنه لم يصلها قبل ولا بعد. اهـ وفي وقت صلاة الضحى يقول النووي: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، قال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. اهـ ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- من الرواية الأولى استحباب الصلاة عند القدوم من السفر.

    2- ومن الرواية الثانية من قولها وإني لأسبحها مشروعية المداومة على صلاة لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم.

    3- ومن قولها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم يؤخذ كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته.
    4- وأنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها، إذ صلاته صلى الله عليه وسلم مصلحة وإبعاد المشقة عن أمته مصلحة، فقدم الأهم صلى الله عليه وسلم.
    5- ومن الرواية الرابعة، من قولها ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها استحباب تخفيف صلاة الضحى. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح، لكثرة شغله به.
    6- من الرواية الخامسة من قوله سألت وحرصت.. إلخ مدى حرص الصحابة والتابعين على تتبع الأحكام الشرعية منقولة نقلاً موثوقًا به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    7- ومن الرواية السادسة جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها.
    8- جواز تستير امرأة من المحارم رجلاً بثوب ونحوه.
    9- سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. 10- جواز إلقاء السلام على من هو في حال الاغتسال أو الوضوء. 1

    1- عدم الاكتفاء في الجواب بلفظ أنا بل يوضح الطارق غاية التوضيح كما في ذكر الكنية والنسب هنا. 1

    2- وأنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية. 1

    3- استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه مرحبًا ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة. 1
    4- وأنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء. 1
    5- من قولها فلما انصرف قلت... أن من قصد إنسانًا لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلاً بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ، ثم يسأل حاجته، إلا أن يخاف فوتها. 1
    6- ومن قولها ملتحفًا في ثوب واحد ما كانوا عليه من ضيق الحال وقلة الثياب. 1
    7- وجواز الصلاة في الثوب الواحد مادام يستر العورة، وذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان الجواز. ذكره الحافظ ابن حجر. 1
    8- استحباب الالتحاف إذا كان الثوب واحدًا واسعًا قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: والمراد أن لا يتزر به في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بطرفيه على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 1
    9- أمان المرأة لرجل كافر. قال النووي: استدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة، قالوا: وتقدير الحديث: حكم الشرع بصحة جواز من أجرت يا أم هانئ. وقال بعضهم: لا حجة فيه، لأنه محتمل لهذا، ومحتمل لابتداء الأمان، وبالأول قال الشافعي وآخرون، وبالثاني أبو حنيفة ومالك، ويحتج للأكثرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده ولو كان فاسدًا لبينه لئلا يغتر به. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن رده رد. وتأويل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة. 20- ومن الرواية الثامنة، من قوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها. 2

    1- وأن صلاة الضحى تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم. 2

    2- ومن الرواية التاسعة استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 2

    3- واستحباب تقدم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل، أما من أمن فالتأخير أفضل، للحديث الصحيح فانتهى وتره إلى السحر. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ‏ "‏ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى ‏"‏ ‏.‏

    Abu Dharr reported Allah's Apostle (ﷺ) as saying:In the morning charity is due from every bone in the body of every one of you. Every utterance of Allah's glorification is an act of charity. Every utterance of praise of Him is an act of charity, every utterance of profession of His Oneness is an act of charity, every utterance of profession of His Greatness is an act of charity, enjoining good is an act of charity, forbidding what is distreputable is an act of charity, and two rak'ahs which one prays in the forenoon will suffice

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adl Dluba`i] telah menceritakan kepada kami [Mahdi yaitu Ibnu Maimun] telah menceritakan kepada kami [Washil] mantan budak Abu 'Uyainah dari [Yahya bin 'Uqail] dari [Yahya bin Ya'mar] dari [Abul Aswad Ad Du`ali] dari [Abu Dzarr] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf nahyi mungkar sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan dua rakaat dhuha

    Bize Abdullah b. Muhammed b. Esma' Ed-Dubai rivayet etti. (Dediki): Bize, Mehdî (yâni İbni Meymûn) rivayet etti. (Dediki): Bize, Ebû Uyeyne'nin âzâdlısı Vâsıl, Yahya b. Ukayl'den, o da Yahya b. Ya'mer'den, o da Ebû'l-Esved-i Düelî'den, o da Ebû Zerr'den, o da Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den naklen rivayet ettiki, şöyle buyurmuşlar : «Her birinizin, her bir mafsalına karşı, bir sadaka vardır. Her tesbîh, bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır. Her tahlîl bir sadakadır. Her tekbîr bir sadakadır. İyiliği emretmek, kötülükden nehî'de bulunmak da bir sadakadır. Bütün bunlar nâmına kişinin kılacağı iki rek'ât kuşluk namazı, kâfidir.»

    حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا : " صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے ۔ پس ہر ایک تسبیح ( ایک دفعہ " سبحا ن الله " کہنا ) صدقہ ہے ۔ ہر ایک تمحید ( الحمد لله کہنا ) ) صدقہ ہے ، ہر ایک تہلیل ( لااله الا الله کہنا ) صدقہ ہے ہرہر ایک تکبیر ( الله اكبرکہنا ) بھی صدقہ ہے ۔ ( کسی کو ) نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور ( کسی کو ) برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے ۔ اور ان تمام امور کی جگہ دو رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں ۔

    ‘আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আসম আয যুবাঈ (রহঃ) ..... আবূ যার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি-বন্ধনী ও গিটের উপর সদাকাহ ওয়াজিব হয়। সুতরাং প্রতিটি তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্ল-হ' বলা সদাকাহ হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহমীদ অর্থাৎ আলহমদুলিল্লা-হ' বলা তার জন্য সদাকাহ হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি 'আল্ল-হু আকবার’ তার জন্য এবং নাহী আলিন মুনকার অর্থাৎ খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রতিটি প্রয়াসও তার জন্য অনুরূপ সদাকাহ বলে গণ্য হয়। তবে 'যুহা’ বা চাশ্‌তের মাত্র দু' রাকাআত সালাত যদি সে আদায় করে তাহলে তা এ সবগুলো সমকক্ষ হতে পারে। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৫৪১, ইসলামীক সেন্টার)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் ஒவ்வொரு காலையிலும் (தமது உடலிலுள்ள) ஒவ்வொரு மூட்டிற்காகவும் தர்மம் செய்வது கடமையாகும்;இறைவனைத் துதிக்கும் ஒவ்வொரு துதிச் சொல்லும் (சுப்ஹானல்லாஹ்) தர்மமாகும். ஒவ்வொரு புகழ்மாலையும் (அல்ஹம்து லில்லாஹ்) தர்மமாகும். ஒவ்வொரு "ஓரிறை உறுதிமொழி"யும் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்) தர்மமாகும்; அவனைப் பெருமைப்படுத்தும் ஒவ்வொரு சொல்லும் (அல்லாஹு அக்பர்) தர்மமே! நல்லதை ஏவுதலும் தர்மமே! தீமைகளைத் தடுத்தலும் தர்மமே! இவை அனைத்திற்கும் (ஈடாக) முற்பகல் நேரத்தில் (ளுஹா) இரண்டு ரக்அத்கள் தொழுவது போதுமானதாக அமையும். இதை அபூதர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :