• 2212
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ "

    حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَيُّوبَ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

    بالعشاء: العشاء : ما يؤكل عند العِشاء وهي صلاة المغرب
    يفرغ: فرغ : هو من التَّخَلّي والفَرَاغ والانتهاء وعدم الانشغال
    إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ،
    حديث رقم: 653 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
    حديث رقم: 3319 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابٌ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ
    حديث رقم: 352 في جامع الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء
    حديث رقم: 929 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ
    حديث رقم: 1777 في موطأ مالك كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ
    حديث رقم: 890 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 891 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 4570 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4640 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5647 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6186 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2102 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 7800 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ يَحْضُرَانِ بِأَيِّهِمَا يُبْدَأُ
    حديث رقم: 2971 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 5320 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 992 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 1036 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 2116 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2117 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4691 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4692 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4693 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1418 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 202 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 63 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1008 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ
    حديث رقم: 1009 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ
    حديث رقم: 1010 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ
    حديث رقم: 1011 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ الْعُذْرِ وَالْعِلَلِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنْ صَاحِبِهَا حُضُورَ الْجَمَاعَةِ وَإِجَازَةِ صَلَاتِهِ
    حديث رقم: 454 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 768 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْحَاءِ بَابُ الْحَاءِ
    حديث رقم: 232 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابٌ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَدْ حَضَرَ الْعَشَاءُ حَدِيثٌ آخَرُ
    حديث رقم: 1867 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ
    حديث رقم: 2699 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْوِتْرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْآثَارِ وَالسُّنَنِ
    حديث رقم: 1688 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [559] وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا وُضِعَ عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ(باب كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ في الحال) وكراهة اصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه

    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه.
    المعنى العام:
    الصلاة مناجاة من العبد للرب، والتلذذ بالمناجاة يقتضي التفرغ لها من كل الشواغل النفسية المقدور عليها، وكلما صفت المناجاة من هذه الشوائب كلما كان تجلي الرب على عبده أعظم، وكان القبول أسرع، وكان الجزاء أجزل. ومن الشواغل التي يستطيع المسلم التخلص منها بسهولة شهوة البطن إذا قدم الطعام عند إقامة الصلاة، إن الجائع ومن يشتهي ما قدم يسيل لعابه وتنفتح للطعام أو الشراب شهواته، وتتعلق به نفسه. فإذا قام يصلي والحالة هذه صلى بلسانه وجوارحه دون قلبه، صلى صلاة جسد لا روح فيه، صلى وقلبه معلق بالطعام، وفكره شارد وراءه، ولما كان الهدف الأول من هذه المناجاة الخشوع والتوجه كانت الأحاديث الشريفة تأمر بتقديم العشاء والأكل على الصلاة، ولما كانت الرغبة في البول، والغائط وضغطهما على حواس المسلم عائقًا عن خلوص المناجاة ومانعًا من الصفاء لها والاستغراق فيها، بل كثيرًا ما يكون مؤثرًا على أداء أركانها، وواجباتها حائلاً دون الطمأنينة فيها مما قد يبطلها نهي الحديث عن الصلاة مع موافقة الأخبثين. وكان الله بعباده رءوفًا رحيمًا. جعل أوقات الصلوات ممتدة بما يسمح بقضاء الشواغل الدنيوية للتفرغ لعبادته بقلب سليم. وقد استخدمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان في رد ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر إلى كظم غيظه، حين أغلظت له في النصح فغضب واغتاظ وأراد مقاطعة طعامها الذي قدم آنئذٍ بحجة رغبته في الصلاة، فلم يجد بدًا من كظم غيظه والأكل من الطعام الذي حضر، محترمًا أم المؤمنين وأمرها، قابلاً النصح مهما كان مرًا. المباحث العربية (إذا حضر العشاء) في الرواية الثانية إذا قرب العشاء وفي الثالثة إذا وضع العشاء أحدكم والحضور أعم من الوضع ومن التقريب، إذ يصدق بالحضور بعيدًا عن الآكلين وعدم وضعه وتقريبه لهم للأكل. قال الحافظ ابن حجر: يحمل قوله حضر أي بين يدي الآكل لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج فلا يناط الحكم بحضور الطعام بعيدًا دون تقريب كما إذا لم يفرغ من جمعه. والعشاء بفتح العين طعام الليل، وليس الحكم قاصرًا عليه بدليل الرواية الرابعة وفيها لا صلاة بحضرة طعام. (وأقيمت الصلاة) قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدءوا بالعشاء ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى [للبخاري وفي روايتنا الثانية] فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب والحديث يفسر بعضه بعضًا، وفي رواية صحيحة [عند ابن حبان والطبراني] إذا وضع العشاء وأحدكم صائم اهـ. والجمهور على خلافه، وأن الألف واللام فيه للاستغراق، وسيأتي توضيح الحكم في فقه الحديث. والتعبير في الرواية الثانية بقوله وحضرت الصلاة مراد به الإقامة، فيكون الحكم عند حضور الوقت دون الإقامة من باب أولى. (ولا تعجلوا عن عشائكم) تعجلوا بفتح التاء وضمها والجيم مفتوحة فيهما، ويروى بضم التاء وكسر الجيم. [من أعجل] قاله الحافظ ابن حجر. (إذ وضع عشاء أحدكم.. فابدءوا... ولا يعجلن) قال الطيبي: أحد إذا كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمع وهو في هذا الحديث في سياق الإثبات، فكيف وجه الأمر إليه تارة بالجمع فابدءوا وأخرى بالإفراد ولا يعجلن؟ وأجاب بأنه جمع نظرا إلى لفظ كم في أحدكم وأفرد نظرًا إلى لفظ أحد والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدءوا أنتم بالعشاء، ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه. (عن ابن أبي عتيق) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. (حدثت أنا والقاسم عند عائشة) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر فعائشة جدة ابن أبي عتيق وعمه القاسم. (وكان القاسم رجلاً لحانة) بفتح اللام وتشديد الحاء، أي كثير اللحن في كلامه وفي إعرابه. قال القاضي: ورواه بعضهم لحنة بضم اللام وإسكان الحاء، وهو بمعنى لحانة. (وكان لأم ولد) أي كانت أمه جارية لأبيه، وليست زوجة حرة. (أما إني قد علمت من أين أتيت) أي من أين ولدت، وعلمت مصدر لحنك، وهو من قبل أمك. (هذا أدبته أمه) الإشارة لابن أبي عتيق، أي علمته أمه الأدب البلاغي والنطق العربي السليم. (وأنت أدبتك أمك) أي علمتك من الأدب اللغوي ما أنت عليه من اللحن. (فغضب القاسم وأضب عليها) أضب بفتح الهمزة والضاد وتشديد الباء، حقد عليها واغتاظ من كلامها. (اجلس غدر) بضم الغين وفتح الدال، منادى بحذف حرف النداء، أي بإغادر. قال أهل اللغة: الغدر بفتح الغين وسكون الدال ترك الوفاء، ويقال لمن غدر: غادر وغدر، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم، وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها، لأنها أم المؤمنين، وعمته، وأكبر منه، وناصحة له ومؤدبة فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. قاله النووي. (ولا وهو يدافعه الأخبثان) يقال: دافع الأخبثين، ويدافعه الأخبثان وهما البول والغائط، فبينه وبينهما مدافعة، والمراد هما أو أحدهما أو ما يلحق بهما من الريح ونحوه. فقه الحديث سواء قصد من الصلاة في الحديث صلاة المغرب أو أي صلاة فالحكم يعم كل صلاة، فرضًا أو نفلاً، مغربًا أو غير مغرب، لأنه إن طلب تقديم الطعام على الصلاة في المغرب وهو مضيق الوقت كان طلب ذلك في موسع الوقت من باب أولى، وإذا طلب ذلك في صلاة الفرض طلب في النفل من باب أولى. وظاهر الروايات أن تقديم الطعام على الصلاة إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة قبل البدء فيه، أما إذا كان قد بدأ في الطعام قبل أن تقام الصلاة فأقيمت فالحكم فيه يجري مجرى الحكم في: هل يظل يأكل حتى يقضي حاجته منه؟ أو يكتفي بلقيمات؟ استدل بعض الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم فابدءوا على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، وأما من شرع ثم أقيمت فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصلاة، قال النووي: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك وهو الصواب. اهـ وصنيع ابن عمر ساقه البخاري عقب روايتنا الثالثة مقولاً لنافع، إذ الرواية عن نافع عن ابن عمر، قال نافع: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام والتعبير في روايتنا الثالثة بقوله ولا يعجلن حتى يفرغ منه ورواية البخاري فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة، يؤيد صنيع ابن عمر، ويمكن به أن نرد على من عقب على كلام النووي بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وأن النظر إلى المعنى اقتضى عدم الاكتفاء بلقيمات يكسر بها الجوع. كما يمكن أن نؤكد تصويب النووي بما رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعامًا وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس: لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء وفي رواية ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا. والأولى في المسألة ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر حيث قال: إن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودًا وعدمًا ولا يتقيد بكل الأكل أو بعضه، ويستثنى من ذلك الصائم، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، إذ الممتنع بالشرع لا يشغل نفسه به، لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. اهـ وحكم الصلاة بحضور الطعام مع الميل إليه الكراهة، وتصح الصلاة عند الجمهور. قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به، وذهاب كمال الخشوع، وكراهيتها مع مدافعة الأخبثين، ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع، وهذه الكراهة عند جمهور الشافعية وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها، وحكى المتولي عن بعض الشافعية أنه لا يصلي بحاله، بل يأكل وإن خرج الوقت. لأن مقصود الصلاة الخشوع، فلا يفوته. اهـ قال الحافظ ابن حجر تعليقًا على الرأي الثاني: وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع، ثم فيه نظر، لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما. وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع، بدليل صلاة الخوف، وصلاة الغريق وغير ذلك. اهـ ثم قال النووي: وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عند الجمهور لكن يستحب إعادتها ولا يجب. اهـ وعلى هذا فالأمر بتقديم العشاء على الصلاة للندب عند الجمهور، لكن منهم من قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل، ومنهم من قيده بذلك وبما إذا خشى فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد، وأفرط ابن حزم الظاهري فجعل الأمر للوجوب، وقال: تبطل الصلاة. ومن الجمهور من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفًا، نقله ابن المنذر عن مالك، وعند أصحابه تفصيل، قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقًا به لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- أخذ بعضهم من قوله في الرواية الثالثة إذا وضع عشاء أحدكم أن المراد عشاء من يريد الصلاة، فلا يتناول ما إذا وضع عشاء غير من يريد الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: يحتمل بالنظر إلى المعنى أن يقال: لو كان جائعًا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك، وسبيل خلاصه من ذلك أن ينتقل عن ذلك المكان، أو يتناول مأكولاً يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ ويؤيد هذا عموم الروايات الأخرى [أي روايتنا الأولى والثانية والرابعة].

    2- قصر ابن دقيق العيد الحكم على الصائم، وحمل الروايات المطلقة على المقيدة بلفظ العشاء وبلفظ المغرب، وبما جاء في ابن حبان والطبراني في رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم والجمهور على العموم قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن الفاكهاني: إن العلة التشويش المفضي إلى ترك الخشوع والجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم.

    3- ادعى ابن حزم أن في الحديث دليلاً على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود، وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي، وهو مردود، لأن قبول العذر وإعذار حاضر الطعام والنائم والناسي لا يغير الواقع، ولا يطيل الزمن المحدد.
    4- قال النووي: وفي الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب، وفيه خلاف بين العلماء. اهـ واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر، وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم، ولكن ليس محل الخلاف المشهور، فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرًا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع.
    5- استدل القرطبي بالحديث على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب لأن ظاهره أن يشتغل بالأكل وإن فاتته صلاة الجماعة. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن بعض من ذهب إلى وجوب الجماعة كابن حبان جعل حضور الطعام عذرًا في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقًا.
    6- استدل بالحديث على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت.
    7- قال الحافظ ابن حجر: قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الله، ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة.
    8- يؤخذ من الحديث الرابع حزم عائشة رضي الله عنها وحرصها على أدب المسلمين.
    9- وأن الإغلاظ في التأديب مقبول خصوصًا من الكبير الناصح. 10- وأن الناصح إذا أحس غضب المنصوح هدأ من غضبه ولم يتركه لثورته. واللَّه أعلم

    لا توجد بيانات