• 2860
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "

    حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

    ويل: الويل : الحزن والهلاك والعذاب وقيل وادٍ في جهنم
    للأعقاب: الأعقاب : جمع العقب وهو عظم مؤخر القدم والمراد ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها
    وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
    حديث رقم: 162 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الأعقاب
    حديث رقم: 382 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا
    حديث رقم: 383 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا
    حديث رقم: 44 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء ويل للأعقاب من النار
    حديث رقم: 109 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين
    حديث رقم: 450 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ
    حديث رقم: 163 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ
    حديث رقم: 6963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7614 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7638 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8862 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9078 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9096 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9368 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9831 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9899 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10250 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1095 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 111 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ إِيجَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
    حديث رقم: 715 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 268 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 2702 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابٌ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
    حديث رقم: 55 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
    حديث رقم: 59 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
    حديث رقم: 60 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
    حديث رقم: 302 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 303 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ
    حديث رقم: 75 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ صِفَةُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَةِ مَا أَمَرَ
    حديث رقم: 2599 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
    حديث رقم: 131 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 132 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 934 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
    حديث رقم: 528 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِثْبَاتِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى تَنْقِيَا ، وَإِبْطَالِ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا ،
    حديث رقم: 529 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ إِثْبَاتِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ حَتَّى تَنْقِيَا ، وَإِبْطَالِ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا ،
    حديث رقم: 1147 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 536 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْأَلْفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1662 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَزَّارُ مِنْ سِكَّةِ الْقَصَّارِينَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، صَدُوقٌ ثِقَةٌ ، يَرْوِي عَنِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَالْمَكِّيِّينَ
    حديث رقم: 385 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ ذِكْرُ وُجُوبِ غَسْلِ الْأَقْدَامِ مَعَ الْأَعْقَابِ وَنَفْيِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

    [242] المطهرة بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا كل إِنَاء يتَطَهَّر بِهِ لِلْعَرَاقِيبِ بِفَتْح الْعين جمع عرقوب بضَمهَا العصب الَّذِي فَوق الْعقب ظفر بِضَم الظَّاء وَالْفَاء وَقد تسكن

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار.
    المعنى العام:
    قصص أربع تشترك في أمر الشريعة الغراء بإسباغ الوضوء، وإكماله وإتقانه: الأولى ما كان من سالم مولى شداد وعبد الرحمن بن أبي بكر، إذ خرجا يشيعان جنازة سعد بن أبي وقاص، وفي طريقهما وعند حجرة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- تذكر عبد الرحمن أنه بغير وضوء، فطلب من رفيقه أن يعرجا على حجرة أخته أم المؤمنين ليتوضأ عندها، فاستأذنا ثم دخل، ودخل عبد الرحمن مكان الوضوء، وهو عجل، وأحست عائشة حرص عبد الرحمن على الإسراع وتناوله الوضوء بعجلة، وخشيت عدم إسباغه الوضوء، فقامت بواجب النصيحة والأمر بالمعروف، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء وأكمله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك للأعقاب التي يتساهل في غسلها، إذ تحرق يوم القيامة بالنار. القصة الثانية: يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، جمع غفير من الصحابة -وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يترك للركب حرية التقدم عليه وسبقه، بل كان يتعمد كثيرا المؤخرة رفقا بضعافهم، وإيناسا لهم، واطمئنانا عليهم- فأسرع قوم وفيهم عبد الله بن عمرو، وتقدموا، وجاء وقت العصر وهم على غير ماء، فتابعوا المسير، رجاء الوصول إلى ماء، حتى إذا وصلوا إليه كان وقت العصر قد ضاق، وخشوا فواته، فأسرعوا إلى الوضوء، وهم عجال، ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء، وأدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال، نظر إليهم فإذا أرجلهم تلوح وتبدو جافة بيضاء كالحة، كأنها لم يمسها الماء، ولم يستوعبها الغسل، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، واستوعبوا الأعضاء بالغسل، ولا تتساهلوا حتى في الأعقاب، فما أكثر عذاب الأعقاب يوم القيامة، بسبب إهمال استيعابها بالغسل عند الوضوء. القصة الثالثة: نصح أبي هريرة، وقيامه بتعليم الأمة، وتبليغ العلم، والأمر بالمعروف حين رأى قوما يتوضئون من حوض ماء أعد لذلك، ورأى بعضهم لا يتقن غسل الأعضاء ولا يسبغها، بل رأى رجلا منهم لم يغسل عقبيه، فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك لكثير من الأعقاب، وواد لها تحرق فيه في النار بسبب عدم إسباغها بالماء في الوضوء. القصة الرابعة: يرويها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيا رجلا يتوضأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أمته في أدائها لشريعته: متابعة المعلم لتلميذه، ليرى مدى تطبيقها لتعاليمه، ومدى التزامها بحدودها، ليشجع المحسن، ويهدي المسيء، وشاهد الرجل يغسل رجليه فيترك مقدار ظفر على ظهر قدمه لم يصبه الماء، وتأكد له هذا حين اقترب الرجل من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مشيرا إلى موضع التقصير: ارجع فأحسن وضوءك وأسبغ غسل قدمك، فرجع الرجل إلى المطهرة فغسل قدمه، ثم رجع فأقره صلى الله عليه وسلم، فصلى. المباحث العربية (عن سالم مولى شداد) وفي الرواية الثانية عن سالم مولى المهري قال النووي: صفات لشخص واحد، ويقال له: سالم مولى مالك بن أوس، وسالم البراد، وسالم مولى البصريين، قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين، وقال عطاء بن السائب: كان أوثق عندي من نفسي. اهـ. وهو تابعي. (دخلت على عائشة) أي مع عبد الرحمن بن أبي بكر، لتتفق الروايتان، ودخوله على عائشة حجرتها لا يتعارض مع حجاب أمهات المؤمنين، فقد كن يحجبن شخوصهن بالثياب، ونحوها. (فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر) أي دخل مكانا للوضوء، أو المعنى: دخلت على عائشة حجرتها، فدخل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، لكن الأول أولى، إذ المعقول أن يدخل عبد الرحمن على أخته قبل أن يدخل عليها سالم، والفاء تفيد ترتيب وتعقيب دخول عبد الرحمن بعد سالم، مما نرجح أنه دخول إلى مكان آخر. (فتوضأ عندها) أي فشرع في الوضوء، لأن التنبيه لا يتناسب بعد الانتهاء. (أسبغ الوضوء) الإسباغ في اللغة الإتمام، ومنه: درع سابغ، وأسبغ الله النعمة. (ويل للأعقاب من النار) ويل نكرة سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء، وهو في الأصل مصدر، لا فعل له، واختلف في معناه، فقيل: كلمة تهديد ووعيد تقال لمن وقع في مهلكة، أي مهلكة للأعقاب في النار، وقيل: معناها أشد العذاب للأعقاب في النار، وقيل: معناها حزن لصاحب الأعقاب في النار، وقيل: هي علم على واد في جهنم وعليه لا يحتاج الابتداء به إلى مسوغ، والأعقاب جمع عقب بكسر القاف، وهو العظم المتأخر في القدم، مما يصيب الأرض إلى موضع الشراك، و أل في الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لم يصبها الماء في الوضوء و من في قوله من النار قيل: للبيان، مثلها في قوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} [الحج: 30] والمعنى ويل أي نار للأعقاب، وقيل: هي بمعنى في مثلها في قوله {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] وهل الويل للأعقاب نفسها؟ أو لأصحابها، ففي الكلام مضاف محذوف؟ قولان. سيأتي توضيحهما في فقه الحديث. (رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة) قال العيني: لم يقع لعبد الله بن عمرو سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة على وجه التحقق إلا في حجة الوداع أما غزوة الفتح فقد كان فيها، لكن لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى المدينة من مكة، بل رجع إلى المدينة من الجعرانة، قال: ويحتمل أن تكون عمرة القضاء، فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه. اهـ. (تعجل قوم عند العصر) أي تعجلوا الوضوء والصلاة لإدراك الوقت، وفي رواية البخاري فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة أي غشيتنا الصلاة، أي حملتنا الصلاة على أدائها لضيق وقتها. (فتوضئوا وهم عجال) بكسر العين، جمع عجلان، كغضبان وغضاب. (فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) لم يمسها الماء في موضع الحال من فاعل تلوح التي بمعنى تبدو، وجملة وأعقابهم تلوح في موضع الحال من الضمير في إليهم أي انتهينا إليهم، والحالة أن أعقابهم تبدو غير مبتلة. (تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه) هو السفر السابق من مكة إلى المدينة، ومعنى تخلف عنا تأخر خلفنا. (فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر) أدركنا بفتح الكاف أي لحق بنا، وجملة وقد حضرت صلاة العصر في محل النصب على الحال، والمراد من حضور الصلاة حضور وقتها وضيقه عن أدائها. (فجعلنا نمسح على أرجلنا) جعل من أفعال المقاربة، تعمل عمل كاد ترفع الاسم، وخبرها جملة فعلية، واسمها نا في جعلنا والمراد بالمسح هنا الغسل الخفيف المتقطع الذي يشبه المسح، وسيأتي إيضاحه في فقه الحديث. وجمع الأرجل مع أن الواحد له رجلان فقط لمقابلته بالجمع في جعلنا فأفاد التوزيع، والمراد من الأرجل الأقدام من إطلاق الكل وإرادة الجزء. (رأى قوما يتوضئون من المطهرة) قال النووي: قال العلماء: المطهرة كل إناء يتطهر به، وهي -بكسر الميم وفتحها- لغتان مشهورتان، وعن ابن السكيت من كسرها جعلها آلة، ومن فتحها جعلها موضعا. اهـ. (ويل للعراقيب من النار) العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع، وهو العصبة التي فوق العقب. (فترك موضع ظفر) في الظفر لغات، أجودها ضم الظاء والفاء، وهي لغة القرآن ويقال بسكون الفاء، ويقال بكسر الظاء وسكون الفاء. فقه الحديث أورد مسلم هذا الحديث كدليل على وجوب غسل الرجلين، وأن مسحهما في الوضوء لا يجزئ، وقد سبق لنا شرح هذه المسألة في باب صفة الوضوء وكماله عند الكلام على غسل الرجلين، ونزيدها هنا إيضاحا فنقول: في المسألة مذاهب: مذهب الإمامية من الشيعة إلى أن واجب الرجلين المسح لا الغسل، وقد أوضحنا استدلالهم بقراءة الجر في الآية، والرد عليهم في الباب المشار إليه. ونزيد هنا أنهم يستدلون كذلك بالرواية الرابعة: وفيها فجعلنا نمسح على أرجلنا، ويجعلون الإنكار والوعيد على ترك تعميم المسح، أي عمموا المسح ويل للأعقاب من النار، ويرد عليهم من وجوه: الأول: أن القائلين بالمسح لم يوجبوا مسح العقب، والحديث يتوعد العقب، فهو حجة عليهم، لا لهم، الثاني: أن المسح لا يشترط فيه التعميم، ولا يقال للماسح أسبغ الوضوء، الثالث: أن المسح لا يكاد يتبين فيه الممسوح من غير الممسوح، خصوصا لو كان المتروك قدر الظفر كما في الرواية السابعة، الرابع: أنه معارض بالرواية الخامسة، إذ هي صريحة في الغسل واردة في رجل لم يغسل عقبه. الخامس: أنه تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه كان يغسل رجليه، وهو المبين لأمر الله تعالى، وعن عطاء: والله ما علمت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القدمين، وعن عائشة: لأن تقطعا أحب إلي من أن أمسح على القدمين من غير خف. وادعى الطحاوي وابن حزم أن مسح الرجلين كان مشروعا، ثم نسخ، واستدلا أيضا بالرواية الرابعة، وادعيا أن الإنكار والتوعد للأعقاب إنما هو على المسح بعد وجوب الغسل، وشبهتهما التعبير بقوله جعلنا نمسح على أرجلنا، وردت هذه الشبهة بأن المعنى نغسل غسلا خفيفا مبقعا، حتى يرى كأنه مسح، لذلك قال لهم: أسبغوا الوضوء، وأيضا إنما يكون الوعيد على من ترك الفرض، ولو لم يكن الغسل فرضا عليهم لعدم علمهم بفرضيتيه لما توجه إليها الوعيد، ولأمروا بتركه، والانتقال إلى الغسل. وذهب الطبري والجبائي والحسن البصري إلى أن المتوضئ مخير بين غسل الرجلين ومسحهما، جمعا بين القراءتين، وبين الأحاديث المتعارضة، والرد على الإمامية رد لهذا المذهب. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب على المتوضئ الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، وهو ظاهر البطلان، لأنه لا قيمة للمسح إذا وجب الغسل، مع مخالفته لظاهر الآية ومخالفته لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضي الله عنهم. وقد سبق القول في حكم غسل الكعبين والمرفقين عند الكلام على غسل اليدين إلى المرفقين، في النقطة الخامسة من شرح أحاديث باب صفة الوضوء وكماله، وحاصل ما قلناه أن غسل الكعبين نفسيهما واجب عند الجمهور، لأن إلى في قوله وأرجلكم إلى الكعبين بمعنى مع ولأن حد الشيء إذا كان من جنسه دخل فيه، وسيأتي حكم الزيادة على الكعبين في باب إطالة الغرة والتحجيل التالي لهذا الباب. وبين ظاهر الرواية الثالثة والرابعة تعارض، إذ ظاهر الرواية الثالثة أن عبد الله بن عمرو كان مع ركب النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الرواية الرابعة أنه كان مع القوم الذين تعجلوا وجعلوا يمسحون على أقدامهم، ويمكن الجمع بين الروايتين باعتماد ظاهر الرواية الرابعة، ويكون معنى الرواية الثالثة، رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فسبقناه في المسير، حتى وصلنا إلى ماء بالطريق فتعجل السابقون منا فتوضئوا فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء وتعجلنا نحن كذلك، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم، فرآنا ورآهم، فقال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم

    1- وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة.

    2- وأن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا ظاهر في الرواية السابعة قدر الظفر قال النووي في شرح مسلم: وهذا متفق عليه، وقال في المجموع: فإن كان على رجله شقوق وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق، فإن شك في وصول الماء إلى باطنها -أو باطن الأصابع- لزمه الغسل ثانيا حتى يتحقق الوصول، هذا إذا كان قد شك في أثناء الوضوء، فأما إذا شك بعد الفراغ ففيه خلاف. ثم قال: قال أصحابنا: فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا، أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره، ويصح وضوؤه، ولو كان على أعضائه أثر دهن مانع، فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها، ولم يثبت صح وضوؤه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط. اهـ. وبهذه المناسبة نقول: إن ما اعتاده النساء اليوم من طلاء أظافر اليدين والقدمين بمادة ملونة (المونوكير) يضع جرما مانعا من وصول الماء للأظافر مما يبطل الوضوء ولا تصح به الصلاة. أما استيعاب أعضاء التيمم فقد قال النووي في شرح مسلم: واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجه، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح، كما لا يصح وضوؤه، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، إحداها: إذا ترك أقل من النصف أجزأه، والثانية: إذا ترك الربع فما دونه أجزأه، والثالثة: إذا ترك أقل من الدرهم أجزأه. وللجمهور أن يحتجوا بقياس التيمم على الوضوء. اهـ.

    3- ويؤخذ من الرواية السابعة: أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، قال النووي. ومحل ذلك طبعا إذا علم بالخطأ.
    4- وفيها تعليم الجاهل والرفق به.
    5- ومن الرواية الرابعة من قوله فنادى جواز رفع الصوت بالإنكار.
    6- ومن الرواية الأولى والسادسة أن العالم يستدل على ماي فتي به، ليكون أوقع في نفس سامعه.
    7- ومن الرواية السادسة جواز تطهر الجماعة من مطهرة واحدة، ولا يضر تساقط ماء الوضوء فيها.
    8- أن الأعضاء التي تقع بها المخالفة تعذب يوم القيامة، وتكون وسيلة عذاب صاحبها، وذكر العقب في هذه الأحاديث لصورة السبب، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. والله أعلم

    حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ‏"‏ ‏.‏

    وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏ مِثْلَهُ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَذُكِرَ لِي ‏.‏ وَمَا بَعْدَهُ ‏.‏

    Abu Huraira reported:The Messenger of Allah (ﷺ) said: Woe to the heels because of hell-fire

    A hadith like this has been narrated by Ibn Shihab with the same chain of transmitters, but therein no mention has been made of the words of al-Zuhri:It was narrated to me, and that which followed

    Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Suhail] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Celakalah tumit-tumit (yang tidak terbasuh air wudlu) dengan api Neraka

    Bana Züheyr b. Harb rivayet etti. (Dediki): Bize Cerir, Süheyl'den, o da babasından, o da Ebu Hureyre'den naklen rivayet etti. Ebu Hureyre dedi ki: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): ''Ayak ökçelerinin ateşten vay haline!" buyurdu. Yalnız Müslim rivayet etmiştir; Tuhfetu'I-Eşraf, 12602 DAVUDOĞLU ŞERHİ AŞAĞIDA NEVEVİ ŞERHİ (565-574 numaralı hadisler): Bu başlıkta (569) "ateşten dolayı ayak ökçelerinin vay haline ... " (3/127) buyurulmaktadır. Müslim (yüce Allah'ın rahmeti onaj'in bu hadisi burada zikretmekten maksadı, ayakları yıkamanın vacip (farz) olduğuna ve ayakları mesh etmenin yeterli olmadığına delil göstermektir. Bu mesele hakkında insanlar farklı görüşlere sahiptirler. Çeşitli dönemlerde ve çeşitli bölgelerde fetvaya ehil olan fukahadan bir topluluğun kan aatine göre, farz olan topuklarla birlikte ayakları yıkamaktır. Onları mesh etmek yeterli değildir. Yıkamakla birlikte de mesh ise vacip (farz) değildir. İcma konusunda kendisine itibar olunan hiçbir kimseden bu hususta farklı herhangi bir kanaat sabit olmamıştır. Şia ise, farz olan ayakların mesh edilmesidir, demişlerdir. Muhammed b. Cerir ile çağında Mutezile'nin başı olan Cubbaı (abdest alan) mesh etmek ile yıkamaktan birisini yapmakta muhayyerdir, demişlerdir. Bazı zahiri mezhebi mensupları da meshi ve yıkamayı birlikte yapmak icab eder, demişlerdir. Pek büyük çoğunluğa muhalefet eden bu kimseler ise, delaleti açık olmayan delillere sarılmışlardır. Ben bu meselenin kitap ve sünnetten delilleri ile bunların tanıklarının muhaliflerin delil diye ileri sürdüklerine verilecek cevabı el-Mühezzeb Şerhinde oldukça güzel ve en geniş ibareler ile açıklamış bulunmaktayım. Öyle ki bu husustaki kanaatimize muhalif olan bir kimsenin birkaç bakımdan doğru bir şekilde cevabı verilmedik tek bir şüphesi dahi kalmamaktadır. Burada maksadımız ise hadislerin metinlerini ve lafızlarını delilleri ve muhaliflere verilecek cevapları geniş bir şekilde açıklama yoluna gitmeden Şerh etmektir. Bu hususta söyleyeceğimiz en özlü ifade de şudur: Çeşitli durumlarda ve pek çok nitelikte Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in abdest alışını anlatanların tamamı ayakların yıkandığını ittifakla belirtmişlerdir. ':4yak ökçelerinin ateşten vay haline" buyruğu ile Allah Resulü abdestsiz kaldıklarından ötürü ökçeleri cehennem ateşiyle tehdit etmektedir. Eğer mesh etmek yeterli olsaydı ökçelerini yıkamayan kimseleri asla tehdit etmezdi. Diğer taraftan Amr b. Şuayb'ın babasından, onun dedesinden sahih olarak rivayet ettiği hadise göre bir adam: Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır, diye sorunca, Allah Resulü su getirilmesini istemiş ve ellerini üç defa yıkamışt!. .. Nihayet: Sonra da ayaklarını üç defa yıkadı, dedi, arkasından: "İşte abdest almak böyle olur. Kim bundan fazlasını yapar ya da eksiltirse kötü yapmış ve zulmetmiş olur" buyurdu. Bu, Ebu Davud ve başkalarının kendi sahih senetleriyle tahriç ettikleri sahih bir hadistir. Allah en iyi bilendir. (565) "Şeddad'ın azatlısı Salim'den" diğer rivayette (566) "Şeddad b. el-Had' m azatlısı Ebu Abdullah" üçüncü (567) rivayette "el-Mehrl'nin azatlısı Salim" şeklindeki ibarelere gelince, bütün bunlar onun nitelikleridir. O tek bir şahıstır. Adı da Şeddad b. el-Had'ın azatlısı Salim, el-Mehri'nin azatlısı Salim, Salib BadCıs, Malik b. Evs b. el-Hadesan en-Nasri'nin azatlısı Salim, Salim Senban, Salim el-Berrad, Basralıların azatlısı Salim, Salim Ebu Abdullah elMedinı, Salim b. Abdullah, Şeddad b. el-Had'ın azatlısı Ebu Ubeydullah'tır. Evet, bütün bunlar onun kullanılan isimleridir. Ebu Hatim dedi ki: Salim Müslümanların hayırlılarındandl. Ata b. es-Saib dedi ki: Bana Salim el-Berrad tahdis etti ki, ben ona kendimden daha çok güvenirdim. (568) "Bana Seleme b. Şebib tahdis etti. .. İbn Şeddad'ın azatlısı Salim'den" Evet, asıl yazmalarda İbn Şeddad'ın azatlısı diye kaydedilmiştir. Bunun yanlış olduğu doğrusunun ise az önce geçtiği gibi "ibn" Iafzının hazfedilmesidir ama zahir olan bunun sahih olduğudur; çünkü Şeddad'ın azat!ısı aynı zamanda oğlunun da azatlısı (mevlası) demektir. (3/129) Eğer gelen sahih rivayetin tevili mümkün ise onu iptal etmek caiz değildir. Özellikle de hakkında (adı ile ilgili) bu kadar türlü görüşlerin bulunduğu böyle bir kişi için bu böyledir. Allah en iyi bilendir. (567) "Bize İkrime b. Ammar tahdis etti. .. Bize el-Mehri'nin azatlısı Salim tahdis etti." Bu birbirinden rivayet nakleden tabiinden dört kişinin bir arada bulunduğu bir isnadtır. Salim, Ebu Seleme ve Yahya bilinen tabiin şahıslardır. İkrime b. Ammar da aynı şekilde sahabi olan Hirmas el-Bahill (r.a.)'dan hadis dinlemiş tabiinden bir kimsedir. Ebu Davud'un Süneninde de ondan hadis dinlemiş olduğu açıkça ifade edilmektedir. "Bana -yahut bize- tahdis etti." Bu da ihtiyatın en güzel bir örneğidir. Biraz önce ve daha önceleri benzeri inceliklere dikkat çekilmiş bulunmaktadır. Allah en iyi bilendir. "Bana Muhammed b. Hatim ve Ebu Ma'n er-RakaŞı tahdis etti." Ebu Ma'n'ın adı Zeyd b. Yezid'dir, iman bölÜmünün baş taraflarında bunun açıklaması geçmiş idi. (568) "Ben Aişe ile birlikte idim." Sağlam ravilerin zaptettiği tahkik edilmiş asıl yazmalarda "ene mea: ben beraberdim" ile tespit edilmiştir. Pek çok asıl nüshada ve meşrık ve mağrib nüshalarının birçoğunda ise "ubayiu Aişete: Aişe'ye bey'at ediyordum" şeklinde mübayaadan gelen bir lafız olarak zikredilmiştir. Kadı İyaz der ki: Doğrusu birincisidir, ikincisinin de açıklanabilir bir tarafı vardır. (569) "Hilal b. Yesaf, Ebu Yahya'dan" "Yesaf" ye harfi fethalı ve kesreli olarak ve bir de "İsaf" şeklinde olmak üzere üç türlü telaffuz edilir. Metali' sahibi der ki: Muhaddisler bu ismi ye harfi kesreli (Yisaf) diye söylerler. Bazıları ise ye harfi fethalıdır (Yesaf) derler. çünkü Arap dilinde başı kesreli ye olan el için kullanılan "Yisar (sol el)" dışında bir kelime yoktur. Derim ki: Dilbilginleri nezdinde "İsaf" daha meşhurdur. İbnu' s-Sikkit, İbn Kuteybe ve başkaları bunu insanların değiştirip, yanlış telaffuz ettikleri (lahn) lafızlar arasında zikretmişlerdir. Sonra (Metali' sahibi) dedi ki: Onun adı Hilal b. İsaf'tır. Ebu Yahya'ya gelince çoğunluk adının Misda' olduğunu kabul ederler. Yahya b. Main ise: Adı Ziyad /i:.rec el-Muarkab el-Ensari'dir demiştir. Allah en iyi bilendir. (571) "Bize Ebu Avane, Ebu Bişr'den tahdis etti. O Yusuf b. Mahek'ten" Ebu Avane'nin adının Vadda' b. Abdullah olduğu daha önce geçmişti. Ebu Bişr'in adı ise Cafer b. Ebi Vahşiye'dir. Mahek ismi ise munsarıf değildir; çünkü Arapça olmayan (Acemi) özel bir isimdir. "ikindi namazı vakti girmişti." Yani namaz kılma zamanı gelmişti. (573) "Mataradan abdest aldıklarını" ilim adamları der ki: Kendisi ile taharet alınıp, temizlenilen her bir kaba matara (mithara) denilir. Mithara ve mathara meşhur iki söyleyiştir. Her ikisini de ibnu's-Sikklt zikretmiş olup, mithara diyenler bunu ism-i alet, mathara diyenler de bunu işin yapıldığı yer anlamında (ism-i mekan) kabul ederler demiştir. ''Ateşten dolayı ökçeler üstündeki sinirlerin vay haline!" Burada geçen "er-arakib: ökçeler üstündeki sinirler" kelimesi "urkub" lafzının çoğuludur. Bu da ökçenin üzerindeki sinire denir. "Veyl (vay haline)" ise onlar helak oldu, hüsrana uğradı, demektir. DAVUDOĞLU AÇIKLAMA: Müslim merhumun bu rivayetleri bir araya toplamasından maksadı abdest alırken ayakları yıkamanın farz olduğuna istidlaldir. Onlara mesh etmek caiz değildir. Bunu mest üzerine meshle karıştırmamalıdır. Onun hükmü ileride gelecektir. Burada mevzu bahis olan mes'ele çıplak ayak üzerine mesh meselesidir ki; bu babta ulemanın ihtilaflarını az yukarıda gördük. Tekrarına lüzum görülürse derizki: Birçok Fıkıh ve Fetva uleması abdest alırken ayakların üzerine mesh etmenin caiz olmadığını; ayakların topuklarla beraber yıkanmasının farz olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre; ayakları su ile yıkadıktan sonra üzerlerine birde mesh etmek vacib değildir. Bu hususta icma-i ümmet vardır. Fazla tafsilat için alusî Tefsirine müracaat edilebilir. İmamiyye taifesine göre ayakları mesh etmek farzdır. Fakat bu söz Kur'an'a mütevatir sünnette ve icma-ı ümmete muhaliftir. Mu'tezilenin reisi sayılan Cubbaî ile Muhammed b. Çerir'e göre abdest alan kimse ayaklarını yıkamakla mesh etmek arasında muhayyerdir. Zahirîlerden bazılarına göre; ayakları hem yıkamak hem mesh etmek farzdır. Ancak ehl-i sünnete muhalefet eden bu cemaatin hiç bir delili-itirazdan salim kalmamıştır

    {….} Bana Abdülmelik b. Şuayb b. Leys rivayet etti. (Dediki) : Bana babam, dedemden, o da Ukayl'den, o da İbni Şihâb'dan bu isnâdla bu hadîsin mislini rivayet etti. Ama Zührî'nin: -Bana anlatıldığına göre.» dediğini ve ondan sonraki sözlerini söylemedi

    سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ’’ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے

    عقیل نے ابن شہاب سے اسی سنج کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی لیکن اس میں زہر ی کا قول : وذکرلی ( مجھے بتایا گیا ) اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا ۔

    যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ধ্বংস ঐ গোড়ালিগুলোর জন্যে, যে সব স্থানে পানি পৌছেনি; যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৬, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    আবদুল মালিক ইবনু শু'আয়ব ইবনুল লায়স (রহঃ) ..... ইবনু শিহাব (রহঃ) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ সনদে বর্ণিত হাদীসে তিনি যুহরীর কথা وَذُكِرَ لِي থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশটুকু উল্লেখ করেননি। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৩১৭, ইসলামীক সেন্টার)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: (உளூவில் சரியாகக் கழுவப்படாத) குதிகாலகளுக்கு நரக வேதனைதான். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :