• 2998
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ ، جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ ، جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ

    قذف: القذف : الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة
    مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ ، جُلِدَ
    حديث رقم: 3223 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا
    حديث رقم: 4562 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ أَبْوَابُ النَّوْمِ
    حديث رقم: 1953 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم
    حديث رقم: 9381 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7114 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ قَذْفُ الْمَمْلُوكِ
    حديث رقم: 192 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 14728 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 15959 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ قَذْفِ الْمَمْلُوكِينَ ، وَإِنْ لَمْ يُوجِبِ الْحَدَّ الْكَامِلَ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا
    حديث رقم: 827 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 2739 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2740 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2741 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3055 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3056 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2629 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
    حديث رقم: 1472 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2069 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ اسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ أَبُو الْقَاسِمِ وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ كُنْيَتَانِ
    حديث رقم: 4906 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 4907 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 4908 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 700 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ
    حديث رقم: 6590 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ
    حديث رقم: 383 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ بَطَّةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْوَلِيدِ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّازُ الْمَدِينِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، ثِقَةٌ ، صَحِبَ الصَّالِحِينَ ، رَوَى عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَالْفِلْفِلَانِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ ، وَإِسْحَاقَ الشُّهَيْدِيِّ ، وَبَطَّةُ يُكْنَى أَبَا إِسْحَاقَ *
    حديث رقم: 166 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 167 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ
    حديث رقم: 168 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ

    [6858] قَوْله عَن بن أبي نعم هُوَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ الْقَطَّانُ بِهَذَا السَّنَدِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ قَوْلُهُ من قذف مَمْلُوكا فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ قَوْله وَهُوَ بَرِيء مِمَّا قَالَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ أَيْ فَلَا يُجْلَدُ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد يَوْم الْقِيَامَة وَأخرج من حَدِيث بن عُمَرَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ كَانَ لِلَّهِ فِي ظَهْرِهِ حَدٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ الْمُهَلَّبُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إِذَا قَذَفَ عَبْدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُجْلَدَ فِي قَذْفِ عَبْدِهِ فِي الدُّنْيَا لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّمَا خُصَّ ذَلِكَ بِالْآخِرَةِ تَمْيِيزًا لِلْأَحْرَارِ مِنَ الْمَمْلُوكِينَ فَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ مُلْكَهُمْ يَزُولُ عَنْهُمْ وَيَتَكَافَئُونَ فِي الْحُدُودِ وَيُقْتَصُّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلَا مُفَاضَلَةَ حِينَئِذٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى قُلْتُ فِي نَقْلِهِ الْإِجْمَاعَ نَظَرٌ فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ سُئِلَ بن عُمَرَ عَمَّنْ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِآخَرَ فَقَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ صَاغِرًا وَهَذَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَبِهِ قَالَ الْحسن وَأهل الظَّاهِر.
    وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَكَذَا كُلُّ مَنْ يَقُولُ إِنَّهَا عُتِقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَدَّ على قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ.
    وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مَنْ قَذَفَ حُرًّا يَظُنُّهُ عَبْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ(قَوْلُهُ بَابُ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَهَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ لَا قَرِيبًا قَوْلُهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ ثَبَتَ هَذَا التَّعْلِيقُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ فِي عِدَّةِ آثَارٍ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ إِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ ذَكَرَهُ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ شَيْخُهُ فِيهِ هُوَ الْفِرْيَابِيُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَقَوْلُهُ فِي هَذِه الرِّوَايَة حَدثنَا بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيِّ عَن بن عُيَيْنَةَ قَالَ الزُّهْرِيُّ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّي قَدْ أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ فَلَمَّا لَقِيتُ عُبَيْدَ اللَّهِ كَأَنَّمَا كُنْتُ أَفْجُرُ بِهِ بَحْرًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْ هَذَا الْحَدِيثَ تَامًّا إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْحُدُودِ وَالْمُحَارِبِينَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةِ حَدِيثٍ وَثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ الْمَوْصُولُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ وَالْبَقِيَّةُ مُتَابَعَاتٌ وَتَعَالِيقُ الْمُكَرَّرَ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى اثْنَانِ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى ثَمَانِيَةِ أَحَادِيثَ وَهِيَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَفِيهِ لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي ضَرْبِ الشَّارِبِ وَحَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الشَّارِبِ الملقب حمارا وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي رَجْمِ الْمَرْأَةِ وَجَلْدِهَا وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي رَفْعِ الْقَلَمِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أصبت حدا فأقمه عَليّ وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَحَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ السَّقِيفَةِ الْمُطَوَّلُ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ وَقَدِ اتَّفَقَا مِنْهُ عَلَى أَوَّلِهِ فِي قِصَّةِ الرَّجْمِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عِشْرُونَ أَثَرًا بَعْضُهَا مَوْصُولٌ فِي ضِمْنِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ مثل قَول بن عَبَّاسٍ يُنْزَعُ نُورُ الْإِيمَانِ مِنَ الزَّانِي وَمِثْلَ إِخْرَاجِ عُمَرَ الْمُخَنَّثِينَ وَمِثْلُ كَلَامِ الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذرقَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (كِتَابُ الدِّيَاتِ) بِتَخْفِيفِ التَّحْتَانِيَّةِ جَمْعُ دِيَةٍ مِثْلُ عِدَاتٍ وَعِدَةٍ وَأَصْلُهَا وَدْيَةٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الدَّالِ تَقُولُ وَدَى الْقَتِيلَ يَدِيهِ إِذَا أَعْطَى وَلِيَّهُ دِيَتَهُ وَهِيَ مَا جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ النَّفْسِ وَسُمِّيَ دِيَةً تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ وَفَاؤُهَا مَحْذُوفَةٌ وَالْهَاءُ عِوَضٌ وَفِي الْأَمْرِ دِ الْقَتِيلَ بِدَالٍ مَكْسُورَةٍ حَسْبُ فَإِنْ وَقَفْتَ قُلْتَ دِهْ وَأَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ تَحْتَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِصَاصِ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ عَلَى مَالٍ فَتَكُونُ الدِّيَةُ أَشْمَلَ وَتَرْجَمَ غَيْرُهُ كِتَابَ الْقِصَاصِ وَأَدْخَلَ تَحْتَهُ الدِّيَاتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ هُوَ الْأَصْلُ فِيالْعَمْدِ قَوْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ كَذَا لِلْجَمِيعِ لَكِنْ سَقَطَتِ الْوَاوُ الْأُولَى لِأَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيِّ وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفُرْقَانِ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ وَبَيَانُ الِاخْتِلَافِ هَلْ لِلْقَاتِلِ تَوْبَةٌ بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ وَأَخْرَجَ اسْما عيل الْقَاضِي فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَجَبَتْ حَتَّى نَزَلَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء قُلْتُ وَعَلَى ذَلِكَ عَوَّلَ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْقَتْلَ وَالزِّنَا وَغَيْرَهُمَا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّةُ الَّذِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ثُمَّ قَتَلَ الْمُكَمِّلَ مِائَةً وَقَدْ مَضَى فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ خَمْسَةَ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَة الحَدِيث الأول حَدِيث بن مَسْعُودٍ

    باب قَذْفِ الْعَبِيدِ(باب) حكم (قذف العبيد) الأرقاء والإضافة فيه إلى المفعول وطوي ذكر الفاعل أو إلى الفاعل.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6497 ... ورقمه عند البغا: 6858 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهْوَ بَرِىءٌ مِمَّا قَالَ: جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ».وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن فضيل بن غزوان) بضم الفاء وفتح المعجمة في الأوّل وبفتح المعجمة وسكون الزاي وبعد الواو المفتوحة ألف فنون في الثاني الضبي مولاهم (عن ابن أبي نعم) بضم النون وسكون العين المهملة عبد الرحمن البجلي الزاهد (عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أنه (قال: سمعت أبا القاسم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول):(من قذف مملوكه) وعند الإسماعيلي من قذف عبده بشيء (وهو) أي والحال أنه (بريء مماقال) سيده عنه (جلد) السيد (يوم القيامة) يوم الجزاء عند زوال ملك السيد المجازي وانفراد الباري تعالى بالملك الحقيقي والتكافؤ في الحدود ولا مفاضلة حينئذٍ إلا بالتقوى (إلا أن يكون) المملوك (كما قال) السيد عنه فلا يجلد، وعند النسائي من حديث ابن عمر: من قذف مملوكه كان لله في ظهره حدّ يوم القيامة إن شاء أخذه إن شاء عفا عنه، وظاهره أنه لا حدّ على السيد في الدنيا إذ لو وجب عليه لذكره.وهذا الحديث
    أخرجه مسلم في الأيمان والنذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر والنسائي في الرجم.

    (بابُُ قَذْفِ العَبِيدِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم قذف العبيد، وَالْإِضَافَة فِيهِ إِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول، وطوي ذكر الْفَاعِل، وَقَالَ بَعضهم: وَيحْتَمل أَن تكون الْإِضَافَة للْفَاعِل وَالْحكم فِيهِ أَن على العَبْد إِذا قذف نصف مَا على الْحر ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى، وَهَذَا قَول الْجُمْهُور، وَعَن عمر بن عبد الْعَزِيز وَالزهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأهل الظَّاهِر: حَده ثَمَانُون. انْتهى. قلت: حَدِيث الْبابُُ يدل على أَن الْإِضَافَة للْمَفْعُول على مَا لَا يخفى، وَإِن كَانَ فِيهِ احْتِمَال لما قَالَه، وَالْمرَاد بقوله: العبيد الأرقاء، وَقَالَ بَعضهم: عبر بالعبيد اتبَاعا للفظ الحَدِيث، وَحكم العَبْد وَالْأمة فِي الْقَذْف سَوَاء. قلت: لفظ الحَدِيث مَمْلُوكه وَلَيْسَ فِيهِ اتِّبَاع من حَيْثُ اللَّفْظ وَإِن كَانَ يُطلق على العَبْد مَمْلُوك.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6497 ... ورقمه عند البغا:6858 ]
    - (حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن فُضَيْل بن غَزوَان عَن ابْن أبي نعم عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعت أَبَا الْقَاسِم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول من قذف مَمْلُوكه وَهُوَ بَرِيء مِمَّا قَالَ جلد يَوْم الْقِيَامَة إِلَّا أَن يكون كَمَا قَالَ) مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن لفظ الْمَمْلُوك يُطلق على العَبْد وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وفضيل مصغر فضل بالضاد الْمُعْجَمَة ابْن غَزوَان بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الزَّاي وَابْن أبي نعم اسْمه عبد الرَّحْمَن البَجلِيّ الْكُوفِي وَأَبُو نعم بِضَم النُّون وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة لم أَقف على اسْمه والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَغَيره وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَدَب عَن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الرَّازِيّ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْبر عَن أَحْمد بن مُحَمَّد وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الرَّجْم عَن سُوَيْد بن نصر قَوْله سَمِعت أَبَا الْقَاسِم فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ حَدثنَا أَبُو الْقَاسِم نَبِي التَّوْبَة قَوْله من قذف مَمْلُوكه وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من قذف عَبده بِشَيْء قَوْله وَهُوَ بَرِيء الْوَاو فِيهِ للْحَال قَوْله جلد يَوْم الْقِيَامَة فِيهِ إِشْعَار أَنه لَا حد عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَقَالَ الْمُهلب الْعلمَاء مجمعون على أَن الْحر إِذا قذف عبدا فَلَا حد عَلَيْهِ وحجتهم قَوْله جلد يَوْم الْقِيَامَة فَلَو وَجب عَلَيْهِ الْحَد فِي الدُّنْيَا لذكره كَمَا ذكره فِي الْآخِرَة وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك من قذف من يحسبه عبدا فَإِذا هُوَ حر فَعَلَيهِ الْحَد وَقَالَ ابْن الْمُنْذر وَاخْتلفُوا فِيمَا يجب على قَاذف أم الْوَلَد فَقَالَ ابْن عمر عَلَيْهِ الْحَد وَبِه قَالَ مَالك وَهُوَ قِيَاس قَول الشَّافِعِي وَرُوِيَ عَن الْحسن أَنه لَا حد عَلَيْهِ

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهْوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:I heard Abu-l-Qasim (the Prophet) saying, "If somebody slanders his slave and the slave is free from what he says, he will be flogged on the Day of Resurrection unless the slave is really as he has described him

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Fudhail bin Ghazawan] dari [Ibnu Abi Nu'm] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu mengatakan; aku mendengar Abul Qasim Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Siapa yang menuduh budaknya berzina padahal ia tidak seperti yang diucapkannya, si penuduh akan didera pada hari kiamat terkecuali sebagaimana yang diucapkan (benar)

    Ebu Hureyre r.a. şöyle demiştir: Ben Ebu'l-Kasım Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu: "Her kim maliki olduğu kölesine -söylediğinden berı olduğu halde- zina isnad ederse kıyamet gününde sapa ile dövülür. Ancak kölenin onun söylediği gibi olması müstesnadır." Fethu'l-Bari Açıklaması: imam Buhari yukarıya attığı başlıkta geçen "" kelimesini rivayette yer alan sözcüğe uyarak kullanmaktadır. Yoksa bu konuda köle ile cariye arasında fark yoktur. Bu konudaki hüküm şöyledir: Bir köle iffete iftira suçu işlediğinde ister erkek, ister kadın olsun hürlere verilen cezanın yarısını alır. Çoğunluğu oluşturan fıkıh bilginlerinin görüşü bu doğrultudadır. "Söylediğinden berı olduğu halde." Bu cümle, Arapça grameri açısından hal cümlesidir. "Ancak kölenin onun söylediği gibi olması hali müstesnadır." Yani bu durumda o kişiye iffete iftira cezası verilmez. Mühelleb şöyle demiştir: Bilginler, hür bir kimse bir köleye zina iftirasında bulunursa kendisine had cezası uygulamak gerekmediği konusunda görüş birliği etmişlerdir. Bu hadis, sözkonusu hükmün isabetli olduğunu göstermektedir. Zira efendiye kölesine zina iftirası attı diye dünyada sopa cezası uygulamak gerekli olsaydı, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ahirette alacağı cezayı ifade ettiği gibi bunu da belirtirdi. Rasulullah'ın sözkonusu cezayı ahirete mahsus kılması, hür olan kimseleri kölelerden ayırmak içindir. Ahirete gelince, efendilerin köle üzerindeki mülkiyetleri ortadan kalkmakta ve kölelerle hürler had cezası açısından birbirlerine eşit olmaktadırlar. Dolayısıyla bunlardan her biri, mağdur olan taraf affetmedikçe kısasen hakkını alır. Ahirette üstünlük sadece takva açısındandır. Biz de şunu ekleyelim: Mühelleb'in icma olduğu yolundaki nakli tartışılır. Abdurrezzak'ın nakline göre İbn Ömer' e başkasına ait Ümmü Veled'e zina iftirası atan kimsenin durumu soruldu. Hz. Ömer şöyle cevap verdi: O kişiye hakir ve zelil kılıcı had cezası vurulur. Bu haber sahih bir isnadla rivayet edilmiştir. (Abdurrezzak, Musannef, VII, 439) Hasan-ı Basri ve Zahiriye alimlerinin görüşü bu doğrultudadır. İbnü'l-Münzir şöyle demiştir: Bir ümm-ü velede zina iftirasında bulunan kimsenin hakkında bilginler ihtilaf etmişlerdir. İmam Malik ve bir grup bilgin, iftirayı atana had cezası uygulamak gereklidir demişlerdir. Efendinin ölümünden sonra yapılan iftira konusunda İmam Şafil'nin görüşüne yapılan kıyasın hükmü bu doğrultudadır. Efendinin ölümüyle ümm-ü veled hür olur diyen bütün görüşlerin mukayesesinden çıkan sonuç da budur. Hasan-ı Basri'nin ümm-ü velede zina iftirasında bulunan kimseye had cezası uygulamak gerekmediği görüşünde olduğu nakledilmiştir. İmam Malik ve Şafii ise köle zannederek hür bir kimseye zina iftirasında bulunan kişiye had cezasını uygulamak gerekli olur demişlerdir

    ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے فضیل بن غزوان نے، ان سے عبدالرحمٰن بن ابی نعم نے اور ان سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بَری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے، سوا اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে কেউ আপন ক্রীতদাসের প্রতি অপবাদ আরোপ করল- অথচ সে তা থেকে পবিত্র যা সে বলেছে- ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) দিবসে তাকে কশাঘাত করা হবে। তবে যদি এমনই হয় যেমন সে বলেছে (সে ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হবে না)। [মুসলিম ২৭/৯, হাঃ ১৬৬০, আহমাদ ৯৫৭২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৩৮১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபுல் காசிம் (முஹம்மத் -ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எவர் நிரபராதியான தம் அடிமையின் மீது (விபசாரம் புரிந்துவிட்டதாக) அவதூறு கூறுகின்றாரோ அவருக்கு மறுமை நாளில் சாட்டையடி வழங்கப்படும்; அவர் சொன்னதைப் போன்று அந்த அடிமை இருந்தால் தவிர! இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :