• 1023
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

    رديف: الرديف : الراكب خلف قائد الدابة
    الشق: الشق : الجانب والناحية والجهة
    الراحلة: الراحلة : البَعيرُ القويّ على الأسفار والأحمال، ويَقَعُ على الذكر والأنثى
    أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ،
    حديث رقم: 1453 في صحيح البخاري كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله
    حديث رقم: 1767 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة
    حديث رقم: 6349 في صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر
    حديث رقم: 1768 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة
    حديث رقم: 6924 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، قد بين الله حكمهما، ليفهم السائل
    حديث رقم: 1769 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب حج المرأة عن الرجل
    حديث رقم: 4161 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب حجة الوداع
    حديث رقم: 5899 في صحيح البخاري كتاب الاستئذان بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ}
    حديث رقم: 1579 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ
    حديث رقم: 2617 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الحج عن الميت الذي نذر أن يحج
    حديث رقم: 2618 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الحج عن الميت، الذي لم يحج
    حديث رقم: 2619 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الحج عن الميت، الذي لم يحج
    حديث رقم: 2620 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل
    حديث رقم: 2623 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين
    حديث رقم: 2624 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين
    حديث رقم: 5344 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحق فيه
    حديث رقم: 2625 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج حج المرأة عن الرجل
    حديث رقم: 5347 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحق فيه
    حديث رقم: 2626 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج حج المرأة عن الرجل
    حديث رقم: 5341 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس
    حديث رقم: 5342 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس
    حديث رقم: 5343 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة الحكم بالتشبيه والتمثيل، وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس
    حديث رقم: 2901 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْحَجِّ ، عَنِ الْمَيِّتِ
    حديث رقم: 2904 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ
    حديث رقم: 805 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ
    حديث رقم: 2620 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2798 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2799 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2802 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2800 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2808 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2801 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2809 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2803 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2082 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2129 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2203 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3121 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3134 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3275 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3277 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4067 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4068 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4069 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4064 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4070 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4071 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 4072 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْكَفَّارَةِ
    حديث رقم: 3489 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ
    حديث رقم: 3490 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ
    حديث رقم: 3495 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك تَشْبِيهُ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ
    حديث رقم: 3497 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
    حديث رقم: 5772 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ التَّشْبِيهُ ، وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مُحَمَّدٍ ، وَهُشَيْمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ
    حديث رقم: 5775 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ التَّشْبِيهُ ، وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مُحَمَّدٍ ، وَهُشَيْمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ
    حديث رقم: 17758 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمَيِّتِ يُحَجُّ عَنْهُ
    حديث رقم: 18035 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجٌّ
    حديث رقم: 18143 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ أَيُحَجُّ عَنْهُ ؟
    حديث رقم: 1616 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ
    حديث رقم: 1151 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 140 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1497 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 234 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4433 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 5529 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 5985 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 432 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ مَنِ اسْمُهُ حَامِدٌ
    حديث رقم: 813 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 10556 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11117 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11203 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11393 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12119 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12229 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12230 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12305 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12789 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 15528 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15530 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15529 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15531 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15533 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15534 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15535 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15536 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15538 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15537 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15539 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 8110 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى
    حديث رقم: 8111 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى
    حديث رقم: 8113 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى
    حديث رقم: 8114 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لَا يثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى
    حديث رقم: 11822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَقَضَاءِ دِيُونِهِ عَنْهُ
    حديث رقم: 8153 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ الْحَجَّةَ الْوَاجِبَةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
    حديث رقم: 9262 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9263 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9264 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 11801 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَصَايَا بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ
    حديث رقم: 484 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 487 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 483 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 920 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّذُورِ
    حديث رقم: 2048 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
    حديث رقم: 2285 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1159 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
    حديث رقم: 1815 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ تَبْدِيَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ
    حديث رقم: 491 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2734 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
    حديث رقم: 2776 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ
    حديث رقم: 1012 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَمَا أُسْنِدَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ
    حديث رقم: 453 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 454 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1391 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ
    حديث رقم: 613 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 634 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2297 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2330 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2531 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجِّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ
    حديث رقم: 476 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ ق وَالذَّرَايَاتِ وَالطُّورِ وَالنَّجْمِ وَالْقَمَرِ وَالرَّحْمَنِ وَالْوَاقِعَةِ
    حديث رقم: 174 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
    حديث رقم: 836 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ
    حديث رقم: 63 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 452 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ *
    حديث رقم: 74 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَعْضُوبِ
    حديث رقم: 2128 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2126 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2127 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2139 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1334] قَوْلُهُ (كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًاكَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَحُجِّي عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا جَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ مُطِيقَةً وَجَوَازُ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَالْمُعَامَلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْهَا تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَمِنْهَا إزالة المنكر باليد لمن أمكنه ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز الْمَأْيُوسِ مِنْهُ بِهَرَمٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ مَوْتٍ وَمِنْهَا جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَمِنْهَا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمَا مِنْ قَضَاءِ دَيْنٍ وَخِدْمَةٍ وَنَفَقَةٍ وَحَجٍّ عَنْهُمَا وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنْهَا وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى مَنْ هُوَ عَاجِزٌ بِنَفْسِهِ مُسْتَطِيعٌ بِغَيْرِهِ كَوَلَدِهِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا لِأَنَّهَا قَالَتْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَمِنْهَا جَوَازُ قَوْلِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَرَّاتٍ وَمِنْهَا جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ بِلَا مَحْرَمٍ إِذَا أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ بِمَوْتٍ أَوْ عَضْبٍ وَهُوَ الزَّمَانَةُ وَالْهَرَمُ وَنَحْوُهُمَا وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ الْقَاضِي وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَبَعْضِ السَّلَفِ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْ مَيِّتٍ وَلَا غَيْرِهِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَإِنْ أَوْصَى بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ يَجُوزُ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَمْ لَا وَيُجْزِي عَنْهُ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي تَرِكَتِهِ وَعِنْدنَا يَجُوزُ لِلْعَاجِزِ الِاسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ إِلَّا الْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ فَمَنَعَهُ وَكَذَا يَمْنَعُهُ مَنْ مَنَعَ أصل الاستنابة مطلقا والله أعلم(باب صحة حج الصبي وأجر من حج به)

    عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً. لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع.
    المعنى العام:
    الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران: 97]. وإذا كانت الشريعة قد فسحت له مجال الأداء فليس معنى ذلك إهماله أو الاستهانة به، أو الاسترخاء في أدائه، فإن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت، وإذا وقع به الموت دون أن يؤدي هذه الفريضة كانت ديناً عليه ترتهن به نفسه يوم القيامة. نعم أجازت الشريعة لمن عجز عن الحج بمرض ميئوس أن ينيب عنه من يؤديه عنه بالأجرة مادام قادراً عليها، أو أن ينيب عنه من حج من أولاده ليقوم بهذا الفرض عن أبيه، فإن الولد امتداد لعمل أبيه، ومن الواجب عليه براً بأبيه أن ينوب عنه فيه، وهذه امرأة من خثعم تبر أباها وتحرص على فك وثاقه، وتخليصه من مسئولية هذه الفريضة التي عجز عن أدائها، فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصح أن تنوب عنه، وأن تحج بدله، فيقول لها صلى الله عليه وسلم نعم. حجي عن أبيك، وسيقبل الله إن شاء حجك عن أبيك، وسيجازيك على هذا العمل خير الجزاء. المباحث العربية (عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل....) في الرواية الثانية: عن ابن عباس عن الفضل....إلخ. روي عن الترمذي أنه قال: سألت البخاري عن هذا، فقال أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل، قال فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره، ثم رواه بغير واسطة. اهـ وإنما ترجح الرواية عن الفضل لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة، كما تقدم في باب وجوه الإحرام، فكأن الفضل أخبر أخاه بما شاهده في تلك الحالة، وقد يحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة، فحضره ابن عباس، فنقله تارة عن أخيه، لكونه صاحب القصة، وتارة عما شاهده ويؤيد ذلك ما جاء عند أحمد عن علي... ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال هذا المنحر، وكل منى منحر، واستفتته..... إلخ وفي رواية عبد الله ثم جاءته جارية شابة من خثعم، فقالت....إلخ قال ولوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شاباً وشابة، فلم آمن عليهما الشيطان وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضاً كان معه. (فجاءته امرأة من خثعم) بينت الروايات الأخرى أنها كانت شابة، وفي بعض الروايات وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة أي جميلة، وفي بعض الروايات أن استفتاءها كان غداة الوقوف بالمزدلفة. (فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه) في بعض الروايات وكان الفضل رجلاً وضيئاً أي جميلاً، وهذا النظر غير النظر الوارد في باب وجوه الإحرام، فذاك كان إلى فتيات يجرين، وهذا إلى فتاة جاءت تسأل، ولا مانع من التعدد. (يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) عن طريق لي عنقه كما سبق، وفي بعض الروايات فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه. (لا يستطيع أن يثبت على الراحلة) في الرواية الثانية لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره وفي رواية لا يستمسك على الرحل وزاد في رواية إن شددته خشيت أن يموت وعند ابن خزيمة وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله. (أفأحج عنه) الفاء عاطفة على محذوف، تقديره أيجوز أن أنوب عنه فأحج عنه؟. (فحجي عنه) الفاء فصيحة، في جواب شرط محذوف، تقديره إذا كان الحال كذلك فحجي عنه. فقه الحديث قال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب، وهو الزمانة والهرم ونحوهما، وقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج أحد عن أحد، إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام. قال القاضي وحكي عن النخعي وبعض السلف أنه لا يصح الحج عن ميت ولا غيره، وهي رواية عن مالك، وإن أوصى به، وقال الشافعي والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره، سواء أوصى به أم لا، ويجزئ عنه، ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته، وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين، واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل، إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاً. اهـ والحاصل أن الحج عن ميت لم يحج حجة الإسلام واجب في تركته، فإن كان قد أوصى به خرج من الثلث عند مالك وأبي حنيفة، فإن كان الثلث يكفي للحج وجب، وإن لم يكن يكفي لم يجب وبطلت الوصية، كالحي غير المستطيع، ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه حينئذ، وإن لم يوص قال مالك، يتطوع عنه بغير الحج، ويهدى عنه، أو يتصدق أو يعتق عنه. وقال أبو حنيفة: إن لم يوص وله مال وجب الحج عنه من الثلث، كما إذا أوصى وفي قول له كمالك. وعند الشافعي يجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، لا من الثلث فحسب، لأن عليه قضاء ديونه، والرسول صلى الله عليه وسلم شبه الحج بالدين في حديث البخاري ودين الله أحق بالقضاء، ولم يشترط في ذلك أن يوصي أو لا يوصي، ولا أن تجيزه الورثة، أو لا تجيزه، وحكي عن النخعي وبعض السلف أنه لا يصح الحج عنه أوصى أو لم يوص والحديث مع الشافعية. أما الميت الذي حج حجة الإسلام وعليه حج واجب بنذر مثلاً فهو كحجة الإسلام عند الشافعي، وأما الميت الذي حج حجة الإسلام، وليس عليه حج واجب بنذر مثلاً وأوصى بأن يحج عنه تطوعاً وله مال ففي جواز الحج عنه خلاف بين الشافعية، فإذا لم يوص فلا خلاف عندهم في عدم جواز الحج عنه. وأحاديث الباب في المعضوب والعجز عن الحج، ولا نص فيها على الميت، لكنهم قالوا إذا ثبت جوازه عن الحي المعضوب بهذه الأحاديث كان جوازه عن الميت أولى، فيكون الاستدلال بها للميت من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. والمقصود بالمعضوب هنا من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، وحديث الباب في الحج عنه قال النووي في المجموع المعضوب إن لم يكن له مال، ولا من يطيعه لم يجب عليه الحج. وإن كان له مال فاضل عن حاجاته المشترطة فيمن يحج بنفسه ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج. فإن لم يجد المال ووجد واحداً من بنيه أو بناته أو أولادهم وإن سفلوا يبذل له الحج بنفسه لزمه الحج بذلك، وعليه الإذن لهذا الباذل، بشرط أن يكون الباذل ممن يصح منه فرض حجة الإسلام وأن يكون قد حج عن نفسه، فإن وجد أخاً أو جداً أو أباً أو غيرهم فهم كالأجنبي، لم يلزمه القبول، لما في هؤلاء من المنة ولأن في استخدامهم استثقالاً على الإنسان، فإن بذل الولد المال، ولم يبذل الحج بنفسه ففي وجوب قبوله وجهان. وإن طلب الوالد المعضوب العاجز عن الاستئجار من الولد أن يحج عنه استحب للولد إجابته، ولا تلزمه الإجابة. ولا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه، بخلاف قضاء الدين عن غيره، لأن الحج يفتقر إلى النية، وهو أهل للإذن، بخلاف الميت، هذا مذهب الشافعية، وقال مالك لا يجب عليه ذلك، ولا يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه، واحتج بقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39]. وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران: 97]. وهذا لا يستطيع، وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة. وحديث الباب والأحاديث الصحيحة لا تؤيده. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب على المعضوب الحج إذا لم يجد ما لا يحج به غيره، وإن وجد ابنا يطيعه. هذا في الحج الواجب أما حج التطوع ففي جواز استئجاره من يحج عنه قولان عند الشافعية، وقيل لا يجوز، لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح والقول الثاني وهو الصحيح أنه يجوز، لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها. أما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة فلا تجوز النيابة عنه في الحج، لأن الفرض عليه في بدنه، فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة. والله أعلم. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم:

    1- جواز حج المرأة عن الرجل. قال النووي واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل، إلا الحسن بن صالح فمنعه، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاً. اهـ فيجوز حج الرجل عن المرأة والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة من باب أولى.

    2- وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم.

    3- وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة، كالاستفتاء وطلب العلم وتدريسه والمعاملة.
    4- وتحريم النظر إلى الأجنبية، ووجوب غض البصر.
    5- وفيه ما ركب في الآدمي من الشهوة، وما جبلت عليه طباعه من النظر إلى الصورة الحسنة.
    6- وإزالة المنكر باليد.
    7- وبر الوالدين والقيام بمصالحهما من قضاء ودين وخدمة ونفقة وحج ونحو ذلك.
    8- جواز قول: حجة الوداع، وأنه لا يكره ذلك.
    9- جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها. قال النووي: وهو مذهبنا. اهـ وسيأتي بحثه بعد باب. 10- قال العيني: وفيه الترغيب في الرحلة إلى طلب العلم. والله أعلم. (فائدة) ذكر النووي في المجموع بحثاً قيماً عن تأخير حج القادر، خلاصته أن مذهب الشافعية أن الحج على التراخي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن، وقال مالك وأبو يوسف هو على الفور، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة، والكل متفق على أن تأخيره إلى الموت حرام. والله أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ، يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ ‏.‏ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ ‏ "‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ‏.‏

    Abdullah b. 'Abbas reported that while al-Fadl b. Abbas had been riding behind Allah's Messenger (ﷺ) a women of the tribe of Khath'am came to him (to the Holy Proppet) asking for a religious verdict. Fadl looked at her and she looked at him. Allah's Messenger (ﷺ) turned the face of al-Fadl to the other side. She said:Messenger of Allah, there is an obligation from Allah upon His servants in regard to Hajj. (But) my father is an aged man; he is incapable of riding safely. May I perform Hajj on his behalf? He said: Yes. It was during the Farewell Pilgrimage

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] ia berkata, saya telah membacakan kepada [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Sulaiman bin Yasar] dari [Abdullah bin Abbas] bahwa ia berkata; Fadl bin Abbas pernah membonceng di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang wanita dari Khats'am meminta fatwa kepada beliau. Fadll menengok kepada perempuan itu dan perempuan itu pun menengok Fadll. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memalingkan wajah Fadll ke arah lain. Perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah! Kewajiban untuk menunaikan haji terpikul atas bapakku yang sudah tua renta. Ia tidak lagi sanggup duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menggantikannya?" beliau menjawab: "Boleh." Dan hal itu terjadi pada saat haji wada

    Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dediki): Mâlik'e, İbni Şihâb'dan dinlediğim, onun da Süleyman b. Yesâr'dan, onun da Abdullah b. Abbâs'dan naklen rivayet ettiği şu hadîsi okudum: İbni Abbâs şöyle demiş: «Fadl b. Abbâs Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in terkisinde bulunuyordu. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e Has'am kabilesinden bir kadın fetva istemeğe geldi. Derken Fadl kadına, kadın da Fadl'la bakışmaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Fadl'ın yüzünü öbür tarafa çevirmeye başladı. Kadın: — Yâ Resûlallah! Allah'ın kullarına hacc hakkındaki farizası babama şeyh-î fânî iken yetişti. Babam deve üstünde duramıyor. Binâenaleyh onun nâmına ben haccedebilir miyim? dedi. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): — Evet, cevâbını verdi. Bu hâdise veda haccında oldu.»

    امام مالکؒ نے ابن شہاب سے انھوں نے سلیمان بن یسار سے اور انھوں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا : فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خشعم کی ایک خاتون آئی وہ آپ سے فتویٰ پو چھنے لگی فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری جا نب پھیرنے لگے ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم !بلا شبہ اللہ کا اپنے بندوں پر فرض کیا ہوا حج میرے کمزور اور بو ڑھے والد پر بھی آگیا ہے وہ سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟آپ نے فر ما یا : " ہاں ۔ اور یہ حجۃ الوداع میں ہوا

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাযল ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) সওয়ারীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় খাস'আম গোত্রের এক মহিলা তার নিকট মাসআলাহ জিজ্ঞেস করতে আসলো। ফাযলও তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং মহিলাটিও ফাযলের দিকে তাকাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাযল এর মুখমণ্ডল অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তার বান্দাদের উপর যে হাজ্জ (হজ্জ/হজ) ফারয (ফরয) করেছেন- তা আমার বৃদ্ধ পিতার উপরও ফারয (ফরয) হয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনের উপর অবস্থান করতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ (হজ্জ/হজ) করতে পারি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। এটা বিদায় হাজ্জের (হজ্জের/হজের) সময়কার ঘটনা * (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩১১৭, ইসলামীক সেন্টার)

    அப்துல்லாஹ் பின் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் சகோதரர்) ஃபள்ல் பின் அப்பாஸ், அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்குப் பின்னால் வாகனத்தில் இருந்தபோது, "கஸ்அம்" குலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் மார்க்க விளக்கம் கேட்க வந்தார். ஃபள்ல் அப்பெண்ணைக் கூர்ந்து நோக்கலானார்; அப்பெண்ணும் ஃபள்லைப் பார்த்தார். உடனே அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஃபள்லின் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி விடலானார்கள். அப்பெண், "அல்லாஹ்வின் தூதரே! அல்லாஹ் தன் அடியார்களுக்கு விதியாக்கிய ஹஜ் கடமை, முதியவரான என் தந்தைக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அவரால் வாகனத்தில் அமர்ந்து செல்ல இயலாது. அவர் சார்பாக நான் ஹஜ் செய்யலாமா?" என்று கேட்டார். அதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் "ஆம்" என்றார்கள். இது "விடைபெறும்" ஹஜ்ஜின் போது நடைபெற்றது. அத்தியாயம் :