• 1539
  • حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "

    وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سَعِيدٌ : فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

    لا توجد بيانات
    " جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ،
    حديث رقم: 1190 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ
    حديث رقم: 1669 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
    حديث رقم: 187 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين
    حديث رقم: 862 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها
    حديث رقم: 863 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها
    حديث رقم: 1064 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
    حديث رقم: 3001 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
    حديث رقم: 923 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 1823 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1865 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1876 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1900 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2131 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2243 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2206 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2387 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2480 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2504 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2622 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3131 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3164 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3188 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3193 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3223 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3295 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3361 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3373 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 370 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 376 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ
    حديث رقم: 377 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ عَدَدُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ
    حديث رقم: 1557 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ
    حديث رقم: 1558 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ، وَلَا مَطَرٍ
    حديث رقم: 8103 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
    حديث رقم: 8106 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
    حديث رقم: 8107 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
    حديث رقم: 8109 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ قَالَ : يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
    حديث رقم: 35435 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ جَمْعِ وَتَقْدِيمِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ
    حديث رقم: 777 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2377 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 4932 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْمَلِكِ
    حديث رقم: 5666 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6450 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7327 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 1025 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 10867 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12699 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2033 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2139 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4252 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4256 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4257 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4253 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4280 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4281 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4282 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5160 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5162 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5161 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5163 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5169 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5173 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5174 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5175 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5176 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5177 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5178 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5179 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5180 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5181 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5182 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5183 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 452 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ
    حديث رقم: 2726 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 2727 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 2742 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
    حديث رقم: 570 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ , كَيْفَ هُوَ ؟
    حديث رقم: 572 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ , كَيْفَ هُوَ ؟
    حديث رقم: 189 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَمَالِي فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 964 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1326 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 2209 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ
    حديث رقم: 610 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 611 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 848 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى الْمَوَالِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : تروية
    حديث رقم: 1922 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1924 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 1923 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1928 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ ذِكْرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 723 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1227 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 3398 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 9960 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 1335 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الصَّادِ صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو سُفْيَانَ مَوْلَى زَكَرِيَّاءَ بْنِ مَصْقَلَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيِّ ، خُرَاسَانِيِّ الْأَصْلِ ، كَانَ مِنَ الْوَرَعِ بِمَحَلٍّ ، وَيُسَمَّى الْحَكِيمُ ، يُكْتَبُ كَلَامُهُ . حَدَّثَ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَأُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، رَوَى عَنِ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ يَقُولُ : كُلُّ صَاحِبِ صِنَاعَةٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ فِي صِنَاعَتِهِ إِلَّا بِآلَتِهِ ، وَآلَةُ الْإِسْلَامِ الْعِلْمُ *
    حديث رقم: 1402 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ رَوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَأَبِي دَاوُدَ , وَحَبِيبِ بْنِ هَوْذَةَ , يُعْرَفُ بِالْأَنْصَارِيِّ , مَوْلًى لَهُمْ سَكَنَ قَرْيَةَ بَرْتِيَانَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ , يُعْرَفُ بِالْبَرْتِيَانِيِّ
    حديث رقم: 2402 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَاهَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي سُلَيْمٍ ، أَحَدُ الْعُدُولِ الثِّقَاتِ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ ، كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ عَبَّاسٍ الطَّامِذِيِّ ، وَزَكَرِيَّاءَ بْنِ الصَّلْتِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، يَرْوِي عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ ، وَالْمُقْرِئِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، وَأَبِي سُفْيَانَ ، وَالْقَعْنَبِيِّ ، آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ . كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَعَبَّاسٌ الطَّامِذِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ، وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ الصَّلْتِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْمَعْدُودِينَ الْمَشْهُورِينَ بِالْفَضْلِ فِي الْيَهُودِيَّةِ . قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ : حَضَرَ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ جَنَازَتَهُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ مِنْ ثِقَاتِ إِخْوَانِنَا ، وَكَانَ عِنْدِي مِمَّنْ يَخْشَى اللَّهَ
    حديث رقم: 46 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عِكْرِمَةٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : الْأَئِمَّةُ دَوَّنُوهُ فِي كُتُبِهِمْ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ , وَمَالِكٍ , مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ كُلِّهَا , وَكَانَ ذَا عِلْمٍ وَافِرٍ , يُقَالُ : إِنَّ مُجَاهِدًا أَكْثَرَ مَا يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ , مِمَّا فَاتَهُ عَنْهُ أَخَذَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ , وَأَمَّا تَفْسِيرُ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَقَالَ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عِكْرِمَةَ أَيَّامَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ , وَافْتَخَرَ بِهِ الْأَئِمَّةُ , كَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ , وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , وَقَدْ طَعَنَ فِيهِ بَعْضُهُمْ , وَقَدْ تَفَرَّدَ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ الْعَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ بِأَحَادِيثَ , وَيَسْنِدُ عَنْهُ مَا يَقِفُهُ غَيْرُهُ , وَهُوَ صَالِحٌ , لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ . مِنْهَا : حَدِيثُ التَّسْبِيحِ
    حديث رقم: 1104 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
    حديث رقم: 1114 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
    حديث رقم: 1108 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
    حديث رقم: 1115 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

    عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها. في غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
    المعنى العام:
    الأصل في السفر أن يجمع بين مشقة الرحلة بوسائلها المختلفة، ومشقة مفارقة الأهل والأوطان، ومشقة جهل المنزل الجديد واحتمالاته، ولهذا الأصل أناطت الشريعة الإسلامية الرخص بالسفر، رخصة الإفطار في نهار رمضان ورخصة قصر الصلاة الرباعية، ورخصة الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء التي تتعرض لها هذه الأحاديث. وصدق اللَّه العظيم إذ يقول: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} [المائدة: 6] {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]. {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفًا} [النساء: 28]. إن الصلاة بما لها من شروط قد يضيق بها المسافر، وتؤدي إلى مضاعفة مشقة السفر. فإيقاف الرحلة، واختيار مكان النزول والوضوء وطهارة المكان، كل ذلك قد يشق على المسافر، بالإضافة إلى انشغاله بالإجهاد في السير، وحرصه على قطع الطريق وسرعة الوصول مما يؤثر في خشوعه المطلوب. لهذا شرع اللَّه في هذه الأحاديث جمع الظهر مع العصر في وقت أيهما شاء وجمع المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، رفعًا للحرج عن الأمة. وكان هذا التشريع عن طريق فعله صلى اللَّه عليه وسلم في سفره، فكان إذا غادر المدينة بعد الزوال صلى الظهر، وإذا غادرها قبل الزوال جمع بين الظهر والعصر واقتدى به الصحابة، وأعلنوا لأصحابهم حكم اللَّه، فجزاهم اللَّه خير الجزاء. المباحث العربية (إذا عجل عليه السفر) هكذا هو في الأصول، في الرواية السابعة عجل عليه قال النووي: وهو بمعنى عجل به في الروايات الأخر، اهـ. والمقصود من عجل به السير بفتح العين وكسر الجيم أي دعاه السير أو السفر إلى العجلة، والمعنى نفسه في رواية أعجله السير، وفي الرواية الثانية والثالثة إذا جد به السير أي أسرع، ونسبة الإسراع إلى السير على التوسع في الإسناد. (إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) أي قبل أن تميل الشمس عن كبد السماء، أي قبل الزوال. (أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته) وفي الرواية الثالثة عشرة كي لا يحرج أمته. أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يشق عليهم بإفراد كل صلاة في وقتها الأصلي. (لم فعل ذلك)؟ ما أراد إلى ذلك؟ أي ماذا أراد بوصوله إلى ذلك الجمع؟ (سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء) في الكلام لف ونشر مشوش، ولو رتب لقال: ثمانيًا وسبعًا. (لا يفتر ولا ينثني) لا يفتر بفتح الياء وسكون الفاء وضم التاء، أي لا يهدأ، ولا ينثني أي لا يرجع عن ترديد قوله. (الصلاة الصلاة) وهو منصوب على الإغراء، أي الزموا الصلاة. (لا أم لك) ولا أب لك - كلمة تذكرها العرب ولا تقصد نفي الأم أو الأب حقيقة، بل تستعملهما للحث على شيء، وحقيقتهما أن الإنسان في الشدة يحتاج أمه وأباه يساعدانه على الخروج من شدته، فإذا قيل له: لا أم لك أو لا أب لك فمعناه اعتمد على نفسك وشمر عن ساعدك واخرج من مأزقك فلا أحد يعاونك، وكثيرًا ما تستعملهما للتعجب من فعل أو قول من قيلت له أي بلغت من البراعة مبلغًا كبيرًا بحيث لا تلد امرأة مثلك، أو لا يستطيع أن ينجبك أب. (فحاك في صدري من ذلك شيء) أي وقع في نفسي نوع من شك وتعجب واستبعاد، يقال: حاك يحيك وحك يحك واحتك. فقه الحديث يمكن حصر الكلام عن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في نقطتين أساسيتين: الجمع بينهما في السفر، والجمع في غير السفر. أ- الجمع بين الصلاتين في السفر: أما عن النقطة الأولى فإن مذهب الشافعية جواز الجمع بين الظهر والعصر في السفر في وقت أيهما شاء جمع تقديم في وقت الأولى، وجمع تأخير في وقت الثانية، وكذلك بين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء بشروط وهو مذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف من العلماء. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال من الأحوال، لا جمع تقديم ولا تأخير، وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة، ولا يجوز الجمع في غير هذين المكانين، وعلة الجمع عندهم النسك لا السفر، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع [جمع بفتح الجيم وسكون الميم هي المزدلفة وسميت بذلك لاجتماع الناس بها وازدلافهم أي تقربهم إلى الله بالوقوف فيها] فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع. هذا وجمع الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وجمع المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء محل إجماع بين من يعتد بإجماعهم من المسلمين سواء كانت العلة السفر أو النسك. وقد أجاب الجمهور عن دليل الحنفية هذا بأن كل ما يدل عليه نفي رؤية ابن مسعود، ونفي الرؤية لا ينفي الوقوع، وفي الأحاديث الصحيحة إثبات ومن القواعد أن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم. واستدل الحنفية بأنه لو جاز الجمع لمشقة السفر لجاز الجمع للمريض من باب أولى؛ لأن مشقة المرض أشد مع أن الجمهور لا يجيز الجمع للمرض، ويجيب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن المريض قد رخص له في الصلاة قاعدًا ومضطجعًا، وهذه الرخصة هي اللائقة بحاله، والإتيان بصلاتين متعاقبتين قد يشق على المريض موالاتهما ولعل تفريقهما بالنسبة للمريض أهون. ولما كانت أحاديث الباب سندًا قويًا للجمهور حاول الحنفية التخلص منها بدعوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر إلى نهاية وقته بحيث يدخل وقت العصر في نهاية الصلاة ويقدم العصر إلى أول وقته، فتقع كل من الصلاتين في وقتها، ويصبح الجمع جمعًا في الصورة فقط. ويسترشدون في دعواهم هذه بروايتنا السادسة، وفيها أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر وروايتنا السابعة وفيها يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. وروايتنا الرابعة عشرة، وفيها أظنه أخر الظهر وعجل العصر مما يوحي بأن الجمع صوري. ويجيب الجمهور عن هذه الشبهة ببقية الروايات، ففي الخامسة أخر الظهر إلى وقت العصر وفيها لفظ الجمع بين الصلاتين، ولا يطلق هذا اللفظ إلا على وقوعهما في وقت واحد. قال ابن قدامة: إن حمل الجمع بين الصلاتين على الجمع الصوري فاسد لوجهين: أحدهما أنه جاء الخبر صريحًا في أنه كان يجمعهما في وقت إحداهما والثاني أن الجمع رخصة، فلو كان ما ذكروه لكان أشد ضيقًا وأعظم حرجًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها. قال: ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح قال: ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك. قال: والعمل بالخبر على الوجه السابق منه إلى الفهم أولى من هذا التكلف الذي يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمله عليه. اهـ. وقال الخطابي: إن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكره الحنفية لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة. اهـ. ب- النقطة الثانية: الجمع في غير السفر: والرواية الثامنة والتاسعة فيها في غير خوف ولا سفر والرواية الثالثة عشرة فيها في غير خوف ولا مطر. فالجمع في المطر قال به الشافعية بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء وقال أبو حنيفة وآخرون: لا يجوز الجمع بسبب المطر مطلقًا، وجوز الجمع بسبب المطر مالك وأحمد بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، وقد سبق شرح هذه المسألة قبل باب واحد. والمشهور عند الشافعية أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض أو الريح أو الظلمة أو الخوف أو الوحل، وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بعذر المرض والوحل، وبه قال بعض الشافعية، وعلى هذا العذر حمل الحديث في الروايات الثامنة والتاسعة والثالثة عشرة، قالوا: ولأن حاجة المريض والخائف أشد من عذر المطر. أما الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض فالمعتمد عند الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة عدم جوازه، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب. قال النووي في شرح مسلم: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك؛ وحكاه الخطابي عن القفال والشاش الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره. والله أعلم. اهـ. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

    1- أخذ مالك - في المشهور عنه - من الروايات الأربع الأوليات اختصاص الجمع بعذر السفر، واختصاصه بما إذا وجد به السير.

    2- اختار ابن حزم أنه يجوز في السفر جمع التأخير، ولا يجوز جمع التقديم وظاهر الرواية الثانية يؤيده، إذ فيها جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق وكذا الرواية الرابعة وفيها يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء وكذا الرواية الخامسة، وفيها إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر وبالمعنى نفسه جاءت الرواية السادسة والسابعة.

    3- استدل بعدم ذكر الأذان والإقامة في أحاديث الجمع أنه لا يؤذن ولا يقام عند الجمع، وذهب جماعة إلى استحباب الإقامة دون الأذان، لحديث ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء الذي رواه الدارقطني فنزل فأقام الصلاة، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر وذهب جماعة إلى استحباب الأذان والإقامة، قال ابن بطال والكرماني: لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشروطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة.
    4- يستفاد من الرواية السادسة عشرة حرص المسلمين الأوائل على مواقيت الصلاة، وإنكارهم على الأئمة والعلماء تأخيرها.
    5- ويستفاد من موقف ابن عباس في الروايتين المشار إليهما صبر العالم وحلمه على من ينكر عليه فعله.
    6- وأن العالم إذا كان واثقًا من حكم شرعي أعلنه بالقول والفعل وإن كان غريبًا على العامة. (ملحوظة) ذكر النووي في المجموع شرح المهذب في المواقيت قال: وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال، وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلاً به، ولا اشتراك بينهما، هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد، وقال عطاء وطاووس، إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وما بعده وقت للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس، وقيل: إن الاشتراك بين الظهر والعصر قدر أربع ركعات، وعن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا سفر وفي رواية لمسلم من غير خوف ولا مطر فدل على اشتراكهما. اهـ. ولا يخفى أن الكلام في اشتراك الصلاتين في وقت غير الكلام في الجمع بينهما. واللَّه أعلم

    وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ‏.‏ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ‏.‏

    Ibn 'Abbas reported that the Messenger of Allah (ﷺ) combined the prayers as he set on a journey in the expedition to Tabuk. He combined the noon prayer with the afternoon prayer and the sunset prayer with the 'Isha' prayer. Sa'id (one of the rawis) said to Ibn 'Abbas:What prompted him to do this? He said: He wanted that his Ummah should not be put to (unnecessary) hardship

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Habib Al Haritsi] telah menceritakan kepada kami [Khalid yaitu Ibnu Al Harits] telah menceritakan kepada kami [Qurrah] telah menceritakan kepada kami [Abu Zubair] telah menceritakan kepada kami [Said bin Jubair] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abbas] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjamak shalat dalam safar ketika perang tabuk, beliau menjamak antara zhuhur dan ashar, maghrib dan isya`, " [Said] berkata; lalu aku berkata kepada [Ibnu Abbas]; "Apa yang mendorong beliau melakukan hal itu? Dia menjawab; "Beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya

    Bize, Yahya b. Habîb El - Hârisî rivayet etti. (Dediki): Bize, Hâlid (yâni İbni'l-Hâris) rivayet etti. (Dediki): Bize Kurre rivayet etti. (Dediki): Bize Ebü'z-Zübeyr rivayet etti. (Dediki): Bize, Saîd b. Cübeyr rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Abbâs rivayet ettiki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : Tebûk gazasında yaptığı bir yolculukda namazı cem' ederek kılmış ve öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı cem' etmiş. Saîd demiş ki: «İbni Abbâs'a Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i buna sevk eden nedir? dedim: Ümmetini meşakkate sokmamak istedi; dedi.»

    قزہ بن خالد نے کہا : ہمیں ابو زبیر نے حدیث بیا ن کی ، کہا : ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث سنائی ، انھوں نے کہا : ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیا ن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران ایک سفر میں نمازوں کو جمع کیا ، ظہراورعصر کو اکھٹا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکھٹا پڑھا ۔ سعید نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا : آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟انھوں نے کہا : آپ نے چاہا اپنی امت کو حرج ( اور تنگی ) میں نہ ڈالیں ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু হাবীব আল হারিসী (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তাবুক যুদ্ধকালে কোন এক সফরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একাধিক) সালাত একসাথে আদায় করেছিলেন। সুতরাং তিনি যুহর এবং আসর আর মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন। সাঈদ ইবনু যুহারর বর্ণনা করেছেন- আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, তিনি কী কারণে এরূপ করেছিলেন জবাবে সাঈদ ইবনু যুবায়র বললেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাতকে বাধ্য করতে বা কষ্ট দিতে চাননি। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৫০০, ইসলামীক সেন্টার)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தபூக் போருக்காக மேற்கொண்ட பயணத்தின்போது லுஹரையும் அஸ்ரையும் சேர்த்து ஒரு நேரத்திலும், மஃக்ரிபையும் இஷாவையும் சேர்த்து ஒரு நேரத்திலும் தொழுதார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான சயீத் பின் ஜுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: நான் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம் "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸஸ்) அவர்கள் இவ்வாறு ஏன் செய்தார்கள்?" என்று கேட்டேன். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், "தம் சமுதாயத்தாருக்குச் சிரமம் ஏற்படுத்தக்கூடாது என அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கருதினார்கள்" என விடையளித்தார்கள். அத்தியாயம் :