• 950
  • عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

    حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ : فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : عَبْدًا قِبْطِيًّا ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ

    دبر: التدبير : يقال دَبَّرت العبد إذَا علَّقْت عِتْقَه بموتِك، وهو التَّدبير : أي أنه يَعْتِقُ بعد ما يُدَبِّره سيِّده ويَمُوت
    مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ
    حديث رقم: 2057 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المزايدة
    حديث رقم: 2144 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع المدبر
    حديث رقم: 2302 في صحيح البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب من باع مال المفلس - أو المعدم - فقسمه بين الغرماء - أو أعطاه - حتى ينفق على نفسه
    حديث رقم: 2313 في صحيح البخاري كتاب الخصومات باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
    حديث رقم: 2424 في صحيح البخاري كتاب العتق باب بيع المدبر
    حديث رقم: 6366 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا
    حديث رقم: 6801 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
    حديث رقم: 3241 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ
    حديث رقم: 1725 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ الِابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ
    حديث رقم: 3242 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ
    حديث رقم: 3500 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدْبِرِ
    حديث رقم: 3501 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدْبِرِ
    حديث رقم: 1202 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في بيع المدبر
    حديث رقم: 4622 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المدبر
    حديث رقم: 5369 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها
    حديث رقم: 2529 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل
    حديث رقم: 4620 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المدبر
    حديث رقم: 4621 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع المدبر
    حديث رقم: 2508 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 2509 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 13874 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13956 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13957 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 13958 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14051 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14671 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14013 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14695 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14707 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14709 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14723 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14930 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 14963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 20229 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 35397 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 35398 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 912 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 16094 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 16095 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 16096 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 16113 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 425 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 426 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْوَصَايَا بَابٌ فِي الْمُدَبَّرِ
    حديث رقم: 1168 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1793 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1798 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 1845 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ مَا رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 222 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الهبة والعتق
    حديث رقم: 1418 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِتَابِ
    حديث رقم: 1419 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِتَابِ
    حديث رقم: 1420 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِتَابِ
    حديث رقم: 1421 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكِتَابِ
    حديث رقم: 1307 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 2203 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيِّ

    باب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْوَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِى فِيهِ نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا أكره) بضم الهمزة الرجل (حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز) لم تصح الهبة ولا البيع.(وقال) ولأبي ذر وبه قال: (بعض الناس) قيل الحنفية (فإن نذر المشتري) بكسر الراء من المكره (فيه) في الذي اشتراه (نذرًا فهو) أي البيع مع الإكراه (جائز) أي ماض عليه ويصح البيع وكذا الهبة (بزعمه) أي عنده (وكذلك إن دبره) أي دبر العبد الله اشتراه من المكره على بيعه فينعقد التدبير. قال في الكواكب: غرض البخاري أن الحنفية تناقضوا فإن بيع الإكراه إن كان ناقلاً للملك إلى المشتري فإنه يصح منه جميع التصرفات ولا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا ليس بنا قل فلا يصح النذر والتدبير أيضًا، وحاصله أنهم صححوا التدبير والنذر بدون الملك وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6581 ... ورقمه عند البغا: 6947 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل قال: (حدّثنا حماد بن زيد) الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري (عن عمرو بن دينار) بفتح العين (عن جابر) الأنصاري (-رضي الله عنه- أن رجلاً من الأنصار) يقال له أبو مذكور (دبر مملوكًا) له اسمه يعقوب علق عتقه بموته (ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال):(من يشتريه) أي يعقوب المدبر (مني فاشتراه) منه (نعيم بن النحام) بضم نون الأول وفتح عينه المهملة وبعد التحتية الساكنة ميم وفتح نون الثاني وحائه المهملة وبعد الألف ميم (بثمانمائة درهم قال) عمرو بن دينار: (فسمعت جابرًا) -رضي الله عنه- (يقول): كان يعقوب (عبدًا قبطيًّا) من قبط مصر (مات عام أوّل) بالفتح على البناء وهو من إضافة الموصوف لصفته وهو جائز عندالكوفيين ممنوع عند البصريين فيؤولونه على حذف مضاف أي عام الزمن الأوّل، ووجه إدخال الحديث في الترجمة من جهة أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره وكان تدبيره سفهًا من فعله ردّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وإن كان ملكه للعبد صحيحًا فمن لم يصح له ملكه إذا دبره أولى أن يردّ فعله.والحديث سبق في العتق.

    (بابٌُ إِذا أُكْرِهَ حتَّى وهَبَ عَبْداً أوْ باعَهُ لَمْ يَجُزْ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا أكره الرجل حَتَّى وهب عَبده لشخص أَو بَاعه لَهُ لم يجز، أَي: لم يَصح لَا الْهِبَة وَلَا البيع، وَالْعَبْد بَاقٍ على ملكه.وبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ.أَي: بالحكم الْمَذْكُور قَالَ بعض النَّاس وَهُوَ: عدم جَوَاز هبة الْمُكْره عَبده، وَكَذَا بَيْعه. قلت: إِن أَرَادَ بِبَعْض النَّاس الْحَنَفِيَّة فمذهبهم لَيْسَ كَذَلِك، فَإِن مَذْهَبهم أَن شخصا إِذا أكره على بيع مَاله أوهبته لشخص أَو على إِقْرَاره بِأَلف مثلا لشخص وَنَحْو ذَلِك، فَبَاعَ أَو وهب وَأقر، ثمَّ زَالَ الْإِكْرَاه فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أمضى هَذِه الْأَشْيَاء وَإِن شَاءَ فَسخهَا، لِأَن الْملك ثَبت بِالْعقدِ لصدوره من أَهله فِي مَحَله إلاَّ أَنه قد شَرط الْحل، وَهُوَ التَّرَاضِي، فَصَارَ كَغَيْرِهِ من الشُّرُوط الْمفْسدَة، حَتَّى لَو تصرف فِيهِ تَصرفا لَا يقبل النَّقْض: كَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِير وَنَحْوهمَا، لَا ينفذ وَتلْزَمهُ الْقيمَة، وَإِن، أجَازه جَازَ لوُجُود التَّرَاضِي، بِخِلَاف البيع الْفَاسِد لِأَن الْفساد لحق الشَّرْع.فإنْ نذَرَ المُشْتَرِي فِيهِ نَذْراً فَهْوَ جائِزٌ بِزَعْمِهِ.أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَام التشنيع على هَؤُلَاءِ الْبَعْض من النَّاس، وَإِثْبَات تناقضهم فِي كَلَامهم أَي: قَالَ هَؤُلَاءِ الْبَعْض: فَإِن نذر المُشْتَرِي يَعْنِي: المُشْتَرِي من الْمُكْره فِي الَّذِي اشْتَرَاهُ نذرا فَهُوَ جَائِز قَوْله: بِزَعْمِهِ، أَي: بقوله.وكَذَلِكَ إنْ دَبَّرهُ.أَي: وَكَذَلِكَ قَالَ هَؤُلَاءِ الْبَعْض: إِن دبر المُشْتَرِي من الْمُكْره العَبْد الَّذِي اشْتَرَاهُ، وَبَيَان التَّنَاقُض الَّذِي زَعمه البُخَارِيّ فِيمَا قَالَه الْكرْمَانِي: قَالَ: قَالَ الْمَشَايِخ: إِذا قَالَ البُخَارِيّ بعض النَّاس يُرِيد بِهِ الْحَنَفِيَّة، وغرضه أَن يبين أَن كَلَامهم متناقض
    لِأَن بيع الْإِكْرَاه هَل هُوَ ناقل للْملك إِلَى المُشْتَرِي أم لَا، فَإِن قَالُوا: نعم، فصح مِنْهُ جَمِيع التَّصَرُّفَات، وَلَا يخْتَص بِالنذرِ وَالتَّدْبِير، وَإِن قَالُوا: لَا، فَلَا يصحان هما أَيْضا، وَأَيْضًا فِيهِ تحكم وَتَخْصِيص. قلت: أَولا لَيْسَ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة فِي هَذَا كَمَا زَعمه البُخَارِيّ كَمَا ذكرنَا، وَثَانِيا: إِنَّا نمْنَع هَذَا الترديد فِي نقل الْملك وَعَدَمه بل الْملك يثبت بِالْعقدِ لصدوره من أَهله فِي مَحَله، إلاَّ أَنه قد شَرط الْحل وَهُوَ التَّرَاضِي، فَصَارَ كَغَيْرِهِ من الشُّرُوط الْمفْسدَة حَتَّى لَو تصرف فِيهِ تَصرفا لَا يقبل النَّقْض: كَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِير وَنَحْوهمَا، ينفذ وَتلْزَمهُ الْقيمَة، وَإِن أجَازه جَازَ لوُجُود التَّرَاضِي، بِخِلَاف البيع الْفَاسِد لِأَن الْفساد لحق الشَّرْع.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6581 ... ورقمه عند البغا:6947 ]
    - حدّثنا أبُو النُّعْمانِ، حدّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عنْ عَمْرِو بنِ دِينارٍ، عنْ جابِرٍ، رَضِي الله عَنهُ، أنَّ رجُلاً مِنَ الأنْصارِ دَبَّرَ مَمْلُوكاً ولَمْ يكُنْ لهُ مالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ الله فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فاشْتَرَاهُ نعَيْمُ النَّحَّامُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَسَمِعْتُ جابِراً يَقُولُ: عَبْداً قِبْطِيّاً ماتَ عامَ أوَّلَ.قَالَ الدَّاودِيّ مَا حَاصله: أَنه لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة لِأَنَّهُ لَا إِكْرَاه فِيهِ، ثمَّ قَالَ: إلاَّ أَن يُرَاد أَنه، بَاعه وَكَانَ كالمكره لَهُ على بَيْعه.وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل والْحَدِيث مضى فِي الْعتْق.قَوْله: أَن رجلا اسْمه أَبُو مَذْكُور، والمملوك اسْمه يَعْقُوب، وَالْمُشْتَرِي نعيم بِضَم النُّون وَفتح الْعين الْمُهْملَة، وَقد وَقع فِي بعض النّسخ: نعيم بن النحام، وَالصَّوَاب: نعيم النحام، بِدُونِ لفظ الابْن لِأَنَّهُ قَالَ سَمِعت فِي الْجنَّة نحمة نعيم، أَي: سعلته فَهُوَ صفته لَا صفة أَبِيه. قَوْله: عبدا قبطياً أَي: من قبط مصر.وَفِيه: جَوَاز بيع الْمُدبر، قيل: هُوَ حجَّة على الْحَنَفِيَّة فِي منع بيع الْمُدبر، وَأَجَابُوا بِأَن هَذَا مَحْمُول على الْمُدبر الْمُقَيد، وَهُوَ يجوز بَيْعه إلاَّ أَن يثبتوا أَنه كَانَ مُدبرا مُطلقًا، وَلَا يقدرُونَ على ذَلِك، وَكَونه لم يكن لَهُ مَال غَيره لَيْسَ عِلّة لجَوَاز بَيْعه، لِأَن الْمَذْهَب فِيهِ أَن يسْعَى فِي قِيمَته، وَجَوَاب آخر: أَنه مَحْمُول على بيع الْخدمَة وَالْمَنْفَعَة لَا بيع الرَّقَبَة، لما روى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي جَعْفَر أَنه قَالَ: شهِدت الحَدِيث من جَابر إِنَّمَا أذن فِي بيع خدمته، وَأَبُو جَعْفَر ثِقَة.

    حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ‏ "‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ‏"‏‏.‏ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ‏.‏ قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ‏.‏

    Narrated Jabir:A man from the Ansar made his slave, a Mudabbar. And apart from that slave he did not have any other property. This news reached Allah's Messenger (ﷺ) and he said, "Who will buy that slave from me?" So Nu'aim bin An-Nahham bought him for 800 Dirham. Jabir added: It was a coptic (Egyptian) slave who died that year

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'man] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Amru bin Dinar] dari [Jabir] radliallahu 'anhu, ada seorang laki-laki anshar menjanjikan kemerdekaan budaknya (mudabbar) padahal ia tak punya harta selainnya. Berita ini sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bertanya: "Siapa mau membelinya dariku?" Selanjutnya budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Najjam seharga delapan ratus dirham. Kata Amru bin dinar, lalu kudengar Jabir mengatakan; 'budak qibthi yang meninggal di tahun pertama

    Cabir r.a. şöyle anlatmıştır: Ensar'dan bir adam "Ben öldükten sonra hürsün" diye kölesini müdebber olarak azad etmişti. Halbuki bu kişinin o köleden başka hiçbir malı yoktu. Yaptığı butasarruf Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kulağına gidince "Bunu benden kim satın almak ister" diye sordu. Bunun üzerine o köleyi Nuaym b. en"Nahham 800 dirheme satın aldı. Hadisi rivayet eden ra vi şöyle devam etti: "Ben Cabir'i 'o köle kıpti olup, evvelki yıl öldü' derken işittim. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Zorlama neticesinde köle bağışlama veya satmanın caiz olmadığı." Yani bu satış Ve hibe caiz değildir. Dolayısıyla köle o kimsenin mülkiyetinden çıkmaz. Bazı bilginler bu doğrultuda görüş beyan etmişlerdir. Buna göre müşteri o konuda adakta bulunsa bu caizdir yani adak, adağı yapan kimse hakkında geçerlidir. Zorlamayla birlikte yapılan satış sahihtir, hibe de böyledir. "........." yani onun nezdinde demektir. "Za'm" çoğunlukla "söz" anlamında kullanılır. "Müdebber yaparsa da böyledir." Yani zorlama altında kölesini müdebber yapması geçerlidir. İbn Battal'ın nakline göre Muhammed b. Sahnun şöyle demiştir: Kufe fıkıh bilginleri zorlanan kimseninyaptığı satışın batıl olduğu noktasında çoğunluğa uymuşlardır. Bu, zorlamayla birlikte yapılan satışın mülkiyeti nakletmemesini gerektirir. Mühelleb şöyle der: Bilginler satış ve hibeye zorlama olduğu takdirde satış caiz değildir. Ebu Hanife'nin "Müşteri buna inanırsa veya kölesini müdebber yaparsa bu caizdir. Kendisine bir şey bağışlanan da müşteri gibidir" dediği nakledilmiştir. Ebu Hanife bu meseleyi fasit satışa mukayese ediyor gibidir. Çünkü onlar fasit satışta müşterinin tasarrufunun geçerli (nafiz) olduğunu söylerler

    ہم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک انصاری صحابی نے کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو دریافت فرمایا۔ اسے مجھ سے کون خریدے گا چنانچہ نعیم بن النحام رضی اللہ عنہ نے آٹھ سو درہم میں خرید لیا۔ بیان کیا کہ پھر میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا۔

    وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ কেউ কেউ সে রকমই রায় পোষণ করেন। অন্য পক্ষে তার মতে ক্রেতা যদি এতে কিছু মানত করে তাহলে তা কার্যকর হবে। তদ্রূপ তাকে যদি মুদাব্বার বানিয়ে নেয় তাহলে তা কার্যকর হবে। ৬৯৪৭. জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক আনসারী লোক তার এক গোলাম মুদাববার বানিয়ে দেয়। অথচ তার এছাড়া অন্য কোন মাল ছিল না। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেনঃ কে আমার নিকট হতে এ গোলাম কিনে নিবে? নু‘আয়ম ইবনু নাহ্হাম (রাঃ) আটশ’ দিরহামে তাকে ক্রয় করলেন। রাবী বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ঐ গোলামটি কিব্তী গোলাম ছিল এবং (ক্রয়ের) প্রথম বছরই মারা যায়। [২১৪১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৬৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளில் ஒருவர் (தமக்குச் சொந்தமான) ஓர் அடிமையை தமது ஆயுட்காலத்திற்குப் பிறகு விடுதலை செய்துவிடுவதாக அறிவித்தார். அப்போது அவரிடம் அந்த அடிமையைத் தவிர வேறெந்தச் செல்வமும் இருக்கவில்லை. இந்த விஷயம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களுக்கு எட்டியது. அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “இந்த அடிமையை என்னிடமிருந்து விலைக்கு வாங்குபவர் யார்?” என்று கேட்டார்கள். அப்போது அவனை நுஐம் பின் நஹ்ஹாம் (ரலி) அவர்கள் எண்ணூறு வெள்ளிக் காசுகள் (திர்ஹம்) கொடுத்து விலைக்கு வாங்கிக்கொண்டார்கள். அந்த கிப்தீ (எகிப்து) அடிமை (இப்னுஸ் ஸுபைர் (ரலி) அவர்களின் ஆட்சியின்) முதலாவது ஆண்டில் இறந்துவிட்டான்.12 அத்தியாயம் :