• 2984
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ " ، قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ : " اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ : اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ

    لا توجد بيانات
    حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ
    حديث رقم: 1453 في صحيح البخاري كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله
    حديث رقم: 1767 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة
    حديث رقم: 6349 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر
    حديث رقم: 1768 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
    حديث رقم: 1769 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب حج المرأة عن الرجل
    حديث رقم: 4161 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب حجة الوداع
    حديث رقم: 5899 في صحيح البخاري كتاب الاستئذان بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ}
    حديث رقم: 2451 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا ، أَوْ لِلْمَوْتِ
    حديث رقم: 1579 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ
    حديث رقم: 2617 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الحج عن الميت الذي نذر أن يحج
    حديث رقم: 2618 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الحج عن الميت، الذي لم يحج
    حديث رقم: 2619 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الحج عن الميت، الذي لم يحج
    حديث رقم: 2620 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل
    حديث رقم: 2623 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين
    حديث رقم: 2624 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين
    حديث رقم: 5344 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحق فيه
    حديث رقم: 2625 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج حج المرأة عن الرجل
    حديث رقم: 5347 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحق فيه
    حديث رقم: 2626 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج حج المرأة عن الرجل
    حديث رقم: 5341 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس
    حديث رقم: 5342 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس
    حديث رقم: 5343 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس
    حديث رقم: 2901 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْحَجِّ ، عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 2904 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ
    حديث رقم: 805 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ
    حديث رقم: 2620 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2798 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2799 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2802 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2800 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2808 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2801 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2809 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2803 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2082 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2129 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2203 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3121 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3134 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3275 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4067 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4068 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4069 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4064 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4070 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4071 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4072 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 3489 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ
    حديث رقم: 3490 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ
    حديث رقم: 3495 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك تَشْبِيهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ
    حديث رقم: 5772 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ التَّشْبِيهُ ، وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مُحَمَّدٍ ، وَهُشَيْمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ
    حديث رقم: 3497 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
    حديث رقم: 5775 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ التَّشْبِيهُ ، وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مُحَمَّدٍ ، وَهُشَيْمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ
    حديث رقم: 17758 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمَيِّتِ يُحَجُّ عَنْهُ
    حديث رقم: 18035 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجٌّ
    حديث رقم: 18143 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ أَيُحَجُّ عَنْهُ ؟
    حديث رقم: 1616 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ
    حديث رقم: 1151 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 140 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1497 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 234 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4433 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 5529 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5985 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 432 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ مَنِ اسْمُهُ حَامِدٌ
    حديث رقم: 813 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 10556 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11117 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11203 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11393 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12119 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12229 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12230 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12305 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12789 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 15528 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15530 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15529 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15531 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15533 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15534 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15535 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15536 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15538 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15537 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15539 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 8110 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى
    حديث رقم: 8111 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى
    حديث رقم: 8113 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى
    حديث رقم: 8114 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى
    حديث رقم: 11822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَقَضَاءِ دِيُونِهِ عَنْهُ
    حديث رقم: 8153 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ الْحَجَّةَ الْوَاجِبَةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
    حديث رقم: 9262 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9263 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9264 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 11801 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ
    حديث رقم: 484 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 487 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 483 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 920 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 2048 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2285 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1159 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
    حديث رقم: 1815 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 491 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2734 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
    حديث رقم: 2776 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ
    حديث رقم: 1012 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَمَا أُسْنِدَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ
    حديث رقم: 453 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 454 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1391 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ
    حديث رقم: 613 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 634 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2297 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2330 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2531 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجِّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 476 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ ق وَالذَّرَايَاتِ وَالطُّورِ وَالنَّجْمِ وَالْقَمَرِ وَالرَّحْمَنِ وَالْوَاقِعَةِ
    حديث رقم: 174 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
    حديث رقم: 836 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ
    حديث رقم: 63 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 452 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ *
    حديث رقم: 74 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَعْضُوبِ
    حديث رقم: 2128 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2126 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2127 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2139 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6924 ... ورقمه عند البغا: 7315 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضُوا الَّذِى لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري (عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن وحشية (عن سعيد بن جبير) الوالبي مولى أبي محمد أحد الأعلام (عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (أن امرأة) زاد في الحج والنذور عن الميت من كتاب الحج: من جهينة، وفي النسائي هي امرأة سنان بن سلمة الجهني ولأحمد سنان بن عبد الله وهي أصح، وفي الطبراني أنها عمته كذا قاله في المقدمة. وقال في الشرح: إن ما في النسائي لا يفسر به المبهم في حديث الباب لأن في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها. وفي النسائي: إن زوجها سأل، ويحتمل أن تكون نسبة السؤال إليها مجازية (جاءت إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت): يا رسول الله (إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها)؟ أي أيصح مني أن أكون نائبة عنها فأحج عنها فالفاء الداخلة عليها همزة الاستفهام الاستخباري عاطفة على المحذوف المقدر ولم تسم الأم (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(نعم حجي عنها أرأيت) أي أخبريني (لو كان على أمك دين) لمخلوق (أكنت قاضيته)؟ عنها (قالت: نعم. قال: فاقضوا) أيها المسلمون الحق (الذي له) تعالى ودخلت المرأة في هذا الخطاب دخولاً بالقصد الأول وقد علم في الأصول أن النساء يدخلن في خطاب الرجال لا سيما عند القرينة المدخلة، ولأبي ذر عن الكشميهني: اقضوا الله (فإن الله) تعالى (أحق بالوفاء). من غيره.ومطابقة الحديث في كونه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شبه للمرأة التي سألته عن أمها دين الله بما تعرف من دين العباد غير أنه قال: فدين الله أحق، وقول الفقهاء بتقديم حق الآدمي لا ينافي الأحقية بالوفاء واللزوم لأن تقديم حق العبد بسبب احتياجه، ثم إن عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس والباب السابق يدل على الذم. وأجيب: بأن القياس صحيح مشتمل على جميع شرائطه المقررة في علم الأصول وفاسد بخلاف ذلك فالمذموم هو الفاسد والصحيح لا مذمة فيه بل هو مأمور به، وفي الباب دليل على وقوع القياس منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس وما اتفق عليه الجمهور هو الحجة فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6924 ... ورقمه عند البغا:7315 ]
    - حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا أبُو عَوانَةَ، عنْ أبي بِشْر، عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عنِ ابْن عبَّاسٍ أنَّ امْرَأةً جاءَتْ إِلَى النَّبيِّ فقالَتْ إِن أُمِّي نَذَرتْ أنْ تَحُجَّ فَماتَتْ قَبْلَ أنْ تَحُجَّ، أفأحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عنْها أرَأيْتَ لَوْ كانَ عَلى أُمّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ نَعمْ فَقَالَ: فاقْضُوا الّذِي لهُ، فإنَّ الله أحقُّ بالْوَفاءِانْظُر الحَدِيث 1852 وطرفهمطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن النَّبِي، شبه لتِلْك الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلته الْحَج عَن أمهَا بدين الله بِمَا تعرف غَيره من دين الْعباد، غير أَنه قَالَ: فدين الله أَحَقوَأَبُو عوَانَة بِالْفَتْح الوضاح، وَأَبُو بشر بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة جَعْفَر بن أبي وحشية.والْحَدِيث قد مر فِي كتاب الْحَج فِي: بابُُ الْحَج الْمَنْذُور عَن الْمَيِّت، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: قاضيته بالضمير ويروى: قاضية، بِدُونِ الضَّمِير. قَوْله: فاقضوا أَي: فاقضوا أَيهَا الْمُسلمُونَ الْحق الَّذِي لله تَعَالَى، وَدخلت الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلته الْحَج عَن أمهَا فِي هَذَا الْخطاب دُخُولا بِالْقَصْدِ الأول، وَقد علم فِي الْأُصُول أَن النِّسَاء يدخلن فِي خطاب الرِّجَال لَا سِيمَا عِنْد الْقَرِينَة المدخلة. قيل: قَالَ الْفُقَهَاء: حق الْآدَمِيّ مقدم على حق الله تَعَالَى: وَأجِيب: بِأَن التَّقْدِيم بِسَبَب احْتِيَاجه لَا يُنَافِي الأحقية بِالْوَفَاءِ واللزوم، وَاحْتج الْمُزنِيّ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثين على من أنكر الْقيَاس قَالَ: وَأول من أنكر الْقيَاس إِبْرَاهِيم النظام وَتَبعهُ بعض الْمُعْتَزلَة
    وَدَاوُد بن عَليّ وَمَا اتّفق عَلَيْهِ الْجَمَاعَة هُوَ الْحجَّة فقد قَاس الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ من التَّابِعين وفقهاء الْأَمْصَار، وَقيل: دَعْوَى الأولية فِي إِنْكَار الْقيَاس بإبراهيم مَرْدُود لِأَنَّهُ ثَبت عَن ابْن مَسْعُود من الصَّحَابَة وَعَن عَامر الشّعبِيّ التَّابِعِيّ من فُقَهَاء الْكُوفَة، وَعَن مُحَمَّد بن سِيرِين من فُقَهَاء الْبَصْرَة. وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ ‏"‏ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ‏"‏‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:A woman came to the Prophet (ﷺ) and said, "My mother vowed to perform the Hajj but she died before performing it. Should I perform the Hajj on her behalf?" He said, "Yes! Perform the Hajj on her behalf. See, if your mother had been in debt, would you have paid her debt?" She said, "Yes." He said, "So you should pay what is for Him as Allah has more right that one should fulfill one's obligations to Him

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Abu Bisyr] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibn Abbas], bahwa seorang wanita menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar, "Ibuku bernadzar untuk haji, hanya terburu meninggal dunia, bolehkah aku menggantikan hajinya?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Silahkan, berhajilah engkau untuk menggantikannya, bukankah engkau sependapat sekiranya ibumu mempunyai hutang, bukankah engkau yang melunasi?" Wanita itu menjawab, "Ya." Lantas Nabi berkata: "Penuhilah hutang Allah, sebab Allah lebih berhak untuk dilunasi hutangnya

    İbn Abbas r.a. şöyle demiştir: Kadının biri Nebi (s.a.v.)'e gelerek "Annem hac yapmayı nezretmişti, haccedemeden önce öldü. Şimdi ben onun adına hac yapabilir miyim?" diye sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Evet, annenin adına vekdleten hac edebilirsin! Bana söyler mİsin eğer onun üzerinde bir (kul) borcu olsaydı, sen onu öder miydin?" diye sordu. Kadın "evet" dedi. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ''Allah'ın hakkı olan borcu da ödeyiniz! Şüphe yok ki Allah hakkı ödenmeye başkalarından daha ziyade layıktır" buyurdu. Fethu'l-Bari Açıklaması: İbn Battal şöyle demiştir: "Teşbih" ve "temsil" Araplara göre kıyastır. Müzeni bu iki hadisi kıyası inkar edenlere delilolarak zikretmiş ve şöyle demiştir: Kıyası ilk inkar eden İbrahim en-Nazzam olup, bazı Mutezile alimleri de ona uymuştur. Fakih olduğu söylenenlerden kıyası inkar eden kişi, Davud b. Ali olmuştur. Topluluğun üzerinde ittifak ettiği görüşün delil gücü vardır. Sahabiler ve onlardan sonra gelen tabiun nesli ve belli başlı beldelerdeki fıkıh bilginleri (fukahau'lemsar) kıyas yapmışlardır. Başarılı kılacak olan yalnız Yüce Allah'tır. İmam Şafii kıyasa taraftar olanların şartlarını zikretmiş ve şöyle demiştir: Kıyas yapacak kişinin Allah'ın kitabından ahkamı, kitabın nesh eden ayetini, neshedileni, hükmü genel alanını (amm) ve kapsamı dar alanını (hassını) bilmesi şarttır. Kıyas yapacak kişi, tevile ihtimali olan şeye sünnet ve icma ile delil getirir. Bu iki kaynaktan delil yoksa Allah'ın kitabında olana kıyas yapar. Bu konuda ayet yoksa sünnette bulunan hükme kıyas yapar. Sünnette de yoksa selef bilginlerinin üzerinde ittifak ettikleri, icma ettikleri ve muhalif olduğu bilinmeyen görüşe kıyas eder. Şafii şöyle devam eder: İlmin herhangi bir konusunda bu dayanaklardan herhangi biri olmadıkça söz söylemek caiz değildir. Hiç kimsenin kendisinden önceki sünnetleri, selef bilginlerinin sözlerini, alimlerin iemaını, ihtilaflarını, Arap dilini bilmedikçe kıyas yapması caiz değildir. Sağlığı yerinde olan akıl, birbirine benzer olan şeyleri birbirinden ayırır ve acele etmez. Kendisine muhalif olanları dinler ki şayet gaflete düşmüşse böylece ona karşı uyanık olur. Bu konuda olanca gücünü harcar ve kendi nefsine insaflı davranır ki söylediğini nereden söylediğini bilsin. İhtilaf iki çeşittir. Nassa dayanan görüş hakkında ihtilafta bulunmak helal değildir. Tevile muhtemelolan ya da kıyasla kavranan şeylerde tevil eden veya kıyasta bulunan kimse, ihtimale açık bir manayı benimser. Bir başkası da ona muhalif olur. Ben demiyorum ki o, muhalifini nassa muhalif olanı sıkıştırdığı gibi sıkıştırabilir. Kıyas yapabilme gücü olan bilginler kıyas yapıp, ihtilafa düştüklerinde her biri kendi içtihadına göre konuşabilir. Böyle bir kimsenin içtihadıyla ulaştığı kanaat konusunda bir başkasına tabi olması caiz değildir

    ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، ان سے ابوبشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کرنے کی نذر مانی تھی اور وہ ( ادائیگی سے پہلے ہی ) وفات پا گئیں۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے حج کر لو۔ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم اسے پورا کرتیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس قرض کو بھی پورا کر جو اللہ تعالیٰ کا ہے کیونکہ اس قرض کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমার মা হাজ্জ করার মানৎ করেছিলেন। এরপর তিনি হাজ্জ করার আগেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হাজ্জ কর। মনে কর যদি তার উপর ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে? সে বলল, অবশ্যই। তিনি বললেনঃ কাজেই তার উপর যে মানত আছে তা তুমি আদায় কর। আল্লাহ্ অধিক হক্দার, যে তাঁর জন্য কৃত মানত মানুষেরা পূর্ণ করবে। [১৮৫২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮০৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்களிடம் ஒரு பெண்மணி வந்து, “என் தாய் ஹஜ் செய்வதற்காக நேர்ச்சை செய்திருந்தார். ஆனால், ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்குள் அவர் இறந்துவிட்டார். நான் அவர் சார்பாக ஹஜ் செய்யலாமா?” என்று கேட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “ஆம்; அவர் சார்பாக ஹஜ் செய்” (எனக் கூறிவிட்டு) “உன் தாய்மீது கடன் இருந்தால் நீ அதை (அவர் சார்பாக) நிறைவேற்றுவாய் அல்லவா?” என்று கேட்டார்கள். அந்தப் பெண், “ஆம் (நிறைவேற்றுவேன்)” என்று பதிலளித்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “அப்படியென்றால் (நேர்ச்சையின் மூலம்) அல்லாஹ்வுக்குச் செலுத்த வேண்டியதை நிறைவேற்றுங்கள். ஏனெனில், வாக்கு நிறைவேற்றப்பட அல்லாஹ்வே மிகவும் அருகதையுடையவன்” என்று சொன்னார்கள்.47 அத்தியாயம் :