• 127
  • حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ ، وَالْمَغْرِبِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ ، وَالْمَغْرِبِ

    يقنت: القنوت : الدعاء في الصلاة قبل الركوع أو بعده
    يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ ، وَالْمَغْرِبِ " *
    حديث رقم: 1129 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ
    حديث رقم: 1264 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ
    حديث رقم: 404 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر
    حديث رقم: 1072 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب القنوت في صلاة المغرب
    حديث رقم: 593 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 1034 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
    حديث رقم: 1035 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
    حديث رقم: 18129 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18181 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18300 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18306 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 2014 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
    حديث رقم: 654 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 6900 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَيَرَاهُ
    حديث رقم: 6911 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَيَرَاهُ
    حديث رقم: 6934 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي التَّكْبِيرِ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ مِنْ فِعْلِهِ
    حديث رقم: 6954 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْقُنُوتِ فِي الْمَغْرِبِ
    حديث رقم: 1832 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4806 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4820 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2877 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2904 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2905 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1467 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْوِتْرِ بَابُ صِفَةِ الْقُنُوتِ وَبَيَانِ مَوْضِعِهِ
    حديث رقم: 1468 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْوِتْرِ بَابُ صِفَةِ الْقُنُوتِ وَبَيَانِ مَوْضِعِهِ
    حديث رقم: 766 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 337 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 896 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 897 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 51 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
    حديث رقم: 1749 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِبَاحَةِ الْقُنُوتِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ
    حديث رقم: 1750 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابُ إِبَاحَةِ الْقُنُوتِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ
    حديث رقم: 1317 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ
    حديث رقم: 2668 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ إِذَا كَانَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
    حديث رقم: 1070 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى

    عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب.
    المعنى العام:
    الصلاة مناجاة بين العبد وربه، وطاعة وتذلل ورجاء ودعاء من المسلم خليق بالقبول من رب كريم سميع الدعاء، والمسلم دائمًا في حاجة إلى عفو ربه إن كان في نعمة فهو في رغبة للمزيد، وإن كان في ضائقة فذو دعاء عريض وقد أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أن يكون هدفهم في دعائهم في الصلاة المنفعة العامة ومصلحة الإسلام والمسلمين، وأن يكون غضبهم ودعاؤهم على أعدائهم أساسه الغضب لله، والدعاء على أعداء الله بغضًا في الله. في السنة الرابعة من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من سبعين قارئًا للقرآن الكريم ليعلموا المسلمين في نجد، فعدا عليهم قبائل لحيان ورعل وذكوان وعصية فقتلوهم جميعًا، فحزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الحزن. وعلم أن أناسًا من قريش أسلموا فحبسهم أهلهم عن الهجرة وعذبوهم ليرجعوا عن دينهم، وعرضوهم بالإيذاء إلى الموت فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو في الصلوات بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، يدعو ويجهر، ويقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، نجهم من أعدائهم أعداء الإسلام كفار مكة. اللهم العن بني لحيان وبني ذكوان وبني رعل وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله وقتلوا قراء المسلمين. وفي نهاية الشهر نزل قوله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون} [آل عمران: 128] فترك الأمر لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وترك الدعاء، صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي عن الصحابة أجمعين. المباحث العربية (القنوت) لفظ مشترك بين معان كثيرة منها الطاعة والقيام والخشوع قال تعالى: {إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيفًا} [النحل: 120] أي طائعًا، وقال: {أمن هو قانت آناء الليل} [الزمر: 9] أي قائم، وقال: {ومن يقنت منكن لله ورسوله} [الأحزاب: 31] وقال: {يا مريم اقنتي لربك} [آل عمران: 43] أي: اخشعي لربك، قال: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] أي: صلوا ساكتين من غير كلام البشر، والمراد منه هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. (والمستضعفين من المؤمنين) من ذكر العام بعد الخاص، والمقصود بهم من كان مأسورًا في مكة ممنوعًا من الهجرة، معذبًا من قريش. (اللهم اشدد وطأتك على مضر) الوطأة بفتح الواو، وإسكان الطاء وبعدها همزة، وهي البأس والشدة. (واجعلها عليهم كسني يوسف) أي واجعل وطأتك وبأسك وشدتك عليهم غلاء وقحطًا سنين طويلة كسني يوسف، وسني بكسر السين وتخفيف الياء. أصلها سنين، ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون الأخيرة للإضافة. (اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية) المراد من اللعن هنا الدعاء بالقتل والطرد من رحمة الله، ولحيان بكسر اللام وسكون الحاء وياء مفتوحة ورعل بكسر الراء، وضبطه بعض أهل اللغة بفتحها، وسكون العين، آخره لام، وذكوان بفتح الذال وسكون الكاف، وبعد الواو والألف نون، وعصية بضم العين وفتح الصاد وبالياء المشددة، ولحيان وذكوان ممنوعان من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وعصية ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي، وكلها أسماء لأشخاص سميت بها قبائل من سليم. (عصت اللَّه ورسوله) أي هذه القبائل عصت اللَّه ورسوله بقتلها القراء فاستحقت اللعن، فالجملة مستأنفة استئنافًا تعليليًا، كأن سائلاً سأل: لم تلعن هذه القبائل؟ فقيل: لأنها عصت اللَّه ورسوله. (ثم بلغنا أنه ترك ذلك) قيل: الإشارة للقنوت عامة، أي ترك القنوت في الصلاة، وقيل الإشارة للدعاء على الكفار وللمأسورين من المؤمنين، أي ترك ذلك الدعاء، واعتمد في القنوت دعاء غيره، وعلى هذين التفسيرين يأتي الخلاف في حكم القنوت في فقه الحديث. (ثم رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد) أي ترك الدعاء للوليد وسلمة وعياش والمستضعفين من المؤمنين بمكة، فلما سأل أبو هريرة بعض الصحابة عن الترك قيل له: إنهم فك إسارهم وقدموا من مكة إلى المدينة مهاجرين فلم يعد حاجة للدعاء لهم بمثل ما كان يدعو به. (لأقربن بكم صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) أي لآتينكم بما يشبهها ويقرب منها. (دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة) وهم قبائل حيان ورعل وذكوان وعصية، وبئر معونة - بفتح الميم وضم العين وبعد الواو نون - في نجد، وأصحاب بئر معونة هم أناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم يقال لهم: القراء - كما جاء في الرواية التاسعة - وهم الذين وجد وحزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حزنه على أي سرية أخرى أصيبت - كما جاء في الرواية العاشرة. وحاصل قصتهم أنهم كانوا جماعة من فقراء المسلمين، من المهاجرين والأنصار، وأقاموا في الصفة، وكانوا يحتطبون وينقلون الماء، ثم يشغلون ليلهم بقراءة القرآن والصلاة، حتى سموا القراء. قال ابن سعد: قدم عامر بن جعفر الكلابي من نجد، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يرفض، وقال: يا محمد. لو بعثت معي رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال: أنا لهم جار إن تعرض لهم أحد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه القراء كلهم، كان ذلك على رأس أربعة أشهر من أحد، وكانوا سبعين رجلاً، ساروا حتى نزلوا بئر معونة، فأرسلوا أحدهم - حرام بن ملحان - بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فما قرأ الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله، ثم اجتمع معه قبائل من سليم [عصية وذكوان ورعل ولحيان] فهاجموا القراء وقاتلوهم فقتلوهم عن آخرهم إلا كعب بن زيد، تركوه وبه رمق، فعاش حتى استشهد يوم الخندق. وكان بين هذه القبائل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فغدروا، وقتلوا القراء فدعا عليهم شهرًا حتى نزل عليه {ليس لك من الأمر شيء} فترك الدعاء عليهم. (بعد الركوع يسيرًا) بينت الرواية السابعة مقدار هذا اليسير، حيث قال فيها: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح فمفهوم بعد الركوع يسيرًا يحتمل أن يكون: وقبل الركوع كثيرًا ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلاً، لكن ظاهر الرواية التاسعة أن الأصل في القنوت أن يكون قبل الركوع وأما ما حصل بعد الركوع فكان شهرًا. (ويقول: عصية عصت اللَّه ورسوله) أي قبيلة عصية عصت الله ورسوله إذ اشتركت في قتل القراء في بئر معونه. فقه الحديث يمكن حصر نقاط الموضوع في أربع:

    1- القنوت عند النازلة، ومحله.

    2- القنوت في غير النازلة، ومحله.

    3- أحكام عامة تتعلق بالقنوت.
    4- ما يؤخذ من الأحاديث غير ما تقدم. أولاً: أما عن القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة والعياذ بالله فأحاديث الباب بجميع رواياتها صريحة في مشروعيته، والخلاف في أي صلاة يقنت؟ وقبل الركوع أبو بعده يقنت؟. قال النووي: الصحيح المشهور عند الشافعية أنه إذا نزلت نازلة كعدو وقحط، ووباء، وعطش، وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة. اهـ وروايات الباب تؤيد هذا الرأي، ففي صلاة الفجر صريح الرواية الأولى والسادسة والثامنة، وفي صلاة الظهر صريح الرواية الرابعة بعمل أبي هريرة معلقًا أنها أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة المغرب صريح الرواية الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وفي صلاة العشاء صريح الرواية الرابعة. أما العصر فيمكن قياسه على الظهر. وعليه يكون القنوت في جميع الصلوات المكتوبة مشروع عند النازلة، والمشهور عند الحنابلة إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت آحاد الناس، وذلك في صلاة الصبح فقط، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري. وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: كل شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر، ولا يقنت في الصلاة إلا في الوتر والغداة إذا كان مستنصرًا يدعو للمسلمين. وقال أبو الخطاب: يقنت في الفجر والمغرب، لأنهما صلاتا جهر في طرفي النهار، وقد روى البخاري عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر. وقيل: يقنت في صلاة الجهر كلها قياسًا على الفجر. اهـ. ذكره في المغني. أما محله من الصلاة فالجمهور وظاهر روايات الباب أنه بعد الرفع من الركوع وبعد قول سمع الله لمن حمده. قال الحافظ ابن حجر: وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود، مع أن السجود مظنة الإجابة، كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين، ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به. بخلاف القنوت في الصبح فاختلف في محله وفي الجهر به. اهـ. وقيل: القنوت كله قبل الركوع، ويفسر هؤلاء قول أنس في الرواية السادسة بعد الركوع يسيرًا أي وقبل الركوع كثيرًا، ومعنى هذا أن ما صرحت به الروايات من أنه بعد الركوع فمن القليل، ويتمسكون بظاهر الرواية التاسعة، وأن القنوت قبل الركوع. ويقول في قنوته نحوا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يقول في قنوته: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ثانيًا: وأما القنوت في غير النازلة فقد قال مالك والشافعي: يسن القنوت في صلاة الصبح في جميع الأزمان، لأن أنسًا قال: مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا رواه أحمد، وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم. أما في الوتر في النصف الثاني من رمضان فالمشهور عند الشافعية استحباب القنوت فيه، وروي عن مالك أن القنوت في الوتر بدعة. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يسن القنوت في الصبح ولا غيرها من الصلوات سوى الوتر في جميع السنة، وفي رواية عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان قال النخعي: أول من قنت في صلاة الغداة علي، وذلك أنه كان رجلاً محاربًا يدعو على أعدائه، وروى سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، واستدلوا للوتر بما روي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالوا: ولفظ كان للدوام قالوا: ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت، لأن القنوت ذكر فيشرع في الوتر كسائر الأذكار. قال قتادة: يقنت في الوتر في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان وعن ابن عمر: لا يقنت السنة كلها إلا في النصف الأخير من رمضان، وعنه أيضًا: لا يقنت في صلاة بحال. وخير ما يقال في هذا الخلاف أن القنوت دعاء وخير. والله أعلم. أما محله فالشافعية على أنه بعد الركوع، وهو المشهور عن أحمد. وروى عنه أنه قال: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس. وقال مالك وأبو حنيفة: يقنت قبل الركوع. قال الحافظ ابن حجر: ومجموع ما جاء عن أنس أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك. فعن أنس إن أول من جعل القنوت قبل الركوع - أي دائمًا - عثمان، لكي يدرك الناس الركعة قال الحافظ: والظاهر أنه من الاختلاف المباح. ويدعو في القنوت بكل خير الدنيا والآخرة، والأولى ما ورد، وقد أخرج أبو داود والترمذي عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت وعن عمر أنه قنت في صلاة الفجر فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اهـ [نحفد: نبادر، والجد بكسر الجيم الحق الذي لا لعب فيه، وملحق بكسر الحاء أي لاحق]. ثالثًا: ويتعلق بالقنوت أحكام. منها: إذا قنت الإمام في جهرية استحب له الجهر، ويؤمن من خلفه، قال بعضهم: وإن دعوا معه فلا بأس وإذا لم يسمع المأموم قنوت الإمام دعا لنفسه. ومنها ما قاله النووي في شرح مسلم: يستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه، وقيل: يستحب مسحه، وقيل: ولا يرفع اليد واتفقوا على كراهة مسح الصدر، ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو. اهـ رابعًا: ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته وحرصه على أمته، بدعوته بنجاة المستضعفين وبوجده على قراء بئر معونة.

    2- جواز الدعاء في الصلاة لأشخاص بعينهم.

    3- جواز لعن الكافرين عمومًا وقبائل.
    4- من قتل القراء يؤخذ مدى التضحيات والأرواح التي بذلت في سبيل الإسلام.
    5- استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم للجناس في قوله: عصية عصت وغفار غفر اللَّه لها وأسلم سالمها اللَّه.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ ‏.‏

    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ‏"‏ ‏.‏

    Al-Bari' b. 'Azib reported that the Messenger of Allah (ﷺ) observed Qunut in the morning and evening (prayers)

    Ibn Umar (Allah be pleased with them) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:A woman should not set out on three (days' journey) except when she has a Mahram with her

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Ibnu Basyar], keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari ['Amru bin Murrah], katanya; "Aku mendengar [Ibnu Abu Laila] berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Barra` bin 'Azib], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melakukan qunut ketika subuh dan maghrib

    Bize Muhammed b. El-Müsennâ ile İbni Beşşâr rivayet ettiler. Dedilerki: Bize Muhammed b. Ca'fer rivayet etti. (Dediki): Bize Şu'be, Amr b. Murra'dan rivayet etti. Demişki: Ben İbni Ebî Leylâ'dan dinledim. Dediki: Bize Berâ' b. Âzib rivayet ettiki, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sabah ve akşam namazlarında kunût yaparmış

    Bize Züheyr b. Harb ile Muhammedü'bnu'l-Müsenriâ rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Yahya yani El-Kattân, Ubeydullah'tan rivayet etti. (Demişki): Bana Nâfi', İbni Ömer'den naklen haber verdiki, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Kadın yanında mahremi olmadıkça üç gecelik yol'a gitmesin» buyurmuşlar

    شعبہ نے عمروہ بن مرہ سے روایت کی ، کہا : میں نے ابن ابی لیلی ٰ سے سنا ، کہا : ہمیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہا نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ فجر اور مغرب ( کی نمازوں ) مین قنوت کیا کرتے تھے

    یحییٰ قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی ( کہا ) مجھے نا فع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا : " کو ئی عورت تین ( دن رات ) کا سفر نہ کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ محرم ہو ۔

    মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ..... বারা ইবনু আযিব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাজর এবং মাগরিবের সালাতে কুনুত পড়তেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৪২৬, ইসলামীক সেন্টার)

    যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... ইবনু উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা যেন সাথে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া একাকী তিন দিনের (দূরত্বে) সফর না করে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩১২৪, ইসলামীক সেন্টার)