• 1634
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

    لا توجد بيانات
    " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ
    حديث رقم: 2570 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ
    حديث رقم: 8175 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9212 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2113 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ أَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
    حديث رقم: 2114 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
    حديث رقم: 22652 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا ذُكِرَ فِي الْغِشِّ
    حديث رقم: 28341 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالسَّيْفِ وَيَرْفَعُ عَلَيْهِ السِّلَاحَ
    حديث رقم: 8523 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 10070 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 289 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر رَابِعًا أَحَادِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 2644 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْأَدَبِ بَابُ جُمَلٍ مِنَ الْأَدَبِ
    حديث رقم: 123 في الزهد لأحمد بن حنبل الزهد لأحمد بن حنبل أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 1322 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ مَنْ رَمَى بِاللَّيْلِ
    حديث رقم: 123 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ الْأَعْمَالِ الَّتِي بَرِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
    حديث رقم: 1541 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ الْكَلَامِ فِي الْإِيمَانِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّ سِبَابَ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كُفْرٌ ، وَعَلَامَةِ الْمُنَافِقِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا سَبَّ الْمُسْلِمَ وَقَذَفَهُ فَقَدْ كَذَبَ ، وَالْكَذَّابُ فَاسِقٌ ، فَيَزُولُ عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ ، وَبِاسْتِحْلَالِهِ قِتَالَهُ يَصِيرُ كَافِرًا ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَعْنَاهُ
    حديث رقم: 1135 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:175 ... ورقمه عند عبد الباقي:101]
    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا


    بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

    فِيهِ ( يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَارَةِ الْقَبِيلَةِ الْمَعْرُوفَةِ . ( وَأَبُو الْأَحْوَصِ ) مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ .

    قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ) هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، وَاسْمُ أَبِي حَازِمٍ هَذَا سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ .



    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا .
    المعنى العام:
    رعاية لشئون المسلمين، واهتماما بأمورهم، وحرصا على اكتشاف الأخطاء في معاملاتهم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق، وتفقد أحوال البيع والشراء، ورأى بائع حب يجمع كومة من الطعام (القمح أو الشعير) ليبيعها، وخوفا أن يكون الرجل قد وضع الرديء أسفل من الجيد يخفي عيوبها أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في جوفها، فأصابت يده بللا، وأحس أن الحب الأسفل مبتل بخلاف الأعلى، فغضب، معتبرا أن ذلك من غش المسلمين، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال الرجل: يا رسول الله. لقد أمطرت السماء، فأصابه المطر، ولا قبل لي بتحاشي البلل، ولا بوقاية الطعام من الماء، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره ونبهه إلى ما ينبغي أن يعمله في هذه الحالة، وهو أن يخرج الحب المبتل من أسفل إلى أعلى، فإن جف الأعلى فليخرج مرة ثانية من الأسفل إلى الأعلى، حتى يراه المشتري، ويكون على بينة من إصابته بالماء، فمن أخفى عيوب سلعته فقد غش، ومن غش فليس على هدى وسنة سيد المرسلين. المباحث العربية (من غشنا) الضمير للرسول والأمة الإسلامية (أمة الإجابة) وفي الرواية الثانية من غش بحذف المفعول للتعميم، فيشمل غش الكافرين، وإذا أردنا من الرواية الأولى أمة الدعوة توافقت الروايتان، والغش عدم تمحيص النصح، يقال: غشه إذا أظهر له خلاف ما أضمره. (صبرة طعام) -بضم الصاد وإسكان الباء-: الكومة المجموعة من الطعام فالإضافة بمعنى من سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبر، وقيل: الصبر الحبس، والطعام المصبور هو المحبوس للبيع. (أصابته السماء) أي المطر، مجاز مرسل بعلاقة الحالية والمحلية. (فليس مني) أي فليس متبعا سنتي وطريقتي، وفي المراد منه تقال الوجوه الثلاثة التي مرت في الحديث السابق من حمل علينا السلاح فليس منا. فقه الحديث الظاهر أن صاحب الطعام أخفى الطعام المبلل عمدا إلى الأسفل، لأن المفروض أن المطر يصيب الأعلى قبل الأسفل، اللهم إلا أن يقال: إن تعرض الطعام للشمس والهواء جفف أعلاه، ويكون للرجل عذره، وهو صادق، وهو فرض أقرب إلى القبول، لأنه لا هدف للبائع من بل الطعام إذا كان سيبيعه جملة وكذلك إذا كان سيبيعه كيلا، بل إن المبلول في هاتين الحالتين ينضغط وينكبس، فلا يكون في مصلحة البائع، فإن كان سيبيعه وزنا فلا هدف من إخفاء المبلول، لأنه سينكشف عند تجزئته للميزان، فيكون المشتري بالخيار. من أجل هذا أميل إلى أن الرجل لم يتعمد إخفاء المبلول ما دام من نفس نوع الطعام الأعلى لم يصبه فساد، غاية الأمر أن المبلول يحتاج إلى نشر وتهوية ليتقي ضرر البلل. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره غشا، ورتب عليه الحكم بأن من غش فليس مني، فهو من قبيل التغليظ، لأن شأن المؤمن أن ينصح، فإن لم ينصح ويبين لم يبارك له، وعدم بيان البلل قد يجعل المشتري مطمئنا فيهمل تجفيفه فيفسد، فهو وإن لم يكن فسادا فإنه قد يؤدي إلى الفساد، وهو وإن لم يترتب عليه نفع للبائع فقد يترتب عليه ضرر للمشتري، من أجل هذا كان في صورة الغش بالنسبة للمشتري، فحذر البائع. ويبدو لي أن أثر البلل كان ظاهرا في كيس الصبرة أو في وعائها أو في فرشها، مما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل يده فيها، فليس من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده في كل -أو جل- الكومات. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم راعى كل هذه الأعذار كما راعى أن الرجل لم يتكرر منه هذا الفعل فلم يؤدبه، ولم يخرجه من السوق ولم يعمل شيئا في الطعام، وتركه يبيع، واكتفى بالقول. وقد مثل الأبي للغش أيضا ببيع التين والعنب سللا، وجعل الجيد في الأسفل وقال: إذا قوي الخلاف بين الأعلى والأسفل كان للمشتري الرجوع على البائع، لأنه من الغش، وإن لم يقو فلا رجوع له، إذ ليس من الغش، بل من الغرر اليسير الذي لا تخلو منه البياعات، فصار كالمدخول عليه، وأما ما يتفق في المقاطع من جعل طاقة التقليب (ثوب العرض) أحسن فليس من الغش، لأن المشتري لا يقتصر على تقليبها، نعم هو غش إن كان المشتري ممن يجهل ذلك كالبدوي. ثم قال: وتحصيل القول في ذلك أن المغشوش إن تعذر تخليص الغش منه، كالخبز الناقص، واللبن بالماء، والثوب الخفيف النسيج، والجلد الدنيء الدبغ، فمن كان ذلك بيده يريده لنفسه ترك له، وإن كان لبيعه، ولم يقصد به الغش، كمن اشتراه ليبيعه، أو كان من صنعته وغلبته الصنعة، أو ذكر وجها يعذر به، بيع عليه بعد البيان ممن يستعمله لنفسه، أو يوضع عند أمين ليباع على ذلك، وإن قصد به الغش يؤدب ويخرج من السوق ليرتاح المسلمون منه، وقيل: بحرق الثياب والجلد، واختار بعضهم أن يحسب ما غش به من نقص كيل أو وزن أو غير ذلك من أنواع الغش، ويتصدق به عن أربابه، ويؤدب بقدر اجتهاد الحاكم. اهـ. وليس الغش قاصرا على البيع والشراء، فإنه كذلك يكون في الزواج بإبراز المخطوبة القبيحة الهيئة في صورة الجميلة، ومن بها عيب في صورة السليمة، والفقيرة في هيئة الغنية، والمنحطة خلقيا في إطار المهذبة الفاضلة، ثم بإبراز الزوج الخاطب بأنه من ذوي الحسب والنسب والمركز الاجتماعي المرموق وهو ليس على شيء من ذلك. كما يكون في الامتحان بإبراز الجاهل في صورة العالم أمام المصححين وبإبراز المفلسين والمهملين في صورة الأذكياء المجدين. كما يكون في الوظائف العامة والأعمال الخاصة، وفي كل المعاملات بإخفاء القبح وإبراز الحسن غير الحقيقي على سبيل التغرير والخداع. وإنما قرن الغش بالبيع والشراء لأنه أكثر ما يكون فيه، وإذا وجبت نصيحة المسلم والشفقة عليه، والسعي فيما يعود نفعه عليه، وكف وجوه الأذى عنه، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وجب عليه أن يبين عيوب سلعته لمن يريد شراءها، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ويؤخذ من الحديث 1 - تغليظ حرمة الغش ووجوب تبيين العيوب عند البيع. 2 - أن واجب أئمة المسلمين تفقد حالهم وأمورهم -ولو في الأسواق- وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 3 - استدل به بعضهم على أن للإمام أن يذهب إلى السوق بنفسه ليشتري ما يحتاج إليه. بل ذهب بعضهم إلى أن ذلك مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعل الأرجح، وفي هذا الاستدلال نظر، إذ ليس في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل السوق للشراء، وعلى فرض صحته فقد يفعل الشيء لبيان الجواز نعم يستدل به على جواز دخول الإمام والولاة وعظماء المسلمين الأسواق، وليس في ذلك ما يجرح الكرامة، أو يخل بالمروءة. والله أعلم

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ‏"‏ ‏.‏

    It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (ﷺ) observed:He who took up arms against us is not of us and he who acted dishonestly towards us is not of us

    Telah menceritakan kepada kami [Qutabiah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Ya'qub] -yaitu Ibnu Abdurrahman al-Qari-. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami [Abu al-Ahwash Muhammad bin Hayyan] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Hazim] keduanya dari [Suhail bin Abu Shalih] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami

    Bize Kuteybe b. Said tahdis etti. Bize Yakub -b. Abdurrahman el-Kari- tahdis etti. (H) Bize Ebu'l-Ahvas Muhammed b. Hayyan da tahdis etti. Bize İbn Ebu Hazim tahdis etti. (Yakup ile birlikte) her ikisi Suheyl b. Ebu Salih'ten, o babasından, o Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Bize karşı silah taşıyan bizden değildir, bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Diğer tahric: Ebu'l-Ahvas'ın hadisini İbn Mace, 2575; Tuhfetu'l-Eşraf, 12692'de rivayet etmiştir. Yakub'un hadisini yalnız Müslim rivayet etmiştir; Tuhfetu'l-Eşraf, 12775 SENED: Hadisin senedinde Yakub b. Abdurrahman el-Kari vardır ki nispetinin sonundaki ye şeddelidir. Bildik bir kabile olan Kare'ye mensuptur. (2/108) "İbn Ebu Hazim" ise Abdulaziz b. Ebu Hazim'dir. Burada geçen Ebu Hazim'in adı ise Seleme b. Dinar'dır. AÇIKLAMALAR 100. sayfada geçti

    سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی کہ رسول ا للہ ﷺ نے فرمایا : ’’ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا ، وہ ہم میں سے نہیں اور جس نے ہمیں دھوکا دیا ، وہ ہم میں سے نہیں ۔ ‘ ‘

    কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ এবং আবূল আহওয়াস মুহাম্মাদ ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্ৰধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৮৫, ইসলামিক সেন্টারঃ)