عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ " أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ يَرَيَانِ إِذَا قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَنْ يَفْتَتِحَ الْقِرَاءَةَ بِتَكْبِيرَةٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : كَانَ مَالِكٌ يَقُولُهُ : قَالَ : إِذَا قَنَتَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يُكَبِّرْ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَكَانَ يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَنَتَ