• 1845
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ "

    وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ . وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ . قَالَ حَمَّادٌ : ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا ، فَحَدَّثَنِي بِهِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ

    المكتوبة: المكتوبة : المفروضة
    " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " . وَحَدَّثَنَاهُ
    حديث رقم: 1195 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ
    حديث رقم: 1107 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 424 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
    حديث رقم: 860 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة ما يكره من الصلاة عند الإقامة
    حديث رقم: 861 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة ما يكره من الصلاة عند الإقامة
    حديث رقم: 1146 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
    حديث رقم: 1060 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 8195 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8439 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9681 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10480 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10659 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2224 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2227 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2514 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 921 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 922 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
    حديث رقم: 4774 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4775 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1974 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1972 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2254 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2326 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8332 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8821 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 21 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 530 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 3855 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3857 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4228 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4229 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4230 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4231 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 576 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 1403 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1402 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 185 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
    حديث رقم: 223 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ ، مَوْلَى الْجُمَحِيِّينَ سَمِعَ جَابِرًا ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، رَوَى عَنْهُ : قَتَادَةُ ، وَأَيُّوبُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَمِسْعَرٌ
    حديث رقم: 123 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ دِرْهَمٍ ثِقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ رَضِيَهُ الْأَئِمَّةُ وَرَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ فِيهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَيُّهَا الطَّالِبُ عِلْمًا ائْتِ حَمَّادَ بْنَ زَيْدِ فَاكْتُبِ الْعِلْمَ بِجَهْدٍ ثُمَّ قَيِّدْهُ بِقَيْدِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُكَاتَبَةٌ وَكَانَ يُعْجِبُهُ رَأْي مَالِكٍ وَأَسْبَاطُهُ مَالِكِيُّونَ قُضَاةٌ . سَمِعَ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ وَأَبَا حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنَ دِينَارٍ وَأَقْرَانَهُمْ . رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَقْرَانُهُمْ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُتْقِنِينَ أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ مُعْتَمِدٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . وَآخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ انْتَقَلَ إِلَى بَغْدَادَ فَأَدْرَكَهُ الْأَحْدَاثُ لِطُولِ عُمُرِهِ . وَالْبُخَارِيُّ أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحِ . وَالْمُعْتَمَدُ فِي حَدِيثٍ يَرْوِيهِ حَمَّادٌ وَيُخَالِفُهُ غَيْرُهُ وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ كَحَدِيثٍ
    حديث رقم: 86 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الصَّلَاةِ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
    حديث رقم: 6248 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6249 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 55 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْمُحَمَّدِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1062 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
    حديث رقم: 1063 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
    حديث رقم: 1061 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
    حديث رقم: 1064 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ حَظْرِ الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
    حديث رقم: 64 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 380 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1088 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 199 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي تَرْجَمَةٌ
    حديث رقم: 21 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 37 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 48 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 74 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 354 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 365 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين
    حديث رقم: 530 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 740 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1109 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
    حديث رقم: 1259 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1287 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 1290 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 11839 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ
    حديث رقم: 14071 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ جَلَالَتِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَنَبَالَتِهِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ
    حديث رقم: 1151 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْحَاءِ حَرْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ أَبُو الْقَاسِمِ يُعْرَفُ بِرَافَةَ مُتَأَخِّرٌ ، رَوَى عَنِ الْكُدَيْمِيِّ *
    حديث رقم: 1232 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الزَّايِ الزُّبَيْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ أَبُو يَعْلَى قَدِمَ عَلَيْنَا ، مِنَ الْكَتَبَةِ *
    حديث رقم: 40 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي مَكَّةُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّبَّاحِ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ , حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ , قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 45 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عِكْرِمَةٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : الْأَئِمَّةُ دَوَّنُوهُ فِي كُتُبِهِمْ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ , وَمَالِكٍ , مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ كُلِّهَا , وَكَانَ ذَا عِلْمٍ وَافِرٍ , يُقَالُ : إِنَّ مُجَاهِدًا أَكْثَرَ مَا يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ , مِمَّا فَاتَهُ عَنْهُ أَخَذَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ , وَأَمَّا تَفْسِيرُ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَقَالَ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عِكْرِمَةَ أَيَّامَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ , وَافْتَخَرَ بِهِ الْأَئِمَّةُ , كَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ , وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , وَقَدْ طَعَنَ فِيهِ بَعْضُهُمْ , وَقَدْ تَفَرَّدَ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ الْعَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ بِأَحَادِيثَ , وَيَسْنِدُ عَنْهُ مَا يَقِفُهُ غَيْرُهُ , وَهُوَ صَالِحٌ , لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ . مِنْهَا : حَدِيثُ التَّسْبِيحِ
    حديث رقم: 50 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ أَخُو حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيِّ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ ضَعَّفُوهُ , قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حُمَيْدًا الْأَعْرَجَ فَوَثَّقَهُ , ثُمَّ قَالَ : أَخُوهُ أَخُوهُ وَضَعَّفَهُ
    حديث رقم: 100 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا الدِّمَشْقِيُّ الْحَافِظُ مَشْهُورٌ سَمِعَ الْمُوَطَّأَ مِنْ عِيسَى بْنِ مَثْرُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ رَوَى حَدِيثًا خُولِفَ فِيهِ وَخَطَّئُوهُ فِي رِوَايَتِهِ ذَلِكَ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَسْقُطُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَخْطَأَ فِيهِ أَوْ حَفِظَهُ
    حديث رقم: 122 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ دِرْهَمٍ ثِقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ رَضِيَهُ الْأَئِمَّةُ وَرَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ فِيهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَيُّهَا الطَّالِبُ عِلْمًا ائْتِ حَمَّادَ بْنَ زَيْدِ فَاكْتُبِ الْعِلْمَ بِجَهْدٍ ثُمَّ قَيِّدْهُ بِقَيْدِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُكَاتَبَةٌ وَكَانَ يُعْجِبُهُ رَأْي مَالِكٍ وَأَسْبَاطُهُ مَالِكِيُّونَ قُضَاةٌ . سَمِعَ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ وَأَبَا حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنَ دِينَارٍ وَأَقْرَانَهُمْ . رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَقْرَانُهُمْ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُتْقِنِينَ أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ مُعْتَمِدٌ فِي حَدِيثِهِ ثُمَّ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . وَآخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ انْتَقَلَ إِلَى بَغْدَادَ فَأَدْرَكَهُ الْأَحْدَاثُ لِطُولِ عُمُرِهِ . وَالْبُخَارِيُّ أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحِ . وَالْمُعْتَمَدُ فِي حَدِيثٍ يَرْوِيهِ حَمَّادٌ وَيُخَالِفُهُ غَيْرُهُ وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ كَحَدِيثٍ
    حديث رقم: 227 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ خُرَاسَانِيُّ ، مَحِلُّهُ عِنْدَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ ، وَالْعُلَمَاءِ مَحِلٌّ كَبِيرٌ ، وَاسِعُ الْعِلْمِ ، لَكِنَّ الْحُفَّاظَ ضَعَّفُوهُ فِي الرُّوَاةِ وَهُوَ قَدِيمٌ مُعَمَّرٌ ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، وَنَافِعًا ، وَالزُّهْرِيَّ ، وَالْأَعْمَشَ ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، سَمِعَ مِنْهُ كِبَارُ خُرَاسَانَ ، وَالْعِرَاقِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الضُّعَفَاءُ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ ، وَالْحَمْلُ فِيهَا عَلَيْهِمْ ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَحَادِيثَ مَشْهُورَةً ، تُوُفِّيَ قَبْلَ السِّتِّينَ وَمِائَةٍ
    حديث رقم: 2692 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْآثَارِ وَالسُّنَنِ
    حديث رقم: 2694 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْآثَارِ وَالسُّنَنِ
    حديث رقم: 3481 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3478 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3479 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3480 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [710] اقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَىإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَالَ يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا فِيهَا النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنِ افْتِتَاحِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً كَسُنَّةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْحِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَالَإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَالَ يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا فِيهَا النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنِ افْتِتَاحِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً كَسُنَّةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْحِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَالَإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَالَ يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا فِيهَا النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنِ افْتِتَاحِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً كَسُنَّةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْحِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَالَإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَالَ يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا فِيهَا النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنِ افْتِتَاحِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً كَسُنَّةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْحِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَالَإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَالَ يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا فِيهَا النَّهْيُ الصَّرِيحُ عَنِ افْتِتَاحِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً كَسُنَّةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْحِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَالَ(بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ)

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
    المعنى العام:
    من المسلمات أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن المسلمات أن الاشتغال بالأفضل والأولى مقدم على الاشتغال بغير الأفضل وغير الأولى، ولا شك أن صلاة الجماعة في تأكيد طلبها مقدمة على النافلة والراتبة، فقد قيل بوجوب صلاة الجماعة، وقيل بأنها فرض كفاية، ولا كذلك الرواتب، ثم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما جاء في الصحيح، ثم إن النافلة قد تتدارك بعد الفريضة، بل تقضى بعد خروج الوقت عند بعض العلماء في حين أن فضل الجماعة لا يتدارك، وكان الصحابة يتسابقون لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام بل كانوا يسرعون ويجرون للحاق بها حتى أمر بإتيان الصلاة بالسكينة والوقار. لهذا نهى صلى اللَّه عليه وسلم عن الشروع في النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة. حتى سنة الصبح التي حافظ عليها صلى اللَّه عليه وسلم أكثر من غيرها أنكر صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بها بعد إقامة الصلاة حيث قال لمن رآه يفعل ذلك: تكاد توصل الراتبة بالفريضة بعد الإقامة فتكاد تصلي الصبح أربعًا، ولا ينبغي لك أن تعود لمثلها، وقال لمن صلى ركعتين في جانب المسجد بعد الإقامة، ثم سلم فدخل مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال له: إن صلاتك وحدك بعد الإقامة توهم أنك منفرد عنا فيقال لك: بأي الصلاتين تعتد وتعتمد، أبصلاتك وحدك؟ أم بصلاتك معنا؟ أي ما كان يليق بك أن تصلي وحدك ولو نافلة بعد أن أقيمت الصلاة. المباحث العربية (إذا أقيمت الصلاة) الروايات الثانية والثالثة والرابعة في صلاة الصبح فإذا أريد التقاء الروايات كانت أل في الصلاة للعهد، وإلا كانت للجنس تشمل كل صلاة، وهو أولى، ومعنى إذا أقيمت إذا ابتدئ في الإقامة وشرع فيها، صرحت بذلك رواية ابن حبان ولفظها إذا أخذ المؤذن في الإقامة. (فلا صلاة) الأصل في النفي نفي الحقيقة، وعليه فالمعنى فلا صلاة صحيحة، لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي - كما هو ظاهر الرواية الرابعة - واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال، قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، أي فلا تصلوا حينئذ، ويؤيده ما رواه أحمد ولفظه ولا تجعلوا هذه الصلاة - صلاة الصبح - مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلاً. (إلا المكتوبة) أي المفروضة، وظاهر اللفظ يشمل الحاضرة والفائتة وسيأتي الحكم في فقه الحديث. (عن عبد اللَّه بن مالك ابن بحينة) قال النووي: عبد اللَّه بن مالك بن القشب [بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة] وبحينة أم عبد اللَّه والصواب في كتابته وقراءته عبد اللَّه بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك، وكتابة ابن بالألف، لأنه صفة لعبد اللَّه. اهـ. وشرط حذف ألف ابن أن تقع بين علمين ثانيهما أب لأولهما، ومثل ابن بحينة عبد اللَّه بن أبي ابن سلول ومحمد بن علي ابن الحنفية. قال ابن سعد في الطبقات: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية، فحالف بني المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب، وأدركت الإسلام فأسلمت وصحبت، وأسلم أبوها عبد اللَّه قديمًا. (فكلمه بشيء) ظاهره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلمه وهو في الصلاة، والرواية الرابعة تفيد أنه كلمه بعد الصلاة، ويمكن الجمع بينهما بأنه صلى اللَّه عليه وسلم كلمه أولاً سرًا فلهذا احتاجوا أن يسألوه ثم كلمه جهرًا بعد الصلاة وفائدة التكرير تأكيد الإنكار. (أحطنا نقول) قال النووي: هكذا هو في الأصول أحطنا نقول وهو صحيح، وفيه محذوف تقديره: أحطنا به قائلين. (يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا) وفي الرواية الثالثة أتصلي أربعًا؟ والاستفهام فيها إنكاري توبيخي، أي لا ينبغي أن يكون. قال النووي: إذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة، ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعًا، لأنه صلى بعد الإقامة أربعًا. (فرأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي) قال الحافظ ابن حجر: الرجل هو عبد اللَّه الراوي كما رواه أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي، وفي رواية أخرى له خرج وابن القشب يصلي. فقه الحديث قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة، سواء أكانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث، وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثناء الإقامة، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا. هذا مذهبنا، وبه قال أحمد. اهـ. وهذا عام في ركعتي الفجر وغيرهما من الرواتب. وخص بعضهم صلاة ركعتي الفجر بخصوصية، لأنه ورد في فضلهما لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل رواه أبو داود، وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتين قبل الصبح. فخصهما الحنفية بجواز صلاتهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الثانية من الصبح مع الإمام، قال صاحب الهداية: من انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة يعني من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأخرى وهي الثانية يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد، ثم يدخل المسجد، لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، يعني فضيلة السنة وفضيلة الجماعة. وإنما قيد بقوله: عند باب المسجد - لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلاً فيه مع اشتغال الإمام بالفرض، وإنه مكروه قال الحافظ ابن حجر: وكأن الحنفية لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك. وقال الأوزاعي بمثل ذلك إلا أنه أجاز أن يركعهما في المسجد. وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما، وإلا صلاهما في المسجد. ويمكن دفع هذه الخصوصية بما أخرجه ابن عدي عن عمرو بن دينار في هذا الحديث قيل: يا رسول اللَّه ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. هذا ما يخص افتتاح النافلة بعد الشروع في الإقامة، أما من افتتحها قبل الشروع في الإقامة فأقيمت الصلاة وهو فيها ففيه يقول جمهور الشافعية: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة عملاً بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة. وخص الحنفية وغيرهم النهي بمن ينشئ النافلة عملاً بعموم قوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] وفرق البعض بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا. وإلى هذا الرأي نميل. والله أعلم. هذا ولا خلاف أن النهي هنا للتنزيه، وفي حكمة هذا الإنكار. قال القاضي عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها، قال الحافظ: ويؤيده رواية يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره. وهذا مردود بعموم الرواية الأولى. وقال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا، وإلى هذا جنح الطحاوي قال الحافظ: ومقتضاه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره، وهو متعقب، إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاً، لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعًا ثم دخل في الفرض. وقال بعضهم: إن سبب الإنكار خوف أن يظن أنه يصلي الفرض منفردًا فيظن أنه مختلف مع الإمام، ومع أن الحكم لا تزاحم في التماسها فإن أوجه ما قيل في ذلك هو قول النووي، يؤيده ابن عبد البر إذ يقول: وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركه بعد أداء الفرض أقرب إلى اتباع السنة، ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره. واللَّه أعلم

    لا توجد بيانات