• 1548
  • حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

    دبر: التدبير : يقال دَبَّرت العبد إذَا علَّقْت عِتْقَه بموتِك، وهو التَّدبير : أي أنه يَعْتِقُ بعد ما يُدَبِّره سيِّده ويَمُوت
    مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ
    لا توجد بيانات

    باب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ(باب من باع) من الحكم (مال المفلس أو المعدم) بكسر الدال مال الفقير (فقسمه) أي ثمن مالالمفلس (بين الغرماء) بنسبة ديونهم الحالّة لا المؤجلة فلا يدّخر منه شيء للمؤجل ولا يستدام له الحجر كما لا يحجر به فلو لم يقسم حتى حلَّ المؤجل التحق بالحالّ (أو أعطاه) أي أعطي الحاكم المعدم ثمن ما باعه يومًا بيوم (حتى ينفق على نفسه) أي وقريبه وزوجته القديمة ومملوكه كأم ولده نفقة المعسرين ويكسوهم بالمعروف لإطلاق حديث "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" إن لم يكن له كسب لائق به وإلاً فلا، بل ينفق ويكسو من كسبه فإن فضل منه شيء ردّ إلى المال أو نقص كمل من المال فإن امتنع من الكسب فقضية كلام المنهاج والمطلب أنه ينفق عليه من ماله واختاره الأسنوي وقضية كلام المتولي خلافه واختاره السبكي والأول أشبه بقاعدة الباب من أنه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2302 ... ورقمه عند البغا: 2403 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ".وبه قال: (حدّثنا مسدد) بالسين المهملة هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي مصغرًا قال: (حدّثنا حسين المعلم) بكسر اللام قال: (حدّثنا عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء والموحدة (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (-رضي الله عنهما-) أنه (قال: أعتق رجل) وزاد الكشميهني: منا، ولمسلم وأبي داود والنسائي من رواية أبي الزبير: أعتق رجل من بني عذرة ولهم أيضًا فى لفظ أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق (غلامًا له عن دبر) يقال له يعقوب وكان قبطيًّا كما عند البيهقيّ وغيره وذكره ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب في الصحابة وأنه سماه في البخاري ومسلم لكن ذكره البخاري وهم وعند النسائي وكان أي الرجل محتاجًا وكان عليه دين وفي رواية له فاحتاج الرجل، وفي لفظ فقال عليه الصلاة والسلام: "ألك مال غيره"؟ فقال: لا (فقال النبي) وفي نسخة رسول الله (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(من يشتريه) أي العبد (مني) مقتضاه أنه عليه الصلاة والسلام باشر البيع بنفسه الكريمة وهو أولى بالمؤمنين من
    أنفسهم وتصرفه عليهم ماضٍ ليدل على أنه يجوز للمدبر بكسر الموحدة بيع المدبر بفتحها وأن الحاكم يبيع على المديون ماله عند المفلس ليقسمه بين الغبرباء (فاشتراه نعيم بن عبد الله) بضم النون والميم وفتح العين المهملة النحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة القرشي وفي رواية للبخاري فباعه بثمانمائة درهم وعند أبي داود بسبعمائة أو بتسعمائة والصحيح الأول وأما رواية أبي داود فلم يضبطها راويها ولهذا شك فيها (فأخذ) عليه الصلاة والسلام (ثمنه فدفعه إليه) زاد في لفظ للنسائي قال: اقضِ دينك، ولمسلم والنسائي فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك، ولم يذكر في هذا الحديث الرقيق، ولعلهداخل في الأهل أو لأن أكثر الناس لا رقيق لهم فأجرى الكلام على الغالب أو أن ذلك الشخص المخاطب لا رقيق له، وليس المراد بقوله فهكذا أو هكذا حقيقة هذه الجهات المحسوسة.ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه عليه السلام باع على الرجل ماله لكونه مديانًا ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إليه ليقسمه بين غرمائه قاله ابن المنير.وهذا الحديث قد سبق في باب بيع المدبر من كتاب البيوع.

    (بابُُ مَنْ باعَ مالَ الْمُفْلِسِ أوْ الْمُعْدِمِ فقَسَمَهُ بيْنَ الغُرَماءِ أوْ أعْطَاهُ حتَّى يُنْفِقَ عَلى نفْسِهِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من بَاعَ من الْحُكَّام مَال الْمُفلس أَو المعدم، بِكَسْر الدَّال، وَهُوَ الْفَقِير قَوْله (فَقَسمهُ) أَي قسم مَال الْمُفلس بَين غُرَمَائه. قَوْله: (أَو أعطَاهُ) أَي: أَو أعْطى مَال المعدم لَهُ بعد أَن بَاعه لينفق على نَفسه، وَفِيه اللف والنشر، قَالَه الْكرْمَانِي: وَوَجهه مَا ذكرته.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2302 ... ورقمه عند البغا:2403 ]
    - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْعٍ حدَّثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حدَّثنا عَطَاءُ بنُ أبي رَبَاح
    ٍ عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أعْتَقَ رَجُلٌ غُلاماً لَهُ عنْ دُبُرٍ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فاشْتَراهُ نُعَيْمُ بنُ عَبْدِ الله فأخَذَ ثَمَنَهُ فدَفَعَهُ إلَيْهِ. .التَّرْجَمَة جزآن: أَحدهمَا: بيع مَال الْمُفلس وقسمته بَين الْغُرَمَاء. وَالثَّانِي: بيع مَال المعدم وَدفعه إِلَيْهِ لينفقه على نَفسه، فَلَا مُطَابقَة بَينهمَا وَبَين حَدِيث الْبابُُ بِحَسب الظَّاهِر، كَمَا قَالَه ابْن بطال بِكَلَام حَاصله نفي الْمُطَابقَة. وَأجِيب: بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون بَاعه عَلَيْهِ لكَونه مدياناً، وَمَال الْمديَان إِمَّا أَن يقسمهُ الإِمَام بِنَفسِهِ أَو يُسلمهُ إِلَى الْمديَان ليقسمه، فَلهَذَا ترْجم على التَّقْدِيرَيْنِ، مَعَ أَن أحد الْأَمريْنِ يخرج من الآخر، لِأَنَّهُ إِذا بَاعه عَلَيْهِ لحق نَفسه، فَلِأَن يَبِيعهُ عَلَيْهِ لحق الْغُرَمَاء أولى، وَقَالَ بَعضهم: وَالَّذِي يظْهر لي أَن فِي التَّرْجَمَة لفاً ونشراً، و: أَو، فِي الْمَوْضِعَيْنِ للتنويع، وَيخرج أَحدهمَا من الآخر، قلت: أما قَول الْمُجيب الأول بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون بَاعه عَلَيْهِ، لكَونه مدياناً، فَلَيْسَ بطائل أَن يُقَال بِالِاحْتِمَالِ، بل هُوَ فِي نفس الْأَمر إِنَّمَا بَاعه لكَونه مدياناً، كَمَا ثَبت ذَلِك فِي بعض طرق حَدِيث جَابر أَنه كَانَ عَلَيْهِ دين، أخرجه النَّسَائِيّ، وَقَالَ: أخبرنَا أَبُو دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا محَاضِر، قَالَ: حَدثنَا الْأَعْمَش عَن سَلمَة بن كهيل عَن عَطاء عَن جَابر، قَالَ: أعتق رجل من الْأَنْصَار غُلَاما لَهُ عَن دبر، وَكَانَ مُحْتَاجا وَكَانَ عَلَيْهِ دين، فَبَاعَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بثمانمائة دِرْهَم، فَأعْطَاهُ فَقَالَ: (إقض دينك) . وَأما قَول بَعضهم: وَالَّذِي يظْهر لي أَن فِي التَّرْجَمَة لفاً ونشراً، فَلَيْسَ لَهُ وَجه أَن ينْسب ذَلِك إِلَى نَفسه، لِأَنَّهُ مَسْبُوق بِهِ، فَإِن الْكرْمَانِي قَالَ: وَالْكَلَام يحْتَمل اللف والنشر، كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب، وَقَوله أَيْضا: وَيخرج أَحدهمَا من الآخر مَسْبُوق بِهِ أَيْضا، وَمَعَ هَذَا فِيهِ نظر.والتوجيه الْحسن فِي ذكر الْمُطَابقَة بَين التَّرْجَمَة والْحَدِيث أَن يُقَال: إِن حَدِيث جَابر الْمَذْكُور لَهُ طرق: مِنْهَا: هَذَا الَّذِي أخرجه النَّسَائِيّ، (فَفِيهِ: أَن الرجل كَانَ مديوناً وَبَاعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْغُلَام الَّذِي دبره، فَدفعهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: إقض دينك) كَمَا فِي حَدِيثه، وَهَذَا يُطَابق الْجُزْء الأول للتَّرْجَمَة، غَايَة مَا فِي الْبابُُ اقْتصر فِي حَدِيث الْبابُُ على قَوْله: (فَدفعهُ إِلَيْهِ) ، وَفِي حَدِيث النَّسَائِيّ: (فَأعْطَاهُ، فَقَالَ: إقض دينك) . فَإِن قلت: لَيْسَ فِي التَّرْجَمَة أَن الْمَدْيُون هُوَ الَّذِي قسمه، فَلَا مُطَابقَة. قلت: لما أمره بِقَضَاء دينه من ثمن العَبْد فَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تولى قسمته بَين غُرَمَائه، لِأَن التَّدْبِير حق من الْحُقُوق، فَلَمَّا أبْطلهُ الشَّارِع هُنَا احْتَاجَ إِلَى الحكم بِهِ، وَكَانَ من ضَرُورَة الحكم بِهِ أمره بقسمته بَين الْغُرَمَاء، لِأَن البيع لم يكن إلاَّ لأجلهم، وَمن طرق حَدِيث جَابر مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا، وَقَالَ: حَدثنَا هِلَال بن الْعَلَاء، قَالَ: حَدثنَا أبي، قَالَ: حَدثنِي عبد الله بن عبد الْكَرِيم عَن عَطاء عَن جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن رجلا أعتق غُلَاما لَهُ من دبر، فَاحْتَاجَ مَوْلَاهُ فَأمره بِبيعِهِ فَبَاعَهُ بثمانمائة دِرْهَم، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أنفقهُ على عِيَالك فَإِنَّمَا الصَّدَقَة عَن ظهر غنى، وابدأ بِمن تعول) . وَفِي رِوَايَة للنسائي: (ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا فَإِن فضل شَيْء فلأهلك) ، الحَدِيث، وَهَذَا يُطَابق الْجُزْء الثَّانِي للتَّرْجَمَة على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ. وَحَدِيث الْبابُُ مضى مُخْتَصرا فِي الْبيُوع فِي: بابُُ بيع الْمُدبر، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن ابْن نمير عَن وَكِيع عَن إِسْمَاعِيل عَن سَلمَة بن كهيل عَن عَطاء عَن جَابر، قَالَ: (بَاعَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الْمُدبر) .قَوْله: (عَن دبر) ، مَعْنَاهُ قَالَ لعَبْدِهِ: أَنْت حر بعد موتى، أَو: دبرتك، وَاسم الْمُدبر، بِفَتْح الْبَاء: يَعْقُوب، وَاسم مَوْلَاهُ: أَبُو مَذْكُور، وَالثمن ثَمَانمِائَة دِرْهَم، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ، ونعيم، بِضَم النُّون وَفتح الْعين الْمُهْملَة: ابْن عبد الله النحام، بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الْحَاء الْمُهْملَة: الْقرشِي الْعَدوي، سمي النحام لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: دخلت الْجنَّة فَسمِعت نحمة من نعيم، والنحمة السعلة، أسلم قَدِيما بِمَكَّة، ثمَّ هَاجر عَام الْحُدَيْبِيَة وَشهد مَا بعْدهَا من الْمشَاهد، قتل يَوْم اليرموك سنة خمس عشرَة من الْهِجْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ‏"‏‏.‏ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ‏.‏

    Narrated Jabir bin `Abdullah:A man pledged that his slave would be manumitted after his death. The Prophet (ﷺ) asked, "Who will buy the slave from me?" Nu'aim bin `Abdullah bought the slave and the Prophet (ﷺ) took its price and gave it to the owner

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] telah menceritakan kepada kami [Husain Al Mu'allim] telah menceritakan kepada kami ['Atha' bin Abu Ribah] dari [Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma] berkata; Ada seorang membebaskan budak sepeninggal tuannya lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Siapa yang mau membelinya dariku?" Maka budak itu dibeli oleh Nu'aim bin 'Abdullah lalu Beliau mengambil uang pembelian tersebut kemudian memberikan uang itu kepada orang laki-laki tadi

    Cabir İbn Abdullah r.a. şöyle nakleder: Bir kimse kölesini müdebber kılmıştı. (Daha sonra bu kimse fakir düşmüştü.) Bunun üzerine Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), "Bu köleyi kim benden satın alır?" buyurdu. Ardından Nuaym köleyi satın aldı. Resulullah bedelini teslim alıp adama geri verdi

    ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے حسین معلم نے بیان کیا، ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنی موت کے ساتھ آزاد کرنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے؟ نعیم بن عبداللہ نے اسے خرید لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ( آٹھ سو درہم ) وصول کر کے اس کے مالک کو دے دی۔

    بَاب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلاً ৪৩/১৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি পাওনাদারকে দু’এক দিনের জন্য বিলম্বিত করলো আর এটাকে টালবাহানা মনে করে না। وَقَالَ جَابِرٌ اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُّ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ জাবির (রাঃ) বলেন, আমার পিতার ঋণের ব্যাপারে পাওনাদাররা তাদের পাওনার জন্য কঠোর ব্যবহার করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আমার বাগানের ফল গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাগান দিলেন না এবং তাদের জন্য ফলও নির্ধারণ করে দিলেন না। তিনি বললেন, আমি আগামীকাল সকালে তোমার ওখানে আসব। সকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং বাগানের ফলের মধ্যে বারকাতের জন্য দু‘আ করলেন। তারপর আমি তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিলাম। (মুসলিম ২২/৫, হাঃ ১৫৫৯, আহমাদ ৭১২৭) ২৪০৩. জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তার গোলামকে মরণোত্তর শর্তে আযাদ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে আমার হতে এই গোলামটি ক্রয় করবে? তখন নু‘আঈম ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) সেটি ক্রয় করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাম গ্রহণ করে গোলামের মালিককে দিয়ে দিলেন। (২১৪১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২২৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    ஜாபிர் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர், தாம் இறந்தபிறகு தம்முடைய ஓர் அடிமை விடுதலையாகிக் கொள்ளட்டும் என்று கூறியிருந்தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் (அந்த அடிமையைக் காட்டி), ‘‘இவரை யார் என்னிடத்திலிருந்து வாங்கிக்கொள்வது?” என்று கேட்டார்கள். நுஐம் பின் அப்தில்லாஹ் (ரலி) அவர்கள் அவ்வடிமையை வாங்கிக்கொண்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் அந்த அடிமைக்கான விலையை வாங்கி அந்த அடிமையின் உரிமையாளரிடமே கொடுத்துவிட்டார் கள்.9 அத்தியாயம் :