• 174
  • عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ : " مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ "

    حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ : مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ

    أنؤاخذ: أنؤاخذ : أنحاسب ونجازي
    يؤاخذ: يؤاخذ : يحاسب ويعاقب ويجازي
    أخذ: أخذ : حوسب وعوقب
    أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ : مَنْ أَحْسَنَ
    حديث رقم: 196 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟
    حديث رقم: 197 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟
    حديث رقم: 4239 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزُّهْدِ بَابُ ذِكْرِ الذُّنُوبِ
    حديث رقم: 3490 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3497 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3771 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3957 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3974 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4261 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 397 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ بَابُ الْإِخْلَاصِ وَأَعْمَالِ السِّرِّ
    حديث رقم: 3442 في سنن الدارمي مقدمة بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 17043 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 285 في الجامع لمعمّر بن راشد حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 107 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 255 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 450 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 451 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 452 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 453 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 454 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 93 في الزهد لوكيع بن الجراح الزهد لوكيع بن الجراح بَابُ مَا يُجْزَى بِهِ الْمُؤْمِنُ
    حديث رقم: 238 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 238 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 11 في جزء فيه مجلسان للنسائي جزء فيه مجلسان للنسائي
    حديث رقم: 4940 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 4985 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5005 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 156 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ رَفْعِ الْإِثْمِ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الشَّيْءَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ قَبْلَ عَلْمِهِ
    حديث رقم: 157 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ رَفْعِ الْإِثْمِ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الشَّيْءَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ قَبْلَ عَلْمِهِ
    حديث رقم: 5481 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ
    حديث رقم: 425 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

    [6921] قَوْلُهُ سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ قَوْلُهُ قَالَ رَجُلٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ قَوْلُهُ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ ظَاهِرُهُ خِلَافُ مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ وَقَالَ تَعَالَى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قد سلف قَالَ وَوَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا مَضَى فَإِنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ غَايَةَ الْإِسَاءَةِ وَرَكِبَ أَشَدَّ الْمَعَاصِي وَهُوَ مُسْتَمر على الْإِسْلَام فَإِنَّهُ إِنَّمَا يوأخذ بِمَا جَنَاهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَيُبَكَّتُ بِمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْمُكَفّر كَأَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فَعَلْتَ كَذَا وَأَنْتَ كَافِرٌ فَهَلَّا مَنَعَكَ إِسْلَامُكَ عَنْ مُعَاوَدَةِ مِثْلِهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَوَّلَ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْأَوَّلِ بِالتَّبْكِيتِ وَفِي الْآخِرِ بِالْعُقُوبَةِ وَالْأَوْلَى قَوْلُ غَيْرِهِ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْإِسَاءَةِ الْكُفْرُ لِأَنَّهُ غَايَةُ الْإِسَاءَةِ وَأَشَدُّ الْمَعَاصِي فَإِذَا ارْتَدَّ وَمَاتَ عَلَى كُفْرِهِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ فَيُعَاقَبْ عَلَى جَمِيعِ مَا قَدَّمَهُ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ حَدِيثِ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ وَأَوْرَدَ كُلًّا فِي أَبْوَابِ الْمُرْتَدِّينَ وَنَقَلَ بن بَطَّالٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ قَالَ مَعْنَى حَدِيثِ الْبَابِ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ بِالتَّمَادِي عَلَى مُحَافَظَتِهِ وَالْقِيَامِ بِشَرَائِطِهِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ فِي عَقْدِهِ بِتَرْكِ التَّوْحِيدِ أُخِذَ بِكُلِّ مَا أَسْلَفَهُ قَالَ بن بَطَّالٍ فَعَرَضْتُهُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَقَالُوا لَا مَعْنَى لِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ هَذَا وَلَا تَكُونُ الْإِسَاءَةُ هُنَا إِلَّا الْكُفْرَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قُلْتُ وَبِهِ جَزَمَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَنَقَلَ بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ مَعْنَى مَنْ أَحْسَنَ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ أَسَاءَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَوْنِيِّ مَعْنَى مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ أَسْلَمَ إِسْلَامًا صَحِيحًا لَا نِفَاقَ فِيهِ وَلَا شَكَّ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ أَسْلَمَ رِيَاءً وَسُمْعَةً وَبِهَذَا جَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ وَلِغَيْرِهِ مَعْنَى الْإِحْسَانِ الْإِخْلَاصُ حِينَ دَخَلَ فِيهِ وَدَوَامُهُ عَلَيْهِ إِلَى مَوْتِهِ وَالْإِسَاءَةُ بِضِدِّ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُخْلِصْ إِسْلَامه كَانَ منافقا فلاينهدم عَنْهُ مَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيُضَافُ نِفَاقُهُ الْمُتَأَخِّرُ إِلَى كُفْرِهِ الْمَاضِي فَيُعَاقَبُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ قُلْتُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْخَطَّابِيَّ حَمَلَ قَوْلَهُ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى صِفَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مَاهِيَّةِ الْإِسْلَامِ وَحَمَلَهُ غَيْرُهُ عَلَى صِفَةٍ فِي نَفْسِ الْإِسْلَام وَهُوَ أوجه تنبية حَدِيث بن مَسْعُودٍ هَذَا يُقَابِلُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَاضِيَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مُعَلَّقًا عَنْ مَالِكٍ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ مَا عَمِلَهُ مِنَ الْمَعَاصِي قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ عَمِلَ الْحَسَنَاتِ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ يُكْتَبُ لَهُ مَا عَمِلَهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي تَوْجِيهِ الثَّانِي عِنْدَ شَرْحِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجِيءَ هُنَا بَعْضُ مَا ذَكَرَ هُنَاكَ كَقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ مَعْنَى كِتَابَةِ مَا عَمِلَهُ مِنَ الْخَيْرِ فِي الْكُفْرِ أَنَّهُ كَانَ سَبَبًا لِعَمَلِهِ الْخَيْرَ فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ لِعَبْدِ الْعَزِيز بن جَعْفَر وَهُوَ من رُؤُوسالْحَنَابِلَة مَا يدْفع دَعْوَة الْخطابِيّ وبن بَطَّالٍ الْإِجْمَاعَ الَّذِي نَقَلَاهُ وَهُوَ مَا نُقِلَ عَنِ الْمَيْمُونِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ لَا يُؤَاخَذُ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ رد عَلَيْهِ بِحَدِيث بن مَسْعُودٍ فَفِيهِ أَنَّ الذُّنُوبَ الَّتِي كَانَ الْكَافِرُ يَفْعَلُهَا فِي جَاهِلِيَّتِهِ إِذَا أَصَرَّ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهَا لِأَنَّهُ بِإِصْرَارِهِ لَا يَكُونُ تَابَ مِنْهَا وَإِنَّمَا تَابَ مِنَ الْكُفْرِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ ذَنْبُ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ لِإِصْرَارِهِ عَلَيْهَا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَلِيمِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَتَأَوَّلَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ قَوْلَهُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا سَلَفَ مِمَّا انْتَهَوْا عَنْهُ قَالَ وَالِاخْتِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ هِيَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ مَعَ الْإِقْلَاعِ عَنْهُ وَالْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ وَالْكَافِر إِذا تَابَ من الْكفْر وَلم يَعْزِمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إِلَى الْفَاحِشَةِ لَا يَكُونُ تَائِبًا مِنْهَا فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَالْجَوَابُ عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالْمُسْلِمِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِإِسْلَامِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَالْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ كَحَدِيثِ أُسَامَةَ لَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ الَّذِي قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى قَالَ فِي آخِرِهِ حَتَّى تمنيت أنني كنت أسلمت يَوْمئِذٍ(قَوْلُهُ بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ) أَيْ هَلْ هُمَا سَوَاءٌ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَاسْتِتَابَتِهِمْ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَفِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ وَاسْتِتَابَتِهِمَا وَحُذِفَ لِلْبَاقِينَ لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوهَا كَأَبِي ذَرٍّ بَعْدَ ذِكْرِ الْآثَار عَن بن عُمَرَ وَغَيْرِهِ وَتَوْجِيهُ الْأُولَى أَنَّهُ جُمِعَ عَلَى إِرَادَة الْجِنْس قَالَ بن الْمُنْذِرِ قَالَ الْجُمْهُورُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَقَالَ عَلِيٌّ تُسْتَرَقُّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تُبَاعُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَقَالَ الثَّوْرِيُّ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ وأسنده عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُحْبَسُ الْحُرَّةُ وَيُؤْمَرُ مَوْلَى الْأَمَةِ أَنْ يجبرها قَوْله وَقَالَ بن عُمَرَ وَالزَّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ يَعْنِي النَّخَعِيَّ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ أما قَول بن عُمَرَ فَنَسَبَهُ مُغَلْطَايْ إِلَى تَخْرِيجِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مثله وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُغِيثٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَا فَإِنْ تَابَا تركا وَأَن أَبَيَا قتلا وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا يُقْتَلُ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى فَإِنَّ عُبَيْدَةَ ضَعِيفٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ نَقْلُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُقَابِلُ قَول هَؤُلَاءِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رزين عَن بن عَبَّاس أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ فِي لفظ الْمَتْن وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن بن الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا وَهُوَ يُعَكر على مَا نَقله بن الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَتَلَ مُرْتَدَّةً قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُول حق إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى آخِرِهَا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ الْآيَةَ إِلَى الظَّالِمُونَ وَفِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ لن تقبل تَوْبَتهمْ وَأُولَئِكَ هم الضالون وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كفرُوا بعد إِيمَانهم الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ كَافِرِينَ كَذَا عِنْدَهُ وَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَهُ خَلْطُ هَذِهِ بِالَّتِي بَعْدَهَا وَسَاقَ وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ مَا حُذِفَ مِنَ الْآيَةِ لأبي ذَر وَقد أخرج النَّسَائِيّ وَصَححهُ بن حبَان عَن بن عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَالْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ نَدِمَ وَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة فَنزلت كَيفَ يهدى الله قوما إِلَى قَوْله الا الَّذين تَابُوا فَأَسْلَمَ قَوْلُهُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يردوكم بعد إيمَانكُمْ كَافِرين قَالَ عِكْرِمَةُ نَزَلَتْ فِي شَاسِ بْنِ قَيْسٍ الْيَهُودِيِّ دَسَّ عَلَى الْأَنْصَارِ مَنْ ذَكَّرَهُمْ بِالْحُرُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَتَمَادَوْا يَقْتَتِلُونَ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَهُمْ فَعَرَفُوا أَنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَعَانَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ انْصَرَفُوا سَامِعِينَ مُطِيعِينَ فَنَزَلَتْ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي تَفْسِيرِهِ مطولا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَوْصُولًا وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى التَّحْذِيرِ عَنْ مُصَادَقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذْ لَا يُؤْمَنُونَ أَنْ يَفْتِنُوا مَنْ صَادَقَهُمْ عَنْ دِينِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا إِلَى سَبِيلًا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِلنَّسَفِيِّ ثُمَّ كفرُوا ثمَّ آمنُوا ثمَّ ازدادوا كفرا الْآيَةَ وَسَاقَهَا كُلَّهَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ قَوْلُهُ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ إِلَى الْكَافِرِينَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ مَنْ يَرْتَدِدْ بِدَالَيْنِ وَهِي قِرَاءَة بن عَامِرٍ وَنَافِعٍ وَلِلْبَاقِينَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَرُوَاةِ الصَّحِيحِ مَنْ يَرْتَدَّ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ وَيُقَالُ إِنَّ الْإِدْغَامَ لُغَةُ تَمِيمٍ وَالْإِظْهَارَ لُغَةُ الْحِجَازِ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّهُ وُجِدَ فِي مُصْحَفِ عُثْمَانَ بِدَالَيْنِ وَقِيلَ بَلْ وَافَقَ كُلُّ قَارِئٍ مُصْحَفَ بَلَدِهِ فَعَلَى هَذَا فَهِيَ فِي مُصْحَفَيِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ بِدَالَيْنِ وَفِي الْبَقِيَّةِ بِدَالٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ وَلَكِنْ مَنْ شرح بالْكفْر صَدرا إِلَى وَأُولَئِكَ هم الغافلون كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ الْآيَاتِ كُلَّهَا وَهِيَ حُجَّةٌ لِعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِمَا وَقَعَ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ بَعْدَ هَذَا قَوْلُهُ لَا جَرَمَ يَقُولُ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَة هم الخاسرون إِلَى لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَالْمُرَادُ أَنَّ مَعْنَى لَا جَرَمَ حَقًّا وَهُوَ كَلَامُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَحُذِفَ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ فَفِيهَا بَعْدَ قَوْلِهِ صَدْرًا الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَفِي الْآيَةِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنِ ارْتَدَّ مُخْتَارًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِن من شرح بالْكفْر صَدرا إِلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يردوكم عَن دينكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا إِلَى قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ أَيْضًا الْآيَاتِ كُلَّهَا وَالْغَرَضَ مِنْهَا قَوْلُهُ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِر إِلَى آخِرِهَا فَإِنَّهُ يُقَيِّدُ مُطْلَقَ مَا فِي الْآيَة السَّابِقَة من يرتدد مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبهُمْ إِلَى آخرهَا قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتُلِفَ فِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ فَقِيلَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ يَجِبُ قَتْلُهُ فِي الْحَالِ جَاءَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ قلت وَنَقله بن الْمُنْذِرِ عَنْ مُعَاذٍ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَصَرُّفُ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّهُ اسْتَظْهَرَ بِالْآيَاتِ الَّتِي لَا ذِكْرَ فِيهَا لِلِاسْتِتَابَةِ وَالَّتِي فِيهَا أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَنْفَعُ وَبِعُمُومِ قَوْلِهِ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَبِقِصَّةِ مُعَاذٍ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ الطَّحَاوِيُّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ حُكْمَ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ حُكْمُ الْحَرْبِيِّ الَّذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَإِنَّهُ يُقَاتَلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْعَى قَالُوا وَإِنَّمَا تُشْرَعُ الِاسْتِتَابَةُ لِمَنْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ بَصِيرَةٍ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ عَنْ بَصِيرَةٍ فَلَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مُوَافَقَتَهُمْ لَكِنْ قَالَ إِنْ جَاءَ مُبَادِرًا بِالتَّوْبَةِ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ ووكلت أمره إِلَى الله تَعَالَى وَعَن بن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُسْلِمًا لَمْ يستتب وَإِلَّا استتيب وَاسْتدلَّ بن الْقَصَّارِ لِقَوْلِ الْجُمْهُورِ بِالْإِجْمَاعِ يَعْنِي السُّكُوتِيَّ لِأَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْمُرْتَدِّ هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَطْعَمْتُمُوهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ رَغِيفًا لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ كَأَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ أَيْ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سبيلهم وَاخْتلف الْقَائِلُونَبِالِاسْتِتَابَةِ هَلْ يُكْتَفَى بِالْمَرَّةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَهَلِ الثَّلَاثُ فِي مَجْلِسٍ أَوْ فِي يَوْمٍ أَوْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعَنْ عَلِيٍّ يُسْتَتَابُ شَهْرًا وَعَنِ النَّخَعِيِّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كَذَا نُقِلَ عَنْهُ مُطْلَقًا وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ فِي مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ لِذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عِنْدَ ذِكْرِ الزَّنَادِقَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ أَيُّوبُ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ وَعِكْرِمَةُ هُوَ مَوْلَى بن عَبَّاس قَوْله أَتَى عَليّ هُوَ بن أَبِي طَالِبٍ تَقَدَّمَ فِي بَابِ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا السَّنَدِ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا وَذَكَرْتُ هُنَاكَ أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ حَرَّقَ الْمُرْتَدِّينَ وَمن وَجه آخر عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ كَانَ أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِّ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَطْعَمَهُمْ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَبَوْا فَحَفَرَ حَفِيرَةً ثُمَّ أَتَى بِهِمْ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ وَرَمَاهُمْ فِيهَا ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمُ الْحَطَبَ فَأَحْرَقَهُمْ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَزَعَمَ أَبُو الْمُظَفَّرِ الْإِسْفَرَايِنِيُّ فِي الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ أَنَّ الَّذِينَ أَحْرَقَهُمْ عَلِيٌّ طَائِفَةٌ مِنَ الرَّوَافِضِ ادَّعَوْا فِيهِ الْإِلَهِيَّةَ وَهُمُ السَّبَائِيَّةُ وَكَانَ كَبِيرُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَأٍ يَهُودِيًّا ثُمَّ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَابْتَدَعَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مَا رُوِّينَاهُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَاهِرٍ الْمُخَلِّصِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ لِعَلِيٍّ إِنَّ هُنَا قَوْمًا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَدَّعُونَ أَنَّكَ رَبَّهُمْ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ وَيْلَكُمْ مَا تَقُولُونَ قَالُوا أَنْتَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا فَقَالَ وَيْلَكُمْ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكُمْ آكُلُ الطَّعَامَ كَمَا تَأْكُلُونَ وَأَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُونَ إِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ أَثَابَنِي إِنْ شَاءَ وَإِنْ عَصَيْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يُعَذِّبَنِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَارْجِعُوا فَأَبَوْا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَوْا عَلَيْهِ فَجَاءَ قَنْبَرٌ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ رَجَعُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَقَالَ أَدْخِلْهُمْ فَقَالُوا كَذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ الثَّالِثُ قَالَ لَئِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَأَقْتُلَنَّكُمْ بِأَخْبَثِ قِتْلَةٍ فَأَبَوْا إِلَّا ذَلِكَ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ ائْتِنِي بِفَعْلَةٍ مَعَهُمْ مرورهم فَخُدَّ لَهُمْ أُخْدُودًا بَيْنَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالْقَصْرِ وَقَالَ احْفِرُوا فَأَبْعِدُوا فِي الْأَرْضِ وَجَاءَ بِالْحَطَبِ فَطَرَحَهُ بِالنَّارِ فِي الْأُخْدُودِ وَقَالَ إِنِّي طَارِحُكُمْ فِيهَا أَوْ تَرْجِعُوا فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا فَقَذَفَ بِهِمْ فِيهَا حَتَّى إِذَا احْتَرَقُوا قَالَ إِنِّي إِذَا رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا أَوْقَدْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ فَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ فَإِنْ ثَبَتَ حُمِلَ عَلَى قِصَّةٍ آخرى فقد أخرج بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ النُّعْمَانِ شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ هُنَا أَهْلَ بَيْتٍ لَهُمْ وَثَنٌ فِي دَارٍ يَعْبُدُونَهُ فَقَامَ يَمْشِي إِلَى الدَّارِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْهِ بِمِثَالِ رَجُلٍ قَالَ فَأَلْهَبَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ الدَّارَ قَوْلُهُ بِزَنَادِقَةٍ بِزَايٍ وَنُونٍ وَقَافٍ جَمْعُ زِنْدِيقٍ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ الزِّنْدِيقُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ أَصْلُهُ زنده كرداي يَقُولُ بِدَوَامِ الدَّهْرِ لِأَنَّ زنده الْحَيَاة وكرد الْعَمَلُ وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْ يَكُونُ دَقِيقَ النَّظَرِ فِي الْأُمُورِ وَقَالَ ثَعْلَبٌ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ زِنْدِيقٌ وَإِنَّمَا قَالُوا زَنْدَقِيٌّ لِمَنْ يَكُونُ شَدِيدَ التَّحَيُّلِ وَإِذَا أَرَادُوا مَا تُرِيدُ الْعَامَّةُ قَالُوا مُلْحِدٌ وَدَهْرِيٌّ بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ يَقُولُ بِدَوَامِ الدَّهْرِ وَإِذَا قَالُوهَا بِالضَّمِّ أَرَادُوا كِبَرَ السِّنِّ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ الزِّنْدِيقُ مِنَ الثَّنَوِيَّةِ كَذَا قَالَ وَفَسَّرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ صِنْفٍ فِي الْمِلَلِ أَنَّ أَصْلَ الزَّنَادِقَةِ اتِّبَاعُ دَيْصَانَ ثُمَّ مَانِّيَ ثُمَّ مَزْدَكَ الْأَوَّلُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا صَادٌ مُهْمَلَةٌ وَالثَّانِي بِتَشْدِيدِ النُّونِ وَقَدْ تُخَفَّفُ وَالْيَاءُ خَفِيفَةٌ وَالثَّالِثُ بِزَايٍ سَاكِنَةٍ ودالالْحَنَابِلَة مَا يدْفع دَعْوَة الْخطابِيّ وبن بَطَّالٍ الْإِجْمَاعَ الَّذِي نَقَلَاهُ وَهُوَ مَا نُقِلَ عَنِ الْمَيْمُونِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ لَا يُؤَاخَذُ بِمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ رد عَلَيْهِ بِحَدِيث بن مَسْعُودٍ فَفِيهِ أَنَّ الذُّنُوبَ الَّتِي كَانَ الْكَافِرُ يَفْعَلُهَا فِي جَاهِلِيَّتِهِ إِذَا أَصَرَّ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهَا لِأَنَّهُ بِإِصْرَارِهِ لَا يَكُونُ تَابَ مِنْهَا وَإِنَّمَا تَابَ مِنَ الْكُفْرِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ ذَنْبُ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ لِإِصْرَارِهِ عَلَيْهَا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَلِيمِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَتَأَوَّلَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ قَوْلَهُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا سَلَفَ مِمَّا انْتَهَوْا عَنْهُ قَالَ وَالِاخْتِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةَ هِيَ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ مَعَ الْإِقْلَاعِ عَنْهُ وَالْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ وَالْكَافِر إِذا تَابَ من الْكفْر وَلم يَعْزِمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إِلَى الْفَاحِشَةِ لَا يَكُونُ تَائِبًا مِنْهَا فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَالْجَوَابُ عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالْمُسْلِمِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِإِسْلَامِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَالْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِكَ كَحَدِيثِ أُسَامَةَ لَمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ الَّذِي قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى قَالَ فِي آخِرِهِ حَتَّى تمنيت أنني كنت أسلمت يَوْمئِذٍ(قَوْلُهُ بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ) أَيْ هَلْ هُمَا سَوَاءٌ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَاسْتِتَابَتِهِمْ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَفِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ وَاسْتِتَابَتِهِمَا وَحُذِفَ لِلْبَاقِينَ لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوهَا كَأَبِي ذَرٍّ بَعْدَ ذِكْرِ الْآثَار عَن بن عُمَرَ وَغَيْرِهِ وَتَوْجِيهُ الْأُولَى أَنَّهُ جُمِعَ عَلَى إِرَادَة الْجِنْس قَالَ بن الْمُنْذِرِ قَالَ الْجُمْهُورُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَقَالَ عَلِيٌّ تُسْتَرَقُّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تُبَاعُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَقَالَ الثَّوْرِيُّ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ وأسنده عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُحْبَسُ الْحُرَّةُ وَيُؤْمَرُ مَوْلَى الْأَمَةِ أَنْ يجبرها قَوْله وَقَالَ بن عُمَرَ وَالزَّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ يَعْنِي النَّخَعِيَّ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ أما قَول بن عُمَرَ فَنَسَبَهُ مُغَلْطَايْ إِلَى تَخْرِيجِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مثله وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُغِيثٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَا فَإِنْ تَابَا تركا وَأَن أَبَيَا قتلا وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا يُقْتَلُ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى فَإِنَّ عُبَيْدَةَ ضَعِيفٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ نَقْلُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُقَابِلُ قَول هَؤُلَاءِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رزين عَن بن عَبَّاس أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ فِي لفظ الْمَتْن وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن بن الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا وَهُوَ يُعَكر على مَا نَقله بن الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَتَلَ مُرْتَدَّةً قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُول حق إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى آخِرِهَا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ الْآيَةَ إِلَى الظَّالِمُونَ وَفِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ لن تقبل تَوْبَتهمْ وَأُولَئِكَ هم الضالون وَفِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كفرُوا بعد إِيمَانهم الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ كَافِرِينَ كَذَا عِنْدَهُ وَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَهُ خَلْطُ هَذِهِ بِالَّتِي بَعْدَهَا وَسَاقَ وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ مَا حُذِفَ مِنَ الْآيَةِ لأبي ذَر وَقد أخرج النَّسَائِيّ وَصَححهُ بن حبَان عَن بن عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَالْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ نَدِمَ وَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة فَنزلت كَيفَ يهدى الله قوما إِلَى قَوْله الا الَّذين تَابُوا فَأَسْلَمَ قَوْلُهُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يردوكم بعد إيمَانكُمْ كَافِرين قَالَ عِكْرِمَةُ نَزَلَتْ فِي شَاسِ بْنِ قَيْسٍ الْيَهُودِيِّ دَسَّ عَلَى الْأَنْصَارِ مَنْ ذَكَّرَهُمْ بِالْحُرُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَتَمَادَوْا يَقْتَتِلُونَ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَهُمْ فَعَرَفُوا أَنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَعَانَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ انْصَرَفُوا سَامِعِينَ مُطِيعِينَ فَنَزَلَتْ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي تَفْسِيرِهِ مطولا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ مَوْصُولًا وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى التَّحْذِيرِ عَنْ مُصَادَقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذْ لَا يُؤْمَنُونَ أَنْ يَفْتِنُوا مَنْ صَادَقَهُمْ عَنْ دِينِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا إِلَى سَبِيلًا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِلنَّسَفِيِّ ثُمَّ كفرُوا ثمَّ آمنُوا ثمَّ ازدادوا كفرا الْآيَةَ وَسَاقَهَا كُلَّهَا فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ قَوْلُهُ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ إِلَى الْكَافِرِينَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ مَنْ يَرْتَدِدْ بِدَالَيْنِ وَهِي قِرَاءَة بن عَامِرٍ وَنَافِعٍ وَلِلْبَاقِينَ مِنَ الْقُرَّاءِ وَرُوَاةِ الصَّحِيحِ مَنْ يَرْتَدَّ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ وَيُقَالُ إِنَّ الْإِدْغَامَ لُغَةُ تَمِيمٍ وَالْإِظْهَارَ لُغَةُ الْحِجَازِ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّهُ وُجِدَ فِي مُصْحَفِ عُثْمَانَ بِدَالَيْنِ وَقِيلَ بَلْ وَافَقَ كُلُّ قَارِئٍ مُصْحَفَ بَلَدِهِ فَعَلَى هَذَا فَهِيَ فِي مُصْحَفَيِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ بِدَالَيْنِ وَفِي الْبَقِيَّةِ بِدَالٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ وَلَكِنْ مَنْ شرح بالْكفْر صَدرا إِلَى وَأُولَئِكَ هم الغافلون كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ الْآيَاتِ كُلَّهَا وَهِيَ حُجَّةٌ لِعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِمَا وَقَعَ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ بَعْدَ هَذَا قَوْلُهُ لَا جَرَمَ يَقُولُ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَة هم الخاسرون إِلَى لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَالْمُرَادُ أَنَّ مَعْنَى لَا جَرَمَ حَقًّا وَهُوَ كَلَامُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَحُذِفَ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ فَفِيهَا بَعْدَ قَوْلِهِ صَدْرًا الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَفِي الْآيَةِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنِ ارْتَدَّ مُخْتَارًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِن من شرح بالْكفْر صَدرا إِلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يردوكم عَن دينكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا إِلَى قَوْلِهِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ أَيْضًا الْآيَاتِ كُلَّهَا وَالْغَرَضَ مِنْهَا قَوْلُهُ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِر إِلَى آخِرِهَا فَإِنَّهُ يُقَيِّدُ مُطْلَقَ مَا فِي الْآيَة السَّابِقَة من يرتدد مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبهُمْ إِلَى آخرهَا قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتُلِفَ فِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ فَقِيلَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ يَجِبُ قَتْلُهُ فِي الْحَالِ جَاءَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ قلت وَنَقله بن الْمُنْذِرِ عَنْ مُعَاذٍ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ تَصَرُّفُ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّهُ اسْتَظْهَرَ بِالْآيَاتِ الَّتِي لَا ذِكْرَ فِيهَا لِلِاسْتِتَابَةِ وَالَّتِي فِيهَا أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَنْفَعُ وَبِعُمُومِ قَوْلِهِ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَبِقِصَّةِ مُعَاذٍ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ الطَّحَاوِيُّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى أَنَّ حُكْمَ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ حُكْمُ الْحَرْبِيِّ الَّذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ فَإِنَّهُ يُقَاتَلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْعَى قَالُوا وَإِنَّمَا تُشْرَعُ الِاسْتِتَابَةُ لِمَنْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ بَصِيرَةٍ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ عَنْ بَصِيرَةٍ فَلَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مُوَافَقَتَهُمْ لَكِنْ قَالَ إِنْ جَاءَ مُبَادِرًا بِالتَّوْبَةِ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ ووكلت أمره إِلَى الله تَعَالَى وَعَن بن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُسْلِمًا لَمْ يستتب وَإِلَّا استتيب وَاسْتدلَّ بن الْقَصَّارِ لِقَوْلِ الْجُمْهُورِ بِالْإِجْمَاعِ يَعْنِي السُّكُوتِيَّ لِأَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْمُرْتَدِّ هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَطْعَمْتُمُوهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ رَغِيفًا لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ كَأَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ أَيْ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سبيلهم وَاخْتلف الْقَائِلُونَبِالِاسْتِتَابَةِ هَلْ يُكْتَفَى بِالْمَرَّةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَهَلِ الثَّلَاثُ فِي مَجْلِسٍ أَوْ فِي يَوْمٍ أَوْ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعَنْ عَلِيٍّ يُسْتَتَابُ شَهْرًا وَعَنِ النَّخَعِيِّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كَذَا نُقِلَ عَنْهُ مُطْلَقًا وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ فِي مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الرِّدَّةُ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ لِذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عِنْدَ ذِكْرِ الزَّنَادِقَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ أَيُّوبُ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ وَعِكْرِمَةُ هُوَ مَوْلَى بن عَبَّاس قَوْله أَتَى عَليّ هُوَ بن أَبِي طَالِبٍ تَقَدَّمَ فِي بَابِ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا السَّنَدِ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا وَذَكَرْتُ هُنَاكَ أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ حَرَّقَ الْمُرْتَدِّينَ وَمن وَجه آخر عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ كَانَ أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِّ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَطْعَمَهُمْ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَبَوْا فَحَفَرَ حَفِيرَةً ثُمَّ أَتَى بِهِمْ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ وَرَمَاهُمْ فِيهَا ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمُ الْحَطَبَ فَأَحْرَقَهُمْ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَزَعَمَ أَبُو الْمُظَفَّرِ الْإِسْفَرَايِنِيُّ فِي الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ أَنَّ الَّذِينَ أَحْرَقَهُمْ عَلِيٌّ طَائِفَةٌ مِنَ الرَّوَافِضِ ادَّعَوْا فِيهِ الْإِلَهِيَّةَ وَهُمُ السَّبَائِيَّةُ وَكَانَ كَبِيرُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَأٍ يَهُودِيًّا ثُمَّ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَابْتَدَعَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مَا رُوِّينَاهُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَاهِرٍ الْمُخَلِّصِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ لِعَلِيٍّ إِنَّ هُنَا قَوْمًا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَدَّعُونَ أَنَّكَ رَبَّهُمْ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ وَيْلَكُمْ مَا تَقُولُونَ قَالُوا أَنْتَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا فَقَالَ وَيْلَكُمْ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكُمْ آكُلُ الطَّعَامَ كَمَا تَأْكُلُونَ وَأَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُونَ إِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ أَثَابَنِي إِنْ شَاءَ وَإِنْ عَصَيْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يُعَذِّبَنِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَارْجِعُوا فَأَبَوْا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَوْا عَلَيْهِ فَجَاءَ قَنْبَرٌ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ رَجَعُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَقَالَ أَدْخِلْهُمْ فَقَالُوا كَذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ الثَّالِثُ قَالَ لَئِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَأَقْتُلَنَّكُمْ بِأَخْبَثِ قِتْلَةٍ فَأَبَوْا إِلَّا ذَلِكَ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ ائْتِنِي بِفَعْلَةٍ مَعَهُمْ مرورهم فَخُدَّ لَهُمْ أُخْدُودًا بَيْنَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالْقَصْرِ وَقَالَ احْفِرُوا فَأَبْعِدُوا فِي الْأَرْضِ وَجَاءَ بِالْحَطَبِ فَطَرَحَهُ بِالنَّارِ فِي الْأُخْدُودِ وَقَالَ إِنِّي طَارِحُكُمْ فِيهَا أَوْ تَرْجِعُوا فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا فَقَذَفَ بِهِمْ فِيهَا حَتَّى إِذَا احْتَرَقُوا قَالَ إِنِّي إِذَا رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا أَوْقَدْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ فَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ فَإِنْ ثَبَتَ حُمِلَ عَلَى قِصَّةٍ آخرى فقد أخرج بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ النُّعْمَانِ شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ هُنَا أَهْلَ بَيْتٍ لَهُمْ وَثَنٌ فِي دَارٍ يَعْبُدُونَهُ فَقَامَ يَمْشِي إِلَى الدَّارِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْهِ بِمِثَالِ رَجُلٍ قَالَ فَأَلْهَبَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ الدَّارَ قَوْلُهُ بِزَنَادِقَةٍ بِزَايٍ وَنُونٍ وَقَافٍ جَمْعُ زِنْدِيقٍ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ الزِّنْدِيقُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ أَصْلُهُ زنده كرداي يَقُولُ بِدَوَامِ الدَّهْرِ لِأَنَّ زنده الْحَيَاة وكرد الْعَمَلُ وَيُطْلَقُ عَلَى مَنْ يَكُونُ دَقِيقَ النَّظَرِ فِي الْأُمُورِ وَقَالَ ثَعْلَبٌ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ زِنْدِيقٌ وَإِنَّمَا قَالُوا زَنْدَقِيٌّ لِمَنْ يَكُونُ شَدِيدَ التَّحَيُّلِ وَإِذَا أَرَادُوا مَا تُرِيدُ الْعَامَّةُ قَالُوا مُلْحِدٌ وَدَهْرِيٌّ بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ يَقُولُ بِدَوَامِ الدَّهْرِ وَإِذَا قَالُوهَا بِالضَّمِّ أَرَادُوا كِبَرَ السِّنِّ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ الزِّنْدِيقُ مِنَ الثَّنَوِيَّةِ كَذَا قَالَ وَفَسَّرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ صِنْفٍ فِي الْمِلَلِ أَنَّ أَصْلَ الزَّنَادِقَةِ اتِّبَاعُ دَيْصَانَ ثُمَّ مَانِّيَ ثُمَّ مَزْدَكَ الْأَوَّلُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا صَادٌ مُهْمَلَةٌ وَالثَّانِي بِتَشْدِيدِ النُّونِ وَقَدْ تُخَفَّفُ وَالْيَاءُ خَفِيفَةٌ وَالثَّالِثُ بِزَايٍ سَاكِنَةٍ ودالفَقَالُوا هِيَ قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ وَلَا تَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ وَقِيلَ الْخِطَابُ لَهُ وَالْمُرَادُ الْأُمَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْحَدِيثُ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي الشَّهَادَاتِ وَفِي عقوق الْوَالِدين من كتاب الْأَدَب الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي ذِكْرِ الْكَبَائِرِ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي بَابِ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ مِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6556 ... ورقمه عند البغا: 6921 ]
    - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِى الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِى الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ».وبه قال: (حدّثنا خلاد بن يحيى) بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي نزيل مكة قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن منصور) هو ابن المعتمر (والأعمش) سليمان بن مهران الكوفي كلاهما (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن ابن مسعود) عبد الله (-رضي الله عنه-) أنه (قال: قال رجل) لم أعرف اسمه (يا رسول الله أنؤاخذ) بهمزة الاستفهام وفتح الخاء المعجمة مبنيًّا للمفعول أنعاقب (بما عملنا في الجاهلية؟ قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(من أحسن في الإسلام) بالاستمرار عليه وترك المعاصي
    (لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية) قال الله تعالى: {{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}} [الأنفال: 38] أي من الكفر والمعاصي، وبه استدلّ أبو حنيفة على أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة (ومن أساء في الإسلام) بأن ارتدّ عن الإسلام ومات على كفره (أخذ بالأول) الذي عمله في الجاهلية (والآخر) بكسر الخاء الذي عمله من الكفر فكأنه لم يسلم فيعاقب على جميع ما أسلفه، ولذا أورد المؤلّف هذا الحديث بعد حديث أكبر الكبائر الشرك وأوردهما في أبواب المرتدّين، ونقل ابن بطال عن جماعة من العلماء أن الإساءة هنا لا تكون إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر على الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام.والحديث سبق في الإيمان.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6556 ... ورقمه عند البغا:6921 ]
    - حدّثنا خَلّادُ بنُ يَحْياى، حَدثنَا سُفْيَانُ، عنْ مَنْصُورٍ والأعْمَشِ، عنْ أبي وائِلٍ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رجُلٌ: يَا رسولَ الله أنُؤَاخَذُ بِما عَمِلْنا فِي الْجَاهِلِيَّة؟ قَالَ: مَنْ أحْسَنَ فِي الإسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِما عَمِلَ فِي الجاهِليّةِ، ومَنْ أساءَ فِي الإسْلاَمِ أُخِذَ بالأوَّلِ والآخِرِمطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: وَمن أَسَاءَ فِي الْإِسْلَام أَخذ بِالْأولِ وَالْآخر لِأَن مِنْهُم من قَالَ: المُرَاد بالإساءة فِي الْإِسْلَام الارتداد من الدّين، فَيدْخل فِي قَوْله: فِي إِثْم من أشرك بِاللَّه.وخلاد بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اللَّام ابْن يحيى بن صَفْوَان أَبُو مُحَمَّد السّلمِيّ الْكُوفِي سكن مَكَّة، وسُفْيَان الثَّوْريّ، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَالْأَعْمَش سُلَيْمَان، وَأَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْإِيمَان عَن عُثْمَان عَن جرير.قَوْله: أؤاخذ؟ الْهمزَة فِيهِ للاستفهام. ونؤاخذ على صِيغَة الْمَجْهُول من الْمُؤَاخَذَة، يُقَال: فلَان أَخذ بِذَنبِهِ أَي: حبس وجوزي عَلَيْهِ وعوقب بِهِ. قَوْله: من أحسن فِي الْإِسْلَام الْإِحْسَان فِي الْإِسْلَام الِاسْتِمْرَار على دينه وَترك الْمعاصِي. قَوْله: وَمن أَسَاءَ الْإِسَاءَة فِي الْإِسْلَام الارتداد عَن دينه. قَوْله: أَخذ بِالْأولِ أَي: بِمَا عمل فِي الْكفْر. قَوْله: وَالْآخر أَي: بِمَا عمل فِي الْإِسْلَام. وَقَالَ الْخطابِيّ: ظَاهره خلاف مَا أجمع عَلَيْهِ الْأمة من أَن الْإِسْلَام يجب مَا قبله. وَقَالَ تَعَالَى: {{قل للَّذين كفرُوا إِن ينْتَهوا يغْفر لَهُم مَا قد سلف وَإِن يعودوا فقد نضت سنت الْأَوَّلين}}وتأويله: أَن يعير بِمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْكفْر ويبكت بِهِ، كَأَنَّهُ يُقَال لَهُ: أَلَيْسَ قد فعلت كَذَا وَكَذَا وَأَنت كَافِر؟ فَهَلا مَنعك إسلامك من معاودة مثله إِذا أسلمت، ثمَّ يُعَاقب على الْمعْصِيَة الَّتِي اكتسبها أَي: فِي الْإِسْلَام. وَقَالَ الْكرْمَانِي: يحْتَمل أَن يكون معنى أَسَاءَ فِي الْإِسْلَام ألاَّ يكون صَحِيح الْإِسْلَام، أَو لَا يكون إيمَانه خَالِصا بِأَن يكون منافقاً وَنَحْوه.

    حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Ibn Mas`ud:A man said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Shall we be punished for what we did in the Prelslamic Period of ignorance?" The Prophet (ﷺ) said, "Whoever does good in Islam will not be punished for what he did in the Pre-lslamic Period of ignorance and whoever does evil in Islam will be punished for his former and later (bad deeds)

    Telah menceritakan kepada kami [Khallad bin Yahya] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Manshur] dan [Al A'masy] dari [Abu Wa`il] dari [Ibnu Mas'ud] radliallahu 'anhu mengatakan, seorang laki-laki bertanya; 'ya Rasulullah, apakah kami dihukum karena kelakuan-kelakuan kami semasa jahiliyah? ' Nabi menjawab: "Barangsia berbuat baik dalam Islam, maka tak dihukum kelakuan-kelakuannya semasa jahiliyah, sebaliknya barangsiapa berbuat buruk dalam Islam, ia dihukum semenjak kelakuan awalnya dan akhirnya

    Abdullah b. Mesud şöyle demiştir: Bir adam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e "Ya Resulallah! Cahiliye döneminde işlediğimiz günahlardan dolayı ceza görecek miyiz?" diye sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle cevap verdi: "Kim Müslümanlıkta güzel hareket ederse cahiliye hayatında işlediği günah ile hesaba çekilmez. Fakat kim de İslami dönemde kötülük işlerse hem önceki (cahiliye dönemindeki) ameliyle, hem de sonra (Müslümanlıktaki yaptıklan) ile hesaba çekilir. " Fethu'l-Bari Açıklaması: "Allah'a ortak koşanın günahı, dünya ve ahiretteki cezası." "Allahu Teala "Doğrusu şirk, büyük bir zulümdüK'(Lokman 13) "Allah'a ortak koşarsan işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun"(Zümer 65) buyurmuştur. İbn Battal şöyle demiştir: Bu ayetlerden birincisi şirktEm daha büyük bir günah olmadığını göstermektedir. "Zulüm", esasen bir şeyi uygun olmayan yere koymak demektir. Müşrik, bir şeyi olmaması gereken yere koyan kimsenin asıl örneğidir. Çünkü o, kendisini yoktan var eden varlığı, başkasıyla eşit tutmuş ve nimeti onu vermeyen kimseye nispet etmiştir. İkinci ayet ile Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hitap ediliyor gibi görülüyorsa da maksat ondan başkasıdır. Ayette zikredilen "ihbat= amellerin boşa gitmesi", şirk üzere ölme ile kayıtlıdır. Çünkü Allahu Teala bir başka ayette "Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da, ahirette de boşa gider"(Bakara 217) buyurmaktadır. İmam Buhari bu konuda dört hadise yer vermektedir. Birinci hadis, İbn Mesud'un rivayet i olup "İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya!"(En'am 82) ayetinin tefsiri esnasında geçmişti. Bu hadisin açıklaması, İman bölümünün baş taraflarında daha önce yapılmıştı. "Fakat her kim Müslümanlıkta kötülük işlerse hem önceki (cahiliye dönemindeki} ameliyle, hem de sonra (Müslümanlıktaki yaptıkları) ile hesaba çekilir." Hattabı şöyle demiştir: Bu ifadenin zahiri, İslam'ın kendisinden önceki durumu sileceği yolunda ümmetin iemaına muhalif düşmektedir. Allahu Teala "İnkar edenlere (sana düşmanlıktan) vazgeçerlerse, geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle"(EnfaI 38) buyurmaktadır. Hattabı şöyle der: Bu hadise göre bir kafir Müslüman olduğunda geçmiş günahlarından dolayı hesaba çekilmez. Müslüman olduktan sonra Müslümanlığına devam ederken en büyük kötülükleri ve en ağır günahları işlediği takdirde Müslümanlık dönemindeki günahları ile hesaba çekilir ve kafir iken işlediği günahlar ileri sürülerek şöylece susturulur: "Sen kafir iken şu fiilleri işlememiş miydin? Müslümanlığın bu fiilerin aynısını yeniden yapmana engel olmadı mı?" Kısacası kafir iken işlediği şeyler susturulmak için gündeme getirilirken, Müslüman iken işlediği günahlar cezalandırılmak için zikredilir. En uygun olanı bir başka alimin şu açıklamasıdır: Hadiste yer alan "isaet" kelimesinden maksat küfürdür. Çünkü kafirlik, kötülüğün zirvesi ve günahların en beteridir. Bir kimse dinden dönüp, kafir olarak öldüğü takdirde hiç Müslüman olmamış gibi olur ve işlediği bütün günahların tamamının cezasını çeker. Buhari "Büyük günahların en büyüğü şirktir" hadisinden sonra bu hadise yer vermekle bu gerçeğe işaret etmiştir. Buhari bu hadisleri mürtedler bölümünde zikretmiştir. İbn Battal'ın nakline göre Mühelleb şöyle demiştir: Bu bölümdeki hadisin manası şudur: Her kim Müslümanlığını yaşamaya devam ederek, şartlarını yerine getirerek, güzel bir fiil işlerse cahiliye döneminde işlediklerinden hesaba çekilmez. Her kim de Müslüman iken tevhidi terk etmek suretiyle kötülük işlerse geçmiş bütün günahlarından hesaba çekilir. İbn Battal şöyle demiştir: Bu açıklamamı bir grup bilgine açtım. Bana şöyle dediler: Bu hadisin bundan başka bir manası yoktur. Hadiste yer alan "isaet" kelimesi küfürden başka bir anlama gelemez. Zira bir Müslümanın cahiliye döneminde işlediklerinden hesaba çekilmeyeceği konusunda icma vardır. Taberi"nin de bu görüşü vurguladığını belirtmiş olalım. Abdulmelik el-Blinı şöyle demiştir: "Kim Müslümanlıkta güzel hareket ederse"nin manası nifak ve şek olmaksızın sahih bir şekilde kim İslam'a girerse "Kim de Müslümanlıkta kötülük işlerse" nin manası ise her kim riya ve gösteriş olsun diye Müslüman olursa demektir. Kurtubi bu görüşü teyid etmiştir

    ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے منصور اور اعمش سے، انہوں نے ابووائل سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ایک شخص ( نام نامعلوم ) نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے جو گناہ ( اسلام لانے سے پہلے ) جاہلیت کے زمانہ میں کیے ہیں کیا ان کا مواخذہ ہم سے ہو گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہ ہو گا ( اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ) اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا مواخذہ ہو گا۔“

    ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি জাহিলী যুগের কাজ কর্মের জন্য পাকড়াও হবো? তিনি বললেনঃ যে লোক ইসলামী যুগে সৎ কাজ করবে সে জাহিলী যুগের কাজ কর্মের জন্য পাকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম কবুলের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তীর জন্য (উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্য) পাকড়াও হবে।[1] [মুসলিম ১/৫৩, হাঃ ১২০, আহমাদ ৩৬০৪, ৩৮৮৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৪১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஒரு மனிதர், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! நாங்கள் அறியாமைக் காலத்தில் செய்த (த)வற்றிற்காக (மறுமையில்) தண்டிக்கப் படுவோமா?” என்று கேட்டார். நபி (ஸல்) அவர்கள், “எவர் இஸ்லாத்தில் இணைந்து நன்மை புரிகிறாரோ அவர் அறியாமைக் காலத்தில் செய்த தவறுகளுக்காகத் தண்டிக்கப்படமாட்டார். எவர் இஸ்லாத்தில் இணைந்தபிறகு (மீண்டும் இறைமறுப்பு எனும்) தீமையைப் புரிகிறாரோ அவர் (அறியாமைக் காலத்தில் செய்த) முந்திய தவறுகளுக்காகவும், (இஸ்லாத்தை ஏற்றபின் செய்த இந்தப்) பிந்திய தவறுகளுக்காகவும் தண்டிக்கப்படுவார்” என்று கூறினார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :