• 1706
  • عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، فَقَالَ : " أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، فَقَالَ : أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟

    لا توجد بيانات
    أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟
    حديث رقم: 643 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
    حديث رقم: 1197 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ
    حديث رقم: 862 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة ما يكره من الصلاة عند الإقامة
    حديث رقم: 1148 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
    حديث رقم: 22348 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22350 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 22356 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 923 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 5847 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمَا حَدِيثُ الْبَاقِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6344 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : صَلِّهِمَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ
    حديث رقم: 1975 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1471 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 16422 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 4221 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4222 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4225 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4223 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1428 في مسند الطيالسي ابْنُ بُحَيْنَةَ ابْنُ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 842 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 811 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 878 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 74 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 1065 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
    حديث رقم: 5442 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ رَوَى حَدِيثَهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَصَوَابُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
    حديث رقم: 3474 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [711] قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مالك بن بحينة ثم قال مسلم قال القعني عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ قَوْلُهُ عن أبيه فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ أَبُو الْحُسَيْنِ هُوَ مُسْلِمٌ صَاحِبُ الْكِتَابِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُسْلِمٌ هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَوْلُهُ عَنِ أَبِيهِ خَطَأٌ وَإِنَّمَا هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْقِشْبِ بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة بحينة أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَالصَّوَابُ فِي كِتَابَتِهِ وَقِرَاءَتِهِ عبد الله بن مالك بن بحينة بتنوين مالك وكتابة بن بِالْأَلِفِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِوَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا يَقُولُ هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ أَحَطْنَا يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِيهِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ أَحَطْنَا بِهِ

    [711] أحطنا أَي بِهِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْن هُوَ مُسلم صَاحب الْكتاب أَتُصَلِّي الصُّبْح أَرْبعا هُوَ اسْتِفْهَام إِنْكَار وَمَعْنَاهُ أَنه لَا يشرع بعد الْإِقَامَة للصبح إِلَّا الْفَرِيضَة فَإِذا صلى رَكْعَتَيْنِ نَافِلَة بعد الْإِقَامَة ثمَّ صلى الْفَرِيضَة صَار فِي معنى من صلى الصُّبْح أَرْبعا لِأَنَّهُ صلى بعد الْإِقَامَة أَرْبعا

    عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة الصبح. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم. فقال أتصلي الصبح أربعًا؟.
    المعنى العام:
    من المسلمات أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن المسلمات أن الاشتغال بالأفضل والأولى مقدم على الاشتغال بغير الأفضل وغير الأولى، ولا شك أن صلاة الجماعة في تأكيد طلبها مقدمة على النافلة والراتبة، فقد قيل بوجوب صلاة الجماعة، وقيل بأنها فرض كفاية، ولا كذلك الرواتب، ثم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما جاء في الصحيح، ثم إن النافلة قد تتدارك بعد الفريضة، بل تقضى بعد خروج الوقت عند بعض العلماء في حين أن فضل الجماعة لا يتدارك، وكان الصحابة يتسابقون لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام بل كانوا يسرعون ويجرون للحاق بها حتى أمر بإتيان الصلاة بالسكينة والوقار. لهذا نهى صلى اللَّه عليه وسلم عن الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة. حتى سنة الصبح التي حافظ عليها صلى اللَّه عليه وسلم أكثر من غيرها أنكر صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بها بعد إقامة الصلاة حيث قال لمن رآه يفعل ذلك: تكاد توصل الراتبة بالفريضة بعد الإقامة فتكاد تصلي الصبح أربعًا، ولا ينبغي لك أن تعود لمثلها، وقال لمن صلى ركعتين في جانب المسجد بعد الإقامة، ثم سلم فدخل مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال له: إن صلاتك وحدك بعد الإقامة توهم أنك منفرد عنا فيقال لك: بأي الصلاتين تعتد وتعتمد، أبصلاتك وحدك؟ أم بصلاتك معنا؟ أي ما كان يليق بك أن تصلي وحدك ولو نافلة بعد أن أقيمت الصلاة. المباحث العربية (إذا أقيمت الصلاة) الروايات الثانية والثالثة والرابعة في صلاة الصبح فإذا أريد التقاء الروايات كانت أل في الصلاة للعهد، وإلا كانت للجنس تشمل كل صلاة، وهو أولى، ومعنى إذا أقيمت إذا ابتدئ في الإقامة وشرع فيها، صرحت بذلك رواية ابن حبان ولفظها إذا أخذ المؤذن في الإقامة. (فلا صلاة) الأصل في النفي نفي الحقيقة، وعليه فالمعنى فلا صلاة صحيحة، لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي - كما هو ظاهر الرواية الرابعة - واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال، قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، أي فلا تصلوا حينئذ، ويؤيده ما رواه أحمد ولفظه ولا تجعلوا هذه الصلاة - صلاة الصبح - مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلاً. (إلا المكتوبة) أي المفروضة، وظاهر اللفظ يشمل الحاضرة والفائتة وسيأتي الحكم في فقه الحديث. (عن عبد اللَّه بن مالك ابن بحينة) قال النووي: عبد اللَّه بن مالك بن القشب [بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة] وبحينة أم عبد اللَّه والصواب في كتابته وقراءته عبد اللَّه بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك، وكتابة ابن بالألف، لأنه صفة لعبد اللَّه. اهـ. وشرط حذف ألف ابن أن تقع بين علمين ثانيهما أب لأولهما، ومثل ابن بحينة عبد اللَّه بن أبي ابن سلول ومحمد بن علي ابن الحنفية. قال ابن سعد في الطبقات: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية، فحالف بني المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب، وأدركت الإسلام فأسلمت وصحبت، وأسلم أبوها عبد اللَّه قديمًا. (فكلمه بشيء) ظاهره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلمه وهو في الصلاة، والرواية الرابعة تفيد أنه كلمه بعد الصلاة، ويمكن الجمع بينهما بأنه صلى اللَّه عليه وسلم كلمه أولاً سرًا فلهذا احتاجوا أن يسألوه ثم كلمه جهرًا بعد الصلاة وفائدة التكرير تأكيد الإنكار. (أحطنا نقول) قال النووي: هكذا هو في الأصول أحطنا نقول وهو صحيح، وفيه محذوف تقديره: أحطنا به قائلين. (يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا) وفي الرواية الثالثة أتصلي أربعًا؟ والاستفهام فيها إنكاري توبيخي، أي لا ينبغي أن يكون. قال النووي: إذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة، ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعًا، لأنه صلى بعد الإقامة أربعًا. (فرأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي) قال الحافظ ابن حجر: الرجل هو عبد اللَّه الراوي كما رواه أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي، وفي رواية أخرى له خرج وابن القشب يصلي. فقه الحديث قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة، سواء أكانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث، وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثناء الإقامة، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا. هذا مذهبنا، وبه قال أحمد. اهـ. وهذا عام في ركعتي الفجر وغيرهما من الرواتب. وخص بعضهم صلاة ركعتي الفجر بخصوصية، لأنه ورد في فضلهما لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل رواه أبو داود، وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتين قبل الصبح. فخصهما الحنفية بجواز صلاتهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الثانية من الصبح مع الإمام، قال صاحب الهداية: من انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة يعني من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأخرى وهي الثانية يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد، ثم يدخل المسجد، لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، يعني فضيلة السنة وفضيلة الجماعة. وإنما قيد بقوله: عند باب المسجد - لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلاً فيه مع اشتغال الإمام بالفرض، وإنه مكروه قال الحافظ ابن حجر: وكأن الحنفية لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك. وقال الأوزاعي بمثل ذلك إلا أنه أجاز أن يركعهما في المسجد. وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما، وإلا صلاهما في المسجد. ويمكن دفع هذه الخصوصية بما أخرجه ابن عدي عن عمرو بن دينار في هذا الحديث قيل: يا رسول اللَّه ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. هذا ما يخص افتتاح النافلة بعد الشروع في الإقامة، أما من افتتحها قبل الشروع في الإقامة فأقيمت الصلاة وهو فيها ففيه يقول جمهور الشافعية: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة عملاً بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة. وخص الحنفية وغيرهم النهي بمن ينشئ النافلة عملاً بعموم قوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] وفرق البعض بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا. وإلى هذا الرأي نميل. والله أعلم. هذا ولا خلاف أن النهي هنا للتنزيه، وفي حكمة هذا الإنكار. قال القاضي عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها، قال الحافظ: ويؤيده رواية يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره. وهذا مردود بعموم الرواية الأولى. وقال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا، وإلى هذا جنح الطحاوي قال الحافظ: ومقتضاه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره، وهو متعقب، إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاً، لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعًا ثم دخل في الفرض. وقال بعضهم: إن سبب الإنكار خوف أن يظن أنه يصلي الفرض منفردًا فيظن أنه مختلف مع الإمام، ومع أن الحكم لا تزاحم في التماسها فإن أوجه ما قيل في ذلك هو قول النووي، يؤيده ابن عبد البر إذ يقول: وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركه بعد أداء الفرض أقرب إلى اتباع السنة، ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ ‏ "‏ أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ‏"‏ ‏.‏

    Ibn Buhaina reported:The dawn prayer had commenced when the Messen- ger of Allah (ﷺ) saw a person observing prayer, whereas the Mu'adhdhin had pronounced the Iqama. Upon this he (the Holy Prophet) remarked: Do you say four (rak'ahs) of Fard in the dawn prayer?

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Said] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Said bin Ibrahim] dari [Hafs bin 'Ashim] dari [Ibnu Buhainah] katanya; "Ketika shalat subuh telah diiqamati, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat seseorang yang sedang shalat padahal muadzin telah qamat, maka beliau menegurnya: "Apakah kamu shalat subuh empat raka'at?

    Bize, Kuteybetü'bnü Saîd rivayet etti. (Dediki): Bize, Ebû Avâne, Sa'd b. İbrahim'den, o da Hafs b. Âsım'dan, o da İbni Buhayne'den naklen rivayet etti. İbni Buhayne şöyle demiş: Sabah namazına ikaamet getirildi. Bu arada Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) müezzin ikaamet ederken namaz kılan bir adam gördü de, ona : «Sabah namazını dört rek'ât mı kılıyorsun?» buyurdular

    ابو عوانہ نے سعد بن ابراہیم سے ، انہوں نے حفص بن عاصم سے ، اورانہوں نے حضرت ( عبداللہ ) ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا : صبح کی نماز کی اقامت ( شروع ) ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جبکہ موذن اقامت کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا : " کیا تم صبح کی چار رکعتیں پڑھو گے؟

    কুতায়বাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... ইবনু বুহায়নাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফজরের সালাতের ইকামাত দেয়া হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, মুয়াযযিন ইকামাত দিচ্ছে আর সে লোকটি সালাত আদায় করছে। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তুমি কি ফজরের (ফরয) সালাত চার রাকাআত আদায় করবে? (ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৫২০ [১৫২৩], ইসলামীক সেন্টার