• 652
  • عَنْ أَنَسٍ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ

    لا توجد بيانات
    يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ " *
    حديث رقم: 1192 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ جَوَازِ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ ، وَالشِّمَالِ
    حديث رقم: 1350 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو باب الانصراف من الصلاة
    حديث رقم: 12140 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12621 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13049 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13728 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 2030 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
    حديث رقم: 1259 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الِانْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3074 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2068 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2069 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3371 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3372 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 517 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي
    حديث رقم: 518 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي
    حديث رقم: 3933 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي السُّدِّيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 3934 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي السُّدِّيُّ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1654 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ صِفَةِ انْصِرَافِ الْإِمَامِ بَعْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ وَحَظْرِ انْصِرَافِ الْمَأْمُومِ قَبْلَهُ
    حديث رقم: 1655 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ صِفَةِ انْصِرَافِ الْإِمَامِ بَعْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ وَحَظْرِ انْصِرَافِ الْمَأْمُومِ قَبْلَهُ
    حديث رقم: 912 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مَلَّهَ الْمُسُوحِيُّ
    حديث رقم: 733 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ ، يُعْرَفُ بِالسَّدِّيِّ صَاحِبِ التَّفْسِيرِ , كَانَ أَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُكْنَى أَبَا خُزَيْمَةَ ، مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ أَصْبَهَانَ , تُوُفِّيَ فِي وِلَايَةِ مَرْوَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، كَانَ عَرِيضَ اللِّحْيَةِ ، إِذَا جَلَسَ غَطَّى لِحْيَتُهُ صَدْرَهُ , وَسُمِّيَ السُّدِّيَّ لِأَنَّهُ نَزَلَ بِالسُّدَّةِ , قِيلَ إِنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ , رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَزَائِدَةُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَبُو عَوَانَةَ , رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ وَعِدَّةً مِنَ الصَّحَابَةِ *
    حديث رقم: 734 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ ، يُعْرَفُ بِالسَّدِّيِّ صَاحِبِ التَّفْسِيرِ , كَانَ أَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُكْنَى أَبَا خُزَيْمَةَ ، مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ أَصْبَهَانَ , تُوُفِّيَ فِي وِلَايَةِ مَرْوَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، كَانَ عَرِيضَ اللِّحْيَةِ ، إِذَا جَلَسَ غَطَّى لِحْيَتُهُ صَدْرَهُ , وَسُمِّيَ السُّدِّيَّ لِأَنَّهُ نَزَلَ بِالسُّدَّةِ , قِيلَ إِنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ , رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَزَائِدَةُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَبُو عَوَانَةَ , رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ وَعِدَّةً مِنَ الصَّحَابَةِ *
    حديث رقم: 2482 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الْقُرَشِيُّ كَتَبَ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَالشُّيُوخُ ، قَالَ الْجَمَّالُ : كُنَّا نَخْرُجُ مِنْ مَجْلِسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ ، وَنَأْتِي مُحَمَّدَ بْنَ زَكَرِيَّاءَ ، فَنَسْمَعُ مِنْهُ تَفْسِيرَ أَبِي حُذَيْفَةَ . صَاحِبُ أُصُولٍ جِيَادٍ صِحَاحٍ ، سَمِعَ الْبَصْرِيِّينَ : عُثْمَانَ بْنَ الْهَيْثَمِ ، وَأَبَا حُذَيْفَةَ ، وَبَكَّارًا السِّيرِينِيَّ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَجَاءٍ ، وَالْبَصْرِيِّينَ . حَدَّثَنَا عَنْهُ الْقَاضِي وَالْجَمَاعَةُ

    [708] وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ تَارَةً هَذَا وَتَارَةً هَذَا فَأَخْبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ الْأَكْثَرُ فِيمَا يَعْلَمُهُ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِمَا وَلَا كَرَاهَةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَمَّا الكراهة التي اقتضاها كلام بن مسعود فليست بسبب أصل للإنصراف عَنِ الْيَمِينِ أَوِ الشِّمَالِ وَإِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ مَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ مَنِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مُخْطِئٌ وَلِهَذَا قَالَ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ فَإِنَّمَا ذَمَّ مَنْ رَآهُ حَقًّا عَلَيْهِ ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد مِنَ الْأَمْرَيْنِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ فَإِنْ اسْتَوَى الْجِهَتَانِ فِي الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا فَالْيَمِينُ أَفْضَلُ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَةِ بِفَضْلِ الْيَمِينِ فِي بَابِ الْمَكَارِمِ وَنَحْوِهَا هَذَا صَوَابُ الْكَلَامِ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِمَا خِلَافُ الصَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ(بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ)

    عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.
    المعنى العام:
    كان صلى اللَّه عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء: في تنعله وترجله واغتساله ودخوله وخروجه وفي شأنه كله، وعلى هذه القاعدة أحب صلى اللَّه عليه وسلم الانصراف من الصلاة بعد السلامين والتوجه إلى المصلين بالاستدارة إلى جهة اليمين، لكنه فعل - لبيان جواز - الانصراف إلى جهة الشمال قليلاً، حتى ظن بعض من لم ير الانصراف إلى الشمال أن الانصراف إلى جهة اليمين واجب وهكذا يدخل الشيطان إلى قلب المؤمن، يخيل إليه لزوم ما لا يلزم، لينتقل به إلى عدم الالتزام بما يلزم، وقد فطن لهذا عبد اللَّه بن مسعود، وكان ممن رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينصرف إلى الشمال، فقال لأصحابه وتلاميذه: احترسوا من الشيطان ولا تجعلوا لوسوسته نصيبًا في نفوسكم، ولا تعتمدوا وسوسته بأن الانصراف إلى اليمين واجب، وهكذا يجب على من رأى تمسكًا بالسنة أن يتركها ولو مرة لئلا تلتبس بالفريضة، وأن ينصح المسلمين ويبين لهم ما هو واجب وما هو مندوب. واللَّه أعلم. المباحث العربية (عن عبد اللَّه) أي ابن مسعود. (لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءًا) رواية البخاري لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته ولا يجعلن بنون التوكيد الثقيلة، وفي رواية للبخاري لا يجعل بدون النون، والمعنى: لا يمكن أحدكم الشيطان من أن يوسوس له في الأمر الآتي. (لا يرى إلا حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه) فاعل يرى يعود على أحدكم والمراد من الرواية الاعتقاد، وحقًا اسم أن وأن لا ينصرف خبر أن وأن الجملة بيان للجزء المنهي عن جعله للشيطان، وبحذف النفي والاستثناء يتضح المعنى، أي يعتقد أحدكم أن واجبًا عليه الانصراف من الصلاة إلى جهة يمينه. (أكثر ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله) ما مصدرية والمعنى أكثر رؤيتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منصرفًا عن شماله، فجملة ينصرف عن شماله حال أغنت عن الخبر، كما في قولهم: أكثر أكلي السويق مطبوخًا. (كيف أنصرف إذا صليت؟) كيف في محل النصب على الحال والمعنى على أي حالة وأي جهة أنصرف من صلاتي؟. (أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه) قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر [يقصد أن يكونوا عن يمينه وهو في الصلاة مستقبل القبلة، فإذا سلم الأولى أقبل عليهم بوجهه قبل من هم عن شماله] لأن عادته صلى اللَّه عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه، قال: وإقباله صلى اللَّه عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة، أو يكون حين يتنفل. اهـ. فليس في الحديث دلالة على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد صلاته من جهة اليمين. فقه الحديث في رواية عبد اللَّه بن مسعود: أكثر ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله وفي رواية السدي قول أنس: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وفي ظاهر هاتين الروايتين تعارض. لهذا قال النووي: وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما. وقال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر [وأقول إن هذا الجمع بعيد إذ مؤداه أنه كان يباشر حالة الصلاة في المسجد، وأن أنسًا كان يباشر أكثر حالة الصلاة في السفر ونحوه وهذا بعيد، وأعتقد أن الجمع أسهل بغير ذلك، فكل من عبد اللَّه بن مسعود وأنس لم يخبر عن واقع حال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون بينهما التعارض، وإنما أخبر كل منهما بأكثر ما رأى وقد يصادف أن يكون أكثر ما رأى ابن مسعود غير أكثر ما رأى أنس خصوصًا إذا لاحظنا أن المدة التي قضاها أنس يصلي خلف الرسول أقل بكثير من المدة التي قضاها ابن مسعود يصلي خلفه صلى اللَّه عليه وسلم] ثم قال الحافظ ابن حجر: ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقعه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي، وبأنه متفق عليه [أي حديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم] بخلاف حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره، ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة. اهـ. والذي أختاره في الجمع ما ذكرته من أن أكثر ما رآه كل منهما لا يعني. أكثر فعله صلى اللَّه عليه وسلم أو أن كلاً منهما إنما أخبر حسبما يعتقد ثم إن الأمر هين ما دمنا نقول بجواز الأمرين، وفي هذا يقول النووي: مذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته، سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوهما. اهـ. ويؤخذ من الحديث

    1- أن من اعتقد وجوب الانصراف عن يمينه أو عن الشمال فهو مخطئ أخذًا من ذم ابن مسعود له بأن جعل الشيطان في نفسه جزءًا.

    2- قال ابن المنير: في الحديث أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء من أمور العبادة.

    3- وأن انصراف الإمام من الصلاة بالتوجه نحو المأمومين سنة، وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
    4- أن انتظار الإمام في مصلاه بعد الصلاة بعض الوقت مستحب إذا كان بالمسجد نساء يصلين خلف الرجال، فيسن انتظار الإمام والمصلين حتى ينصرفن. قال الشافعي: يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء. اهـ. وعلل ذلك أصحابه بعلتين. الأولى لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا. والثانية لئلا يدخل القريب فيظنه مازال في الصلاة فيقتدي به.
    5- يؤخذ من الحديث الثالث استحباب الذكر والدعاء والاستعاذة عقب الصلاة. قال النووي في المجموع شرح المهذب: والذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف، وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له، وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فقال: إن كانت الصلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا، وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فالمختار أن يتنفل في منزله. قال النووي: وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له، بل الصواب استحبابه في كل الصلوات ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو. ثم قال: وأما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه اللَّه أنها من البدع المباحة، ولا توصف بكراهة ولا استحباب، وهذا الذي قاله حسن، والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرنا، وإن صافح من لم يكن معه قبل الصلاة عند اللقاء فسنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ ‏.‏

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ‏ "‏ أَنَّا لاَ، تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ‏"‏ ‏.‏

    Anas reported:The Apostle of Allah (ﷺ) used to turn to the right (at the end of the prayer)

    This hadith has been narrated on the authority of Shu'ba with the same chain of transmitters (and the words of the Holy Prophet) are:" Sadaqa is not permissible for us

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Zuhair bin Harb] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Sufyan] dari [As Sudi] dari [Anas] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan shalat dari sebelah kanan

    Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ile Züheyr b. Harb rivayet ettiler. Dedilerki: Bize, Vekî', Süfyân'dan, o da Süddî'den, o da Enes'den naklen rivayet ettiki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sağ tarafından kalkıp gidermiş

    {…} Bize, Yahya b. Yahya ile Ebû Bekir b. Ebî Şeybe ve Züheyr b. Harb toptan Veki'den, o da Şu'be'den naklen bu isnâdla rivayet ettiler. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (bu rivayette): — «Bize Sadaka helâl olmadığını (bilmiyormusun?)» buyurmuşlar

    سفیان بن عینیہ نے سدی سے اور انھوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سے رخ پھیراکرتے تھے ۔

    وکیع نے شعبہ سے اسی ( ؐذکورہ با لا ) سند کے ساتھ روایت کی اور ( " ہم صدقہ نہیں کھا تے " کے بجا ئے ) " ہمارے لیے صدقہ حلا ل نہیں " کہا ہے

    আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ ও যুহারর ইবনু হারব (রহঃ) ..... আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। সালাত শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানদিকে (মুখ) ফিরাতেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৫১১, ইসলামীক সেন্টার)

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... শুবাহ (রহঃ) থেকে এ সানাদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আছে, “আমাদের জন্য সদাকাহ-যাকাতের মাল হালাল নয়।” (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২৩৪২, ইসলামীক সেন্টার)